السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    دولة الأونلاين    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة    جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية    تعاميم الأحلام    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    سالم العولقي والمهام الصعبة    يافع تودع أحد أبطالها الصناديد شهيدا في كسر هجوم حوثي    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    لليمنيّين.. عودوا لصوابكم ودعوا الجنوبيين وشأنهم    الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان    13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    نصف الراتب المتعثر يفاقم معاناة معلمي وأكاديميي اليمن    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمهورية تنشر نص القرار الجمهوري بشأن لائحة تنظيم إجراءات انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات
نشر في الجمهورية يوم 22 - 04 - 2008

صدر أمس القرار الجمهوري رقم (86) لسنة 2008م بشأن لائحة تنظيم إجراءات انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات.. فيما يلي نصه:
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية.
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2008م بتعديل قانون السلطة المحلية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وبناءً على عرض وزير الإدارة المحلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.مادة (1) تسمى هذه اللائحة ب(لائحة تنظيم إجراءات انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات).
مادة (2) تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم إجراءات انتخاب محافظي المحافظات تنفيذاً لأحكام المادة (38) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2008م.
مادة (3) يتم انتخاب محافظ المحافظة من قبل هيئة انتخابية تتألف من رئيس وأعضاء المجلس المحلي للمحافظة ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية لمديريات المحافظة.
مادة (4) تعقد الهيئات الانتخابية اجتماعها لأغراض انتخاب المحافظين على مستوى الجمهورية في وقت واحد بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.
مادة (5) تتولى وزارة الإدراة المحلية مسؤولية التهيئة والإعداد لانتخابات المحافظين وتأمين كافة متطلباتها وتنفيذها وفقاً للقانون والقواعد والإجراءات المبينة في هذه اللائحة.
مادة (6) ( أ ) تشكل لجان الإشراف على انتخابات المحافظين على مستوى كل محافظة من ثلاثة أعضاء يكون رئيسها بمستوى لا يقل عن وكيل وزارة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإدارة المحلية.
(ب) يصدر قرار من وزير الإدارة المحلية لملء ما قد يشغر في قوام اللجان الإشرافية.
(ج) يتم تشكيل لجان مساعدة للجان الإشرافية بقرار من وزير الإدارة المحلية.
مادة (7) تتولى اللجنة الإشرافية استقبال طلبات الترشيح وفحصها والبت فيها وكذا إدارة العملية الانتخابية تحت إشراف الوزارة مباشرة وبحسب الدليل المعد من الوزارة.
مادة (8) عقب الدعوة العامة للهيئات الانتخابية من رئيس الجمهورية يصدر رئيس مجلس الوزراء البرنامج الزمني للعملية الانتخابية ويجرى إعلان هذا البرنامج عبر وسائل الإعلام المختلفة.
مادة (9) تقوم وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة الإعلام بإعداد وتنفيذ برامج إعلامية تستهدف التوعية بأهمية انتخابات المحافظين ومراحل وإجراءات الترشيح والانتخاب والبرنامج الزمني.
الفصل الثاني:
قواعد وإجراءات الترشيح لمنصب المحافظ
مادة (10) لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية:
1 - ألا يقل عمره عن (40) سنة، ويتم التثبت من ذلك من خلال البطاقة الشخصية او العائلية أو جواز السفر.
2 - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي كالبكالوريس أو الليسانس على الأقل أو أي شهادة عُودلت بمستواهما من قبل الجهة المختصة.
3 - أن يكون لديه خبرة عملية لاحقة للمؤهل الجامعي لا تقل عن عشر سنوات أمضاها في العمل الحكومي أو السلك الدبلوماسي أو المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو المجالس النيابية أو المحلية أو القطاع الخاص المنظم أو المنظمات الدولية.
4 - أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤدياً للشعائر الإسلامية وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 - ألا يكون قد فُصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.
6 - أن يكون مقيماً في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه.
مادة (11)، (أ) إضافة إلى الشروط المحددة في المادة السابقة يشترط لقبول الترشيح حصول المرشح على تزكية (10) بالمائة من إجمالي أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديرياتها، وبحيث تغطي هذه النسبة أغلبية المجالس المذكورة (النصف + 1) بصرف النظر عن عدد من الأعضاء المزكين له من كل مجلس.
