شبوة .. توجيهات بإغلاق فروع شركات تجارية كبرى ومنع دخول بضائعها    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    ألغام في طريق الكرامة    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة ومحامون ونشطاء حقوق إنسان يوصون بإلغاء عقوبة الإعدام تعزيرا
نشر في الوسط يوم 29 - 12 - 2012

بحضور 97 مشاركا من رجال القانون قضاة ومحامين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المهتمة عقدت منظمة (هود) ورشة العمل "الحد من عقوبة الإعدام خارج الحدود والقصاص- الإعدام تعزيراً" بتمويل من الاتحاد الأوروبي ونوقشت أربع أوراق عمل أعدها القاضي أحمد صالح قطران والمحامي محمد ناجي علاو والمحامي أحمد عرمان والمحامية عايدة الحميدي.
وفي ورقة العمل التي عنونها القاضي أحمد قطران ب "عقوبة الإعدام تعزيرًا بين المجيزين والمانعين - قراءة في المرجعية الشرعية" قال قطران: إن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في الشريعة الإسلامية، والمنصوص عليها في القرآن والسنة أربعة هي القتل العمد والزنا من محصن والردة والحرابة، وما عدا ذلك من الجرائم، فهي محل خلاف بين الفقهاء، ومنها عقوبة الإعدام تعزيراً.
وناقش قطران في ورقته خصائص العقوبات التعزيرية ومصادر تشريع التعزير وتاريخ تشريع عقوبة الإعدام تعزيراً وأنواع التعزير والمذاهب في التعزير قتلا وأدلتها ومناقشتها والسياسة الشرعية وعلاقتها بعقوبة الإعدام تعزيرا والأثر المقاصدي لإلغاء عقوبة الإعدام تعزيراً.
وخلص الدكتور قطران إلى أن النصوص اليقينية في الثبوت والدلالة غير متوفرة إلا في عقوبة الإعدام قصاصا، وعقوبة الإعدام حرابة، وماعدا ذلك، فهي نصوص ظنية الثبوت وأن النصوص التي استدل بها القائلون بعقوبة الإعدام تعزيراً لم تسلم من المعارضة، ولهذا كان الخلاف كبيرًا بين الفقهاء في المسألة، إضافة إلى أن التمترس خلف نصوص ظنية الثبوت والدلالة، أو ظنية الثبوت؛ لإثبات أحكام الإفناء والإزهاق، أو تقييد الحريات يضر بالشريعة الإسلامية كثيرا، ويذهب بنقائها وصفائها ، ومن ثم لا يضر المشرع اليمني أن يتراجع عن كثير من عقوبات الإعدام- لاسيما- ذات الطابع السياسي والعسكري التي –غالبا- ما تدخلها الأهواء.
وقال قطران إن عقوبة الإعدام تعزيراً استغلت من قبل الحكام الطغاة الذين استغلوا فتاوى الفقهاء للتخلص من خصومهم السياسيين والفكريين، كما أن العقوبات التعزيرية كثيرة ومتنوعة، وتحمل خاصية المرونة والتنوع مما يُمكن القاضي من الاختيار والتنويع ومن خلال ارتباط التعزير بشخص الفاعل، فإن تشريع الإعدام تعزيراً غير منضبط، وغير ممكن التطبيق؛ لأن التعزير يحتكم إلى الأشخاص والزمان والمكان، وغير ممكن أن يتم تشريع عقوبة الإعدام تعزيراً، وينص فيها على أن تطبق على بني فلان أو الفئة الفلانية أو في زمن كذا، أو في مكان كذا؛ لأن هذا النص سيتنافى مع خاصية القاعدة القانونية المتمثلة في العموم والتجرد.
ورأى قطران أن التعزير بالإعدام يفتحُ الباب لتحكُّم الهوى، وتدخلُ فيها الكثير من الملابسات التي لا يمكن أن تتحقق العدالة معها وأن عقوبة الإعدام من الأمور الخطيرة التي يعد الخطأ فيها كارثيًا؛ لأنه يتعلق بإزهاق روح وفيها قاعدة: أن القاضي خير له أن يخطئ في العفو من أن يخطئ في العقوبة.
