أكاديمي سعودي يتذمّر من هيمنة الاخوان المسلمين على التعليم والجامعات في بلاده    العميد باعوم: قوات دفاع شبوة تواصل مهامها العسكرية في الجبهات حماية للمحافظة    وكالة دولية: الزنداني رفض إدانة كل عمل إجرامي قام به تنظيم القاعدة    حزب الإصلاح يسدد قيمة أسهم المواطنين المنكوبين في شركة الزنداني للأسماك    البحسني يكشف لأول مرة عن قائد عملية تحرير ساحل حضرموت من الإرهاب    مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل "لجنة السلم المجتمعي"    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    لا يوجد علم اسمه الإعجاز العلمي في القرآن    - عاجل شركة عجلان تنفي مايشاع حولها حول جرائم تهريب وبيع المبيدات الخطرة وتكشف انه تم ايقاف عملها منذ6 سنوات وتعاني من جور وظلم لصالح تجار جدد من العيار الثقيل وتسعد لرفع قضايا نشر    ناشط يفجّر فضيحة فساد في ضرائب القات للحوثيين!    المليشيات الحوثية تختطف قيادات نقابية بمحافظة الحديدة غربي اليمن (الأسماء)    في اليوم 202 لحرب الإبادة على غزة.. 34305 شهيدا 77293 جريحا واستشهاد 141 صحفيا    "صفقة سرية" تُهدّد مستقبل اليمن: هل تُشعل حربًا جديدة في المنطقة؟..صحيفة مصرية تكشف مايجري    مغالطات غريبة في تصريحات اللواء الركن فرج البحسني بشأن تحرير ساحل حضرموت! (شاهد المفاجأة)    خال يطعن ابنة أخته في جريمة مروعة تهزّ اليمن!    الإنتقالي يرسل قوة امنية كبيرة الى يافع    "قديس شبح" يهدد سلام اليمن: الحوثيون يرفضون الحوار ويسعون للسيطرة    الجريمة المركبة.. الإنجاز الوطني في لحظة فارقة    الدوري الانجليزي ... السيتي يكتسح برايتون برباعية    فشل عملية تحرير رجل أعمال في شبوة    إلا الزنداني!!    مأرب.. تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل "لجنة السلم المجتمعي"    الزنداني.. مسيرة عطاء عاطرة    المكلا.. قيادة الإصلاح تستقبل جموع المعزين في رحيل الشيخ الزنداني    إيفرتون يصعق ليفربول ويعيق فرص وصوله للقب    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34305    انخفاض الذهب إلى 2313.44 دولار للأوقية    ذهبوا لتجهيز قاعة أعراس فعادوا بأكفان بيضاء.. وما كتبه أحدهم قبل وفاته يُدمي القلب.. حادثة مؤلمة تهز دولة عربية    مفاوضات في مسقط لحصول الحوثي على الخمس تطبيقا لفتوى الزنداني    تحذير أممي من تأثيرات قاسية للمناخ على أطفال اليمن    مقدمة لفهم القبيلة في شبوة (1)    لابورتا يعلن رسميا بقاء تشافي حتى نهاية عقده    الجهاز المركزي للإحصاء يختتم الدورة التدريبية "طرق قياس المؤشرات الاجتماعي والسكانية والحماية الاجتماعية لاهداف التنمية المستدامة"    "جودو الإمارات" يحقق 4 ميداليات في بطولة آسيا    نقابة مستوردي وتجار الأدوية تحذر من نفاذ الأدوية من السوق الدوائي مع عودة وباء كوليرا    نبذه عن شركة الزنداني للأسماك وكبار أعضائها (أسماء)    الإصلاحيين يسرقون جنازة الشيخ "حسن كيليش" التي حضرها أردوغان وينسبوها للزنداني    اشهر الجامعات الأوربية تستعين بخبرات بروفسيور يمني متخصص في مجال الأمن المعلوماتي    طلاق فنان شهير من زوجته بعد 12 عامًا على الزواج    رئيس الاتحاد الدولي للسباحة يهنئ الخليفي بمناسبه انتخابه رئيسًا للاتحاد العربي    تضامن حضرموت يظفر بنقاط مباراته أمام النخبة ويترقب مواجهة منافسه أهلي الغيل على صراع البطاقة الثانية    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    سيئون تشهد تأبين فقيد العمل الانساني والاجتماعي والخيري / محمد سالم باسعيدة    اليونايتد يتخطى شيفيلد برباعية وليفربول يسقط امام ايفرتون في ديربي المدينة    دعاء الحر الشديد .. ردد 5 كلمات للوقاية من جهنم وتفتح أبواب الفرج    لغزٌ يُحير الجميع: جثة مشنوقة في شبكة باص بحضرموت!