اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    "كاف" يعلن إقامة كأس الأمم 2027 في موعدها بشرق القارة    الحامد يوجّه رسالة قاسية إلى محافظ شبوة: من المستفيد من إحراجك بهذا المشهد الدامي؟    أخوان توكل كرمان يسيطرون على حضرموت    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة والدة الشهيد هاني طومر    الميثاق والسيادة والتفويض الشعبي... بيان المهرة يرسم سقف المرحلة ويؤكد حق الجنوب في تقرير المصير    اسر الشهداء تبدأ صرف اعاشة رجب وشعبان    مأرب.. وقفات جماهيرية بذكرى هروب المارينز الأمريكي من صنعاء    الحديدة.. جهود مثمرة في الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي    بدء استقبال محصول القطن في محلج الحديدة    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    بطولة الكوثر العاشرة بتعز تنطلق في رمضان    المؤتمر الشعبي العام يفصل اثنين من قياداته    عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من شعبان في باحات المسجد الأقصى    وزير المالية يضع حجر أساس مصانع ضمن توجه دعم التوطين    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    عبد السلام قطران يضرب عن الطعام في محبسه    البرلمان الدولي: السلطات اليمنية لم ترد بشأن الانتهاكات التي يتعرض البرلماني حاشد    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    توقعات درجات الحرارة الصغرى في اليمن حتى 20 فبراير 2026    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    هيئة الآثار تكشف حقيقة وجود كهف أثري جنوب محافظة عمران    الذهب والفضة ينتعشان عالمياً اليوم بعد موجة هبوط حادة    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    أتلتيكو يسحق برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك    تحرك دولي مكثف من لندن... عمرو البيض يفتح أبواب القرار العالمي أمام الجنوب    أمريكا تسلم قاعدة التنف للجماعات المسلحة في سوريا    الترب: اليمن اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عشرة أعوام    وزارة الشباب تدشِّن حملة "أهلًا رمضان" بحملة نظافة في مدينة الثورة الرياضية    تحقيق استقصائي يكشف نهب السعودية لنفط وغاز اليمن في الربع الخالي    "مجموعة الموت".. نتيجة قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026-2027    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات    موسم الخيبة    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صنعاء : توصيات بإلغاء عقوبة الإعدام تعزيرا
نشر في الجنوب ميديا يوم 21 - 11 - 2012


2012/11/21 الساعة 21:53:37
التغيير – صنعاء - موسى النمراني :
بحضور سبعة وتسعين مشاركا من رجال القانون قضاة ومحامون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني المهتمة عقدت منظمة هود ورشة العمل "الحد من عقوبة الإعدام خارج الحدود والقصاص- الإعدام تعزيراً" بتمويل من الاتحاد الأوربي ونوقشت أربع أوراق عمل أعدها القاضي أحمد صالح قطران والمحامي محمد ناجي علاو والمحامي أحمد عرمان والمحامية عايدة الحميدي.
وفي ورقة العمل التي عنونها القاضي أحمد قطران ب "عقوبة الإعدام تعزيرًا بين المجيزين والمانعين - قراءة في المرجعية الشرعية" قال قطران أن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في الشريعة الإسلامية، والمنصوص عليها في القرآن والسنة أربعة هي القتل العمد والزنا من محصن والردة والحرابة، وما عدا ذلك من الجرائم، فهي محل خلاف بين الفقهاء، ومنها عقوبة الإعدام تعزيراً.
وناقش قطران في ورقته خصائص العقوبات التعزيرية ومصادر تشريع التعزير وتاريخ تشريع عقوبة الإعدام تعزيراً وأنواع التعزير والمذاهب في التعزير قتلا وأدلتها ومناقشتها والسياسة الشرعية وعلاقتها بعقوبة الإعدام تعزيرا والأثر المقاصدي لإلغاء عقوبة الإعدام تعزيراً.
وخلص الدكتور قطران إلى أن النصوص اليقينية في الثبوت والدلالة غير متوفرة إلا في عقوبة الإعدام قصاصا، وعقوبة الإعدام حرابة، وماعدا ذلك، فهي نصوص ظنية الثبوت وأن النصوص التي استدل بها القائلون بعقوبة الإعدام تعزيراً لم تسلم من المعارضة، ولهذا كان الخلاف كبيرًا بين الفقهاء في المسألة إضافة إلى أن التمترس خلف نصوص ظنية الثبوت والدلالة، أو ظنية الثبوت؛ لإثبات أحكام الإفناء والإزهاق، أو تقييد الحريات يضر بالشريعة الإسلامية كثيرا، ويذهب بنقائها وصفائها ، ومن ثم لا يضر المشرع اليمني أن يتراجع عن كثير من عقوبات الإعدام- لاسيما- ذات الطابع السياسي والعسكري التي –غالبا- ما تدخلها الأهواء.
وقال قطران أن عقوبة الإعدام تعزيراً استغلت من قبل الحكام الطغاة الذين استغلوا فتاوى الفقهاء للتخلص من خصومهم السياسيين والفكريين كما إن العقوبات التعزيرية كثيرة ومتنوعة، وتحمل خاصية المرونة والتنوع مما يُمكن القاضي من الاختيار والتنويع ومن خلال ارتباط التعزير بشخص الفاعل، فإن تشريع الإعدام تعزيراً غير منضبط، وغير ممكن التطبيق؛ لأن التعزير يحتكم إلى الأشخاص والزمان والمكان، وغير ممكن أن يتم تشريع عقوبة الإعدام تعزيراً، وينص فيها على أن تطبق على بني فلان أو الفئة الفلانية أو في زمن كذا، أو في مكان كذا؛ لأن هذا النص سيتنافى مع خاصية القاعدة القانونية المتمثلة في العموم والتجرد.
