العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني يؤكد أهمية تحديث التشريعات الإماراتية في العقود
نشر في الجنوب ميديا يوم 12 - 01 - 2013

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون بشأن "تنظيم مهنة الكاتب العدل" بعد مناقشة مواده وإدخال التعديلات على عدد منها، مؤكداً أهميته في تطوير وتنظيم عمل مهنة الكاتب العدل، خاصة أن هذه المهنة تطورت دولياً وواكبت تطور الحياة واحتياجات المجتمع على نحو بات تحرير وتوثيق المحررات والعقود من أهم المتطلبات في الكثير من المعاملات .
يهدف مشروع القانون الذي ورد من الحكومة في "54" مادة، وأحاله المجلس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى تنظيم مهنة الكاتب العدل، بوضع ضوابط لمن يمارسها وتوضيح اختصاصات الكاتب العدل، وواجباته والمحظورات عليه، مع فرض الجزاءات والعقوبات على كل من يخالف أحكام القانون، لتحديث التشريعات الإماراتية في تحرير وتوثيق العقود بأنواعها كافة، ومواكبة زيادة الطلب على كاتب العدل .
وعقدت اللجنة سبعة اجتماعات لتدارس مشروع القانون، ورفعت تقريرها للمجلس والتعديلات التي اقترحتها على مشروع القانون، حيث أصبحت مواده بعد أن ناقشه المجلس، ووافق عليه "52" مادة، بحضور الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل .
وأكد المجلس خلال مناقشته لمشروع القانون أن هذا القانون يعد من مشاريع القوانين المهمة، خاصة أن هذه المهنة تطورت دولياً وواكبت تطور الحياة واحتياجات المجتمع، وهو ما تطلب تطوير عمل الكاتب العدل، بما يتوافق مع التشريعات المقارنة إقليمياً ودولياً .
اختصاصي قانوني
وعدل المجلس عنوان مشروع القانون ليصبح "مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل"، لغياب الصفة عن الموصوف، مما أدى لإطلاق الموصوف من دون تحديد، مما ترتب عليه عدم القدرة على تحديد الهدف أو الغرض من المشروع، وليكون معبراً عن كل الأحكام الواردة في مشروع القانون، وتماشياً مع الغرض منه كما جاء في المذكرة الإيضاحية التي وردت من الحكومة، ولورود عنوان القانون في وثيقة الدوحة للنظام الموحد لأعمال الكاتب العدل لدول مجلس التعاون .
وفي الفصل الأول الخاص بالتعريفات، حرص المجلس في المادة "1" على تعديل تعريف "الكاتب العدل" ليصبح: "اختصاصي قانوني يؤدي الاختصاصات الواردة في هذا القانون ويشمل نوعين هما الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص"، لأن المشروع أورد أنواع كتاب العدل "العام والخاص" من دون أن يحدد ماهيتهم، ونظراً لتشجيع هذه المهنة، خاصة أنه يوجد عزوف لدى المواطنين عن الالتحاق بها، فقد جاء التعريف ليحدد أن الكاتب العدل اختصاصي قانوني وليس موظفاً يشغل وظيفة إدارية .
كما عدل تعريف "الكاتب العدل العام" ليصبح: "موظف عام معين لدى الوزارة ويختص بالأعمال المبينة في هذا القانون"، حيث تم التعديل من صيغة المعرف إلى صيغة النكرة لأن الكاتب العدل العام غير محدد المعلم والصفة، وإنما محدد في مبناه موظف عام، وتم الحذف والتعديل لمنع المرادفات في الصياغة القانونية نظراً لأن سلطة الموظف تعني اختصاصه، فيما أصبح تعريف "الكاتب العدل الخاص": "كل من رخص له بممارسة أعمال الكاتب العدل وفقا لأحكام هذا القانون" .
وتم تعريف "المحرر" بما يلي: كل وثيقة أو عقد تم تحريره أو توثيقه أو قام بإبلاغ ذوي الشأن به وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر" .
