مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صنعاء : توصيات بإلغاء عقوبة الإعدام تعزيرا
نشر في الجنوب ميديا يوم 21 - 11 - 2012


2012/11/21 الساعة 21:53:37
التغيير – صنعاء - موسى النمراني :
بحضور سبعة وتسعين مشاركا من رجال القانون قضاة ومحامون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني المهتمة عقدت منظمة هود ورشة العمل "الحد من عقوبة الإعدام خارج الحدود والقصاص- الإعدام تعزيراً" بتمويل من الاتحاد الأوربي ونوقشت أربع أوراق عمل أعدها القاضي أحمد صالح قطران والمحامي محمد ناجي علاو والمحامي أحمد عرمان والمحامية عايدة الحميدي.
وفي ورقة العمل التي عنونها القاضي أحمد قطران ب "عقوبة الإعدام تعزيرًا بين المجيزين والمانعين - قراءة في المرجعية الشرعية" قال قطران أن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في الشريعة الإسلامية، والمنصوص عليها في القرآن والسنة أربعة هي القتل العمد والزنا من محصن والردة والحرابة، وما عدا ذلك من الجرائم، فهي محل خلاف بين الفقهاء، ومنها عقوبة الإعدام تعزيراً.
وناقش قطران في ورقته خصائص العقوبات التعزيرية ومصادر تشريع التعزير وتاريخ تشريع عقوبة الإعدام تعزيراً وأنواع التعزير والمذاهب في التعزير قتلا وأدلتها ومناقشتها والسياسة الشرعية وعلاقتها بعقوبة الإعدام تعزيرا والأثر المقاصدي لإلغاء عقوبة الإعدام تعزيراً.
وخلص الدكتور قطران إلى أن النصوص اليقينية في الثبوت والدلالة غير متوفرة إلا في عقوبة الإعدام قصاصا، وعقوبة الإعدام حرابة، وماعدا ذلك، فهي نصوص ظنية الثبوت وأن النصوص التي استدل بها القائلون بعقوبة الإعدام تعزيراً لم تسلم من المعارضة، ولهذا كان الخلاف كبيرًا بين الفقهاء في المسألة إضافة إلى أن التمترس خلف نصوص ظنية الثبوت والدلالة، أو ظنية الثبوت؛ لإثبات أحكام الإفناء والإزهاق، أو تقييد الحريات يضر بالشريعة الإسلامية كثيرا، ويذهب بنقائها وصفائها ، ومن ثم لا يضر المشرع اليمني أن يتراجع عن كثير من عقوبات الإعدام- لاسيما- ذات الطابع السياسي والعسكري التي –غالبا- ما تدخلها الأهواء.
وقال قطران أن عقوبة الإعدام تعزيراً استغلت من قبل الحكام الطغاة الذين استغلوا فتاوى الفقهاء للتخلص من خصومهم السياسيين والفكريين كما إن العقوبات التعزيرية كثيرة ومتنوعة، وتحمل خاصية المرونة والتنوع مما يُمكن القاضي من الاختيار والتنويع ومن خلال ارتباط التعزير بشخص الفاعل، فإن تشريع الإعدام تعزيراً غير منضبط، وغير ممكن التطبيق؛ لأن التعزير يحتكم إلى الأشخاص والزمان والمكان، وغير ممكن أن يتم تشريع عقوبة الإعدام تعزيراً، وينص فيها على أن تطبق على بني فلان أو الفئة الفلانية أو في زمن كذا، أو في مكان كذا؛ لأن هذا النص سيتنافى مع خاصية القاعدة القانونية المتمثلة في العموم والتجرد.
ورأى قطران أن التعزير بالإعدام يفتحُ الباب لتحكُّم الهوى، وتدخلُ فيها الكثير من الملابسات التي لا يمكن أن تتحقق العدالة معها وأن عقوبة الإعدام من الأمور الخطيرة التي يعد الخطأ فيها كارثيًا؛ لأنه يتعلق بإزهاق روح وفيها قاعدة: أن القاضي خير له أن يخطئ في العفو من أن يخطئ في العقوبة.
