استكمل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمشروع قانون السياحة البديل للقانون رقم " 40 " لسنة 1999م وذلك في ضوء تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة. حيث جاء في مشروع القانون والتعديلات المطروحة على مواده من قبل أعضاء المجلس أن ينشأ بموجب هذا القانون مجلس أعلى للسياحة يتولى رسم السياسة العامة لتطوير وتنشيط السياحة في الجمهورية بما يكفل رفع معدلات نموها وزيادة دورها في نمو الاقتصاد الوطني وإقرار الخطط والمقترحات اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي . وكذا التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة ذات العلاقة بتنفيذ خطط التنمية السياحية وفق المهام المناطة بكل منها في تنشيط الحركة السياحية لتحقيق التكامل في التنمية الشاملة، بالاضافة إلى بحث فرص الاستثمار المتاحة في المجال السياحي وإقرار مقترحات الاستثمار في الجزر وإنشاء المدن السياحية ودراسة الامتيازات التي يمكن منحها للمشاريع السياحية طبقا للقوانين النافذة. وكذا تقييم الأداء السياحي والعمل على إزالة المعوقات أمام تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المناطق والمواقع والمنشآت والمشاريع السياحية وفقا لأحكام هذا القانون وقانون الاستثمار وقانون أراضي وعقارات الدولة والقوانين النافذة ذات الصلة، بالإضافة إلى إقرار استثمار المناطق أو المواقع السياحية والمحميات الطبيعية التي تتوفر فيها مقومات الجذب السياحي وحظر أي استغلال فيها إلا لأغراض الاستثمار والنشاط السياحي ومراجعة وتقييم البرامج القائمة لتنميتها والحفاظ عليها وكذا القيام بأي مهام أخرى تتعلق بتنشيط وتطوير الحركة السياحية . وصنف مشروع القانون وبما طرحت عليه من تعديلات المنشآت السياحية إلى درجات أو مستويات مناسبة طبقا للقواعد والأوضاع التي تحددها لائحة مواصفات التصنيف السياحي واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ،وأعطى الحق وزير السياحة في إعادة النظر في هذا التصنيف في أي وقت إذا وجدت أسباب مبررة وفقاً لما يسفر عنه التفتيش على المنشآت، على أن يتم قبل إعادة النظر في تصنيف المنشأة السياحية لفت نظر صاحب المنشأة أو مستغلها أو مديرها إلى الأسباب الموجبة لإعادة النظر في تصنيف منشأته ومنحه المهلة اللازمة لإصلاح ذلك طبقا لما تحدده اللائحة . وأعطى مشروع القانون الحق لصاحب المنشأة ان يعترض على قرار تصنيف منشأته السياحية خلال مدة حددها القانون وإخطاره بالقرار، وتفصل في الاعتراض لجنة خاصة بالتصنيف تشكل بقرار من الوزير على أن تضم في عضويتها شخصين يمثلان القطاع الخاص السياحي المعني وعلى اللجنة البت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وروده إليها وإبلاغ الوزير بقرارها . وأوجب مشروع القانون على مستغل المنشأة السياحية أو المسؤول عن إدارتها التقيد بعدم اتخاذ اسماء أو أصناف أو عناوين غير ما هو مبين في الترخيص الصادر للمنشأة السياحية من الإدارة المختصة ووضع العلامة المميزة لدرجة تصنيف المنشأة السياحية في مكان ظاهر وبالشكل الذي تحدده اللوائح المنظمة لمزاولة النشاط الصادر بمقتضى هذا القانون والإعلان عن قائمة أسعار الخدمات والسلع التي تقدمها المنشأة السياحية في مكان ظاهر داخل المنشأة باللغتين العربية والانجليزية أو بأي لغة اضافية أخرى على أن تكون تلك الأسعار التي تحويها تلك هي نفس الأسعار المودع قائمتها لدى وزارة السياحة على أن توضع هذه القائمة بالنسبة للمنشآت الفندقية داخل الغرف وفي قسم استقبال النزلاء. وكذا عدم مطالبة النزيل او العميل بمقابل يزيد على الأسعار المعلنة بقائمة الأسعار أو الامتناع عن تقديم الخدمة للنزيل أو للعميل بتلك الأسعار بالاضافة إلى عدم إجراء أي تعديل في المنشأة السياحية المرخص بها إلا بعد موافقة الإدارة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة أو اللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بمقتضى هذا القانون. وكذا اخطار الوزارة باسم المسئول عن إدارة المنشأة السياحية وكل تغيير يطرأ في هذا الشأن فور وقوعه بالإضافة إلى إخطار الوزارة في الأسبوع الأول من كل شهر ببيان عن النزلاء في الشهر السابق بالمنشأة الفندقية على أن يكون هذا البيان مطابقاً للكشوفات اليومية الواجب إرسالها إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة متضمنا مجموع الليالي التي أقامها كل نزيل من السياح والجهة المغادر إليها وأي بيانات أخرى تنص عليها اللائحة أو اللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون . وكذا الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة بالطبع والتوزيع لجميع المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصور والأدلة