تركيا تعلن مقتل 20 من جنودها بتحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات"    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    بيان تحذيري من الداخلية    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صنعاء : توصيات بإلغاء عقوبة الإعدام تعزيرا
نشر في التغيير يوم 21 - 11 - 2012

بحضور سبعة وتسعين مشاركا من رجال القانون قضاة ومحامون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني المهتمة عقدت منظمة هود ورشة العمل "الحد من عقوبة الإعدام خارج الحدود والقصاص- الإعدام تعزيراً" بتمويل من الاتحاد الأوربي ونوقشت أربع أوراق عمل أعدها القاضي أحمد صالح قطران والمحامي محمد ناجي علاو والمحامي أحمد عرمان والمحامية عايدة الحميدي.
وفي ورقة العمل التي عنونها القاضي أحمد قطران ب "عقوبة الإعدام تعزيرًا بين المجيزين والمانعين - قراءة في المرجعية الشرعية" قال قطران أن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في الشريعة الإسلامية، والمنصوص عليها في القرآن والسنة أربعة هي القتل العمد والزنا من محصن والردة والحرابة، وما عدا ذلك من الجرائم، فهي محل خلاف بين الفقهاء، ومنها عقوبة الإعدام تعزيراً.
وناقش قطران في ورقته خصائص العقوبات التعزيرية ومصادر تشريع التعزير وتاريخ تشريع عقوبة الإعدام تعزيراً وأنواع التعزير والمذاهب في التعزير قتلا وأدلتها ومناقشتها والسياسة الشرعية وعلاقتها بعقوبة الإعدام تعزيرا والأثر المقاصدي لإلغاء عقوبة الإعدام تعزيراً.
وخلص الدكتور قطران إلى أن النصوص اليقينية في الثبوت والدلالة غير متوفرة إلا في عقوبة الإعدام قصاصا، وعقوبة الإعدام حرابة، وماعدا ذلك، فهي نصوص ظنية الثبوت وأن النصوص التي استدل بها القائلون بعقوبة الإعدام تعزيراً لم تسلم من المعارضة، ولهذا كان الخلاف كبيرًا بين الفقهاء في المسألة إضافة إلى أن التمترس خلف نصوص ظنية الثبوت والدلالة، أو ظنية الثبوت؛ لإثبات أحكام الإفناء والإزهاق، أو تقييد الحريات يضر بالشريعة الإسلامية كثيرا، ويذهب بنقائها وصفائها ، ومن ثم لا يضر المشرع اليمني أن يتراجع عن كثير من عقوبات الإعدام- لاسيما- ذات الطابع السياسي والعسكري التي –غالبا- ما تدخلها الأهواء.
وقال قطران أن عقوبة الإعدام تعزيراً استغلت من قبل الحكام الطغاة الذين استغلوا فتاوى الفقهاء للتخلص من خصومهم السياسيين والفكريين كما إن العقوبات التعزيرية كثيرة ومتنوعة، وتحمل خاصية المرونة والتنوع مما يُمكن القاضي من الاختيار والتنويع ومن خلال ارتباط التعزير بشخص الفاعل، فإن تشريع الإعدام تعزيراً غير منضبط، وغير ممكن التطبيق؛ لأن التعزير يحتكم إلى الأشخاص والزمان والمكان، وغير ممكن أن يتم تشريع عقوبة الإعدام تعزيراً، وينص فيها على أن تطبق على بني فلان أو الفئة الفلانية أو في زمن كذا، أو في مكان كذا؛ لأن هذا النص سيتنافى مع خاصية القاعدة القانونية المتمثلة في العموم والتجرد.
ورأى قطران أن التعزير بالإعدام يفتحُ الباب لتحكُّم الهوى، وتدخلُ فيها الكثير من الملابسات التي لا يمكن أن تتحقق العدالة معها وأن عقوبة الإعدام من الأمور الخطيرة التي يعد الخطأ فيها كارثيًا؛ لأنه يتعلق بإزهاق روح وفيها قاعدة: أن القاضي خير له أن يخطئ في العفو من أن يخطئ في العقوبة.
