عن أبي هريرة رضى الله عنه قال( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – عن الوصال في الصوم, فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يارسول الله قال: ,أيكم مثلي؟! إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوما, ثم رأوا الهلال, فقال: لوتأخر لزدتكم, كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا) متفق عليه. مايؤخذ من الحديث الوصال من خصائصه - صلى الله عليه وسلم – قال الحافظ في الفتح (واستدل بمجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائصه – صلى الله عليه وسلم – وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحر) نهى الأمة عن الوصال, واختلاف في النهي, قال الحافظ (اختلف في المنع المذكور, فقيل على سبيل التحريم, وقيل على سبيل الكراهة, وقيل يحرم من يشق عليه, ويباح لمن لايشق عليه. والذي يظهر من السياق أن الوصال مكروه, وهذا مذهب الجمهور. قال ابن قدامه (الثابت في الوصال, وهو أنه لايفطر بين اليومين بأكل ولا شرب, وهو مكروه في قول أكثر أهل العلم, وحجة الجمهور كالآتي: قال الحافظ (ومن حجتهم أنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه بعد النهي, فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعله, فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم, والتخفيف عنهم, كما صرحت به عائشة في حديثها). وقال ابن قدامه: (ولنا أنه ترك الأكل والشرب المباح, فلم يكن محرماً كما تركه في حال الفطر. وقال ابن قدامه كذلك (قالت عائشة (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم) وهذا لايقتضي التحريم, ولهذا لم يفهم منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التحريم, بدليل أنهم واصلوا بعد, ولو فهموا منه التحريم لم استجازوا فعله روى عن ان الزبير أنه كان يوصل اقتداء برسول الله صلي الله عليه وسلم وقال الحافظ في الفتح (قوله (باب الوصال إلى السحر) أي جوازه. وأعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر على سحر, وهذا هو المحفوظ عن أحمد, وإسحاق, لحديث أبي سعيد الخدري, عن النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تواصلوا,وكل من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر) وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم, وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر, فالصائم له في اليوم والليلة أكلة, فإذا أكلها في السحر, كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره والله أعلم.