عدّل مجلس الوزراء المادة 57 من قانون العمل في القطاع الخاص. وفي هذا الصدد أوضحت مصادر وزارية ان تعديل المادة 57 من قانون العمل في القطاع الخاص رقم 6 لسنة 2010 التي اعتمدها مجلس الوزراء الاثنين الماضي نص على انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة (فقط) الى المؤسسات المالية المحلية. ونص التعديل ايضا على انه لهيئة القوى العاملة ان تطلب صورة من كشوفات رواتب الكويتيين والوافدين المحولة إلى البنوك. وتنص المادة 57 على انه يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عمالة طبقا لقانون العمل في القطاع الخاص ان يحول رواتب ومستحقات العاملين لديه من الكويتيين والوافدين الى حساباتهم الشخصية في المؤسسات المالية المحلية البنوك. وأعلنت المصادر ان المجلس تنفيذا لنص المادة سيصدر قرارا لاحقا يحدد المؤسسات المالية وينظم ضوابط وأسس وقواعد المعاملة الخاصة لهذه الحسابات والتي تتضمن المصروفات والعمولات. وردا على سؤال حول مؤسسات القطاع الخاص التي تشملها المادة 57 من القانون اجابت المصادر: تشمل جميع المؤسسات العاملة في القطاع الخاص دون أي استثناءات والإعفاء الوحيد الذي يجوز هو بعض أنشطة العمالة الوافدة.