عن ابن عباس رضي الله عنهما “ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم،واحتجم وهو صائم” رواه البخاري. *عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع، وهو يحتجم في رمضان، فقال:”أفطر الحاجم والمحجوم” رواه الخمسة إلا الترمذي،وصححه أحمد ،وابن خزيمة،وابن حبان. *عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:أول ماكُرهت الحجامة للصائم، أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم،فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال:” أفطر هذان” ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم .. رواه الدار قطني وقواه.*مايؤخذ من الحديث: *يؤخذ من حديث ابن عباس جواز الحجامة للصائم، وأنها لا تبطل الصوم، ذهب إلى ذلك من الصحابة:الحسن بن علي، وسعد بن أبي وقاص،وعبدالله بن مسعود، وزيد بن أرقم، وعبدالله بن عمر،وعبدالله بن عباس،والحسين بن علي، وأبو سعيد الحذري،وأم سلمة، وهو رواية عن أبي هريرة،وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وغيرهم من التابعين كما ذهب من الأئمة إلى ذلك:أبو حنيفة ومالك والشافعي، قال ابن عبد البر في الاستذكار:”وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن احتجم لم يغيره شيء،قال مالك: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية أن يضعف،ولو أن رجلاً احتجم وسلم ن أن يفطر، لم أر عليه قضاء،وقال الشافعي:وإن احتجم صائماً لم أر ذلك يفطره”. يؤخذ من حديث شداد بن أوس مايلي: قال النووي :وأما حديث” أفطر الحاجم والمحجوم” فأجاب أصحابنا بأجوبة، أحدها جواب الشافعي، ذكره في الأم:”وهو منسوخ بحديث ابن عباس وغيره”. قال الألباني :” فائدة: حديث أنس هذا صريح في نسخ الأحاديث المتقدمة” أفطر الحاجم والمحجوم” ومنها حديث أبي سعيد الخدري قال:” رخص رسول الله صلى الله عليه سلم في القبلة والحجامة”. وقال ابن حزم:”صح حديث “أفطر الحاجم والمحجوم” بلا ريب، ولكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة، سواء كان حاجماً أو محجوماً” والفطر للحاجم بسبب أن يصل إلى جوفه شيء من الدم أو غيره، أما للمحجوم فلضعفه بخروج الدم فربما لحقته مشقة فعجز عن الصوم،فأفطر بسببها. *قول أنس رضي الله عنه:” أول ما كرهت..” الكراهة في لسان الشرع غير الكراهة في عرف الفقهاء،فعند الفقهاء الكراهة :منزلة بين التحريم والإباحة، فيعرفون المكروه بأنه نهي عنه، لا على سبيل الإلزام بالترك،ويقولون في حكمه:يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله.