شبوة .. توجيهات بإغلاق فروع شركات تجارية كبرى ومنع دخول بضائعها    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    ألغام في طريق الكرامة    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون الجنسية اليمنية
نشر في الجمهورية يوم 18 - 10 - 2010

ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر مشروع قانون تعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م والمعدلة بالقانون رقم (17) لسنة 2009م المقدم من عضو المجلس سنان عبدالولي العجي وإضافة مادة جديدة بعد المادة (10) بشأن قانون الجنسية اليمنية المقدمة من الحكومة.
وقد بينت حيثيات تقديم هذا المشروع ومناقشات أعضاء المجلس أن مشروع هذا القانون يضع شروطاً ضرورية لليمني الذي يرغب بالزواج من أجنبية أو العكس للالتزام بالإذن المسبق من الوزير المختص وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة إلى خلوهما من الأمراض المعدية فضلاً على مراعاة السن كما أضيفت العقوبات اللازمة تجاه أي إخلال بأي من الأحكام الواردة في هذه القانون.
كما بين نواب الشعب في مداولاتهم حول هذا المشروع أنه جاء يطبق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين اليمنيين في هذا المجال وفقاً لنصوص الدستور وكذلك لينسجم مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن والموقعة عليها بلادنا .
كما جاء المشروع ليعالج لبعض الصعوبات التي تحدث لأبناء اليمنيين المغتربين وأبناء اليمنيات المتزوجات من أجانب جراء عدم وجود نصوص تشريعية تكفل وتنظم تلك الحقوق.
وقد أكد مشروع القانون مع التعديلات المطروحة حوله من قبل نواب الشعب أن يتمتع بالجنسية اليمنية كل من ولد لأب أو أم يتمتع أي منهما بالجنسية اليمنية داخل أو خارج الجمهورية .
ويكون لمن ولد لأم يمنية وأب أجنبي قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلم الوزير برغبته في التمتع بالجنسية اليمنية خلال مدة سنة من تاريخ سريان هذا القانون ويعتبر يمنياً بصدور قرار من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان ، دون صدور قرار مسبب بالرفض.
ويترتب على تمتع من ولد لأم يمنية وأب أجنبي من زواج شرعي قبل تاريخ العمل بهذا القانون،بالجنسية اليمنية وفقاً لأحكام هذا القانون ويتمتع أولاده القصر فقط بهذه الجنسية بطريق التبعية.
كما يوضح مشروع القانون أن يكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية اليمنية إعمالاً لما ذكر أعلاه إعلان الوزير برغبته في التخلي عن الجنسية اليمنية خلال سنة من بلوغه سن الرشد، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من الأب أو الأم وفي حالة عدم وجودهما فيكون الإعلان ممن يتولى القوامة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تنفيذ أحكام هذا القانون .
كما يتمتع بالجنسية اليمنية كل من ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولوداً فيها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
و يشير مشروع القانون إلى أن يتمتع بالجنسية اليمنية من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته أراضي الوطن ولم يتخل عن هذه الجنسية وفقاً للقانون وبناءً على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بمفروض قوانينها .
وسيصوت المجلس على مشروع هذا القانون بصيغته النهائية بعد إنهاء النقاش في المادة التي طلب الجانب الحكومي إعادة المداولة فيها في جلسة قادمة.
من جهة أخرى استكمل المجلس مناقشته لمشروع قانون حماية الانتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية في ضوء تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج دراستها لهذا المشروع .
حيث أوضح مشروع القانون وما طرحت حوله من تعديلات من جانب نواب الشعب أنه لأغراض تنفيذ هذا القانون تتولى وزارة الصناعة والتجارة تتولى اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة وذلك في إطار ما حددته الإتفاقيات الدولية أو الإقليمية المنظمة إليها الجمهورية ووفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وكذا تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات الضارة وإجراء التحقيقات بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة وإجراء الدراسات وتوفير البيانات والأدلة اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو التزايد في الواردات وكذا إجراء الإتصالات مع الأطراف المعنية وغيرها والحصول منها على أي معلومات أو وثائق تفيد التحقيق في أي من الممارسات الضارة إلى جانب تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من احدى الدول بشأن الممارسات الضارة.
وقصد مشروع القانون بالإغراق في تطبيق أحكام هذا القانون تصدير منتجاً ما إلى الجمهورية بسعر اقل من السعر المماثل في مجرى التجارة العادي للمنتج المشابه حين يوجه للاستهلاك في البلد المصدر أو بلد المنشأ مما يتسبب في إلحاق الضرر المادي بالمنتجين المحليين أو التهديد بإحداث الضرر المادي بهم أو الإعاقة المادية لإقامة صناعة محلية .
على أن تحدد اللائحة الأسس والأحكام المتعلقة بتحديد وجود الإغراق وكيفية حساب سعر التصدير للمنتج المستورد إلى الجمهورية وقيمته العادية وهامش الإغراق وتحديد وجود الضرر المادي أو التهديد بالضرر والعلاقة السببية بين الإغراق والضرر الناجم عنه .
كما يقصد مشروع القانون بالدعم في تطبيق أحكام هذا القانون كل إعانة أو مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة تمنح للمنتج المستورد إلى الجمهورية من قبل دولة المنشأ أو أي هيئة عامة فيها أثناء تصديره إلى الجمهورية بحيث يتسبب في إلحاق الضرر المادي بالمنتجين المحليين أو التهديد بإحداث ضرر مادي بهم أو الأضرار بمصالح الدولة في الحالات التي تحددها اللائحة .
واشترط مشروع القانون في الدعم أن يكون مخصصاً لصناعات أو مؤسسات معينة وأن ينتج عنه تحقيق فائدة لمتلقيه وفقاً للأسس والشروط التي تحددها اللائحة .
وأكد مشروع القانون على أن تنظم اللائحة الأسس والأحكام المتعلقة بتحديد وجود الدعم وكيفية حساب مقدار الدعم وتحديد وجود الضرر المادي أو التهديد بإحداث الضرر المادي والعلاقة السببية بين الدعم والضرر الناشئ عنه أو الذي سينشأ عنه .
وقصد مشروع القانون بالتزايد في الواردات في تطبيق أحكام هذا القانون استيراد منتج/منتجات ما إلى الجمهورية بكميات متزايدة غير مبررة سواءً بشكل مطلق مقارنة بسنوات سابقة أو بشكل نسبي مقارنة بالإنتاج المحلي لمنتج/ منتجات مشابهة أو منافسة مباشرة بحيث تتسبب بإلحاق ضرر جسيم بالمنتجين المحليين أو التهديد بإحداثه .
وأناط مشروع القانون باللائحة تحديد الأسس والأحكام المتعلقة بتحديد حالات التزايد في الواردات وتحديد الضرر والعلاقة السببية بين التزايد في الواردات والضرر الناجم عنها أو الذي سينجم عنها ، وكذلك الآثار التي تترتب على وجود منتجات منافسة مباشرة في حالة التزايد في الواردات.
هذا وسيصوت المجلس على مشروع هذا القانون بصيغته النهائية في جلسة ثانية.
إلى ذلك استعرض المجلس تقرير تكميلي للجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية عن نتائج دراستها للمادة (15) من القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية.
وأقر المجلس مناقشته في جلسة قادمة وفقاً للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعمال صباح يوم غداً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.