واصل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس مناقشته مشروع تعديل القانون البديل للقرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1991م بشأن السجل العقاري مادةً مادة وذلك استناداً إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الدستورية والقانونية، والعدل والأوقاف ، والخدمات. ويشتمل مشروع القانون على (174) مادة موزعة على (8) أبواب تناولت التسمية والتعاريف والأهداف ونظام التسجيل العقاري وأنواعه وإجراءاته وأنواع التسجيل واجراءاتها، وكذا نظام السجل العقاري وتأسيسه والخارطة العقارية التي تعتبر أساس تعيين موقع الوحدة العقارية وحدودها وشكلها الهندسي، ونظام تصحيح السجل العقاري والتصحيحات العقارية اللاحقة وآليات طلبات التسجيل وفحصها ونظام القيد المؤقت والشطب وكذا نظام تسجيل التصرفات العقارية والأحكام القضائية والإرث وتسجيلات التغيرات المادية، إلى جانب المنازعات المرتبطة بالتسجيلات اللاحقة وآثار التسجيل ومسؤولية موظفي مكاتب التسجيل، وكذا الموارد المالية للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى أحكام انتقالية وختامية .. وعرف مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل أعضاء المجلس المنطقة العقارية أنها مساحة محددة بمعالم وحدود منضبطة وتضم مجموعة من الوحدات العقارية بحسب القرار الصادر من رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والخرائط والمخططات الصادرة من الهيئة ، أما التسجيل العقاري فهو مجموع الإجراءات التي تتخذ لتسجيل العقار وتبين حدوده ومعالمه وأوصافه وحالته الشرعية والقانونية والمادية لمختلف أنواع التسجيل ومراحله.. وفيما يخص العقار أو الوحدة العقارية فهو وحدة محددة غير منقولة من سطح الأرض خالية كانت أم مع ما يقام عليها من أبنية ومزروعات . وبشأن الحقوق العقارية فهي الحقوق العينية الأصلية والتبعية وأية حقوق أخرى قد ترد على العقار وهي على سبيل المثال لا الحصر حق الملكية الناتجة عن البيع والشراء والمبادلة والقسمة والإرث والهبة والوصية والوقف، وكذلك حق الانتفاع والارتفاق وحقوق الضمان الناتجة عن الرهن وإجراءات نزع الملكية وهي حقوق تثبت بطرق الإثبات الشرعي،وعرف مشروع القانون السند بالوثيقة الدالة على الحق العقاري المطابق للسجل بعد استيفاء إجراءات التسجيل العقاري، ويعتبر التسجيل الأول تحديد الوحدة العقارية وتحديد الحقوق العينية الأصلية والتبعية وتثبيت حقوق ملكيتها باسم المالك الحقيقي وفقا للإجراءات المقررة في هذا القانون، أما الصحيفة العينية هي الوثيقة التي يدون فيها موقع العقار ووصفه ونوعه وحدوده والحقوق المترتبة له أو عليه ، ويعتبر السجل اليومي السجل المخصص لإثبات تاريخ إيداع طلبات التسجيل ويتألف من صفحات مرقمة ومؤشرة، فيما يعد السجل الهجائي السجل الذي تدون فيه أسماء أصحاب الحقوق العقارية المقيدة في السجل العقاري بالترتيب الهجائي، أما سجلات الأساس حسب التعريفات الواردة في مشروع التعديلات فهي السجلات الرسمية الخاصة بالعقارات المحفوظة لدى وزارة الأوقاف والمحاكم الشرعية وأراضي وعقارات الدولة (الأملاك) وسائر المؤسسات الحكومية والأهلية المعتمدة . هذا وسيواصل المجلس مناقشته بقية مواد وأحكام مشروع القانون في جلساته القادمة .. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح بعد غدٍ السبت بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الأخ يحيى عبدالله دويد وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.