المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح تصدر بيان هام    صيد حوثي ثمين في محافظة جنوبية يقع بيد قوات درع الوطن    ليس حوثي!.. خطر كبير يقترب من مارب ويستعد للانقضاض على منابع النفط والغاز ومحلل يقرع جرس الإنذار    عملية نوعية لقوات الانتقالي تحبط تهريب معدات عسكرية لمليشيا الحوثي في لحج    العودة المحتملة للحرب: الحوثيون يلوحون بإنهاء الهدنة في اليمن    نائب مقرب من المليشيا: سياسة اعتقالات الحوثي تعجل بالانفجار الكبير    التلال يضيف لقب دوري عدن إلى خزائنه بعد انتصار صعب على الشعلة    احتجاز أكثر من 100 مخالف للزي العسكري في عدن ضمن حملة أمنية مكثفة    صحفي يمني مرموق يتعرض لأزمة قلبية طارئة في صنعاء    مليشيا الحوثي تختطف أكثر من 35 شخصاً في إب دعوا للاحتفاء ب26سبتمبر    إصلاح البيضاء يدشن الدوري الرياضي الأول لكرة القدم احتفاءً بذكرى التأسيس    التلال يقلب النتيجة على الشعلة ويتوج بلقب كأس العاصمة عدن بنسختها الثانية    الوية العمالقة تعلق عل ذكرى نكبة 21 سبتمبر وسيطرة الحوثي على صنعاء    طالب عبقري يمني يحرم من المشاركة في أولمبياد عالمي للرياضيات    استشاري إماراتي: مشروب شهير يدمر البنكرياس لدى الأطفال ويسبب لهم الإصابة بالسكري بعد بلوغهم    بالوتيلي يريد العودة للكالتشيو    نيوكاسل يونايتد يحصّن مهاجمه من ليفربول    مدافع يوفنتوس مرشح لخلافة فان دايك في ليفربول    الجنوب لن يدفع ثمن مواءمات الإقليم    أمريكا ترفض إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية    تزامنا مع الذكرى ال34 للتأسيس.. اصلاح سيئون ينظم برنامجا تدريبيا للقيادات الطلابية    بمناسبة ذكرى التأسيس.. إصلاح غيل باوزير يقيم أمسية احتفالية فنية وخطابية    القاهرة.. نقابة الصحفيين اليمنيين تناقش تحريك دعوى قضائية ضد مليشيا الحوثي    متظاهرون في مارب وتعز ينددون باستمرار جرائم الإرهاب الصهيوني بحق سكان قطاع غزة    اديبة يمنية تفوز بجائزة دولية    وفاة الإمام أحمد في تعز ودفنه في صنعاء    اتهام رسمي أمريكي: وسائل التواصل الاجتماعي تتجسس على المستخدمين    موناكو يقلب النتيجة على برشلونة ويتغلب عليه بدوري أبطال أوروبا    شيوع ظاهرة (الفوضى الدينية) من قبل بعض أئمة ومشائخ (الترند)    معارك وقصف مدفعي شمالي محافظة لحج    البنك المركزي اليمني بعدن يجمد أصول خمس شركات صرافة غير مرخصة    فرحة الزفاف تنقلب إلى مأساة في الحديدة    الهجري: مأرب وقبائلها أفشلت المشروع الكهنوتي وأعادت الاعتبار للجمهورية    في مشهد صادم: شاب من تعز ينهي حياته والسبب ما زال لغزاً!    بداية جديدة: الكهرباء تستعيد هيبتها وتعيد النظام إلى الشبكة في لحج    الانترنت الفضائي يدخل ضمن ادوات الحرب الاقتصادية في اليمن    جيشها قتل 653 ألف ثائر مسلم: سلفية الهند تحرّم الخروج على وليّة الأمر ملكة بريطانيا    حرب التجويع.. مؤامرات الأعداء تتعرض لها المحافظات الجنوبية    منظمة الصحة العالمي تكرم الوكيل الدكتور الشبحي    الصين: ندعم بحزم قضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة حقوقه المشروعة    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة بعد خفض أسعار