المحامي/ أحمد عمر عرمان عنون ورقته ب"عقوبات الإعدام في الجرائم السياسية في التشريعات اليمنية ومشروع قانون مكافحة الإرهاب" وأشار فيها إلى أنه ومنذ أواخر القرن السابع عشر الميلادي وبداية القرن الثامن عشر تزايد الجدل الفقهي والقانوني حول عقوبة الإعدام ولا يزال هذا الجدل قائما حتى وقتنا الحاضر هذا حول القيمة العقابية لهذه العقوبة والقيمة الاجتماعية باعتبارها ردة فعل المجتمع إزاء الجاني.. وأشار عرمان في ورقته إلى موقف التشريعات في الدول العربية والإسلامية، وتناولت الورقة الجريمة السياسية في الفصل الأول الذي تضمن ثلاثة مباحث شملت التعريف بالجريمة السياسية وعقوبة الإعدام في التشريعات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية والجرائم السياسية المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في التشريعات اليمنية، وتناول عرمان في الفصل الثاني عقوبة الإعدام في مشروع قانون مكافحة الإرهاب تضمن المبحث الأول عقوبة الإعدام في مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة اليمنية إلى البرلمان في العام 2008م، وتطرق في المبحث الثاني إلى حقوق الإنسان في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب.
وبحثت المحامية عايدة الحميدي في ورقتها مدى مواءمة التشريعات اليمنية للمواثيق والمعاهدات الدولية فيما يخص عقوبة الإعدام واحتوت على خمسة مباحث شملت المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بعقوبة الإعدام ومدى إلزامية اليمن بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ومدى مواءمة القوانين اليمنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن والضمانات والمعايير الدولية التي تكفل حماية الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام، والضمانات الواردة في التشريع اليمني التي تكفل حماية الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
المحامي محمد ناجي علاو عنون ورقته ب"عقوبة الإعدام خارج القصاص والحدود.. دراسة حول عقوبة الإعدام تعزيرا في قانون العقوبات اليمني ومشروع تعديله المعروض على مجلس النواب" تضمنت الورقة في الفصل الأول تعريف الإعدام، الجريمة، وتأصيلها الشرعي والقانوني، واحتوى الفصل الثاني على تعريف التعزير لغةً واصطلاحاً، والآراء الفقهية حول عقوبة الاعدام تعزيرا والاتفاقيات الدولية الداعية لإلغاء عقوبة الاعدام وضمانات من يواجهون هذه العقوبة، وناقش الفصل الثالث سن البلوغ والرشد في الفقه الاسلامي والقانون اليمني في ثلاثة أبواب شملت سن البلوغ في الفقه الإسلامي وسن الرشد في الفقه الاسلامي و سن الرشد في القانون اليمني، وخصص الفصل الرابع لمناقشة الدية، والفصل الخامس للجرائم المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في القانون اليمني ومقترحات التعديل واحتوى على ثلاثة أبواب الاول : ماهية الجرائم السياسية وجرائم الخيانة الوطنية في الفقه المقارن والتشريع اليمني والثاني: الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والمعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في القانون اليمني، والباب الثالث الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والمعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في القانون اليمني وجريمة الديوث.
وخلص في الفصل الرابع إلى أن المشرع اليمني في قانون الجرائم والعقوبات قد توسع في تطبيق عقوبة الإعدام تعزيرا بشكل غير مبرر في كثير من الاحيان .
وقال علاو في ختام ورقته نحن نؤيد إلغاء عقوبة الإعدام تعزيرا من قانون العقوبات اليمني وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالجرائم السياسية التي هي في معظم حالتها من الجرائم الشكلية والتي لا تشترط حدوث نتيجة ضارة كما في المادة (125) من القانون، ونرى أن تقتصر عقوبة الاعدام على القصاص في القتل العمد وكذلك جرائم الحدود (الحرابة وزنا المحصن) وأن تقيد العقوبة في بقية الجرائم بأن يشترط للحكم بالإعدام أن ينتج عنها إزهاق روح أو احتلال جزء من أراضي الجمهورية اليمنية .
