الحلف بالطلاق والتحريم نص السؤال: رجل حلف لامرأته بأنها تحرم عليه إذا عاود التدخين مرة أخرى، وبعد مدة شكت زوجته بأنه رجع للتدخين مرة ثانية من خلال رائحتها فيه، فما حكم الشرع في ذلك علماً بأنها لم تتأكد قطعاً أنه يدخن، وهل يجوز لها أن تبحث لكي تتأكد من صحة شكها؟ نص الجواب: يجب عليها أن تذكره بحلفه وعهده حتى لايتجاوز حده وتقول له:إنك حلفت وإن هذا يشم منك فهل هذا باستعمالك أو بمجاورتك للمستعملين للسجاير؟ ثم تطلب منه أن يبتعد عن مجالسة أولئك لأن ذلك يؤدي إلى أن يشاركهم في أعمالهم.. ثم ليس عليها ما دامت لاتتيقن وقوعه في ذلك شيئاً حتى إذا علمت ذلك لايلزمها البحث ولا السؤال، ولكن إذا علمت ذلك وعرفت فيرجع الأمر إلى مانطق به فإن نطق بمجرد الحلف واليمين فهنا تطالبه بإخراج الكفارة وإن علق بالطلاق فتعلم أنها طلقت، فإن كانت طلقة واحدة فلا ترجع إليه حتى يراجعها بعد استعماله لتلك السجاير التي تضر في الجسد والقلب وفي الدنيا والآخرة وفي المال والنفس، فينبغي لكل عاقل أن يبتعد عنها ويجتنبها لعظيم آفاتها وتعرضه أيضاً للعقاب في الآخرة على قول من قال بحرمتها، وقد ترجح هذا القول عند إثبات كثرة ضررها بصحة الإنسان وجسمه. علاج الرياء والعُجْب نص السؤال: كيف يكون التخلص من درجات الرياء المختلفة ؟ نص الجواب: يكون التخلص من درجات الرياء المختلفة بمعجون علم وعمل، فأما العلم بأن تستحضر دائماً وتتذكر أنك لو أدركت ثناء الناس أو المنزلة في قلوبهم، فماهي إلا سنوات ولا أنت ولاهم، فكلكم تفنون! ولو علموا أنك تقصدهم بتلك الطاعات أو العبادات أو تقصد مدحهم أو تقديمهم إياك لسقطت من أعينهم في الدنيا قبل الآخرة.. أولاً،وأن تعلم أن ذلك يس يسقط قيمتك عند من بيده الأمر، وأنك تخسر بذلك.. هذا العلم يقترن بمعجون العمل، ومعجون العمل أنك ما استطعت أن تخفيه من أعمالك الصالحة فاجعله في الخفاء، وإنما يكون الاظهار لمن لايبالي بالناس، أو المقتدى يُقتدى به، يخلص مع ربه، يؤمل الاقتداء، ويأمن الرياء. فيظهر أعماله ليقتدى به، وعلامة صدقه أنه لو اقتدى الناس بغيره وظهر من تحبه قلوب الناس ويقتدون به لاكتفى به ولم يبال، وأما الذي يقول: لا، ولا يريد للناس إلا أن يقتدوا به فقط فذلك دليل على أنه غير صادق في مراد تقريب العباد إلى الخالق، بل يريد أن يظهر هو بنفسه. وما لايتأتي إخفاؤه كصلاة الجماعة مثلاً والجهاد والحج فتظهره ولكن تكره ما يطرأ على قلبك من خواطر الرياء وتلجأ إلى الله، وتقول من الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله:« اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم» ثم مهما كرهت ذلك فإن الله سيدفعه عنك ولايضرك، إنما يضر رضاك بخاطر الرياء ذلك، والتفات قصدك إليه، اللهم خلصنا من الرياء بأنواعه كلها. والرياء في الأمة أخفى من دبيب النمل، قالوا: والعجب أخفى منه، والعجب أنواع، والكبر أنواع، فالله يخلصنا وإياك من أنواع الرياء، ومن أنواع الكبر، ومن أنواع العجب، ومن أنواع الغرور إنه أكرم الأكرمين. صلاة المرأة وقدماها ظاهرتان باطلة نص السؤال: هل تبطل صلاة المرأة بظهور قدميها أثناء الصلاة؟ نص الجواب: نعم تبطل الصلاة بذلك على المعتمد المقرر في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، إذ أن قدم المرأة عورة في الصلاة، فعورة المرأة الحرة في الصلاة جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين، فإن ظهر شيء من شعرها أو من قدمها ولم تستره حالاً فقد بطلت صلاتها، ومن انكشف شيء من ذلك في أثناء صلاتها فإن سترته في الحال صحت صلاتها، وإلا بطلت الصلاة إن أبطأت عليه. فالقدم من جملة مايجب على المرأة أن تستره، ولذلك عليها أن تطيل ثوبها الذي تصلي فيه، فقميص الصلاة أو الثوب الذي تصلي فيه يكون طويلاً. بحيث إذا سجدت لايظهر القدم، بل ذلك لم يشرع لها حتى عند مشيها في الشارع قال صلى الله عليه وآله وسلم «ذيل المرأة شبر»، فقالت له أم سلمة: إذن تنكشف أقدامنا يارسول الله؟ فقال: «فذراع لايزدن عليه»، وقد جاء في رواية أبي داود والترمذي أنّ امرأة قالت لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُطهره مابعدهُ». مفهوم الوسطية والاعتدال نص السؤال: نسع كثيراً عن الدعوة للوسطية، فما هو مفهوم الوسطية والاعتدال في نظركم؟ نص الجواب: كثر الحديث عن معنى الوسطية والاعتدال وربما أدى ذلك إلى تصورات متعددة عن معنى الوسطية والاعتدال، ومن حيث نظرتنا إلى حقيقة الوسطية والاعتدال فلنا لها منظار من حيث الانسانية ومن حيث تشريع رب الانسانية، فمن حيث الانسانية هي: التنزه عن التعصب والأنانية المؤدية إلى احتقار الغير أو الإضرار بحقه. ولكن لها معنى أوسع وأعمق وأوثق في الشريعة الغراء، فنعتقد أن الوسطية في ذلك هي: حسن الاقتداء برسول الله الذي جاء بالهدى،و فما كان أجمل ولا أصفى ولا أوسع من تعامله مع أصناف البشر، بل ومن أمره في العبادات وشئون الشريعة كلها بالبعد عن الغلو في الكل، فإن المنبت كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أن نكون مع خيار الأمة والسواد الأعظم منها هو الذي يمثل حقيقة الوسطية التي بغياب حقيقتها عن القلوب بسبب الجهل بحقائق الدين وذلك لسببين رئيسيين وهما:أولهما: قلة العلماء المؤدين لهذا الدور، وعدم فسح المجال لهم في كثير من الشئون. الثاني: وجود طرح مدعوم يوحي إلى المتلقين تصورات عن الدين منافية لحقيقته، فبها يندفعون بشتى من الدوافع ومنها عن حسن النية فيأخذون بتصورهم الأمر على غير وجهه جانباً عن الصواب فتنشأ أنواع من سوء النظرة إلى الغير وسوء الظن بالغير وسوء التعامل مع الغير تخرج عن حد الوسطية في العبادة وفي المعاملة والعياذ بالله تبارك وتعالى ونسأل الله تعالى أن يعين على إزالة السببين معاً وذلك بالاعتناء بشأن العلم الموروث الخالص الاسفي وبشأن إبعاد منابع الإذكاء لنار التصور المشوه عن حقيقة الاسلام وإلقائها على الناشئة والأبناء، ونشرها عبر وسائل الاعلام. نص السؤال: هل يوجد أي حرج على الخاطب في أن يتحدث مع خطيبته هاتفياً ليتعرفا على طباع ونفسيات الطرف الآخر مع علم أهليهما بذلك. نص الجواب: إن كان الحال كما ذكرت في السؤال «مجرد خطبة فقط» ولم يتم العقد الشر على الصحيح المعتبر - فحكمها حكم النساء الأجنبيات في الكلام معهن فيكون وفق الآداب القرآنية التي أرشد الله عز وجل إلها نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدوات الصالحات للنساء المسلمات إلى يوم القيامة ويكون ذلك من غير إخضاع في القول ومن غير ترخيم ولين صوت كشأن المريبات والمومسات وإنما يكون بالقول المعروف كما قال تعالى «وقلن قولاً معروفا» والمعروف على الجملة هو الكلام الصواب الذي لاتنكره الشريعة ولا النفوس يقول تعالى «يانساء النبي لستن كأحد من النسا ء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفا» والخطاب وإن كان لنساء النبي إلا أنه ليس خاصاً بهن كما هو معروف عند العلماء والله أعلم.