(ب) لا يجوز لعضو المجلس المحلي أن يزكي أكثر من مرشح واحد وإذا ما تبين أن العضو قد زكى أكثر من مرشح واحد فتسقط تزكيته عن جميع المرشحين الذين شملتهم تزكيته.
(ج) تكون التزكية على النموذج الذي تضعه وزارة الإدارة المحلية لهذا الغرض والمختوم بختمها ولا تقبل أية تزكية تتم خارج هذا النموذج.
(د) تتم التزكية أمام رئيس الوحدة الإدارية أو نائبه وتحت توقيعه وتمهر بخاتم الوحدة الإدارية التي ينتمي إليها العضو المزكى مع إرفاق صورة من بطاقة العضوية أو الشخصية للمزكي.
مادة (12) على طالب الترشيح أن يرفق باستمارة طالب الترشيح أصل وثيقة التزكية مع صور الوثائق الآتية:
البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر.
الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
شهادة الخبرة اللاحقة للحصول على المؤهل الجامعي صادرة من جهة العمل.
وثيقة تدل على كونه مقيماً في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته مثل وثيقة ملكية السكن أو عقد إيجار باسمه أو بشهادة شاهدين مصادق عليها من قبل المحكمة المختصة مكانياً، أما بالنسبة لمقر عمله فيستدل عليها بشهادة من جهة العمل، وأما اذا كان هو صاحب العمل فيقدم الوثائق المؤيدة لذلك.
وفي كل الأحوال ينبغي على المرشح اصطحاب أصول الوثائق المذكورة لأغراض المطابقة إذا لم تكن الوثائق المقدمة قد صُودق عليها بمطابقتها الأصل من قبل جهة مصدر الوثيقة.
مادة (13) تتحدد فترة الترشيح لمنصب المحافظ بمدة ستة أيام حسب البرنامج الزمني المعلن ويتعين على كل من يرغب في ترشيح نفسه أن يتقدم إلى اللجنة الإشرافية بطلب ترشيحه مع كافة الوثائق المطلوبة خلال هذه المدة.
مادة (14) تعطي اللجنة الإشرافية طالب الترشيح إيصالاً باستلام الملف بعد التثبت من التعبئة السليمة لااستمارة طلب الترشيح واحتواء الملف على كامل الوثائق المطلوبة قانوناً والمبينة في المادة (12) من هذه اللائحة.
مادة (15)، (أ) تفصل اللجنة الإشرافية في طلبات الترشيح، وتعلن في اليوم التالي لانتهاء الترشيح قرارها بأسماء طالبي الترشيح المقبولين في مكان بارز من مقر اللجنة مع صورة من كشوفات المزكين لكل مرشح على حدة..
(ب) يجب أن يكون قرار اللجنة الإشرافية برفض طلب الترشيح مسبباً.
(ج) يحق لكل من رُفض طلب ترشيحه الحصول على صورة من قرار الرفض بمجرد طلبه، وعلى اللجنة إثبات ساعة وتاريخ تسليم هذه الصورة.
مادة (16)، (أ) لكل من رُفض طلب ترشيحه أن يطعن في قرارات اللجنة الإشرافية المنصوص عليها في المادة السابقة خلال 48 ساعة من وقت إعلان أسماء المرشحين بعريضة مسبّبة تقدم إلى هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة استئناف المحافظة، ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من مجلس القضاء الأعلى.
(ب) تنظر الهيئة القضائية وتفصل في الطعون المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من انتهاء الفترة المحددة لتقديم الطعون.
(ج) للهيئة القضائية الحق في إجراء أي تحريات حول موضوع الطعن وطلب أي وثائق أو توضيحات من اللجنة الإشرافية حول الطعون المقدمة.
(د) تعتبر قرارات الهيئة القضائية في الطعون المقدمة باتة وغير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن المقررة قانوناً، وعلى الهيئة إبلاغ اللجنة الإشرافية بما تصدره من قرارات فور صدورها.