ورأى قطران أن التعزير بالإعدام يفتحُ الباب لتحكُّم الهوى، وتدخلُ فيها الكثير من الملابسات التي لا يمكن أن تتحقق العدالة معها وأن عقوبة الإعدام من الأمور الخطيرة التي يعد الخطأ فيها كارثيًا؛ لأنه يتعلق بإزهاق روح وفيها قاعدة: أن القاضي خير له أن يخطئ في العفو من أن يخطئ في العقوبة.
المحامي/ أحمد عمر عرمان عون ورقته ب "عقوبات الإعدام في الجرائم السياسية في التشريعات اليمنية ومشروع قانون مكافحة الإرهاب" وأشار فيها إلى أنه ومنذ أواخر القرن السابع عشر الميلادي وبداية القرن الثامن عشر تزايد الجدل الفقهي والقانوني حول عقوبة الإعدام ولا يزال هذا الجدل قائما حتى وقتنا الحاضر هذا حول القيمة العقابية لهذه العقوبة والقيمة الاجتماعية باعتبارها ردة فعل المجتمع إزاء الجاني وأشار عرمان في ورقته إلى موقف التشريعات في الدول العربية والإسلامية وتناولت الورقة الجريمة السياسية في الفصل الأول الذي تضمن ثلاثة مباحث شملت التعريف بالجريمة السياسية وعقوبة الإعدام في التشريعات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية والجرائم السياسية المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في التشريعات اليمنية وتناول عرمان في الفصل الثاني عقوبة الإعدام في مشروع قانون مكافحة الإرهاب تضمن المبحث الأول عقوبة الإعدام في مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة اليمنية إلى البرلمان في العام 2008م وتطرق في المبحث الثاني إلى حقوق الإنسان في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب.
وبحثت المحامية عايده الحميدي في ورقتها مدى موائمة التشريعات اليمنية للمواثيق والمعاهدات الدولية فيما يخص عقوبة الإعدام واحتوت على خمسة مباحث شملت المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بعقوبة الإعدام ومدى إلزامية اليمن بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ومدى موائمة القوانين اليمنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن والضمانات والمعايير الدولية التي تكفل حماية الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام والضمانات الواردة في التشريع اليمني التي تكفل حماية الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
المحامي محمد ناجي علاو عنون ورقته ب "عقوبة الإعدام خارج القصاص والحدود دراسة حول عقوبة الإعدام تعزيرا في قانون العقوبات اليمني ومشروع تعديله المعروض على مجلس النواب" تضمنت الورقة في الفصل الأول تعريف لإعدام الجريمة وتأصيلها الشرعي والقانوني واحتوى الفصل الثاني على تعريف التعزير لغةً واصطلاحاً والآراء الفقهية حول عقوبة الاعدام تعزيرا والاتفاقيات الدولية الداعية لإلغاء عقوبة الاعدام و ضمانات من يواجهون هذه العقوبة وناقش الفصل الثالث سن البلوغ والرشد في الفقه الاسلامي والقانون اليمني في ثلاثة أبواب شملت سن البلوغ في الفقه الإسلامي وسن الرشد في الفقه الاسلامي و سن الرشد في القانون اليمني وخصص الفصل الرابع لمناقشة الدية والفصل الخامس للجرائم المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في القانون اليمني ومقترحات التعديل واحتوى على ثلاثة أبواب الاول : ماهية الجرائم السياسية وجرائم الخيانة الوطنية في الفقه المقارن والتشريع اليمني والثاني الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي و المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في القانون اليمني والباب الثالث الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي و المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في القانون اليمني وجريمة الديوث .
وخلص في الفصل الرابع إلى أن المشرع اليمني في قانون الجرائم والعقوبات قد توسع في تطبيق عقوبة الإعدام تعزيرا بشكل غير مبرر في كثير من الاحيان .
وقال علاو في ختام ورقته نحن نؤيد إلغاء عقوبة الإعدام تعزيرا من قانون العقوبات اليمني وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالجرائم السياسية التي هي في معظم حالتها من الجرائم الشكلية والتي لا تشترط حدوث نتيجة ضارة كما في المادة (125) من القانون و نرى أن تقتصر عقوبة الاعدم على القصاص في القتل العمد وكذلك جرائم الحدود ( الحرابة و زنا المحصن ) وأن تقيد العقوبة في بقية الجرائم بأن يشترط للحكم بالإعدام أن ينتج عنها إزهاق روح أو إحتلال جزء من أراضي الجمهورية اليمنية .
وأضاف علاو يجب أن يحاط الحكم بالإعدام بضمانات فعلية تكفل الاطمئنان لتوقيع مثل هذه العقوبة وشدد علاو على وجوب أن ألا تصدر عقوبة الإعدام إلا من جهة قضاء عادي. وليس من محاكم استثنائية مثل المحكمة الجزئية المتخصصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.