(صورة)    الخطوط الجوية اليمنية تصدر توضيحا هاما    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    الديوان الملكي السعودي: دخول خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل لإجراء فحوصات روتينية    برشلونة يلجأ للقضاء بسبب "الهدف الشبح" في مرمى ريال مدريد    دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم.. ردده بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة    أعلامي سعودي شهير: رحل الزنداني وترك لنا فتاوى جاهلة واكتشافات علمية ساذجة    كان يدرسهم قبل 40 سنة.. وفاء نادر من معلم مصري لطلابه اليمنيين حينما عرف أنهم يتواجدون في مصر (صور)    السعودية تضع اشتراطات صارمة للسماح بدخول الحجاج إلى أراضيها هذا العام    مؤسسة دغسان تحمل أربع جهات حكومية بينها الأمن والمخابرات مسؤلية إدخال المبيدات السامة (وثائق)    مع الوثائق عملا بحق الرد    لحظة يازمن    وفاة الاديب والكاتب الصحفي محمد المساح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توجّه حكومي جاد لعمل زكوي مؤسّسي
من خلال إنشاء هيئة مستقلة خاصة بأموال الزكاة والرعاية الاجتماعية..
نشر في الجمهورية يوم 25 - 07 - 2014

نظراً للصعوبة الكبيرة التي تواجهها الحكومة في تحصيل الزكاة، لأسباب مختلفة أهمها اعتبار الصدقات من قبل المزكين على أنها زكاة نتيجة قصور في الوعي التشريعي لهذه الفريضة المهمة في حياة المسلمين، وتعدد جهات التحصيل، وتعمل الحكومة منذ أعوام جاهدة على إقرار قانون لإنشاء هيئة مستقلة خاصة بأموال الزكاة والرعاية الاجتماعية، الغرض منه توحيد آلية تحصيل وصرف مواردها ورفع إيراداتها, حتى يلبّي ذلك طموح الحكومة في العمل على التخفيف من حدة الفقر الذي تعانيه البلاد، من خلال إيجاد فرص عمل عبر مشاريع استثمارية بدلاً عن المساعدات والهبات على نحو مؤسسي حديث..
تواجه الإدارة العامة للواجبات الزكوية التابعة إدارياً لوزارة الإدارة المحلية صعوبات كثيرة في أداء مهامها، سواء على مستوى التحصيل والتبعية، أو على مستوى القصور التشريعي وتعدد جهات توزيع الإيرادات, وهو ما أدى إلى عدم الاستفادة من أموال الزكاة بسبب ضعف التحصيل والإنفاق في غير المصارف الشرعية الثمانية.
مصارف الزكاة
ومصارف الزكاة حددها اللّه في القرآن الكريم في قوله: {إنَّما الصدقاتُ للفقراء والمساكينِ والعاملينَ عليها والمؤلفةِ قلوبُهم وفي الرقاب والغارمينَ وفي سبيلِ الله وابن السبيلِ فَريضةً من الله والله عليمٌ حكيمٌ } (التوبة 60).
وتتولى المجالس المحلية تحصيل أموال الزكاة بدعوى أنها تعمل على إنفاقها في مشاريع بنى تحتية، وتساعد الاقتصاد المحلي على إنجاز مهامه في تلبية متطلبات الحياة العامة اليمنية، في حين لا يتجاوز مقدار ما يعطيه صندوق الرعاية الاجتماعي للشخص المسجل في كشوفاته كل ثلاثة أشهر سوى تسعة آلاف ريال.