(ه) تقوم اللجنة الإشرافية بإعادة إعلان أسماء المرشحين المقبولين إذا استوجب الأمر ذلك في ضوء قرارات الهيئة القضائية في ذات الموقع السابق المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذه اللائحة وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة لنظر الطعون.
مادة (17) يحق لأي مرشح سحب ترشيحه في أي وقت سابق على بدء عملية الاقتراع.
الفصل الثالث :
( قواعد وإجراءات انتخاب المحافظ )
مادة (18) تعقد الهيئة الانتخابية اجتماعها الانتخابي في عاصمة المحافظة، على أن يتم الإعلان عن هذا المكان عبر وسائل الإعلام قبل يوم الاجتماع بوقتٍ كافٍ.
مادة (19) يجب على جميع أعضاء الهيئة الانتخابية والمرشحين الحضور بأنفسهم قبل يوم واحد من تاريخ انعقاد الهيئة الانتخابية إلى المقر المحدد للاجتماع لأغراض التسجيل واستلام بطاقة المشاركة بالنسبة للأعضاء وبطاقات حضور للمرشحين، وعلى اللجنة الإشرافية استقبال الأعضاء والمرشحين في هذا اليوم ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل.
مادة (20)، (أ) على جميع أعضاء الهيئة الانتخابية والمرشحين الحضور يوم الاقتراع إلى المقر المخصص للاجتماع قبل ساعة من بدء الاجتماع، مصطحبين معهم البطاقات المذكورة في المادة السابقة.
(ب) تقوم اللجنة الإشرافية باستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية والمرشحين وإثبات حضورهم في الكشوفات المعدة لهذا الغرض.
مادة (21) تعقد الهيئة الانتخابية اجتماعها في الموعد والتوقيت المحدد في الدعوة العامة الموجهة من رئيس الجمهورية.
مادة (22)، (أ) يعتبر اجتماع الهيئة الانتخابية صحيحاً إذا حضره ثلثا عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم، وإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة، ويكون نصاب هذا الاجتماع هو الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم، فإذا لم يتحقق لهذا الاجتماع نصابه يرفع الاجتماع وتقوم اللجنة الإشرافية برفع تقرير بذلك إلى وزير الإدارة المحلية ليعرض الأمر على مجلس الوزراء ليتخذ إزاءه ما يراه مناسباً.
(ب) يتم احتساب القوام المنصوص عليه في الفقرة السابقة من واقع كشوفات الأسماء الرسمية لأعضاء الهيئة الانتخابية المسلمة للجان الإشرافية من قبل وزارة الإدارة المحلية.
مادة (23) يرأس اجتماع الهيئة الانتخابية رئيس اللجنة الإشرافية، ويقوم بالآتي:-
1 - التوجيه بإغلاق بوابات قاعة الاجتماع عند الساعة المحددة لبدء الاجتماع.
2 - افتتاح الجلسة.
3 - التثبت من:
- العدد الكلي للحاضرين في القاعة من أعضاء الهيئة الانتخابية وما إذا كان هذا العدد يوفر النصاب القانوني المتمثل بثلثي عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم على الأقل.
- يعلن للهيئة الانتخابية عن عدد الحاضرين وتوفر النصاب من عدمه.
- في حال عدم توفر النصاب يأمر بتعليق الاجتماع لمدة ساعة واحدة يستقبل خلالها بقية الأعضاء المتأخرين، فإذا اكتمل النصاب بعدها سار في أعمال الاجتماع، ما لم فيعلن تأجيل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة في ذات التوقيت، ويكون الاجتماع صحيحاً في اليوم التالي إذا حضره الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم، وإذا لم يتحقق للاجتماع الثاني نصابه القانوني يرفع الاجتماع وعلى اللجنة الإشرافية في هذه الحالة رفع تقرير بذلك إلى وزير الإدارة المحلية ليعرض الأمر على مجلس الوزراء ليتخذ إزاءه ما يراه مناسباً.