الفائدة    بعد توقفها لسنوات.. مطار عدن الدولي يستقبل أولى رحلات شركة افريكان أكسبرس    البنك المركزي يجمّد أصول خمس شركات صرافة غير مرخصة    نمبر وان ملك الأزمات... سيدة تقاضي محمد رمضان بعد تعديه على نجلها بالضرب    رئيس كاك بنك يبحث فرص التعاون المشترك مع البنك الزراعي الروسي في بطرسبورغ    خطط لتأهيل عشرات الطرق في عدن بتمويل محلي وخارجي    صنعاء تعاني تصحر ثقافي وفني .. عرض اخر قاعة للعروض الفنية والثقافية للبيع    3 اعمال لو عملتها تساوي «أفضل عبادة لك عند الله».. اغتنمها في الليل    أأضحك عليه أم أبكيه؟!    شجرة العشر: بها سم قاتل وتعالج 50 مرضا ويصنع منها الباروت (صور)    بالصور .. نعجة تضع مولود على هيئة طفل بشري في لحج    سيدي رسول الله محمد .. وُجوبُ تعزيرِه وتوقيرِه وتعظيمِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم    14 قطعة في المباراة.. لماذا يحرص أنشيلوتي على مضغ العلكة؟    مؤسسة ايوب طارش توضح حول ما نشر عن ملكية النشيد الوطني    السلطة عقدة بعض سياسيِ الجنوب.    يسار الاشتراكي وأمن الدولة يمنعون بناء أكثر من 10 أدوار ل"فندق عدن"    في هاي ماركيت بخورمكسر: رأيت 180 نوعاً من البهارات كلها مغلفة بطريقة انيقة.. هل لا زالت؟؟    لم يحفظ أبناء اليمن العهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النصف: إنشاء مكاتب لتوثيق المحررات الرسمية
نشر في الجنوب ميديا يوم 14 - 06 - 2015

* لا يجوز لمكاتب التوثيق الخاصة استعمال أوراق لا تحمل شعار وزارة العدل
* يجب على مكاتب التوثيق قبل مزاولة عملها الحصول على ترخيص من وزارة العدل وأن يستمر هذا الترخيص صالحاً
قدم النائب راكان النصف اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 4 لسنة 1961 قانون التوثيق وجاء في القانون ما يلي:
المادة 1
تنشأ مكاتب توثيق خاصة تعمل تحت اشراف ورقابة ادارة التوثيق بوزارة العدل، وتختص هذه المكاتب بتوثيق المحررات الرسمية وبالتصديق على التوقيعات واثبات التاريخ في المحررات العرفية ويكتفي بتوقيعاتهم على كافة المحررات التي يختصون بها. ويؤدي أصحاب تلك المكاتب وموظفي التوثيق العاملين بها قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.
المادة 2
يشترط لانشاء المكاتب الخاصة بالتوثيق المشار اليها في المادة السابقة أن يكون صاحب المكتب كويتي الجنسية حاصل على اجازة جامعية في القانون من جامعة الكويت أو من أحد الجامعات العربية أو الأجنبية المعترف بها لدى دولة الكويت، هذا كما ويجب أن يكون صاحب مكتب التوثيق متفرغا ولا يعمل بأي نشاط آخر.
المادة 3
يجب أن يكون صاحب مكتب التوثيق الخاص محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في أحد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وألا يقل عمره عن الثلاثين سنة ميلادية.
المادة 4
يجب أن تكون أوراق التوثيق صادرة على مطبوعات وزارة العدل – ادارة التوثيق وتحمل أرقام مطبوعة مسلسلة وصادرة من دفتر واحد.
المادة 5
لا يجوز لمكاتب التوثيق الخاصة استعمال أوراق لا تحمل شعار وزارة العدل – ادارة التوثيق، والا يتعرض صاحب المكتب والموثق القائم بعملية التوثيق للعقوبات الواردة في المادة 9 من هذا القانون.