ويتولى الكاتب العدل تحرير العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوي العلاقة تحريرها وإثباتها .
وفي الفرع الأول من مشروع القانون الذي يحمل عنوان "تحرير العقود والمحررات"، أصبحت المادة "3" كما يلي: "يتولى الكاتب العدل تحرير العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوي العلاقة تحريرها وإثباتها في السجل المعد لذلك، وحفظ أصولها، وإعطاء النسخ التي يطلبها ذوو العلاقة وإثبات ذلك في السجل"، فيما عدل المجلس المادة "4" لتصبح:
1- يجب على الكاتب العدل قبل تحرير العقود والمحررات أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة، وذلك بالاطلاع على بطاقة الهوية أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه أو أية وثيقة رسمية أخرى صادرة من الدولة .
2- يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من أهلية ذوي العلاقة وصفاتهم ورضائهم، وأن يقرأ عليهم العقود والمحررات وينبههم إلى عواقب الوكالات العامة وعقود الشركات وخصوصاً شركات التضامن والتوصية البسيطة ويثبت في المحضر أن القراءة قد تمت بالفعل في حضورهم وأنهم علموا بمحتواها .
كما تم تعديل المادة "5" لتصبح:
1- إذا كان أحد ذوي العلاقة يجهل الكتابة أو القراءة فعلى الكاتب العدل أن يأخذ بصمات إبهامه، ويثبت ذلك في المحضر .
2- إذا كان أحد ذوي العلاقة ذا إعاقة تحول دون أخذ توقيعه أو بصمته يسمي شخصاً يتثبت الكاتب العدل من شخصيته وذلك بالاطلاع على بطاقة هويته أو جواز سفره أو ما يقوم مقامه ويكلفه بالتوقيع نيابةً عنه في نهاية المحرر ويثبت ذلك في المحضر .
وليتوافق مشروع القانون مع أحكام قانون الترجمة الذي اشترط على المترجم القيد، عدل المجلس المادة "6" حيث نصت على:
1- إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة ذوي العلاقة استعان بمترجم قانوني معتمد مقيد لترجمة ما يطلبه بحضور ذوي العلاقة، وإذا تعذر ذلك كلف ذوي العلاقة بإحضار مترجم يقوم بتحليفه اليمين، ويوقعه في نهاية المحرر ويثبت ذلك في المحضر .
2- إذا كان أحد ذوي العلاقة مصاباً بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته بصورة طبيعية، على الكاتب العدل الاستعانة بأحد الخبراء المختصين أو تكليف من يراه بناءً على طلب ذوي العلاقة للقيام بالمساعدة وأن يقوم بتحليف المساعد اليمين ويوقعه في نهاية المحرر ويثبت ذلك في المحضر .
3- إذا كان أحد ذوي العلاقة مصاباً بعاهة ذهنية يقوم بالتوقيع نيابةً عنه القيم المعين من المحكمة .
4- يتحمل ذوو العلاقة أتعاب المترجم أو المساعد .
ونصت المادة "7" على ما يلي: "يجب أن يكون السجل الذي يتم إثبات العقود والمحررات فيه مرقماً ومسلسلاً بحسب التواريخ وخالياً من أي كشط أو محو أو إضافة أو فواصل، وعند حدوث سهو أو خطأ أو وجود ضرورة للتصحيح أو الحذف أو الإضافة فيتم ذلك يدوياً أو إلكترونيا، بحضور وتوقيع ذوي العلاقة ويوقع الكاتب العدل على التصحيح" .
وللتأكد من اكتمال أركان الإرادة وعدم الإكراه أو التغرير في التوقيع، ومن ثم يثبت شرط الرضاء في التوقيع، عدل المجلس المادة "9" لتصبح:
1- يجب على الكاتب العدل قبل توقيع ذوي العلاقة أن يتثبت من شخصياتهم وصفاتهم وأهليتهم ورضائهم وإلمامهم بموضوع المحرر المراد توثيقه، وبعد توقيع ذوي العلاقة في المحرر والسجل، يحرر الكاتب العدل محضراً بذلك في نهاية المحرر يوقعه ويختمه بخاتمه، ثم يسلم المحرر إلى ذوي العلاقة بعد توقيعهم بالاستلام في سجل التوثيقات .