وكشف وزير الأوقاف والإرشاد السابق القاضي حمود الهتار وجود أزمة ثقة بين المكلفين بأداء فريضة الزكاة وبين القائمين على تحصيلها، الأمر الذي يؤدي إلى تدني تحصيلها، مؤكداً أن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام, ولا خلاف حول ذلك، وبأن تحصيلها وصرفها منوط بالدولة وفقاً لرأي جمهور الفقهاء، والذين يؤكدون بأنه لا تبرأ ذمة المكلف إلا بأداء هذه الفريضة، ويأثم من قصر في تسليمها للدولة، مشيراً في ذات السياق إلى وجود العديد من المشاكل التي تواجه الدولة في تحصيل الزكاة، ومنها المشكلات التشريعية الموجودة في القانون، وكذلك المشكلات الإدارية الناجمة عن أزمة الثقة بين المكلف والجهات المخولة بتحصيلها إلى جانب مشاكل تدني الوعي بها وفي آليات تحصيلها, الأمر ذاته الذي دفعنا منذ أن كنا في الوزارة إلى ضرورة إيجاد هيئة لهذا الأمر.
وكثيراً ما تتهم الجهات المختصة بتحصيل الزكاة بتقصيرها في انفاق هذه المحصلات فيما ينفع العامة من مشاريع وبناء اقتصادي ينعكس على الحياة العامة للمجتمع الذي يعاني أمية وفقراً كبيرين.
مطالب
وفي هذا السياق يؤكد محمود العزاني أن الزكاة فريضة ونحن نعرفها جيداً لكن الأهم من هذا هل الحكومة تنفق تلك المحصلات في خدمة المجتمع من خلال فتح المشاريع وبناء المدارس ودعم القطاعات المالية الناشئة مثلاً، أم أنها تذهب للتقاسم المعهود وإشاعتها على العمل السياسي بدرجة سياسية, مطالباً بإعادة النظر في هذه المسالة، وعلى الحكومة أن تتحمل المسئولية الأخلاقية تجاه هذه الفريضة.
توقعات بارتفاع الإيرادات
ويتوقع ارتفاع إيرادات الزكاة عند تطبيق القانون إلى أضعاف ما يتم الحصول عليه حالياً ما يعني رفد الخزينة العامة بأموال كبيرة تساهم بشكل كبير في القضاء على الفقر والبطالة إلى نسب تصل إلى 18% بحسب مختصين.
وفي هذا السياق يؤكد ياسر ثابت نائب المدير العام للواجبات الزكوية بوزارة الإدارة المحلية إن الهدف من إنشاء هيئة خاصة بالزكاة تحقيق مصارف الزكاة الشرعية، وتعزيز المكانة الاقتصادية لمؤسسات الزكاة عبر إشراكها في برامج التنمية الاقتصادية, مشيراً إلى أن هذا القانون يتميز عن المعمول به حالياً بكونه يوفر للشخص العاطل والقادر على العمل وسيلة مناسبة لتأمين مصدر رزق يتناسب مع قدرته ويصلح به حاله ويسد به حاجته بصفة دائمة، دونما حاجة إلى اللجوء إلى مصرف الزكاة مرة أخرى, كما أنه يعطي الشخص غير القادر على التكسب بسبب المرض أو الشيخوخة أو العجز أو غيره مساعدة نقدية أو عينية بشكل دوري تسد حاجته ومن يعول.
مؤكداً أيضاً إن هذه الإيرادات ستكون في حكم الأموال العامة، وهو ما يجعلها خاضعة للأجهزة الرقابية بخلاف القانون الحالي الذي يسمح بذلك، وأوضح أن الهيئة سيكون لها مجلس إدارة مكون من عدة وزراء, فضلاً عن رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية ورئيس هيئة الإفتاء الشرعية ومدير تنفيذي, وستتولى إجراء مسح سنوي بهدف تقديم اقتراح نسب توزيع حصيلة الزكاة بين مصارفها ومقدار المخصص لأغراض الاستثمار.
ودائع
إلى ذلك شدد أستاذ المحاسبة في كلية التجارة بجامعة صنعاء محمد علي جبران على أهمية إنشاء هيئة خاصة بأموال الزكاة نظراً لما ستوفره من إيرادات مهدرة وغير محصلة لاسيما في القطاع الخاص.
