يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    إصابة 4 مواطنين بنيران العدو السعودي في صعدة    بعض الحضارم بين خيانة الأمس وتكرار المشهد اليوم    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    شركة صهيونية :دفاعاتنا الجوية المتطورة مثقوبة أمام الصواريخ اليمنية والإيرانية    واشنطن تزود أوكرانيا بالباتريوت بتمويل الحلفاء    رسالة نتنياهو بعد قصف الدوحة: التطبيع أو الاستهداف!    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    أصبحت ملف مهمل.. الحرب المنسية في اليمن والجنوب العربي    الرئيس الزُبيدي ينعي المناضل الجسور أديب العيسي    عاجل: غارة أمريكية تستهدف ارهابيين في وادي خورة بشبوة    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال    قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس    حياة بين فكي الموت    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    واقعنا المُزري والمَرير    برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    بعثة منتخب الناشئين تغادر إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج    الذهب يتراجع هامشياً وترقب لقرار الفيدرالي الأميركي    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    اختتام دورة تدريبية بهيئة المواصفات في مجال أسس التصنيع الغذائي    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 65 ألفا و62 شهيدا    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    قمة الدوحة.. شجب واستنكار لا غير!!    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة    محافظ شبوة يتابع مستوى انتظام العملية التعليمية في المدارس    محاكمة سفاح الفليحي    الانتقالي يثمن مؤتمر الأمن البحري ويؤكد: ندعم تنفيذ مخرجاته    فريق التوجيه والرقابة الرئاسية يطلع على أداء الادارتين القانونية وحقوق الإنسان والفكر والإرشاد بانتقالي حضرموت    بسلاح مبابي.. ريال مدريد يفسد مغامرة مارسيليا في ليلة درامية    مصدر أمني: انتحار 12 فتاة في البيضاء خلال 2024    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون الجنسية اليمنية
نشر في سبأنت يوم 18 - 10 - 2010

ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر مشروع قانون تعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م والمعدلة بالقانون رقم (17) لسنة 2009م المقدم من عضو المجلس سنان عبدالولي العجي وإضافة مادة جديدة بعد المادة (10) بشأن قانون الجنسية اليمنية المقدمة من الحكومة.
وقد بينت حيثيات تقديم هذا المشروع ومناقشات أعضاء المجلس أن مشروع هذا القانون يضع شروطاً ضرورية لليمني الذي يرغب بالزواج من أجنبية أو العكس للالتزام بالإذن المسبق من الوزير المختص وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة إلى خلوهما من الأمراض المعدية فضلاً على مراعاة السن كما أضيفت العقوبات اللازمة تجاه أي إخلال بأي من الأحكام الواردة في هذه القانون.
كما بين نواب الشعب في مداولاتهم حول هذا المشروع أنه جاء يطبق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين اليمنيين في هذا المجال وفقاً لنصوص الدستور وكذلك لينسجم مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن والموقعة عليها بلادنا .
كما جاء المشروع ليعالج لبعض الصعوبات التي تحدث لأبناء اليمنيين المغتربين وأبناء اليمنيات المتزوجات من أجانب جراء عدم وجود نصوص تشريعية تكفل وتنظم تلك الحقوق.
وقد أكد مشروع القانون مع التعديلات المطروحة حوله من قبل نواب الشعب أن يتمتع بالجنسية اليمنية كل من ولد لأب أو أم يتمتع أي منهما بالجنسية اليمنية داخل أو خارج الجمهورية .
ويكون لمن ولد لأم يمنية وأب أجنبي قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلم الوزير برغبته في التمتع بالجنسية اليمنية خلال مدة سنة من تاريخ سريان هذا القانون ويعتبر يمنياً بصدور قرار من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان ، دون صدور قرار مسبب بالرفض.
ويترتب على تمتع من ولد لأم يمنية وأب أجنبي من زواج شرعي قبل تاريخ العمل بهذا القانون،بالجنسية اليمنية وفقاً لأحكام هذا القانون ويتمتع أولاده القصر فقط بهذه الجنسية بطريق التبعية.
كما يوضح مشروع القانون أن يكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية اليمنية إعمالاً لما ذكر أعلاه إعلان الوزير برغبته في التخلي عن الجنسية اليمنية خلال سنة من بلوغه سن الرشد، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من الأب أو الأم وفي حالة عدم وجودهما فيكون الإعلان ممن يتولى القوامة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تنفيذ أحكام هذا القانون .
كما يتمتع بالجنسية اليمنية كل من ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولوداً فيها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
و يشير مشروع القانون إلى أن يتمتع بالجنسية اليمنية من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته أراضي الوطن ولم يتخل عن هذه الجنسية وفقاً للقانون وبناءً على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بمفروض قوانينها .