2- يجوز إعطاء شهادات من واقع سجل التوثيقات لمن يطلبها من ذوي العلاقة، ولا يجوز إعطاء شهادات لمن يطلبها من غيرهم إلا بأمر كتابي من رئيس المحكمة .
وجاء الفرع الثالث من مشروع القانون بعنوان " تحليف اليمين وتحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين"، لتنظيم تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين على الرغم من أنها وردت في اختصاصات الكاتب العدل، ولما لهذا الاختصاص من أهمية فإن تنظيمها في القانون يعد واجباً كتنظيم سائر الاختصاصات الأخرى، ونصت المادة "10" في هذا الفرع على: يتولى الكاتب العدل العام تحليف اليمين وتحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين، ويتثبت من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم وصفاتهم ورضائهم قبل تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين، ويجوز للكاتب العدل الخاص التقدم بطلب لتحليف اليمين وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب على الكاتب العدل إثبات ما تقدم بالبندين السابقين في السجل المعد لهذا الغرض وحفظ أصول الإقرارات وإعطاء نسخة منها لذوي العلاقة .
وحسب المادة "14" يحظر على الكاتب العدل: اعتماد توقيعات الموظفين العاملين بالحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لأي منهما على الشهادات أو المستندات أو غيرها من الأوراق التي يوقعون عليها بحكم وظائفهم في الجهات التي يعملون فيها، وتحرير أو توثيق التوقيعات أو إثبات تاريخ المحرر إذا ثبت عدم توافر الأهلية أو الصفة أو الرضا في ذوي العلاقة أو كان موضوع المحرر ظاهر البطلان أو مخالفاً للتشريعات النافذة أو للنظام العام أو الآداب العامة أو قصد به التحايل، مع بيان أسباب الحظر، ولذوي العلاقة التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ علمهم لدى رئيس المحكمة، ويكون قرار رئيس المحكمة نهائياً .
كما يحظر على الكاتب العدل تحرير أو توثيق أية عقود أو محررات متعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين أو الوقف، وتحرير أو توثيق أية عقود أو محررات متعلقة بإنشاء حق ملكية أو أي حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله .
كما يحظر تحرير أو توثيق عقد بيع أو هبة أو رهن محل تجاري قبل الإعلان عن ذلك بالنشر في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار في الدولة قبل إجراء المعاملة بأربعة عشر يوماً على الأقل، وتحرير أو توثيق أية عقود أو محررات تنص القوانين على أن تحريرها أو توثيقها من اختصاص سلطة أخرى، ومباشرة أي إجراء يكون له أو لأحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو والديهما فيه منفعة شخصية ظاهرة أو مستترة أو قبول أي منهم كمترجم أو مساعد، وإفشاء أية معلومات تخص ذوي العلاقة إلى الغير حصل عليها أو اطلع عليها بحكم عمله، وإعطاء أية نسخة عن القيود الرسمية لديه لغير ذوي العلاقة إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة، ونقل أي سجل أو وثائق أو محررات أو أوراق رسمية أخرى تكون في عهدته إلى خارج المكتب ويجوز للنيابة العامة الاطلاع عليها في مكان حفظها، أو طلب ضمها بإذن كتابي من رئيس المحكمة، ولا يجوز ضم أي منها إلى ملف دعوى منظورة إلا بقرار من المحكمة، وفي هذه الحالة يحفظ عنها نسخه مصدقه منه ومن رئيس المحكمة، واحتراف التجارة، والجمع بين وظيفتين .
ويشترط في من يعين في وظيفة الكاتب العدل العام حسب المادة "16" من مشروع القانون: أن يكون من مواطني الدولة، وحاصلاً على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، وألا يكون قد حكم عليه من إحدى المحاكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يجتاز الإجراءات والاختبارات المقررة .