وقال: إن نسبة الزكاة المحصلة لا تمثّل سوى 20% من زكاة الودائع في البنوك التي هي فائض احتياجات الأشخاص والمؤسسات, مشيراً إلى أن حجم الودائع يصل إلى 4.65 مليارات دولار وتقدر حجم الزكاة المفروضة عليها 48 مليار ريال (225 مليون دولار).
وحول رؤيته لتوزيع أموال الزكاة, أوضح أنه يمكن تصنيف المستحقين إلى ثلاث فئات هي: الفقير الذي لا يستطيع العمل كالعاجز، والمعاق ومن في حكمهما، وهذا يقدم له مساعدة نقدية أو إعانة غذائية شهرية, في حين أن الفئتين الأخريين وهما الفقراء من الشباب الأميين والمتعلمين فيمنحون قروضاً لتمويل مشاريع يقترحونها لضمان توفير دخل دائم.
وتوقع جبران أن تصل المبالغ المحصلة سنوياً ما بين 150 و180 مليار ريال مضاف إليها ميزانية صندوق الرعاية الاجتماعية المقدرة حالياً ب60 مليار ريال وهي مبالغ ستغطي احتياجات الفقراء وتوفر لهم حياة كريمة على حد قوله.
قراءة للقانون
ويتصف قانون الزكاة في اليمن رقم (2) لسنة 1999م بالشمول والإحاطة بكل ما يتعلق بالزكاة ومقاديرها ومصارفها وشروطها كونه استمد أحكامه ومضامين مواده من القرآن والسنة النبوية.
وتتضمن نصوص القانون 51 مادة توضيحية موزعة على سبعة أبوب لما يجب على المكلف القيام به لدفع الزكاة الواجبة عليه والحقوق المكفولة للمزكي والعقوبات في حق الممتنع أو المماطل أو المنكر.
وتعد المجالس والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات حسب قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م هي المسئولة عن تحصيل الزكاة ومعنية بتوجيهها في مصارفها الشرعية التي حددها قانون الزكاة المتمثلة في الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمون، في سبيل الله، ابن السبيل بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع وإيجاد خدمات يستفيد منها أبناء الوحدة الإدارية وفي مقدمة ذلك الفقراء والمساكين.
وألزم قانون الزكاة في مادته الثالثة المجالس والسلطات المحلية بأخذ الزكاة ممن تتوفر فيهم الشروط العامة لوجوب الزكاة في أن يكون مسلماً داخل اليمن أو خارجها، مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة، وامتلاك النصّاب الشرعي ملكاً تاماً ولو تغيرت صفة المال خلال الحول (عام هجري)، وأن يحول الحول في الأموال التي يشترط فيها حولان الحول، وأن يكون المال غير متعلق بالاستعمال الشخصي، وأن لا يكون المال مستغرقاً بدين يفقده النصاب، ويعتبر مال الشركاء مالاً واحداً لغرض تكملة النصاب، وينطبق ذلك على الشركات والشراكات والملكية الشائعة.
وعرف القانون في بابه الثالث المجالس والسلطات المحلية الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها والتي أفرد لها 10 فصول، الأول منها يتعلق بزكاة الأنعام حيث نصت المادة الرابعة من القانون فقرة (أ) على أن: الزكاة تجب في الأنعام ولا تجب في غيرها بالشروط الآتية: أن تبلغ النصاب، وأن يحول عليها الحول، وأن تكون سائمة، وأن لا تكون عاملة في حرث الأرض أو سقي الزرع أو حمل الأثقال أو الركوب وهذا بالنسبة للإبل والبقر..
وأوضح القانون أن نصاب الابل يبدأ عندما يبلغ عددها خمساً، والبقر عندما يبلغ عددها 30 والأغنام لا تجب فيها الزكاة فيما دون ال (40)، بحسب ما تضمنته المادة الرابعة في فقراتها (أ، ب، ج، د) وتنص المادة الخامسة على أنه: لتكميل نصاب زكاة الأنعام تضم الذكور والإناث وتحسب الصغار مع الكبار.
