سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا    فضيحة الهبوط    "الوطن غاية لا وسيلة".!    السامعي: تعز ليست بحاجة لشعارات مذهبية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    شبوة .. توجيهات بإغلاق فروع شركات تجارية كبرى ومنع دخول بضائعها    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    مساعد مدير عام شرطة محافظة إب ل"26سبتمبر": نجاحات أمنية كبيرة في منع الجريمة ومكافحتها    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفرق والوفاق بين المسيار والمتعة
نشر في الجمهورية يوم 09 - 06 - 2011

للوقوف على أسباب ظهور زواج المسيار وتأثيره على الكيان الأسري إيجاباً أو سلباً ومعرفة مدى نفعه أو ضرره على المجتمع والفرق بينه وبين زواج المتعة وعلى ماذا أجمع الفقهاء تساؤلات كثيرة نطرحها على الدكتور شبيت عبدالمؤمن أستاذ الشريعة والقانون والمحاضر بجامع السعيد بتعز والذي قال:
نؤكد أن أهم الأسباب التي أدت إلى وجود زواج المسيار وانتشاره هو وجود عدد كبير من النساء في المجتمعات الإسلامية بلغن سن الزواج ولم يتزوجن بعد، أو تزوجن وفارقن الأزواج لموت أو طلاق وأصبحت العنوسة ظاهرة اجتماعية مؤرقة أفرزتها الحياة المعاصرة وهي تكبر وتتسع وتفرض نفسها على المجتمع كأمر واقع وخطير والنفس البشرية يساورها القلق عندما تمكث المرأة من دون زواج مما يدفع المرأة أو وليها إلى تقديم تنازلات من أجل الحصول على زوج يعف المرأة ويكون لها منه الولد تستأنس به.
رفض النساء لفكرة التعدد
يقول الدكتور. شيبت عبدالمؤمن:
كثير من النساء لا يقبلن بالتعدد مع تسليمهن بأنه شرع الله عز وجل إلا أن الغيرة الطبيعية لدى المرأة تجعلها لا تقبل به كواقع عملي وهذا الرفض أدى إلى زيادة نسبة العنوسة حيث إن المرأة لا تقبل بزوج له زوجة أولى حتى إذا تقدم بها العمر ولم تحصل على زوج اضطرت لتقديم تنازلات من أجل الزواج كما في زواج المسيار وقد أدى هذا الرفض أيضاً إلى لجوء الرجال إلى الزواج عن طريق المسيار بدافع الحرص على عدم علم الزوجة الأولى وكذلك الخوف على كيان أسرته من الاهتزاز من حيث عدم المبيت والسكن وغلبة الكتمان مما يجعل من الصعب على زوجته الأولى أن تعرف به.
تعدد الزوجات
واستطرد بالقول: يرغب بعض الرجال في التعدد من أجل المتعة التي ربما لا يجدها مع زوجته الأولى بسبب كبر سنها مثلاً أو انشغالها مع أولادها وهذا حق مشروع، ولكن خوفهم من علمها وحرصاً على شعورها وعلى كيان الأسرة أدى لظهور هذا النوع من الزواج من أجل المتعة وإعفاف النفس من دون المبيت أو التغيب طويلاً عن مسكنه الأول وقد قابلت رغبة كثير من النساء المطلقات والأرامل والعوانس في الزواج، إلا أن بعض الرجال ليس لديهم الاستعداد أو القدرة على تحمل المزيد من الأعباء الإضافية في حياته الأسرية خصوصاً في العصر الحاضر والتكلفة الباهظة في الزيجات مع رغبته في زوجة من أجل المتعة والإعفاف فأدى ذلك إلى ظهور هذا النوع من الزواج.
غلاء المهور
يشير الدكتور شيبت عبدالمؤمن إلى رغبة بعض الرجال في الارتباط بزوجة تعفه ويسكن إليها سواء كانت الأولى أو الثانية ولكن هناك عقبة تقف في هذا الطريق ألا وهي مغالاة الأسر في المهور وإلزام الزوج بتكاليف باهظة قد تفوق قدرته المالية وقابل ذلك وجود عدد كبير من المطلقات والأرامل اللائي قد يمتلكن المال ويرغبن في الزواج من زوج كفء وصالح وعدد كبير من العوانس اللائي يرغب أولياؤهن تزويجهن رغبة في الإعفاف والولد حتى ولو أنفقوا عليهن فأدى هذا النوع إلى ظهور زواج المسيار رغبة في تخطي أعباء الزواج العادي.