السياحية والوسائل التسويقية والترويجية التي تصدرها المنشأة لتوزيعها على السياح داخل وخارج الجمهورية. ويعتبر عدم رد الوزارة بالموافقة من عدمه خلال أسبوعين من تاريخ تقديم المادة المطلوب طباعتها بمثابة موافقة على الطبع والتوزيع وتقييد طلبات الحجز في المنشأة الفندقية لدى قسم الاستقبال في سجلات يدوية أو باستخدام الحاسوب وفق نظام معلوماتي يشمل كافة البيانات والمعلومات التي يجب تدوينها عن النزيل إلى جانب بيان بعدد الأسرة الخالية والمشغولة بالمنشأة الفندقية التي يتم حجزها في سجل خاص بذلك بقسم استقبال النزلاء. بالإضافة إلى مراعاة صحة البيانات الواجب اثباتها في الدفاتر والسجلات وغيرها من المستندات الخاصة بعمل المنشأة وتقديمها للمفتش السياحي عند الطلب واحتفاظ المنشأة بجميع التراخيص المتعلقة بها داخل المنشأة و تقديمها عند الطلب إلى المفتش السياحي وكذا أي التزامات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة لاحكامه. وأناط مشروع القانون مع التعديلات المطروحة عليه من قبل الإخوة نواب الشعب ان تعمل وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بإعداد الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بتطوير السياحة البيئية ومعايير الحماية والحفاظ على التنوع الحيوي للمورد السياحي الثقافي والطبيعي واستغلالها بطرق مستدامة وخلق علاقة متوازنة بين متطلبات التنمية وبين الحفاظ على البيئة السياحية ومواردها الاقتصادية وصولاً إلى التنمية المستدامة ووضع خطط خاصة بتنمية السياحة البيئية في الشواطئ والجزر والمواقع السياحية التاريخية والاثرية والطبيعية وتحديد مستوى ونمط التنمية السياحية فيها وتهيئتها سياحيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وكذا وضع القواعد والمعايير الخاصة بإشراك المجتمع المحلي في تنمية وتطوير السياحة البيئية والحفاظ على مواردها بالاضافة إلى تشجيع الاستثمار في مقاصد السياحة البيئية على ان يقدم صاحب المشروع السياحي دراسة متكاملة لتقييم الأثر البيئي معتمدة من قبل الجهة ذات العلاقة وتحدد اللائحة معايير وشروط الاستثمار في المنتجعات والمحميات السياحية البيئية وفقا للقوانين واللوائح والقواعد المتعارف عليها دولياً وتشجيع قدرات المجتمع المحلي للمحافظة على المهارات والحرف التقليدية واستغلالها سياحياً. وكذا تحديد مناطق ومواقع جذب السياحة البيئية الطبيعية والثقافية والتاريخية في الجمهورية والترويج لها وضمان استغلالها في حدود طاقتها الاستيعابية دون تغيير ملامحها أو أسمائها البيئية ووظائفها الأصلية وبما يحقق سياحة مستدامة إلى جانب حماية عناصر ومقومات السياحة البيئية في المناطق والمواقع الطبيعية والثقافية من التدمير والاستنزاف وإدارتها وفق شروط وقواعد التنمية السياحية المستدامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وكذا الاستفادة من المحميات البحرية والمدرجات الزراعية والوديان والكهوف والبيئات الصحراوية سياحياً والترويج لها في مجال السياحة البيئية والحفاظ على بيئتها وفقا لما تحدده اشتراطات الجهات ذات العلاقة وتحديد وتنظيم استغلال الحمامات الطبيعية ومياه العيون والينابيع الحارة وتشجيع استثمارها سياحيا وفق معايير السياحة البيئية والاشتراطات الصحية المتعارف عليها سياحيا . وكذا اقتراح المعايير اللازمة لاستخدام الآلات والمعدات والتكنولوجيا الحديثة في المشروع السياحي ومعايير التقليل من الآثار البيئية الناجمة عن التنمية السياحية بالإضافة الى منع نقل أو تدمير أي مواد حية أو ميتة من مناطق أو مواقع السياحة البيئية وفقا للقوانين واللوائح النافذة وكذا ايجاد وعي عام في أوساط المجتمعات المحلية بأهمية السياحة البيئية ودورها في ايجاد تنمية سياحية مستدامة ووضع الضوابط اللازمة لمنع الاستغلال العشوائي للمياه الكبريتية والينابيع الحارة . هذا وسيصوت المجلس على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسة لاحقة . كما أقر المجلس في جلسته هذه تشكيل لجنتين من بين أعضائه للنزول الميداني، تقوم الأولى بتقصي الحقائق تجاه بعض المسائل التى حدثت في سجن أبين، فيما تقوم الأخرى بتقصي الحقائق تجاه ما حدث في سجن حرض وذلك بناء على ما تقدم به عدد من أعضاء المجلس بهذا الخصوص . وأقر المجلس إدراج تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن دراستها لمشروع قانون التدوير الوظيفي في جدول أعماله. واستمع المجلس في الجلسة الى عدد من الأسئلة المقدمة من بعض أعضاء المجلس لعدد من الوزراء المعنيين للاستفسار تجاه قضايا تقع تحت نطاق اختصاصهم . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه .. وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني ووزير السياحة نبيل الفقيه.