أما فيما يتعلق بزكاة الذهب والفضة فإن الفصل الثاني من خلال المادة السادسة حدد مقدارهما بربع العشر إذا حال عليهما الحول وبلغ نصاب الذهب 85 جراماً فما فوق (من عيار الذهب) و نصاب الفضة إذا بلغ وزنها (595) جراماً من الفضة الصافية، وما دون ذلك لا يجب فيه الزكاة. وبينت الفقرة (د) من المادة السادسة أنه: لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا يشترط أن يكونا مضروبين.
في حين حددت المادة السابعة في الفصل الثالث زكاة النقود وما يقوم مقامها بما نصه: تجب الزكاة في أوراق النقد الوطنية والأجنبية والأسهم والحصص في الشركات والسندات والصكوك وسائر الأوراق التي تقوم مقام النقود والأموال المدخرة منها والودائع النقدية لدى المصارف بشرط ألا تكون لمنشأة تجارية أو صناعية سبق وأن دخلت في وعائها الزكوي الخاضع للزكاة المستحقة عليها وقد بلغت النصاب وحال عليها الحول.
فيما حددت الفقرة (ج) نصاب الزكاة في النقود بقيمة ما وزنه (85) جراماً من الذهب عيار (21)، وفي الفقرة (د) حدد مقدار زكاة النقود وما يقوم مقامها بربع العشر.
وتناول الفصل الرابع زكاة عروض التجارة والصناعة حيث أشارت المادة الثامنة إلى وجوب الزكاة في العروض التجارية بما في ذلك الأراضي والعقارات ومنافعها والزروع والثمار والأنعام والدواجن المعدة للبيع بقصد التجارة بشروط توافر النصاب، مرور الحول، توافر نية التجارة.
ولا تحسب من عروض التجارة الآتها كالدكان والموازين وآلة الحساب والسفينة وسيارة نقل البضاعة ونحوها مما يستخدم لعروض التجار لا للإتجار فيه.
وحددت الفقرة (ج) من هذه المادة نصاب الزكاة في عروض التجارة، بقيمة ما وزنه (85) جراماً من الذهب عيار (21) بالريال اليمني كل حول، وبينت الفقرة (د) مقدار الزكاة لعروض التجارة والصناعة بربع العشر.
ونصت الفقرة (ه) أن يكون ميقات زكاة عروض التجارة وما يلحق بها مرور الحول ماعدا العقارات ونحوها المعدة للتجارة فتزكى مرة واحدة عند بيعها مع اعتبار مرور الحول.
وتسري أحكام زكاة عروض التجارة بحسب المادة التاسعة على كل مال صار للتجارة ويعامل معاملتها من حيث الخضوع وتحديد الوعاء الزكوي والنصاب, وأوجبت المادة العاشرة الزكاة في المنتجات الصناعية اذا توفرت فيها الشروط من توافر النصاب ومرور الحول وتوفر نية الصناعة.
وبينت الفقرة (ب) منها أن احتساب الزكاة في المنتجات الصناعية عند جردها وتقويمها آخر الحول وتضاف إليها الديون المتولدة منها المرجو تحصيلها وتطرح كل الديون التي عليها ويزكى عما بقي بعد خصم التكاليف والنفقات.
فيما تطرّق الفصل الخامس إلى الشروط الواجبة لزكاة الزورع والثمار حيث نصت المادة (11) على وجوب الزكاة في الزروع والثمار بأنواعها المختلفة ويكون ميقات إخراج زكاة الزروع عند طيبها أو حصادها.
وأوجب القانون في المادة (12) الزكاة على مالك الأرض الذي يقوم بزراعتها، وإن قام بتأجيرها فالزكاة واجبة على المستأجر للأرض، باعتباره مالكاً لوعاء الزكاة، فيما حددت المادة (13) مقدار زكاة الزروع والثمار بالعشر (10 في المائة) إذا سقيت بالري الطبيعي، ونصف العشر (5 في المائة) إذا سقيت بالري الصناعي ونحوه.
وفي الفصل السادس تضمنت المادة (14) بفقرتيها (أ، ب) زكاة المستغلات من الأراضي والسيارات والطائرات والسفن التجارية ووسائل النقل الأخرى مع خصم المدفوع من الزكاة مما تفرضه الدولة من مدفوع آخر باسم ضريبة، ونصاب زكاة المستغلات هو نصاب الذهب - أي ما قيمته تعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب عيار 21.
