أعلن مصدر رسمي: إن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر أمس الاثنين مرسوماً ينص على فرض عقوبة السجن بين ستة أعوام و12 عاماً لمهربي مادة المازوت والمشتقات النفطية. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا): إن الرئيس السوري "أصدر مرسوماً تشريعياً حدد عقوبة تهريب أو الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة مثل السكر بالاعتقال من ستة 12 عاماً وبغرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة المواد" المهربة. وأضافت: إن المرسوم ينص على عقوبة السجن "لمدة لا تقل عن عشر سنوات مع الغرامة بعشرة أمثال القيمة إذا اقترن التهريب باستعمال العنف أو السلاح". ويقضي المرسوم نفسه "بمصادرة وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو الشروع فيه"..وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية أغلقت في الأشهر السبعة الماضية عدة محطات للوقود في حمص وحلب وريف دمشق لقيامها بتهريب مادة المازوت إلى الدول المجاورة لأنها أقل سعراً من سوريا.