تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق حول الشغب الذي شهده السجن المركزي في تعز استهل مجلس النواب جلسة أعماله المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي بقراءة الفاتحة على روح المرحوم بإذنه تعالى علي أحمد الذهب, عضو المجلس عن الدائرة (131) محافظة البيضاء. ثم ناقش المجلس مشروع قانون التصاميم الصناعية مادةً مادة في ضوء تقرير لجنة التجارة والصناعة، حيث أشار مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب أن يكون التصميم الصناعي قابلاً للتسجيل عند توفر عدد من الشروط. ومن تلك الشروط أن يكون جديداً غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بأي طريقة كانت، بما في ذلك استعماله أو نشره قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل، أو تاريخ أولوية طلب التسجيل إن وجد، ولا يعتد بالكشف عن التصميم الصناعي للجمهور إذا حدث ذلك خلال الستة الأشهر السابقة لتاريخ إيداع الطلب أو لتاريخ الادعاء بحق الأولوية وكان الكشف عن التصميم الصناعي نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل أو بسبب تصرف غير قانوني من الغير طالب التسجيل. كما شملت الشروط أن لا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة أو يتضمن شعارات أو رموزاً دينية أو أختاماً أو أعلاماً خاصة بالجمهورية أو الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وأن لا يكون مفروضاً بصورة أساسية لاعتبارات فنية أو وظيفية للمنتج. وأشارت التعديلات إلى أن يكون الحق في تسجيل التصميم الصناعي للمبتكر أو لمن تؤول إليه حقوق التصميم الصناعي، ولجميع المشتركين بالتساوي إذا كان التصميم الصناعي نتيجة عمل مشترك ما لم يتفق المشاركون على خلاف ذلك، ولمن له حق الأولوية عند وجود أكثر من طلب لتسجيل ذات التصميم الصناعي. وتطرق مشروع القانون إلى أن يقدم طلب تسجيل التصميم الصناعي كتابياً إلى المسجل، وتبين اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب، وطريقة قيده في سجلات الإدارة المختصة، وقواعد وإجراءات ومواعيد دراسته، والبت فيه، ويصدر المسجل قراراً بقبول طلب تسجيل التصميم الصناعي أو رفضه أو قبوله.. بشرط إجراء تعديل على التصميم الصناعي المطلوب تسجيله لتوضيحه، ولتفادي التباسه بتصميم صناعي آخر يتمتع بالحماية بموجب هذا القانون. ونوّه مشروع القانون إلى أنه إذا صدر قرار المسجل برفض طلب تسجيل التصميم الصناعي أو كان قراره بقبول الطلب متوقفاً على شرط إجراء تعديل على التصميم.. وجب أن يكون قراره مسبباً، وألزم الإدارة المختصة إبلاغ طالب التسجيل كتابة بذلك القرار، وإذا لم يستجب طالب التسجيل لقرار المسجل بإجراء التعديل على التصميم الصناعي المنصوص عليه في القانون، أو يتظلم من ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.. اعتبر متنازلاً عن طلب التسجيل. وأكد مشروع القانون أن لطالب تسجيل التصميم الصناعي التظلم من قرار المسجل المشار إليه في القانون خلال ثلاثين يوماً أمام لجنة يشكلها الوزير، وتحدد اللائحة قواعد تشكيل اللجنة، ويجوز لطالب التسجيل أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. وأشار مشروع القانون إلى أنه في حال قبول تسجيل التصميم الصناعي, تقوم الإدارة المختصة بإعلان الطلب بوسيلة واسعة الانتشار تحددها اللائحة، كما أنه يترتب على تسجيل التصميم الصناعي منح مالكه حماية التصميم الصناعي لمدة عشر سنوات من تاريخ إيداع طلب التسجيل. كما تضمن المشروع منع الغير الذين لم يحصلوا على موافقته من صنع أو بيع أو استيراد السلع المحتوية على أو المجسدة لتصميم منسوخ أو معظمه منسوخ عن التصميم المتمتع بالحماية, حيث يكون ذلك لأغراض تجارية، والتصرف في التصميم الصناعي بالتنازل عنه للغير، أو الترخيص باستعماله أو رهنه وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، ويجب أن يكون التصرف مكتوباً وموثقاً ولا يعتد به إلا بعد قيده في السجل ونشره بالوسيلة التي تحددها اللائحة. وأشارت التعديلات إلى أن تمنح حماية موقتة للتصاميم الصناعية التي تعرض في المعارض الوطنية أو الدولية التي تقام في الجمهورية، ولا يترتب على منح الحماية الموقتة امتداد لمدة الحماية المنصوص عليها في القانون، وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات لمنح هذه الحماية. وتضمن أن يمنح حق الأولوية في طلب تسجيل تصميم صناعي من قام بإيداع الطلب لدى الإدارة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع طلب تسجيله لدى الجهة المختصة في دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، شريطة تقديم صورة رسمية تثبت إيداع الطلب الأول لدى الجهة التي أودع لديها في البلد الآخر خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع طلب الحصول على تسجيل التصميم الصناعي لدى الإدارة المختصة, وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ إيداع طلب تسجيل التصميم الصناعي لدى الإدارة المختصة هو تاريخ تقديم طلب التسجيل للتصميم الصناعي في تلك الدولة. هذا وقد استكمل المجلس مناقشة هذا المشروع وسيقرّه بصيغته النهائية في جلسة لاحقة. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن رأيها في جواز نظر المجلس لمشروع قانون تنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحية الحكومية والخاصة المقدم من عضوي المجلس الدكتور سمير خيري رضا ، والدكتور منصور الشهاري. وقد رأت اللجنة جواز نظر المجلس لمشروع هذا القانون لعدم تعارضه مع الدستور والقوانين النافذة، وبناء على ذلك أقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المعنية لدراسته، وتقديم نتائج ذلك للمجلس. كما أقرّ المجلس في هذه الجلسة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما طرح من بعض أعضاء المجلس حول الشغب الذي شهده السجن المركزي في محافظة تعز. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة من الجانب الحكومي رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية الدكتور حمود علي النجار، ومدير عام حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الصناعة عبده عبدالله الحذيفي.