وأضاف علاو يجب أن يحاط الحكم بالإعدام بضمانات فعلية تكفل الاطمئنان لتوقيع مثل هذه العقوبة، وشدد علاو على وجوب ألا تصدر عقوبة الإعدام إلا من جهة قضاء عادي. وليس من محاكم استثنائية مثل المحكمة الجزائية المتخصصة.

؟؟؟؟؟ خطأ قضائي .. أم مؤامرة مدروسة!!
قضية تعويض تهدد إفلاس بنك الإسكان.. وباسندوة يوجه البنك المركزي بخصم 1.7 مليار ريال مركزيا
وجه رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة مطلع الشهر الجاري البنك المركزي اليمني بخصم مبلغ وقدره مليار و700 مليون مركزيا من اعتمادات بنك التسليف للإسكان كتعويض لورثة عبدالوهاب شريان وفقا للأحكام القضائية، وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "الوسط" فإن توجيه رئيس الوزراء جاء بناء على مذكرة وزير المالية رقم (732- 110م و) بشأن طلب تعويض ملاك أراضي مدينة حدة السكنية.
وزارة المالية في رسالتها إلى رئيس الوزراء بشأن قضية ورثة شريان أوصت في حالة رفض البنك دفع التعويض تقترح الوزارة توجيه البنك المركزي بخصم التعويض مركزيا.
ونظرا للوضع المالي الذي يعيشه بنك التسليف للإسكان والذي لايتجاوز 200 مليون ريال، بالإضافة الى أصول البنوك من أراضي وعقارات فإن تنفيذ توجيه رئيس الحكومة ووزير المالية من قبل البنك المركزي بمثابة إعلان عن إفلاس ثاني بنك وطني بعد إعلان إفلاس البنك الوطني، والذي من شأنه أن يهز القطاع المصرفي اليمني بل الاقتصاد اليمني ويضعف ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالقطاع المصرفي ويفتح هامشاً واسعاً لهروب رأس المال الوطني إلى الخارج.
قضية التعويض التي تتهدد بقاء بنك التسليف التعاوني للإسكان تعود الى عام 1990م حين رفع شريان قضية من قبل احد ملاك أراضي المدينة السكنية يدعي فيه ملكيته بالأرض التي تم فيها بناء مدينة حدة السكنية في ثمانينيات القرن الماضي.
ومنذ ان رفعت الدعوة أمام المحكمة من قبل صاحب القضية التي يدعي فيها انه مالك أراضٍ في منطقة حدة السكنية والعشاش كما وردت قضية الدعوة المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية وحتى حيثيات صدور الأحكام القضائية لصالح صاحب القضية.
