الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    تعز.. تظاهرة حاشدة ونصب خيمة واعتصام نسائي للمطالبة بالقبض على قتلة المشهري    ريمة .. مسيرات جماهيرية تحت شعار "مع غزة .. لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النصف: إنشاء مكاتب لتوثيق المحررات الرسمية
نشر في الجنوب ميديا يوم 14 - 06 - 2015

* لا يجوز لمكاتب التوثيق الخاصة استعمال أوراق لا تحمل شعار وزارة العدل
* يجب على مكاتب التوثيق قبل مزاولة عملها الحصول على ترخيص من وزارة العدل وأن يستمر هذا الترخيص صالحاً
قدم النائب راكان النصف اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 4 لسنة 1961 قانون التوثيق وجاء في القانون ما يلي:
المادة 1
تنشأ مكاتب توثيق خاصة تعمل تحت اشراف ورقابة ادارة التوثيق بوزارة العدل، وتختص هذه المكاتب بتوثيق المحررات الرسمية وبالتصديق على التوقيعات واثبات التاريخ في المحررات العرفية ويكتفي بتوقيعاتهم على كافة المحررات التي يختصون بها. ويؤدي أصحاب تلك المكاتب وموظفي التوثيق العاملين بها قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.
المادة 2
يشترط لانشاء المكاتب الخاصة بالتوثيق المشار اليها في المادة السابقة أن يكون صاحب المكتب كويتي الجنسية حاصل على اجازة جامعية في القانون من جامعة الكويت أو من أحد الجامعات العربية أو الأجنبية المعترف بها لدى دولة الكويت، هذا كما ويجب أن يكون صاحب مكتب التوثيق متفرغا ولا يعمل بأي نشاط آخر.
المادة 3
يجب أن يكون صاحب مكتب التوثيق الخاص محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في أحد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وألا يقل عمره عن الثلاثين سنة ميلادية.
المادة 4
يجب أن تكون أوراق التوثيق صادرة على مطبوعات وزارة العدل – ادارة التوثيق وتحمل أرقام مطبوعة مسلسلة وصادرة من دفتر واحد.
المادة 5
لا يجوز لمكاتب التوثيق الخاصة استعمال أوراق لا تحمل شعار وزارة العدل – ادارة التوثيق، والا يتعرض صاحب المكتب والموثق القائم بعملية التوثيق للعقوبات الواردة في المادة 9 من هذا القانون.
المادة 6
يجب على مكاتب التوثيق قبل مزاولة عملها بالحصول على ترخيص من وزارة العدل وأن يستمر هذا الترخيص صالحا، ويعاقب من يخالف ذلك بعقوبة الغلق فضلا عن العقوبات الواردة في المادة 10 من هذا القانون.
المادة 7.
لا يكتسب صاحب المكتب ولا الموثقين العاملين به صفة الموظف العام، ولا تسري عليهم أحكام القانون رقم «15 لسنة 1979» في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، ودون الاخلال بأحقية الموثقين الكويتيين العاملين بتلك المكاتب بالاشتراك في نظام التأمينات .الاجتماعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «61 لسنة 1976» وتعديلاته وأحقيتهم في دعم العمالة الصادر بالقانون رقم «19 لسنة 2000» وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأنه.
المادة 8
يجب على المكتب تسليم أوراق التوثيق الى ادارة التوثيق التابع لها لمراجعتها وحفظها بادارة الحفظ التابع لها وتسليم ذوي الشأن صورا منها بعد دفع الرسوم المقررة من قبل ادارة التوثيق ودون الحاجة الى موافقة المكتب القائم بعملية التوثيق.
المادة 9
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون، ويجوز أن تضاف اليها عقوبة الغلق.
المادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون، ويجوز أن تضاف اليها عقوبة الغلق.
المادة 11
يجوز لوزير العدل بعد افادة الجهة المختصة رفض اصدار الترخيص بالمزاولة حال عدم توافر الشروط الواردة في المادة 2 من هذا القانون أو تجديد الرخصة الممنوحة لمكاتب التوثيق حال وجود مخالفات واقعة منها في تنفيذ هذا القانون.
المادة 12
يجوز لأصحاب المكاتب التظلم من القرار الصادر من وزير العدل ورئيس ادارة التوثيق برفض اصدار الترخيص أو تجديده أمام القضاء وفقا لقواعد التظلم من القرارات الادارية، وتختص الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية بالنظر في الغاء القرار الصادر من وزير العدل برفضه منح الترخيص أو تجديده ويسري عليها أحكام القانون رقم «20 لسنة 1981» المعدل بالقانون رقم «61 لسنة 1982».
المادة 13
يصدر وزير العدل القرارات المنظمة لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 14
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون – كل فيما يخصه. وجاءت المذكرة الايضاحية بالتالي: نظرا للطفرة الاقتصادية والمشاريع التنموية التي تشهدها البلاد وبعد الارتفاع المطرد في أعداد السكان للمواطنين الكويتيين وازدياد أعداد العمالة الأجنبية في البلاد والازدياد المطرد في أعداد القضايا المتداولة في البلاد وازدياد أعداد المتقاضين، ووجود طفرة في انتشار وعي المواطنين من خلال وسائل الاعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة بالثقافة القانونية وسلوك اجراءات التقاضي التي تحافظ على حقوقهم، فزاد عدد من يطرقون أبواب القضاء للمحافظة على تلك الحقوق وما صاحب ذلك من ازدياد كاهل ادارات التوثيق المختلفة ولم تفلح محاولات الدولة – في التخفيف عن كاهل موظفي ادارة التوثيق لارتفاع أعداد المترددين على تلك الادارات، لذلك وحلا لمشكلة تكدس ادارات التوثيق المختلفة ولاتاحة فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، فقد رأينا نقل جانب من اختصاصات تلك الادارات لمكاتب توثيق خاصة تعمل تحت اشراف ادارة التوثيق بوزارة العدل، ولاحكام عملية الاشراف تلك فتتولى الادارة طبع نماذج التوكيلات وأوراق التوثيق المختلفة وتسليمها الى المكاتب الخاصة من خلال دفاتر تحمل أرقام مسلسلة ثم تتلقى أوراق التوثيق مرة أخرى وحفظ نسخ منها لدى ادارة التوثيق حتى يتسنى لذوي الشأن الحصول على نسخ منها من ادارة الحفظ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.