تنص المادة رقم (55)من دستور الجمهورية اليمنية الباب الثاني(حقوق وواجبات المواطنين الاساسية ) على أن “ الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق بانشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين.” وتؤكد المادة ال (56)من نفس الباب على أن “ تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض او العجز او البطالة او الشيخوخة او فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقاً للقانون” فيما تكفل المادة ال (57): “ حرية التنقل من مكان الى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن ولا يجوز تقييدها الا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخول الى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون ولا يجوز إبعاد اي مواطن عن الاراضي اليمنية او منعه من العودة اليها”