قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    دعوة جنوبية لعدم توريد الأموال للبنك المركزي اليمني حتى إصلاح منظومة الفساد    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    دلالات كشف خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    الصين تختبر نظريا ما كشفه عمليا بحرُ اليمن! هل تتمكن من اغراق حاملة الطائرات؟    الجريمة المزدوجة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    ترامب والجولاني وقبعة "ماغا".. دمية الإرهاب في حضن المشروع الأميركي الإسرائيلي    الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    صلح قبلي ينهي قضية عيوب وعتوب بين اسرتين من إب و صنعاء    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الرجم
تأملات قرآنية
نشر في الجمهورية يوم 04 - 04 - 2014

يقول تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} النور2. لم ترد عقوبة الرجم إطلاقا في القرآن الكريم, وهذا الآية في سورة النور جاءت عامة “الزانية والزاني” فهي تشمل المحصن وغير المحصن ولا يجوز تخصيصها بخبر أحاد فتخرج حكما خاصا بالمحصن وهو الرجم, لأن حديث الأحاد ظني في ثبوته, وهناك فريق من الأصوليين يرى أن اللفظ العام قطعي في دلالته على أفراده. ولهذا استند الشيخ محمد أبو زهرة في رده لعقوبة الرجم.
كما نلاحظ في هذه الآية أن الله سمى الجلد عذابا فقال “وليشهد عذابهما”, وحين نقارن كلمة العذاب هنا بكلمة العذاب التي وردت في سياقات أخرى حين تذكر الفاحشة, يجعلنا نفسر كلمة العذاب في الآيات الأخرى بأنها الجلد كذلك, فقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (النساء 25). وهذه الآية تذكر أن عقوبة ملك اليمين بعد زواجها إذا أتت بفاحشة الزنا نصف عقوبة الحرة المتزوجة.
ولو قلنا أن هناك رجما فكيف ننصفه؟؟ هل ينصف الموت؟!!, لكن إذا فسرنا العذاب هنا بنفس تفسيره في آية النور بأنه الجلد, فإننا يمكن أن ننصف عقوبة الجلد من مائة جلدة إلى خمسين جلدة. ثم تأملوا معي لفظ العذاب المذكور في نفس السورة, في آية الملاعنة بين الرجل وزوجته {وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ} (النور6: 9).
والعذاب في هذه الآية هو نفسه في الآية السابقة أي الجلد, ومن فسره بغير ذلك فقد ابتعد عن سياق الكلمة وسياق الآيات. وتأملوا كذلك كلمة العذاب في قوله تعالى: {ياَ نِسَآءَ النّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنّ للّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً} (الأحزاب 30،31).والراجح من خلال السياق أن العذاب في الآية يقصد به العذاب في الدنيا, لأن العذاب هنا اقترن بالفاحشة المبينة كما اقترن هناك أيضاً بالفاحشة المبينة, وفي الآية تخصيص لنساء النبي بأن العذاب عليهن ضعفان, ولا يمكن أن يكون الرجم ضعفين, وعليه فإن عقوبتهن إن أتين بفاحشة هي الجلد المضاعف, فيصير مائتي جلدة. ولو تأملنا كذلك لوجدنا أن عقوبة الرجم تخالف قوله تعالى: {الزّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (النور 3).
إذ سنجد أن الآية هنا عامة في الزاني والزانية و لا يوجد ما يخصصه فهو يشمل المحصن وغير المحصن, والشاهد هنا أن الآية تعامل المرأة الزانية على أنها تظل حية بعد اتهامها بالزنا وإقامة عقوبة الجلد عليها وكذلك الزاني, فالقرآن الكريم يحرم تزويج الزاني أو تزويج الزانية من الشرفاء، فلا يصح لمؤمن شريف أن يتزوج زانية مدمنة للزنا لم تتب ولا يصح لمؤمنة شريفة أن تتزوج رجلاً مدمناً على الزنا لم يتب. ومن تأمل في آيات القرآن سيجد أن عقوبة الرجم تخالف عدة آيات قرآنية فمثلا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} (الطلاق1).
وهذه الآية تمنع المرأة المطلقة التي لا زالت في العدة أن تخرج من بيت الزوجية ولا يحق لزوجها طردها إلا إذا أتت بفاحشة وتبين ذلك, فله أن يطردها وعقوبة الطرد هنا تضاف إلى العقوبة الأخرى وهى مائة جلدة. وإذا كانت هناك عقوبة الرجم على تلك الزانية المحصنة لما كان هناك داع لتشريع يسمح بطردها من البيت في فترة العدة لأنها ستذهب إلى الموتى. كما أنها تناقض قوله تعالى: {يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النّسَاءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنّ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ} (النساء 19).
والعضل هو منع المرأة من الزواج، والقرآن يحرم العضل إلا في حالة المطلقة الزانية, فيجعل من حق الزوج أن يمنعها الزواج إلى أن تعيد له بعض ما دفعه إليها في المهر. وإذا كانت هناك عقوبة الرجم على تلك الزانية المحصنة لما كان هناك داع لتشريع يمنعها عن الزواج ثانياً.