كان قد تقدم المدعي عبدالوهاب عبدالله شرهان بدعوى استرداد الأموال المغتصبة عبر محاميه أحمد احمد محمد الأبيض بموجب الوكالة الصادرة له من المدعي شرهان وقام عقب ذلك المحامي الأبيض برفع الدعوى على البنك أمام محكمة جنوب صنعا الابتدائية بتاريخ 28/8/1990م، حيث يدعي أن المدعى عليه بنك التسليف اغتصب مساحة خمسمائة وعشرين لبنة ونصف أعشاري من أملاكه وهي موضع حق الانسي مساحة مائتين وخمسة وثلاثين لبنة ونصف أعشاري ومنها مائة وخمسة وعشرون لبنة ونصف أصل موضع حق الانسي والباقي مائة وعشر لبن أعشاري هي رهق لبنة أصل الموضع والباقي مائة وثمانين لبنة أعشاري رهق صبابة إلى الموضوع وبين حدودها والبناء عليها وان البنك قد عرض ثمناً بخساً تم رفضه من المدعي بحجة انه لم يكن ثمن الزمان والمكان وبناء على تقدير عدليين ويطالب بإزالة المواد المستحدثة فيها أو دفع ثمنها بحسب المكان والزمان بما يقرره عدلان وبسعر الزمان والمكان وذلك في القضية المدنية رقم (71) لسنة 1412ه وبحسب ما هو موضح بالوثائق المرفقة ومن خلال الدفع المقدم من الفريق القانوني المكلف في هذه القضية بانعدام مسمى الحكم الصادر من محكمة جنوب شرق الامانة والتي رفضت الدفع المقدم من محكمة جنوب غرب الامانة رقم (16) لسنة 1416ه بالرغم من توافر كافة أسباب الانعدام فيه مع العلم بأن قطاع قضايا الدولة بوزارة الشئون القانونية تولي هذه القضية وهي في مراحلها النهائية للتنفيذ، وبذل الفريق جهداً كبيراً حتى استطاع وقف إجراءات التنفيذ التي تباشر أمام محكمة جنوب غرب الامانة لحين الفصل بالدفع بانعدام السند التنفيذي المتمثل بمسمى الحكم المشار وهو عدم تقديم المدعي أية وثائق أو بصائر تؤكد للمحكمة انه مالك الأرض وما تم تقديمه أمام القاضي التنفيذي بمحكمة جنوب غرب الامانة، والذي قرر إحالته إلى محكمة جنوب شرق الامانة للفصل فيه وفقا للقانون إلا أن محكمة جنوب شرق الامانة قضت برفض الدفع المشار دون إبداء أي مسوغ قانوني تستند إليه في حكمها .
وتقدم البنك بعريضة طعن بالاستئناف ضد مسمى محل السند القانوني عبر المحامي حسين الآنسي خلال الموعد القانوني بموجب سند رسوم رقم (162713) وتاريخ 19/10/1995م إلا أن المحكمة أخفت تلك العريضة ولم تقم برفعها بتواطؤ ودخول أشخاص ومسئولين بالدولة والقضاء، وأحالت ملف هذه القضية إلى محكمة الاستئناف بالامانة للنظر والفصل فيها وفقا للقانون، وأيضا أن مسمى الحكم المدفوع بانعدامه مقيداً في سجلات قيد الأحكام في محكمة جنوب شرق الامانة برقم (14) وليس برقم (16) كما هو ثابت في مسمى ذلك الحكم، ومذيل باسم القاضي عبدالرحمن زايد الوادعي رئيس محكمة جنوب شرق الامانة دون أي توقيع منه وغير مختوم بختم المحكمة ومزعوم ذلك الحكم محل السند التنفيذي ومذيل باسم القاضي/ يحيى عبدالله الأسلمي بصفته رئيس محكمة جنوب شرق الأمانة، وعقب اكتشاف تلك الحقائق تقدم الفريق القانوني بدفع بانعدام الحكم محل السند التنفيذي أمام قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب غرب الامانة مستندين في ذلك إلى خلو أصل ملف القضية من المستندات المذكورة أعلاه، والتي تؤكد -وبما لا يدع مجالاً للشك- صحة الدفع بانعدام مسمى الحكم المدفوع بانعدامه لأن أي حكم يتحدد وجودا وعدما بتوافر تلك المستندات، بالاضافة إلى أنه صدر من غير ولاية قضائية استنادا إلى المواد (157، 217، 220، 225) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وبناءً على تلك الأسباب المشار إليها اصدر قاضي التنفيذ قراره بإحالة الدفع مع كافة مستنداته إلى محكمة جنوب شرق الأمانة للفصل فيه وفقا للقانون، وبعد متابعة استمرت ستة أشهر تم إحالة الدفع إلى محكمة جنوب شرق الامانة وتم تقديم طلب وقف التنفيذ أمامها للمرة الرابعة، حيث اصدر القاضي محمد عبدالله الجوبي رئيس محكمة جنوب شرق الأمانة قراره بوقف التنفيذ لحين الفصل بالدفع وبعد عدة جلسات اصدر حكمه برفض الدفع شكلا وموضوعا دون إبداء أي سبب يبرر حكمه هذا، بالرغم من توافر كل أسباب الانعدام المذكورة.
