الكثير يأكل حتى يحين وقت الأذان أي لا يمسك إلا عندما يسمع الأذان أو قريباً منه، هل يصح ذلك أم يجب أن يمسك قبل ذلك؟ لا شك أن الاحتياط أولى وأفضل، ومالم يظن طلوع الفجر يجوز له أن يتناول ما يشاء، ولكن الاحتياط بالامساك من قبل الأذان بمدة يكون ذلك خير ، بل إذا شك أن الفجر طلع أم لا فأكل أو شرب فبان أنه بعد طلوع الفجر أِثم ووجب عليه أن يصوم يوماً بدل هذا اليوم. لذا فالاحتياط أولى وذلك ما قدره العلماء بما جاء في السنة الشريفة: كم كان بين سحوره صلى الله عليه وسلم والصلاة قال: مقدار خمسين آية، الخمسون الآية قدرت بربع ساعة أو ثلث ساعة على الأقل،إذاً فالإمساك من قبل الفجر بربع ساعة أو ثلث ساعة أولى وأحوط. وعلى أي حال فباب الاحتياط واسع وتضييق الإنسان على نفسه وهو يريد أن يصوم لله يوماً كاملاً فيأتي أمام عشر دقائق أو خمس عشرة دقيقة فيوقع نفسه في الشك والريبة ذلك من الإساءة في معاملة الله الجبار سبحانه وتعالى بل ينبغي أن يحتاط في الفجر فيمسك من قبل، وفي المغرب يحتاط كذلك فلا يتناول مفطراً حتى يتيقن غروب الشمس....وبالله التوفيق. هل تجوز الصدقة على من يتخذ السؤال حرفة ويمكنه العمل؟ وضحت شريعتنا المطهرة موازين في كل ما يتصدق به الإنسان أو يقوم به من الخير، فمن عرفته باتخاذ السؤال حرفة أوعادة أو غيره لا نحرم الثواب إذا اعطيته، إلا من علمت أنه ينفقها مفي معاصي الله، وعرفت بمعرفة بينة ضرفه لها فيما يغضب الله، فحينئذ لا يجوز لك أن تتصدق عليه لئلا تساعده على ذلك ،أما ان كان لا يصرفها في المعصية فلا يحرم،ولكن عليك نصحه، سواء بكف الصدقة عنه رجاء أن يؤثر ذلك فيه، أو بتذكيره وتخويفه من السؤال مع القدرة على العمل،ومهما أعطيته من الصدقة فلن تعدم الثواب، ولكن الأولى أن تقصد من هو أحق بهذه الصدقة، بأن تقصد من لايتفطن له، أو قريبك المحتاج، وتقصد من يكون حاله مع الله حال تقوى، ففي الغالب أن هؤلاء يتضاعف العطاء معهم ما يتضاعف مع غيرهم من الخلق ويكون سبباً لرضوان الله، وبعد ذلك لاتقطع رفدك وأنت تقدر عمن سألك كأننا من كان ولو أن ترده رداً حسناً بكلام حسن..وبالله التوفيق. رجل حلف لامرأته بأنها تحرم عليه إذا عاود التدخين مرة أخرى، وبعد مدة شكَّت زوجته بأنه رجع للتدخين مرة ثانية من خلال رائحتها فيه، فما حكم الشرع في ذلك علما بأنها لم تتأكد قطعا أنه يدخن، وهل يجوز لها أن تبحث لكي تتأكد من صحة شكها ؟ يجب عليها أن تذكِّره بحلفه وعهده حتى لا يتجاوز حدَّه وتقول له إنك حلفت وإن هذا يُشمُّ منك فهل هذا باستعمالك أو بمجاورتك للمستعملين للسجاير؟ ثم تطلب منه أن يبتعد عن مجالسة أولئك لأن ذلك يؤدي إلى أن يشاركهم في أعمالهم.. ثم ليس عليها ما دامت لا تتيقن وقوعه في ذلك شيئاً حتى إذا علمت ذلك لا يلزمها البحث ولا السؤال، ولكن إذا علمت ذلك وعرفت فيرجع الأمر إلى ما نطق به فإن نطق بمجرد الحلف واليمين فهنا تطالبه بإخراج الكفارة وإن علَّق بالطلاق فتعلم أنها طلقت، فإن كانت طلقة واحدة فلا ترجع إليه حتى يراجعها بعد استعماله لتلك السجاير التي تضر في الجسد والقلب وفي الدنيا والآخرة وفي المال والنفس، فينبغي لكل عاقل أن يبتعد عنها ويجتنبها لعظيم آفاتها وتعرضه أيضاً للعقاب في الآخرة على قول من قال بحرمتها، وقد ترجَّح هذا القول عند إثبات كثرة ضررها بصحة الإنسان وجسمه.