المحامي/ أحمد عمر عرمان عون ورقته ب "عقوبات الإعدام في الجرائم السياسية في التشريعات اليمنية ومشروع قانون مكافحة الإرهاب" وأشار فيها إلى أنه ومنذ أواخر القرن السابع عشر الميلادي وبداية القرن الثامن عشر تزايد الجدل الفقهي والقانوني حول عقوبة الإعدام ولا يزال هذا الجدل قائما حتى وقتنا الحاضر هذا حول القيمة العقابية لهذه العقوبة والقيمة الاجتماعية باعتبارها ردة فعل المجتمع إزاء الجاني وأشار عرمان في ورقته إلى موقف التشريعات في الدول العربية والإسلامية وتناولت الورقة الجريمة السياسية في الفصل الأول الذي تضمن ثلاثة مباحث شملت التعريف بالجريمة السياسية وعقوبة الإعدام في التشريعات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية والجرائم السياسية المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في التشريعات اليمنية وتناول عرمان في الفصل الثاني عقوبة الإعدام في مشروع قانون مكافحة الإرهاب تضمن المبحث الأول عقوبة الإعدام في مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة اليمنية إلى البرلمان في العام 2008م وتطرق في المبحث الثاني إلى حقوق الإنسان في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب.
وبحثت المحامية عايده الحميدي في ورقتها مدى موائمة التشريعات اليمنية للمواثيق والمعاهدات الدولية فيما يخص عقوبة الإعدام واحتوت على خمسة مباحث شملت المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بعقوبة الإعدام ومدى إلزامية اليمن بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ومدى موائمة القوانين اليمنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن والضمانات والمعايير الدولية التي تكفل حماية الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام والضمانات الواردة في التشريع اليمني التي تكفل حماية الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
المحامي محمد ناجي علاو عنون ورقته ب "عقوبة الإعدام خارج القصاص والحدود دراسة حول عقوبة الإعدام تعزيرا في قانون العقوبات اليمني ومشروع تعديله المعروض على مجلس النواب" تضمنت الورقة في الفصل الأول تعريف لإعدام الجريمة وتأصيلها الشرعي والقانوني واحتوى الفصل الثاني على تعريف التعزير لغةً واصطلاحاً والآراء الفقهية حول عقوبة الاعدام تعزيرا والاتفاقيات الدولية الداعية لإلغاء عقوبة الاعدام و ضمانات من يواجهون هذه العقوبة وناقش الفصل الثالث سن البلوغ والرشد في الفقه الاسلامي والقانون اليمني في ثلاثة أبواب شملت سن البلوغ في الفقه الإسلامي وسن الرشد في الفقه الاسلامي و سن الرشد في القانون اليمني وخصص الفصل الرابع لمناقشة الدية والفصل الخامس للجرائم المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في القانون اليمني ومقترحات التعديل واحتوى على ثلاثة أبواب الاول : ماهية الجرائم السياسية وجرائم الخيانة الوطنية في الفقه المقارن والتشريع اليمني والثاني الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي و المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في القانون اليمني والباب الثالث الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي و المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في القانون اليمني وجريمة الديوث .
وخلص في الفصل الرابع إلى أن المشرع اليمني في قانون الجرائم والعقوبات قد توسع في تطبيق عقوبة الإعدام تعزيرا بشكل غير مبرر في كثير من الاحيان .
وقال علاو في ختام ورقته نحن نؤيد إلغاء عقوبة الإعدام تعزيرا من قانون العقوبات اليمني وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالجرائم السياسية التي هي في معظم حالتها من الجرائم الشكلية والتي لا تشترط حدوث نتيجة ضارة كما في المادة (125) من القانون و نرى أن تقتصر عقوبة الاعدم على القصاص في القتل العمد وكذلك جرائم الحدود ( الحرابة و زنا المحصن ) وأن تقيد العقوبة في بقية الجرائم بأن يشترط للحكم بالإعدام أن ينتج عنها إزهاق روح أو إحتلال جزء من أراضي الجمهورية اليمنية .
وأضاف علاو يجب أن يحاط الحكم بالإعدام بضمانات فعلية تكفل الاطمئنان لتوقيع مثل هذه العقوبة وشدد علاو على وجوب أن ألا تصدر عقوبة الإعدام إلا من جهة قضاء عادي. وليس من محاكم استثنائية مثل المحكمة الجزئية المتخصصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.