ومن خلال وثائق القضية التي مررها القضاء اليمني فقد شملت مخاطبة وزير المالية بمذكرة عرضها إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن قضية التآمر على بنك التسليف التعاوني للإسكان مع ورثة عبدالوهاب شرهان والذي كان هذا البنك مجرد مشرف على بناء الوحدات السكنية في منطقة حدة ولا تربطه علاقة في المشروع لا من قريب ولا من بعيد حينذاك، وعندما كان رئيسه بتلك الفترة المناضل احمد جابر عفيف والمعروف بنزاهته حين خاطب المدعي شرهان إذا كنت تدعي بأن الأرض ملك لك احضر البصائر يا شرهان أولاً، لن ينفعك زعطان أو فلان، ولكن استغلت القضية بعد إبعاد المناضل احمد جابر عفيف وبعد أن تم التلاعب بإجراءات وسير هذه القضية لتكون المحصلة لهذه لقضية التآمر على بنك الإسكان بتوجيه وزير المالية مذكرة مستعجلة لرئيس مجلس الوزارة تضمنت أحكاماً قضائية بالتعويض من قبل بنك التسليف للإسكان والذي يقع تحت إشراف وزارة الأشغال وترى وزارة المالية إحالة الموضوع إلى وزير الأشغال العامة والطرق واستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية من قبل البنك وفي حالة رفض البنك دفع التعويض نقترح إصدار توجيهاتكم للبنك لخصمه مركزيا من اعتمادات بنك التسليف للإسكان وفقا للأحكام القضائية الباتة، كما وردت مذكرة وزير المالية رقم (رو/26/4039) وبتاريخ 11/7/2012م بذلك لرئيس مجلس الوزراء، وكما وجه أيضا رئيس مجلس الوزراء مذكرته إلى محافظ البنك المركزي اليمني، وأشار إلي الرسالة المرفقة من وزير المالية بشأن خصم مبلغ التعويض الخاص بورثة عبدالوهاب شرهان مركزيا من اعتمادات بنك التسليف كما هو موضح بالرسالة المرفقة لرئيس مجلس الوزراء وتقدر تلك التعويضات التي يدفعها البنك بحوالى مليار وسبعمائة مليون ريال، بينما البنك لا يتجاوز رصيده أكثر من مائتين مليون ريال وهكذا قد يكون التآمر مكتملا لإفلاس البنك وتسريح العاملين، إذا تم تمرير هذه القضية الغريبة من نوعها في تاريخ قضايا التعويضات في إشارة واضحة إلى أن هناك ترتيباً مسبقاً من خلال هذه القضية للقضاء على بنك التسليف وبدلا من قيام الدولة بدعمه كونه بنكاً يرتبط بالمواطن الفقير وبذوي الدخل المحدود من موظفي الدولة لتقديم لهم السلفيات لبناء المساكن والمنازل، والذي كان –أيضا- وزير المالية السابق نعمان الصهيبي وضع خطة مع وزارة الأشغال والطرق لإنعاش هذا البنك الذي يعد من أهم روافد البلاد وبما يضمن تقديمه لخدمات مصرفية إلى جانب إسهاماته لخدمة شريحة الفقراء وذوى الدخل المحدود من الشباب والموظفين في الدولة.
هذا بالطبع إذا اتضح عدم صحة وسلامة إجراءات الأحكام القضائية المجحفة بنهب المال العام التي هي محل التعويض، وأن ما تم من إجراءات مثلت إضراراً بالمال العام.
.في حين أن القضية لا تزال رهن التصرف لإحالة المسئولين عن الإضرار بمصلحة الدولة إلى النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.