ناشد أولاد المحكوم عليه ثابت محمد صالح الهميلي من أبناء محافظة عدن الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بإصدار عفو عن والدهم في عقوبة الإعدام تعزيراً(العفو الخاص) طبقاً للشرع والقوانين المحلية والدولية خاصة بعد تنازل أحد أولياء الدم والاكتفاء بالمدة التي قضاها في سجن الحديدة المركزي لأكثر من 7سنوات ليتسنى له العيش ما تبقى من عمره مع أسرته التي تتألف من 12 فرداً وقالوا في مناشدتهم أنه قد صدر حكم على والدنا بالإعدام قصاص وتعزير من محكمة زبيد محافظة الحديدة بسبب خلاف عائلي على أرض أدى إلى قتل أبن عمنا عبدالحميد مارش محمد صالح الهميلي وحدث أن تنازل أحد أولياء الدم وهي زوجة المجني عليه وقد اصدر النائب العام مذكرة بالتأكد من صحة التنازل وتم ذلك ورفع مذكرة إلى الأخ وزير العدل بأن النيابة بعد التأكد من صحة التنازل “لا تمانع من مخاطبة رئيس الجمهورية عبر وزير العدل حيث أنه بتنازل أحد أولياء الدم سقط القصاص ولم يبق لبقية الورثة إلا الدية فقط” وأكد أولاد المحكوم عليه أن النيابة أخذته في إجراءات تنفيذ حكم الإعدام تعزيراً بحجة تظلم الورثة الغير متنازلين ومطالبتهم تنفيذ حكم الإعدام تعزيراً، وقالوا بالمناشدة إن الحكم الصادر بحق والدنا حكم جائر حيث أنه قضى بعقوبتين في جرم واحد وهذا مخالف للقانون فهل يعقل يا سيادة الرئيس أن يعدم والدنا تعزيراً وندفع الدية وهو بالسجن منذ سبع سنوات وهو رجل كبير بالسجن حيث تجاوز عمره الخمسة والسبعين عاماً ومصاب بعدة أمراض(القلب والسكر) والخلاف عائلي فقد فقدنا الأول فلا نفقد الآخر، وكانت عدد من المنظمات الحقوقية وبالذات منظمة هود والمرصد اليمني لحقوق الإنسان قد وجهتا مذكرتين إلى رئيس الجمهورية الأولى في 17102012م والأخرى في 29 5 2013م من منظمة هود قالت فيهما “أما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل ويكون بإسقاطها كله أو إبدالها بعقوبة أخف منها ويسر العفو عن العقوبة التكميلية ولا يسري العفو على العقوبة التكميلية ولا يمس العفو بنوعية حقوق الغير إلا بموافقتكم ويعتبر من حقوق الغير القصاص والدية والأرش” والمرصد اليمني لحقوق الإنسان بتاريخ 21 نوفمبر 2012م قالوا فيها “ أن المرصد اليمني لحقوق الإنسان وهو يعرب عن تضامنه مع أسرة المواطن ثابت محمد صالح الهميلي فإنه يحيل إليكم المناشدة آملاً منكم التدخل وبما لكم من الولاية القانونية في العفو عن المواطن المذكور باعتبار ذلك من صلاحيتكم وفقاً لأحكام المادة (539)من قانون الإجراءات الجزائية خاصة بعد سقوط الحق الخاص بتنازل أحد أولياء الدم إضافة إلى ما لحقه من عرض وزير العدل الصادر بتاريخ 11 7 2012م برقم(641) والذي خلص إلى طلب إصدار قرار العفو عن عقوبة الإعدام تعزيراً وإبدال ذلك بعقوبة الحبس لمدة عشر سنوات.