قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بقبول الدفع المقدم من وزارة الشؤون القانونية بعدم الصفة التمثيلية للمحامي عبدالله محمد راجح للدعوى المرفوعة بعدم دستورية بعض مواد قانون الرسوم القضائية، لانتهاء ولايته كنقيب للمحامين اليمنيين. وبحسب وكالة «سبأ»، قضت الفقرة الأولى من منطوق الحكم الذي أصدرته الدائرة الدستورية في جلستها أمس الأول برئاسة رئيس الدائرة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ب «قبول الدفع المقدم من وزارة الشئون القانونية بعدم صفة عبدالله محمد راج بتمثيل النقابة لانتهاء ولايته». فيما قضت الفقرة الثانية ب «انعدام صفة نقيب المحاميين بتمثيل النقابة لانتهاء ولايته مع تغريمه عشرين ألف ريال وينشر الحكم بالجريدة الرسمية». جدير بالذكر أن وزارة الشؤون القانونية قد تصدت للدعوى المرفوعة من نقابة المحاميين بعدم دستورية المواد (4 ، 5 ، 6 ،7، 8، 9، 11، 12، 16، 33) من القانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية الصادر في 10 نوفمبر 2013م لعدم صفة عبدالله محمد راجح بتمثيل نقابة المحامين لانتهاء ولايته وولاية مجلس النقابة في شهر يونيو 2012م.