وحدّدت المادة (15) مقدار زكاة المستغلات 5ر2 في المائة من إجمالي الإيراد السنوي سواء كان في المدن أم القرى، فيما تضمن الفصلان السابع والثامن زكاة عسل النحل والمنتجات الحيوانية والمائية والدخل حيث نص الفصل السابع في مواده 16 و 17 و18: أنه تجب الزكاة في عسل النحل إذا بلغ نصابه (70) كيلو جراماً، فإذا بلغ هذا المقدار فما فوق وجب فيه الزكاة نصف العشر خمسة في المائة يؤخذ من صافي إيراد العسل بعد خصم النفقات والتكاليف وليس فيما دون ذلك زكاة.
كما تجب الزكاة في المنتجات الحيوانية المعدة للتجارة كالألبان ومشتقاتها وبيض الدجاج وحرير دودة القز وغيرها، وتُعامل هذه المنتجات معاملة عروض التجارة بعد خصم التكاليف والنفقات شريطة أن تكون معدة للتجارة، وكذا تجب الزكاة في كل ما استُخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره وفيها ربع العشر 2ر5 بالمائة إن بلغت النصاب.
في حين حدد الفصل الثامن في المادة (19) الزكاة على دخول أصحاب الشرائح الآتية: المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة غير الحكومية، الورش المصنعة، مكاتب المحامين، المكاتب الهندسية، مكاتب المحاسبين القانونيين، المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.
وتُحسب الزكاة على ما اجتمع من دخولهم في نهاية العام بعد احتساب التكاليف والنفقات الخاصة بها، وعلى أن تخصم الزكاة من الضريبة المطلوبة منهم، ومقدار الزكاة عليها كمقدار زكاة التجارة مع توفر النصاب.
وتناول الفصل التاسع ما يجب الزكاة في الركاز والمعادن، حيث نصت المادة (20) وهو الخُمس (20 بالمائة) في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة إذا خرجت تلقائياً من باطن الأرض أو عُثر عليها بسهولة دون إجراءات بحث وتنقيب مع خصم التكاليف إذا لم تستخرج إلا ببحث وتنقيب.
فيما نصّت المادة (21) على أن تحدد اللائحة التنفيذية ماهية الركاز وأنواعه بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، ونصت المادة (22) الفصل العاشر من القانون بخصوص زكاة الفطر على مراعاة ما ورد في المادة (23) التي اشترطت وجوب زكاة الفطر على الشخص المسلم أن يملك معها قوت يومه وليلته وقوت من تلزمه نفقته كذلك، وما عدا ذلك أوجبت المادة (22) زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة كبيراً أو صغيراً يدفعها الشخص عن نفسه ومن يعولهم ممن تلزمه نفقته، ويجوز تحصيلها خلال النصف الأخير من شهر رمضان على أن يكون نهاية صرفها للفقراء قبل صلاة العيد.
وحددت المادة (24) من القانون مقدار زكاة الفطر (صاع) من غالب قوت أهل البلد، ويجوز دفع القيمة نقداً إن كانت المصلحة تقضي بذلك، وتحدد المصلحة سعر الصاع حسب سعر السوق في حينه.
عقوبات
وقد فرض قانون الزكاة في بابه الخامس عقوبات على من يخالف أحكام هذا القانون، وأن مسئولية تنفيذها تقع على المجالس والسلطات المحلية باعتبارها المعنية بتحصيل الزكاة بحسب قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م.
تتمثل تلك العقوبات بحسب المادتين30 و 31 من القانون في معاقبة كل شخص يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد على مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يُعاقب كل شخص يتحايل أو يتهرّب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعاً بغرامة لا تزيد على (20 بالمائة) من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً، وكذا كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تحصيل الزكاة أو الاطلاع على البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات أو تظلّمات فإنه ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به القانون، فإذا أفشى سراً أو أدلى ببيانات أو معلومات متعلقة بمزكي - بقصد الإضرار يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.