ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    الإعلان عن حصيلة ضحايا العدوان على الحديدة وباجل    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    أكسيوس: ترامب غير مهتم بغزة خلال زيارته الخليجية    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    الامارات العربية تضمّد جراح عدن وتنير ظلامها    تغيير رئيس الحكومة دون تغيير الوزراء: هل هو حل أم استمرارية للفشل؟    ودافة يا بن بريك    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    إيران تكشف عن حجم الخسائر الأولية لانفجار ميناء رجائي    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    إسرائيل لا تخفي أهدافها: تفكيك سوريا شرط لنهاية الحرب    طيران العدوان الأمريكي يجدد استهداف صنعاء ورأس عيسى    أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    مرض الفشل الكلوي (3)    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صنعاء : توصيات بإلغاء عقوبة الإعدام تعزيرا
نشر في التغيير يوم 21 - 11 - 2012

بحضور سبعة وتسعين مشاركا من رجال القانون قضاة ومحامون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني المهتمة عقدت منظمة هود ورشة العمل "الحد من عقوبة الإعدام خارج الحدود والقصاص- الإعدام تعزيراً" بتمويل من الاتحاد الأوربي ونوقشت أربع أوراق عمل أعدها القاضي أحمد صالح قطران والمحامي محمد ناجي علاو والمحامي أحمد عرمان والمحامية عايدة الحميدي.
وفي ورقة العمل التي عنونها القاضي أحمد قطران ب "عقوبة الإعدام تعزيرًا بين المجيزين والمانعين - قراءة في المرجعية الشرعية" قال قطران أن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في الشريعة الإسلامية، والمنصوص عليها في القرآن والسنة أربعة هي القتل العمد والزنا من محصن والردة والحرابة، وما عدا ذلك من الجرائم، فهي محل خلاف بين الفقهاء، ومنها عقوبة الإعدام تعزيراً.
وناقش قطران في ورقته خصائص العقوبات التعزيرية ومصادر تشريع التعزير وتاريخ تشريع عقوبة الإعدام تعزيراً وأنواع التعزير والمذاهب في التعزير قتلا وأدلتها ومناقشتها والسياسة الشرعية وعلاقتها بعقوبة الإعدام تعزيرا والأثر المقاصدي لإلغاء عقوبة الإعدام تعزيراً.
وخلص الدكتور قطران إلى أن النصوص اليقينية في الثبوت والدلالة غير متوفرة إلا في عقوبة الإعدام قصاصا، وعقوبة الإعدام حرابة، وماعدا ذلك، فهي نصوص ظنية الثبوت وأن النصوص التي استدل بها القائلون بعقوبة الإعدام تعزيراً لم تسلم من المعارضة، ولهذا كان الخلاف كبيرًا بين الفقهاء في المسألة إضافة إلى أن التمترس خلف نصوص ظنية الثبوت والدلالة، أو ظنية الثبوت؛ لإثبات أحكام الإفناء والإزهاق، أو تقييد الحريات يضر بالشريعة الإسلامية كثيرا، ويذهب بنقائها وصفائها ، ومن ثم لا يضر المشرع اليمني أن يتراجع عن كثير من عقوبات الإعدام- لاسيما- ذات الطابع السياسي والعسكري التي –غالبا- ما تدخلها الأهواء.
وقال قطران أن عقوبة الإعدام تعزيراً استغلت من قبل الحكام الطغاة الذين استغلوا فتاوى الفقهاء للتخلص من خصومهم السياسيين والفكريين كما إن العقوبات التعزيرية كثيرة ومتنوعة، وتحمل خاصية المرونة والتنوع مما يُمكن القاضي من الاختيار والتنويع ومن خلال ارتباط التعزير بشخص الفاعل، فإن تشريع الإعدام تعزيراً غير منضبط، وغير ممكن التطبيق؛ لأن التعزير يحتكم إلى الأشخاص والزمان والمكان، وغير ممكن أن يتم تشريع عقوبة الإعدام تعزيراً، وينص فيها على أن تطبق على بني فلان أو الفئة الفلانية أو في زمن كذا، أو في مكان كذا؛ لأن هذا النص سيتنافى مع خاصية القاعدة القانونية المتمثلة في العموم والتجرد.
ورأى قطران أن التعزير بالإعدام يفتحُ الباب لتحكُّم الهوى، وتدخلُ فيها الكثير من الملابسات التي لا يمكن أن تتحقق العدالة معها وأن عقوبة الإعدام من الأمور الخطيرة التي يعد الخطأ فيها كارثيًا؛ لأنه يتعلق بإزهاق روح وفيها قاعدة: أن القاضي خير له أن يخطئ في العفو من أن يخطئ في العقوبة.
