قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بقبول الدفع المقدم من وزارة الشؤون القانونية بعدم الصفة التمثيلية للمحامي عبدالله محمد راجح للدعوى المرفوعة بعدم دستورية بعض مواد قانون الرسوم القضائية ، لانتهاء ولايته كنقيب للمحامين اليمنيين . وقضت الفقرة الأولى من منطوق الحكم الذي اصدرته الدائرة الدستورية في جلستها أمس برئاسة رئيس الدائرة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ب " قبول الدفع المقدم من وزارة الشئون القانونية بعدم صفة عبدالله محمد راج بتمثيل النقابة لانتهاء ولايته " ، فيما قضت الفقرة الثانية ب " انعدام صفة نقيب المحاميين بتمثيل النقابة لانتهاء ولايته مع تغريمه عشرين ألف ريال وينشر الحكم بالجريدة الرسمية" . جدير بالذكر أن وزارة الشئون القانونية قد تصدت للدعوى المرفوعة من نقابة المحاميين بعدم دستورية المواد (4 ، 5 ، 6 ،7، 8، 9، 11، 12، 16، 33) من القانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية الصادر في 10 نوفمبر 2013م لعدم صفة عبدالله محمد راجح بتمثيل نقابة المحاميين لانتهاء ولايته وولاية مجلس النقابة في شهر يونيو 2012م.