ثم إن القرآن ذكر عقوبة القذف بثمانين جلدة بعد ذكره لعقوبة الزنا مائة جلدة أي أن للفعل عقوبة وللقذف عقوبة وانتقاله من عقوبة إلى عقوبة يدل على كمال العقوبة الأولى وتمامها، وذكره العقوبة الأدنى هو عقوبة القذف مع عدم ذكر العقوبة الأعلى وهي الرجم يدل على أن الرجم لا أساس له, لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من عقوبة القذف, ثم إن القرآن لم يفرق بين عقوبة قذف المحصن وغير المحصن مع أن عقوبتهما مختلفان بفارق كبير, كالفارق بين الموت والحياة, فقذف غير المحصن يترتب عليه جلد أما قذف المحصن فيترتب عليه موت, وعليه لا بد أن تكون عقوبة قذف المحصن أعظم, وهذا لم يرد أيضاً فهل أغفله القرآن كما أغفل عقوبة الرجم؟ من يتأمل في ذكر القرآن لأنواع المعاصي والكبائر يجد أن القرآن لم يستقص في أحكام معصية كما استقصى في بيان أحكام الزنا فكيف يهمل الرجم وهو أعظم وأخطر.
ومن أعظم الإشكالات المطروحة على هذه العقوبة مخالفتها للعدل إذ أن الفارق بين المحصن وغير المحصن لا يساوي الفارق بين الجلد والرجم, فعقوبة الرجم أعظم حتى من عقوبة القتل, رغم أن القتل أعظم جريمة من الزنا, ثم إنهم يقولون في الفارق بين المحصن وغيره أنه كان قادراً أن يضع شهوته في الحلال, والحلال موجود عنده فلماذا لجأ إلى الحرام, نقول لو سلمنا بهذا القول فكيف تعاملون الرجل المطلق والمرأة المطلقة, طبعاً الجواب معروف إنهم يعاملونهم مع المحصنين وهنا وقعوا في نقض تبريرهم, ثم إن الرجل الزاني إذا عرف أن مصيره الرجم حتى الموت فإنه سيختار أهون العقوبتين, فيقوم بالقتل حتى يقتل بأحسن قتلة ويدخل ضمن (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) فيقتل بأفضل الطرق هرباً من الطريقة البشعة في القتل وهي الرجم, بما يلحقها من تعذيب طويل للمرجوم حتى يأتيه الموت, خاصة وأنها عقوبة يقوم بها مجموعة من الناس ولا تقوم بها الدولة ولا يخفى ما في ذلك من زرع للحقد حين يرى أحدهم من يرجمون قريبه أو قريبته.
كما أن عقوبة الرجم تخالف القرآن الذي اعتبر حرمة النفس من أعظم الحرمات, واعتبر قتلها بغير حق من أعظم الجرائم, وحصر قتلها فقط حين تقتل نفسا أخرى (النفس بالنفس) وأية عقوبة قتل خارج ذلك تعتبر مخالفة للقرآن.
أما الروايات التي استدلوا بها على الرجم فإنها مليئة بالعلل والتناقض في سندها ومتنها, وكلها أخبار آحاد لا يمكن أن نعتمد عليها في إزهاق روح إنسان, بل إن هناك روايات تبين شك بعض الصحابة عقوبة الرجم بعد نزول آية النور بالجلد. ومن أعجب أدلتهم على الرجم “دليل القردة” الذي جاء في البخاري عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم) وكأننا نأخذ أحكامنا من القردة!! .
وكذلك تلك الرواية الشاذة المنكرة التي قيل أنها كانت قرآنا فنسخت وهي (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) وقد حكم عليها عالم ممن يثقون فيه-وهو الشيخ ابن عثيمين- بأنها ركيكة منكرة شاذة حتى لو صح سندها, وأنها تناقض اللغة, فلا يقال في العربية شيخة للمرأة المسن وإنما يقال عنها عجوز.
أما حديث ماعز والغامدية واختلاف رواياته وتناقضاتها فيحتاج مبحثا خاصا لكشف تلك العلل فيه. ومن أراد أن يعرف كيف تسربت إلينا تلك الفكرة فليقلب صفحات التوراة التي بين أيدينا, وسيجد أن لفظ الرجم قد ذكر عشرات المرات لعقوبات مختلفة, فهل تسرب هذا الحكم إلينا من الثقافة اليهودية كما تسرب غيرها عبر كعب الأحبار ومن معه؟؟ وحتى لا يظن القارئ أن ذلك حكم سماوي فإني أنبه هنا إلى أن الأحبار والرهبان قد جعلوا من ألواح موسى القليلة التي تلقاها وهي التوراة الحقيقية مئات الصفحات من القصص والأخبار, فكتبوا بأيديهم الكثير كي يشتروا بتلك الكتابة ثمنا قليلا, وهذا ما نبهنا له القرآن {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ} [البقرة: 79], فكتبوا ليجمعوا المال, فإن جاء القوي أخذوا المال منه وأخفوا عنه الحكم, وإن جاء الضعيف أقاموا عليه العقوبة, هكذا كان عندهم ثم تسربت تلك العقوبة إلى ثقافتنا الإسلامية عبر أخبار أحاد نسبوها إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم نسبوها إلى الله بطريقة تشبه ما حذرنا الله منه من عمل الأحبار..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.