وسيصوت المجلس على مشروع هذا القانون بصيغته النهائية بعد إنهاء النقاش في المادة التي طلب الجانب الحكومي إعادة المداولة فيها في جلسة قادمة.
من جهة أخرى استكمل المجلس مناقشته لمشروع قانون حماية الانتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية في ضوء تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج دراستها لهذا المشروع .
حيث أوضح مشروع القانون وما طرحت حوله من تعديلات من جانب نواب الشعب أنه لأغراض تنفيذ هذا القانون تتولى وزارة الصناعة والتجارة تتولى اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة وذلك في إطار ما حددته الإتفاقيات الدولية أو الإقليمية المنظمة إليها الجمهورية ووفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وكذا تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات الضارة وإجراء التحقيقات بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة وإجراء الدراسات وتوفير البيانات والأدلة اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو التزايد في الواردات وكذا إجراء الإتصالات مع الأطراف المعنية وغيرها والحصول منها على أي معلومات أو وثائق تفيد التحقيق في أي من الممارسات الضارة إلى جانب تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من احدى الدول بشأن الممارسات الضارة.
وقصد مشروع القانون بالإغراق في تطبيق أحكام هذا القانون تصدير منتجاً ما إلى الجمهورية بسعر اقل من السعر المماثل في مجرى التجارة العادي للمنتج المشابه حين يوجه للاستهلاك في البلد المصدر أو بلد المنشأ مما يتسبب في إلحاق الضرر المادي بالمنتجين المحليين أو التهديد بإحداث الضرر المادي بهم أو الإعاقة المادية لإقامة صناعة محلية .
على أن تحدد اللائحة الأسس والأحكام المتعلقة بتحديد وجود الإغراق وكيفية حساب سعر التصدير للمنتج المستورد إلى الجمهورية وقيمته العادية وهامش الإغراق وتحديد وجود الضرر المادي أو التهديد بالضرر والعلاقة السببية بين الإغراق والضرر الناجم عنه .
كما يقصد مشروع القانون بالدعم في تطبيق أحكام هذا القانون كل إعانة أو مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة تمنح للمنتج المستورد إلى الجمهورية من قبل دولة المنشأ أو أي هيئة عامة فيها أثناء تصديره إلى الجمهورية بحيث يتسبب في إلحاق الضرر المادي بالمنتجين المحليين أو التهديد بإحداث ضرر مادي بهم أو الأضرار بمصالح الدولة في الحالات التي تحددها اللائحة .
واشترط مشروع القانون في الدعم أن يكون مخصصاً لصناعات أو مؤسسات معينة وأن ينتج عنه تحقيق فائدة لمتلقيه وفقاً للأسس والشروط التي تحددها اللائحة .
وأكد مشروع القانون على أن تنظم اللائحة الأسس والأحكام المتعلقة بتحديد وجود الدعم وكيفية حساب مقدار الدعم وتحديد وجود الضرر المادي أو التهديد بإحداث الضرر المادي والعلاقة السببية بين الدعم والضرر الناشئ عنه أو الذي سينشأ عنه .
وقصد مشروع القانون بالتزايد في الواردات في تطبيق أحكام هذا القانون استيراد منتج/منتجات ما إلى الجمهورية بكميات متزايدة غير مبررة سواءً بشكل مطلق مقارنة بسنوات سابقة أو بشكل نسبي مقارنة بالإنتاج المحلي لمنتج/ منتجات مشابهة أو منافسة مباشرة بحيث تتسبب بإلحاق ضرر جسيم بالمنتجين المحليين أو التهديد بإحداثه .
وأناط مشروع القانون باللائحة تحديد الأسس والأحكام المتعلقة بتحديد حالات التزايد في الواردات وتحديد الضرر والعلاقة السببية بين التزايد في الواردات والضرر الناجم عنها أو الذي سينجم عنها ، وكذلك الآثار التي تترتب على وجود منتجات منافسة مباشرة في حالة التزايد في الواردات.
هذا وسيصوت المجلس على مشروع هذا القانون بصيغته النهائية في جلسة ثانية.
إلى ذلك استعرض المجلس تقرير تكميلي للجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية عن نتائج دراستها للمادة (15) من القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية.
وأقر المجلس مناقشته في جلسة قادمة وفقاً للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية ، هذا وقد أقر المجلس تمديد جلسات أعمال فترة انعقاده الحالية
لمدة عشرة أيام قادم
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعمال صباح يوم غداً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.