المحامي/ أحمد عمر عرمان عون ورقته ب "عقوبات الإعدام في الجرائم السياسية في التشريعات اليمنية ومشروع قانون مكافحة الإرهاب" وأشار فيها إلى أنه ومنذ أواخر القرن السابع عشر الميلادي وبداية القرن الثامن عشر تزايد الجدل الفقهي والقانوني حول عقوبة الإعدام ولا يزال هذا الجدل قائما حتى وقتنا الحاضر هذا حول القيمة العقابية لهذه العقوبة والقيمة الاجتماعية باعتبارها ردة فعل المجتمع إزاء الجاني وأشار عرمان في ورقته إلى موقف التشريعات في الدول العربية والإسلامية وتناولت الورقة الجريمة السياسية في الفصل الأول الذي تضمن ثلاثة مباحث شملت التعريف بالجريمة السياسية وعقوبة الإعدام في التشريعات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية والجرائم السياسية المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في التشريعات اليمنية وتناول عرمان في الفصل الثاني عقوبة الإعدام في مشروع قانون مكافحة الإرهاب تضمن المبحث الأول عقوبة الإعدام في مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة اليمنية إلى البرلمان في العام 2008م وتطرق في المبحث الثاني إلى حقوق الإنسان في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب.
وبحثت المحامية عايده الحميدي في ورقتها مدى موائمة التشريعات اليمنية للمواثيق والمعاهدات الدولية فيما يخص عقوبة الإعدام واحتوت على خمسة مباحث شملت المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بعقوبة الإعدام ومدى إلزامية اليمن بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ومدى موائمة القوانين اليمنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن والضمانات والمعايير الدولية التي تكفل حماية الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام والضمانات الواردة في التشريع اليمني التي تكفل حماية الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
المحامي محمد ناجي علاو عنون ورقته ب "عقوبة الإعدام خارج القصاص والحدود دراسة حول عقوبة الإعدام تعزيرا في قانون العقوبات اليمني ومشروع تعديله المعروض على مجلس النواب" تضمنت الورقة في الفصل الأول تعريف لإعدام الجريمة وتأصيلها الشرعي والقانوني واحتوى الفصل الثاني على تعريف التعزير لغةً واصطلاحاً والآراء الفقهية حول عقوبة الاعدام تعزيرا والاتفاقيات الدولية الداعية لإلغاء عقوبة الاعدام و ضمانات من يواجهون هذه العقوبة وناقش الفصل الثالث سن البلوغ والرشد في الفقه الاسلامي والقانون اليمني في ثلاثة أبواب شملت سن البلوغ في الفقه الإسلامي وسن الرشد في الفقه الاسلامي و سن الرشد في القانون اليمني وخصص الفصل الرابع لمناقشة الدية والفصل الخامس للجرائم المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في القانون اليمني ومقترحات التعديل واحتوى على ثلاثة أبواب الاول : ماهية الجرائم السياسية وجرائم الخيانة الوطنية في الفقه المقارن والتشريع اليمني والثاني الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي و المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في القانون اليمني والباب الثالث الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي و المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في القانون اليمني وجريمة الديوث .
وخلص في الفصل الرابع إلى أن المشرع اليمني في قانون الجرائم والعقوبات قد توسع في تطبيق عقوبة الإعدام تعزيرا بشكل غير مبرر في كثير من الاحيان .
وقال علاو في ختام ورقته نحن نؤيد إلغاء عقوبة الإعدام تعزيرا من قانون العقوبات اليمني وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالجرائم السياسية التي هي في معظم حالتها من الجرائم الشكلية والتي لا تشترط حدوث نتيجة ضارة كما في المادة (125) من القانون و نرى أن تقتصر عقوبة الاعدم على القصاص في القتل العمد وكذلك جرائم الحدود ( الحرابة و زنا المحصن ) وأن تقيد العقوبة في بقية الجرائم بأن يشترط للحكم بالإعدام أن ينتج عنها إزهاق روح أو إحتلال جزء من أراضي الجمهورية اليمنية .
وأضاف علاو يجب أن يحاط الحكم بالإعدام بضمانات فعلية تكفل الاطمئنان لتوقيع مثل هذه العقوبة وشدد علاو على وجوب أن ألا تصدر عقوبة الإعدام إلا من جهة قضاء عادي. وليس من محاكم استثنائية مثل المحكمة الجزئية المتخصصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.