السؤال: هل يترتب على راتبي الشهري زكاة، وفي أي وقت تدفع هذه؟ الجواب الشيخ ( ابن عثيمين): إذا كان راتبك الشهري ينتهي بشهره فلا يحول عليه الحول، فلا زكاه فيه، وإن كان يبقى ويحول عليه الحول ففيه الزكاة إذا تم حوله، وفي هذه الحال قد يخفى على المرء الدراهم التي تم حولها والتي لم يتم، فنقول له الأولى أن تخرج الزكاة في وقت معين كشهر رمضان مثلاً فتخرج جميع ما عندك في هذا الشهر وتخرج زكاته، فما كان قد تم حوله فقد أخرجت زكاته في وقتها، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة لا بأس به، لاسيما في مثل هذه الحال، لأن الحاجة داعية إلى ذلك لأن الإنسان يصعب عليه أن يدرك كل درهم أو ريال أو ليرة متى جاءته من هذا الراتب وهل بقيت أو تلفت. السؤال: هل يجوز قضاء الأيام التي فاتتني من رمضان مع أيام الستة، أم أصوم الستة ثم بعدها قضاء الأيام التي لم أصمها في رمضان، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله عنا خير؟ الجواب الشيخ: لابد من قضاء رمضان قبل صيام الأيام الستة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:”من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال”، ولا يمكن اتباع رمضان إلا بتمام أيامه فيجب أولاً صيام القضاء ثم صيام الأيام الستة من شوال، ولكن لابد أن تكون الأيام الستة في شوال فلو أخر القضاء عن شوال بدون عذر ثم قضى ثم صام الأيام الستة لم يحصل على أجرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بقوله:” أتبعه بست من شوال”، أما إذا أخر قضاء رمضان لعذر مثل أن تكون المرأة نفساء في رمضان وتطهر مثلاُ في أثناء شوال وتبدأ بالقضاء فهي لن تنتهي منه إلا بعد خروج شوال، فإذا صامت الستة بعد قضاء رمضان حصل لها ثوابها لأنها أخرتها لعذر. السؤال: بخصوص سؤاله عن زكاة رواتب الموظفين ، هل هي واجبة عند الاستلام أم بعد مضي الحول؟ الجواب لا يخفى أن من الأجناس الواجبة فيها الزكاة النقدين ، وأن من شروط وجوب الزكاة فيها تمام الحول ، وعليه فإن الزكاة واجبة فيما يتوفر من راتب الموظف ويبلغ نصاباً بنفسه ، أو بضمه إلى ما لديه من النقد ويحول عليه الحول ، ولا يجوز قياسها على الخارج من الأرض؛ لأن اشتراط الحول في وجوب الزكاة في النقدين ثابت بالنص ، ولا قياس مع النص ، وبناء على ذلك فلا تجب الزكاة فيما يتوفر من رواتب الموظف حتى يحول عليه الحول. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( فتوى اللجنة الدائمة رقم: 1360) .