مادة (24) يقدم رئيس اللجنة الإشرافية أو من يكلفه من أعضاء اللجنة قبل بدء عملية الاقتراع شرحاً موجزاً لعملية الاقتراع، منبهاً إلى أهم الضوابط والإجراءات المتصلة بها مع التنبيه بصفة خاصة بوجوب بقاء الأعضاء خارج قاعة الاقتراع، وعدم مغادرة مقر الاجتماع تحسباً لإجراء دورة اقتراع ثانية تعقد على الفور إذا استلزم الأمر ذلك وفقاً للقانون.
مادة (25) (أ) تكتب أسماء المرشحين لمنصب المحافظ بخط واضح على سبورة أو لوحة من الورق المقوى تعلق في مكان بارز أمام أعضاء الهيئة الانتخابية مرتبة بحسب تسلسلها في كشف استلام وثائق المرشحين.
(ب) يقوم رئيس اللجنة الإشرافية بتعريف وتقديم المرشحين للهيئة الانتخابية.
مادة (26) تقوم اللجنة الإشرافية بإدارة عملية الاقتراع والفرز بحضور المرشحين أو مندوبيهم.
مادة ( 27 ) يسمح رئيس اللجنة الإشرافية بإدخال الأعضاء المتأخرين الموجودين خارج القاعة - إن وجدوا - قبل البدء في الاقتراع، وعليه في هذه الحالة إخطار القاعة بما أصبح عليه العدد الكلي للأعضاء الحاضرين وذلك في كشف الحضور والمحاضر.
مادة (28)، (أ) قبل البدء بالاقتراع يفتح رئيس اللجنة الإشرافية الباب أمام المرشحين الراغبين في الانسحاب من الترشح ويشطب اسم من ينسحب من قائمة المرشحين.
(ب) إذا انسحب المرشحون ولم يبقَ إلا مرشح واحد فتستوثق إرادة الهيئة الانتخابية بطرح اسمه للاقتراع السري عليها، فإذا حاز على أصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين اعتبر فائزاً بالمنصب.
مادة (29) يعلن رئيس اللجنة الإشرافية بدء عملية الاقتراع.
مادة (30) تجرى عملية الانتخاب لشغل منصب المحافظ بالاقتراع السري ويقوم رئيس اللجنة الإشرافية بالنداء على الأعضاء فرداً فرداً للاقتراع مع التأشير أمام اسم كل من مارس حقه الانتخابي.
مادة (31) تتم عملية الاقتراع والفرز في حضور المرشحين أو مندوبيهم المفوضين منهم فإذا لم يحضر أي منهم قامت اللجنة الإشرافية بالتنصيب عن المرشح الغائب، ولا يجوز لأي من هؤلاء الخروج من قاعة الاجتماع إلا بإذن من رئيس اللجنة الإشرافية، وبعد توكيل من يحل محله أثناء خروجه كتابه، فإذا لم يستأذن ولم يوكل من يحل محله نصبت اللجنة الإشرافية منصوباً عنه ويحرر محضر بذلك يوقع عليه من اللجنة الإشرافية ولجنة الاقتراع والفرز لتستمر عملية الاقتراع والفرز أمام المنصوب ويوقع في المحضر نيابة عنه.
وفي كل الأحوال لا يؤثر في نتيجة الفرز امتناع أي مرشح أو مندوبة أو المنصوب عنه من التوقيع في محاضر الفرز.
مادة (32)، (أ) يقوم رئيس اللجنة الإشرافية بعد انتهاء عملية التصويت بإعلان انتهاء عملية الاقتراع لتبدء اللجنة عملية الفرز بفتح الصندوق وعد البطاقات للتأكد من مطابقتها لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين الاجتماع وذلك أمام المرشحين أو مندوبيهم أو المنصوبين عنهم، ثم تباشر اللجنة الإشرافية بعد ذلك فرز البطاقات وترتيب ما يخص كل مرشح منها على حدة، وعد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات وإثبات ذلك في محضر الفرز المخصص لهذا الغرض.
(ب) تعتبر بطاقات الاقتراع البيضاء وكذا بطاقات الاقتراع المكتوبة بخط يتعذر قراءته وتلك التي تتضمن أكثر من اسم بطاقات باطلة وملغية.
(ج) إذا تضمنت بطاقة الاقتراع اسم احد المرشحين أكثر من مرة تعتبر البطاقة صحيحة ويحسب التكرار صوتاً واحداً.
(د) إذا لم تتضمن بطاقة الاقتراع اسم المرشح بوضوح ولكنها اشتملت على دلالات لمرشح بعينه اعتبرت بطاقة صحيحة.
(ه) تقوم اللجنة الإشرافية بإثبات جميع الأعمال التي قامت بها في المحاضر المعدة لهذا الغرض ويعلن رئيس اللجنة الإشرافية عقب ذلك نتيجة الاقتراع.
مادة (33) يعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين الأثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويكون فائزاً في هذه الحالة من يحصل منهما على أكثرية الأصوات، فإن تساويا في الأصوات يرفع الأمر لوزير الإدارة المحلية للعرض على مجلس الوزراء ليتخذ إزاءه ما يراه مناسباً.
مادة (34)، (أ) لأي من المرشحين حق الطعن في نتيجة عمليتي الاقتراع والفرز بإيداع عريضة لدى الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة (17) من هذه اللائحة وذلك خلال 48 ساعة من وقت إعلان النتيجة في كل محافظة.
(ب) يجب أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.
ج) للهيئة القضائية حق إجراء أي تحريات حول موضوع الطعن وطلب أي وثائق أو توضيحات من اللجنة الإشرافية حول الطعون المقدمة.
(د) تنظر وتفصل الهيئة القضائية في الطعون المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من انقضاء الموعد المحدد لتقديم الطعون المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، كما يكون عليها إبلاغ اللجنة الإشرافية بما تتلقاه من طعون فور تلقيها إياها.
(ه) يكون قرار الهيئة القضائية باتاً غير قابل للطعن بأية طريقة من طرق الطعن المحددة قانوناً.
مادة (35) على رئيس اللجنة الإشرافية إبلاغ وزارة الإدارة المحلية بكل حالة طعن والقرار المتخذ فيه أولاً بأول.
مادة (36) تتلقى وزارة الإدارة المحلية نتائج الانتخابات من اللجان الإشرافية وتقوم بتجميعها وعرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لاستكمال الإجراءات المقررة قانوناً.
مادة (37) تقوم اللجنة الإشرافية بترتيب كافة الوثائق الناتجة من عمليات انتخاب المحافظين بمراحلها المختلفة وتسليمها إلى وزارة الإدارة المحلية.
الفصل الرابع :
( الأحكام الختامية )
مادة (38) يعمل رئيس مجلس الوزراء على تنسيق وتوحيد جهود الحكومة لتوفير الإمكانات والظروف الملائمة للعملية الانتخابية.
مادة (39) استثناءً من أحكام المادة (18) من هذه اللائحة يجوز لوزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع قيادة المحافظة نقل مكان اجتماع الهيئة الانتخابية عند الضرورة من عاصمة المحافظة إلى مكان آخر.
مادة (40) حفظ النظام داخل قاعة الاجتماع ومقره منوط برئيس اللجنة الإشرافية وله في سبيل ذلك طلب رجال الأمن عند الضرورة.
مادة (41) (أ) يحظر على أعضاء الهيئة الانتخابية والمرشحين أو مندوبيهم الدخول إلى مقر الاجتماع بالسلاح الناري.
(ب) على مدير أمن المحافظة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحراسة مقر الاجتماع ومساعدة رئيس اللجنة الإشرافية في حفظ النظام أثناء انعقاد اجتماع الهيئة الانتخابية.
مادة (42) إذا خلا منصب المحافظ لأي سبب كان ينتخب محافظ جديد بذات الطريقة خلال 30 يوماً من تاريخ الشغر.
مادة (43) تصدر وزارة الإدارة المحلية الدليل الإنتخابي الإرشادي لانتخاب المحافظين بما لا يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة (44) تسري أحكام هذه اللائحة على انتخاب أمين العاصمة.
مادة (45) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 15 ربيع ثاني 1429ه
الموافق 21 إبريل 2008م
عبدالقادر هلال د. علي مجور علي عبدالله صالح
وزير الإدارة المحلية رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.