المادة 6
يجب على مكاتب التوثيق قبل مزاولة عملها بالحصول على ترخيص من وزارة العدل وأن يستمر هذا الترخيص صالحا، ويعاقب من يخالف ذلك بعقوبة الغلق فضلا عن العقوبات الواردة في المادة 10 من هذا القانون.
المادة 7.
لا يكتسب صاحب المكتب ولا الموثقين العاملين به صفة الموظف العام، ولا تسري عليهم أحكام القانون رقم «15 لسنة 1979» في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، ودون الاخلال بأحقية الموثقين الكويتيين العاملين بتلك المكاتب بالاشتراك في نظام التأمينات .الاجتماعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «61 لسنة 1976» وتعديلاته وأحقيتهم في دعم العمالة الصادر بالقانون رقم «19 لسنة 2000» وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأنه.
المادة 8
يجب على المكتب تسليم أوراق التوثيق الى ادارة التوثيق التابع لها لمراجعتها وحفظها بادارة الحفظ التابع لها وتسليم ذوي الشأن صورا منها بعد دفع الرسوم المقررة من قبل ادارة التوثيق ودون الحاجة الى موافقة المكتب القائم بعملية التوثيق.
المادة 9
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون، ويجوز أن تضاف اليها عقوبة الغلق.
المادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون، ويجوز أن تضاف اليها عقوبة الغلق.
المادة 11
يجوز لوزير العدل بعد افادة الجهة المختصة رفض اصدار الترخيص بالمزاولة حال عدم توافر الشروط الواردة في المادة 2 من هذا القانون أو تجديد الرخصة الممنوحة لمكاتب التوثيق حال وجود مخالفات واقعة منها في تنفيذ هذا القانون.
المادة 12
يجوز لأصحاب المكاتب التظلم من القرار الصادر من وزير العدل ورئيس ادارة التوثيق برفض اصدار الترخيص أو تجديده أمام القضاء وفقا لقواعد التظلم من القرارات الادارية، وتختص الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية بالنظر في الغاء القرار الصادر من وزير العدل برفضه منح الترخيص أو تجديده ويسري عليها أحكام القانون رقم «20 لسنة 1981» المعدل بالقانون رقم «61 لسنة 1982».
المادة 13
يصدر وزير العدل القرارات المنظمة لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 14
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون – كل فيما يخصه. وجاءت المذكرة الايضاحية بالتالي: نظرا للطفرة الاقتصادية والمشاريع التنموية التي تشهدها البلاد وبعد الارتفاع المطرد في أعداد السكان للمواطنين الكويتيين وازدياد أعداد العمالة الأجنبية في البلاد والازدياد المطرد في أعداد القضايا المتداولة في البلاد وازدياد أعداد المتقاضين، ووجود طفرة في انتشار وعي المواطنين من خلال وسائل الاعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة بالثقافة القانونية وسلوك اجراءات التقاضي التي تحافظ على حقوقهم، فزاد عدد من يطرقون أبواب القضاء للمحافظة على تلك الحقوق وما صاحب ذلك من ازدياد كاهل ادارات التوثيق المختلفة ولم تفلح محاولات الدولة – في التخفيف عن كاهل موظفي ادارة التوثيق لارتفاع أعداد المترددين على تلك الادارات، لذلك وحلا لمشكلة تكدس ادارات التوثيق المختلفة ولاتاحة فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، فقد رأينا نقل جانب من اختصاصات تلك الادارات لمكاتب توثيق خاصة تعمل تحت اشراف ادارة التوثيق بوزارة العدل، ولاحكام عملية الاشراف تلك فتتولى الادارة طبع نماذج التوكيلات وأوراق التوثيق المختلفة وتسليمها الى المكاتب الخاصة من خلال دفاتر تحمل أرقام مسلسلة ثم تتلقى أوراق التوثيق مرة أخرى وحفظ نسخ منها لدى ادارة التوثيق حتى يتسنى لذوي الشأن الحصول على نسخ منها من ادارة الحفظ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.