طالبت ورقة علمية حديثة بإنشاء لجنة فنية متفرغة يتم اختيار أعضائها من ذوي الكفاءات بالشأن الاقتصادي والقانوني للتنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش وضبط المخالفات الاقتصادية وتوزيع العمل فيما بينها وتحديد اختصاص كل جهة على أن تكون هذه اللجنة همزة الوصل فيما بين الجهات الإدارية المختصة والسلطة القضائية. وأكدت الورقة التي اعدها رئيس محكمة مخالفات الأمانة الابتدائية القاضي محمد أحمد الأبيض أهمية تفعيل دور القضاء الجنائي في الجوانب الاقتصادية والبيئية من خلال عقد دورات وندوات لفترات كافية لاستيعاب مختلف القضايا الاقتصادية والبيئية وخطورة تأثيرها على المواطن والاقتصاد الوطني وتبادل المعلومات فيما بين القضاة والمختصين في الجوانب الاقتصادية والجهات ذات العلاقة. .وحث القاضي الابيض الجهات الحكومية المعنية بالتشريعات الاقتصادية أن تقوم بإصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين المعنية بتطبيقها بالإضافة إلى إصدار القرارات المنفذة لها والقرارات اللازمة بتحديد الأشخاص المنوط بهم ضبط المخالفات والإجراءات التي يجب إتباعها تحت إشراف النيابة العامة طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى النافذة حتى يتمكن المختصون أو مأمورو الضبط القضائي القيام بأعمالهم المكلفين بها على أكمل وجه من حيث إجراء التحريات وضبط المخالفات..ولفت الى ان عدم إلتزام الجهات الحكومية المختصة بإصدار مثل تلك اللوائح والقرارات المنفذة للقوانين الاقتصادية يترتب عليها إتخاذ إجراءات غير مشروعة ضد بعض المنشآت الصناعية أو التجارية التي تحترم القوانين النافذة والمستفيد الأكبر فئة التجار الجشعين التي استغلت ظاهرة الحرية الاقتصادية وتحرير التجارة خاصة وأن إجراءات الضبط الإدارية لا تهدف إلى العقاب بقدر ما تهدف إلى منع السلوك الذي قد يؤدي إلى حدوث المخالفة أو الإخلال الفعلي. وأشار إلى أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيترتب عليها تمكين الأشخاص المعنيين بالجوانب الاستثمارية أو الاقتصادية من معرفة القواعد الضبطية الذي يجب عليهم مراعاتها أثناء ممارستهم لأعمالهم والضمانات اللازمة لهم لا سيما وأن القوانين والمواصفات كثيرة وتحتاج إلى نشرها وتوعية الجمهور بها من أجل ترسيخ مبدأ سيادة النظام والقانون والدفع بالعملية الاقتصادية والاستثمارية الى الأمام . وقال “ القضايا الاقتصادية ذات طابع مستعجل كونها تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمستهلكين وتهدف إلى محاربة الغش التجاري ومكافحة الاحتكار لمنع اختلاق الأزمات الاقتصادية كون أغلب هذه القضايا تصنف ضمن جرائم الخطر بشقيه الفعلي أو المفترض والبعض منها يعد من جرائم الضرر ولذلك فقد تعددت القوانين التي تحكم مثل هذه القضايا الأمر الذي يجعلها ذات طبيعة مركبة من شقين إداري وجنائي وأقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها من القضايا المسماة بالسهل الممتنع كونها تتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات مع الحذر الشديد عند النظر فيها”. .وأكدت الورقة الخاصة بالتشريعات المنظمة للرقابة وآليات التنفيذ نشر الوعي والثقافة بالجوانب الاقتصادية نظراً لغياب الوعي الاستهلاكي لدى الجمهور، وتوضيح حالات الغش التجاري والصناعي من قبل الجهات ذات العلاقة بما يكفل نشر الوعي بها لدى المستهلكين باعتبارهم المعنيين بها ولهم التأثير الأكبر في كشف حالات الغش بعد توعيتهم من الجهات المختصة . .وأوضحت أن تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في اليمن أدى إلى زيادة الاهتمام بالمستهلك خاصة بعد الأخذ بنظام اقتصاديات السوق وتحرير التجارة التي ادت إلى ظهور فئة من المستوردين والمنتجين تسعى إلى الثراء الفاحش والسريع مستغلين بذلك التسهيلات التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين ظنا منهم بأن تحرير التجارة والحرية الاقتصادية تعني الفوضى وإغراق السوق بالعديد من السلع المتنوعة أو غير المطابقة للمواصفات والمقاييس ناهيك عن استغلال هذه الفئة أيضاً لبعض التغيرات في النصوص القانونية. ولفتت الى انه نتيجة لذلك فقد تدخلت الدولة بتشريعاتها في كافة مراحل الانتاج والتوزيع من أجل ضبط جودة السلع وسلامة المستهلكين وتوفير الحماية لهم وفرض حد أدنى من الشروط والمواصفات وكذا تطبيق بعض الجزاءات الإدارية على اختلاف أنواعها، ما يتعين توضيح تلك القوانين التي تحمي المستهلك وبنفس الوقت تحمي الاقتصاد الوطني وتحدد طبيعة هذه القرارات لا سيما في مجال إجراءات الضبط في الجرائم والمخالفات الاقتصادية التي تخرج في البعض منها عن القواعد العامة المبينة في قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وتدخل المشرع في القوانين الاقتصادية ليس رجوعاً عن مبدأ حرية التجارة وإنما من أجل حماية المواطنين والاقتصاد الوطني من جرائم الغش بقصد توفير الحماية والثقة في السلع والمنتجات عامة وخاصة الغذائية منها والمعفية من الضرائب أو الجمارك. .وبين القاضي الابيض ان المشرع اليمني في القوانين الخاصة وبالذات القوانين الاقتصادية أوكل إجراءات البحث والتحري لبعض موظفي تلك الجهات للكشف عن المخالفات الاقتصادية التي تقع بالمخالفة للقوانين والقرارات المتعلقة بنشاط الجهة التي يعملون فيها، واعطائهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم سلطة دخول الأماكن والإطلاع على الأوراق والمستندات والتفتيش وسحب العينات و التحفظ على السلع المشتبه فيها. واستعرضت الورقة التشريعات الاقتصادية التي صدرت اهمها قوانين المواصفات والمقاييس والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية، والرقابة على الأغذية، وقانون المبيدات وغيرها من التشريعات.. مؤكدة ان اليمن قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال. .ولفتت الى اهمية هذه القوانين كونها توضح المهام لمأموري الضبط الإداري أو القضائي حتى يتمكنوا من القيام بأعمالهم بإجراءات موحدة في مختلف المحافظات، وتطبيق إجراءات محددة على كل الحالات في كل الظروف المماثلة، إضافة الى التيسير على الأفراد لمعرفة القواعد الضبطية التي تحكم نشاطهم مما يجعلهم يمارسون نشاطهم في إطارها دون أن يتوقعوا إتخاذ أي اجراءات ضبطية ضدهم