تحريم نكاح المتعة
وأضاف الدكتور شيبت عبدالمؤمن: أجمع الفقهاء على تحريم نكاح المتعة ولم يخالف في ذلك إلا الروافض وتحريم نكاح المتعة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول ووجه الدلالة من قوله تعالى: “والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون” ما قالت به السيدة عائشة رضي الله عنهما حين سئلت عن نكاح المتعة فقالت: بيني وبينكم كتاب الله وقرأت الآية المذكورة وقالت: فمن ابتغى وراء ذلك فقد تعدى حدود الله والمرأة المستمتع بها في نكاح المتعة ليست زوجة ولا مملوكة وأما الدليل على كونها غير زوجة فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة.
دليل التحريم من السنة
نكاح المتعة هذا من غريب الشريعة الإسلامية كما يقول ابن العربي فإنه أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلى يوم القيامة؛ ولذلك يقول الشافعي: ليس شيء في الإسلام أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة.
نكاح المتعة أباحه رسول الله “ص” قبل خيبر لكثرة أسفار الصحابه وحاجتهم إلى النساء، ثم حرم بعد خيبر ثم أبيح عام الفتح ثم نهي عنه إلى يوم القيامة والدليل على إباحته قبل خيبر ثم تحريمه فيه ما رواه البخاري في صحيحه أن علياً قال: لابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر “رواه البخاري” وكلمة “نهى” هنا تدل على أنه كان مباحاً قبل خيبر ثم نهى عنه في خيبر.
والدليل على إباحته مرة ثانية عام الفتح ثم تحريمه على وجه التأبيد، حديث الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكه فقال: ياأيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً” رواه مسلم.
ونلاحظ في قوله صلى الله عليه وسلم: “إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء” أن هذا الإذن سبقه تحريم، أي إنه تكرر نسخه، حرم في خيبر ثم أبيح في الفتح، ولذلك يقول ابن العربي: أما هذا الباب يعني باب نكاح المتعة فقد ثبت على غاية البيان ونهاية الإتقان في الناسخ والمنسوخ والأحكام، وهو من غريب الشريعة، فإنه تداوله النسخ مرتين ثم حرم.
وقال ابن برهان الدين:”والحاصل أن نكاح المتعة كان مباحاً ثم نسخ يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم نسخ أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى يوم القيامة”.
والأحاديث في تحريم هذا النكاح متعددة ومشهورة، حتى قال ابن رشد:”وأما نكاح المتعة فقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه”.
آراء الفقهاء في تحريم نكاح المتعة
هل لك أن تذكر لنا عددا من آراء الفقهاء؟
مذهب الحنفية:
يصرح الحنفية بأن نكاح المتعة باطل، وهو أن يقول الرجل لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال.
وقالوا: إنه ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وأما ابن عباس رضي الله عنهما، فقد صح رجوعه إلى قولهم، فتقرر الإجماع.
مذهب المالكية:
قال الدسوقي في حاشيته: قال المازري: فقد تقرر الإجماع على منعه أي نكاح المتعة ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وما حكي عن ابن عباس من أنه كان يقول بجوازه فقد رجع عنه.
مذهب الشافعية:
يعتبره الشافعية من أنواع الأنكحة المحرمة، وعرفوه بقولهم: نكاح المتعة هو أن يقول: زوجتك ابنتي يوماً أو شهراً.
وقالوا: إنه لا يجوز هذا النكاح، واستدلوا على ذلك بحديث علي رضي الله عنه السابق، وهو تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم للمتعة زمن خيبر وقالوا إنه عقد يجوز مطلقاً فلم يصح مؤقته كالبيع، وإنه نكاح لا يتعلق به الطلاق والظهار والإرث وعدة الوفاة، فكان باطلاً كسائر الأنكحة الباطلة.
مذهب الحنابلة:
يعتبر الحنابلة نكاح المتعة مرتبطا بشرط فاسد، يفسد النكاح من أصله وهو شرط التوقيت، وقالوا إن النكاح بهذا التوقيت باطل، ولأنه لم يتعلق به أحكام من الطلاق وغيره، فكان باطلاً كسائر الأنكحة الباطلة.
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم: لا يجوز نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالاً على عهد رسول الله عليه وسلم، ثم نسخه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخاً باتاً إلى يوم القيامة.
المراد بالنفقة
^.. ماحكم النفقة والقسم عموماً ثم حكم تنازل المرأة عنهما لزوجها وإنفاقها على نفسها؟
المراد بالنفقة هنا النفقة على الزوجة والتي تعني ما يفرض للزوجة على زوجها من مال كالطعام والكساء والسكن والحضانة ونحوها ونفقة الزوجة واجبة على الزوج بإجماع العلماء، يقول ابن راشد: اتفقوا على وجوب النفقة وأنها من حقوق الزوجة على الزوج.