المحامي/ أحمد عمر عرمان عون ورقته ب "عقوبات الإعدام في الجرائم السياسية في التشريعات اليمنية ومشروع قانون مكافحة الإرهاب" وأشار فيها إلى أنه ومنذ أواخر القرن السابع عشر الميلادي وبداية القرن الثامن عشر تزايد الجدل الفقهي والقانوني حول عقوبة الإعدام ولا يزال هذا الجدل قائما حتى وقتنا الحاضر هذا حول القيمة العقابية لهذه العقوبة والقيمة الاجتماعية باعتبارها ردة فعل المجتمع إزاء الجاني وأشار عرمان في ورقته إلى موقف التشريعات في الدول العربية والإسلامية وتناولت الورقة الجريمة السياسية في الفصل الأول الذي تضمن ثلاثة مباحث شملت التعريف بالجريمة السياسية وعقوبة الإعدام في التشريعات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية والجرائم السياسية المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في التشريعات اليمنية وتناول عرمان في الفصل الثاني عقوبة الإعدام في مشروع قانون مكافحة الإرهاب تضمن المبحث الأول عقوبة الإعدام في مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة اليمنية إلى البرلمان في العام 2008م وتطرق في المبحث الثاني إلى حقوق الإنسان في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب.
وبحثت المحامية عايده الحميدي في ورقتها مدى موائمة التشريعات اليمنية للمواثيق والمعاهدات الدولية فيما يخص عقوبة الإعدام واحتوت على خمسة مباحث شملت المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بعقوبة الإعدام ومدى إلزامية اليمن بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ومدى موائمة القوانين اليمنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن والضمانات والمعايير الدولية التي تكفل حماية الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام والضمانات الواردة في التشريع اليمني التي تكفل حماية الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
المحامي محمد ناجي علاو عنون ورقته ب "عقوبة الإعدام خارج القصاص والحدود دراسة حول عقوبة الإعدام تعزيرا في قانون العقوبات اليمني ومشروع تعديله المعروض على مجلس النواب" تضمنت الورقة في الفصل الأول تعريف لإعدام الجريمة وتأصيلها الشرعي والقانوني واحتوى الفصل الثاني على تعريف التعزير لغةً واصطلاحاً والآراء الفقهية حول عقوبة الاعدام تعزيرا والاتفاقيات الدولية الداعية لإلغاء عقوبة الاعدام و ضمانات من يواجهون هذه العقوبة وناقش الفصل الثالث سن البلوغ والرشد في الفقه الاسلامي والقانون اليمني في ثلاثة أبواب شملت سن البلوغ في الفقه الإسلامي وسن الرشد في الفقه الاسلامي و سن الرشد في القانون اليمني وخصص الفصل الرابع لمناقشة الدية والفصل الخامس للجرائم المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في القانون اليمني ومقترحات التعديل واحتوى على ثلاثة أبواب الاول : ماهية الجرائم السياسية وجرائم الخيانة الوطنية في الفقه المقارن والتشريع اليمني والثاني الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي و المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في القانون اليمني والباب الثالث الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي و المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في القانون اليمني وجريمة الديوث .
وخلص في الفصل الرابع إلى أن المشرع اليمني في قانون الجرائم والعقوبات قد توسع في تطبيق عقوبة الإعدام تعزيرا بشكل غير مبرر في كثير من الاحيان .
وقال علاو في ختام ورقته نحن نؤيد إلغاء عقوبة الإعدام تعزيرا من قانون العقوبات اليمني وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالجرائم السياسية التي هي في معظم حالتها من الجرائم الشكلية والتي لا تشترط حدوث نتيجة ضارة كما في المادة (125) من القانون و نرى أن تقتصر عقوبة الاعدم على القصاص في القتل العمد وكذلك جرائم الحدود ( الحرابة و زنا المحصن ) وأن تقيد العقوبة في بقية الجرائم بأن يشترط للحكم بالإعدام أن ينتج عنها إزهاق روح أو إحتلال جزء من أراضي الجمهورية اليمنية .
وأضاف علاو يجب أن يحاط الحكم بالإعدام بضمانات فعلية تكفل الاطمئنان لتوقيع مثل هذه العقوبة وشدد علاو على وجوب أن ألا تصدر عقوبة الإعدام إلا من جهة قضاء عادي. وليس من محاكم استثنائية مثل المحكمة الجزئية المتخصصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.