عجمان (الاتحاد) - أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (3) لسنة 2013، بشأن تشكيل لجنة منح الموافقات المبدئية للمنشآت التعليمية الجامعية الخاصة داخل إمارة عجمان. وتضمن القرار في مادته الأولى، تشكيل لجنة تسمى لجنة «منح الموافقات المبدئية للمنشآت التعليمية الجامعية الخاصة داخل إمارة عجمان»، برئاسة الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي، وعضوية كل من الدكتور علي راشد النعيمي، الدكتور خليفة راشد الشعالي وعلي محمد الشامسي. وأجاز القرار للجنة المذكورة أعلاه الاستعانة بمن تراه من موظفي حكومة عجمان أو من خارج حكومة عجمان من ذوي الخبرة والكفاءة في الأعمال والمهام المسندة للجنة لمساعدة، ومعاونة اللجنة في مهامها ودون أن يكون له صوت معدود. وتضمن القرار في مادته الثانية اختصاصات اللجنة، وهي منح الموافقات المبدئية للمنشآت التعليمية الجامعية الخاصة لمزاولة نشاطها داخل إمارة عجمان، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية كافة داخل الدولة والجهات الحكومية المحلية بالإمارة، على أن تتقيد في هذا الشأن بالتشريعات الاتحادية والمحلية كافة المتعلقة بذلك، وتحديد متطلبات وإجراءات ووثائق ونماذج منح الموافقة المبدئية للمنشآت التعليمية الجامعية الخاصة التي ترغب في مزاولة نشاطها داخل إمارة عجمان وأي اختصاصات أخرى يكلفها بها رئيس المجلس التنفيذي أو نائبه. وتضمن القرار في مادته الثالثة، آلية عمل اللجنة، ونص على أن تكون آلية عمل اللجنة على النحو التالي: أن تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تلقي الطلبات من المنشآت التعليمية الجامعية الخاصة التي ترغب في الموافقة المبدئية لمزاولة نشاطها داخل إمارة عجمان، وتحدد الأمانة العامة للمجلس التنفيذي من ضمن موظفيها مقرراً للجنة المذكورة في المادة (1) من هذا القرار يكون مسؤولاً عن تنسيق عمل اللجنة وعرض الطلبات التي تقدم من المنشآت التعليمية الجامعية الخاصة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي عليها، وتجتمع اللجنة كلما تطلب عملها ذلك بناء على دعوة من رئيسها بمقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، ولا يكون انعقاد اجتماعات اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه لحضور الاجتماع بدلاً عنه، وتصدر قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحق للأعضاء المعارضين طلب تسجيل اعتراضهم في محضر الاجتماع مع ذكر الأسباب، يدون مقرر اللجنة مداولات رئيس وأعضاء اللجنة وقراراتها وتوصياتها في محاضر متسلسلة الأرقام، ويحمل كل محضر تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة ويوقع المحضر من مقرر اللجنة ورئيسها.