ولو كان الإنفاق واجباً ما جاز لها أن تطلب الطلاق في حال عدم إطعامه لها.
واحتج لذلك المنذري بما رواه حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قالت: يارسول الله، ماحق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت.
وقال الخطابي مبينا وجه الاستدلال بالحديث: " في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها، وليس لذلك حد معلوم، وإنما هو على المعروف، وعلى قدر وسع الرجل وإذ جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقاً لها فهو لازم على الزوج، حضر أو غاب وإن لم يجده وقته كان ديناً عليه إلى أن يؤديه إليها، كسائر الحقوق الواجبة
أما الإجماع فقال ابن قدامة فيه: أما الإجماع، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن”.
وقال ابن حجر العسقلاني : “انعقد الإجماع على الوجوب. يعني النفقة على الزوجة” ومما سبق يتضح أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج بالإجماع دون خلاف.
النفقة دين على الزوج
يرى الحنفية: أن الزوج إذا لم ينفق على زوجته صارت نفقتها دينا عليه، ولها أن ترفع أمرها للقاضي أو يتراضيا، وللمرأة الحق في أن تسقط النفقة الماضية عن زوجها وإبرائه منها كسائر الديون، ولكن لا يجوز أن تبرئه عما يستقبل من النفقة، لأنه إسقاط لواجب لم يجب بعد، فلم يصح.
تقول المالكية: النفقة واجبة على الزوج وللزوجة في هذه الحالة الخيار، فإن شاءت طلبت الطلاق، وإن شاءت بقيت معه. وإذا أنفقت الزوجة على نفسها زمن الإعسار فإنها لا ترجع عليه بشيء من ذلك بعد يسره، سواء كان الزوج زمن إنفاقها حاضراً أم غائباً، لأنها متبرعة في تلك الحالة.
ويرى الشافعية: أن النفقة واجبة على الزوج، ولكنه إذا أعسر ولم ينفق على الزوجة فإنها بالخيار إذا شاءت صبرت معه وأنفقت على نفسها وصارت نفقتها دينا عليه، وإلا فلها الفسخ على الأصح.
ويرى الحنابلة: أن النفقة واجبة على الزوج ولكنه إذا أعسر ولم يستطع النفقة فلزوجته الخيار إما الفسخ وإما البقاء معه، ولكنها إذا كانت عالمة بإعساره قبل العقد فلا خيار لها، لأنها عالمة يعيبه. وعلى ما سبق من آراء الفقهاء غير الحنفية فإن الزوج إذا أعسر ولم ينفق على زوجته فلا يفسخ العقد ولا يبطل النكاح، بل للزوجة إذا رضيت أن تنفق على نفسها وتبقى مع زوجها فلها ذلك، أو إن شاءت طلبت الطلاق.
وقد يرد على هذا بأن الإعسار هذا ظرف طارىء وأن الزوجة أسقطت نفقتها احتراماً للعلاقة الزوجية، وأن إسقاطها جاء بعد العقد وليس قبله.
ويجاب عن هذا بأن المرأة تعلم أن النفقة هذه من حقها، فلا فرق بين أن تسقطها قبل العقد أو بعده ولذلك قال بعض علماء الحنابلة: إن المرأة إذا تزوجت معسراً عالمة بإعساره فليس لها الخيار بعد ذلك في الفسخ، لأنها رضيت بعيبه.. أي إن الزوجة كانت تعلم أن زوجها لن يستطيع الإنفاق عليها، ومع ذلك قبلت بهذا الزوج على عدم إنفاقه عليها، ولم يقل أحد إن ذلك يؤثر على العقد.. بل إن الأئمة الأربعة قالوا بصحة العقد مع تنازل المرأة عن أمور أهم بكثير من أمر النفقة قبل العقد ومن ذلك أمر الوطء الذي هو صلب عقد الزواج، وهدف الزواج الأول! وما يتبع ذلك من ذرية إن شاء الله تعالى.. من المناقشة السابقة لزواج المتعة يتضح أنه نكاح باطل لا يمت بصلة للزواج الشرعي، وعلى هذا فإن نكاح المتعة يختلف تماماً عن زواج المسيار إلا في نقطة واحدة، وهي عدم وجوب النفقة والسكنى على الرجل.
الفرق بين المسيار والمتعة
^.. ما الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة؟
1 المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.
2 لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.
3 لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.
4 إن الولي والشهود ليسا شرطين في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإنه شرط في صحته، وكذا الوالي عند الجمهور.
5 إن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء.. بخلاف المسيار فليس للرجل إلا التعدد المشروع وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.