وأكد المجلس أنه تم حذف مجالس التأديب نظراً لأن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تعتبر جرائم جنائية، لا يتم الحكم فيها في مجالس التأديب، وإنما يتم الحكم فيها في المحاكم الجزائية، أما مجالس التأديب فإنها تنظر الجرائم والمخالفات التأديبية، وتمت إضافة الإجراءات لوجود العديد من إجراءات التعيين تقتضيها الموافقة وتم حذف المقابلات باعتبارها جزءاً من الاختبارات .
وعدل المجلس المادة "19" لتصبح: "يقوم بأعمال الكاتب العدل العام خارج الدولة قناصل الدولة المعتمدين أو من يقوم مقامهم في البعثات الدبلوماسية، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير"، وذلك لإضفاء الصفة الصحيحة على الموصوف، حيث إن المقصود هو البعثات الدبلوماسية نظراً لأنه لا يوجد في القانون الدولي ما يسمى بالبعثات التمثيلية .
وتناولت المادة "20" نظام الموارد البشرية والمالية لهذه المهنة، حيث نصت على: "1- يصدر مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير - نظاماً خاصاً للموارد البشرية والمالية للكاتب العدل العام، على أن يستمر العمل بالأحكام المنظمة لوظيفة الكاتب العدل العام إلى أن يصدر هذا النظام . 2- يمنح الكاتب العدل العام بدل طبيعة عمل بنسبة (50%) من الراتب الأساسي للوظيفة التي يشغلها، 3- يصدر الوزير قراراً بتسكين شاغلي وظائف الكاتب العدل العام عند صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في البند (1) من هذه المادة" .
وحدد المجلس الفصل الخامس بعنوان "الكاتب العدل الخاص"، بسبب تحديد فصل خاص يتعلق بالكاتب العدل الخاص، حيث ترد في هذا الفصل الإجراءات وجميع الشروط اللازمة لمزاولة المهنة، ونصت المادة "22" على:
1- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة قبول الكاتب العدل الخاص) لا يقل عدد أعضائها عن ستة بمن فيهم الرئيس ونائبه، إضافة إلى أحد الكتاب العدل .
2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل اللجنة واختصاصاتها .
وأشار المجلس إلى أنه تم تعديل هذه المادة لحل مشكلة كيفية إصدار قرارات اللجنة في حالة تساوى أعداد فريقين في التصويت .
وحرص المجلس على تعديل المادة "23" لتصبح: "للجنة الترخيص للمواطنين الذين سبق لهم الاشتغال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الأعمال القضائية أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو دوائر الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرا للعمل في القضاء والنيابة العامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو أعمال الكاتب العدل العام، للقيام بأعمال الكاتب العدل الخاص وفقاً للشروط المنصوص عليها في البنود (،2 ،3 4) من المادة (16) من هذا القانون، إضافة إلى أية شروط وإجراءات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وأشار المجلس إلى أنه تم إنقاص المدة الواردة في المادة "8" من المشروع من عشر إلى خمس سنوات تشجيعاً للمواطنين على الانخراط في هذه المهنة، بعدما أكدت الدراسات الاجتماعية وجود عجز واضح في أعداد الكتاب العدل، إضافة إلى أن مدة الخمس سنوات كمدة خبرة تتوافق مع التأهيل المهني لهذه المهنة بالإضافة إلى الدورة التدريبية التي يحصل عليها المعينون الجدد فيها .
وحسب المادة "26" " يمارس الكاتب العدل الخاص أعماله من خلال مكتب مرخص لهذا الغرض أو من خلال مكتب محاماة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لإنشاء هذه المكاتب وعملها والإشراف عليها"، فيما بينت المادة "30" من مشروع القانون أنه "يختص بتأديب الكاتب العدل الخاص مجلس تأديب، يشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي: أحد رؤساء محاكم الاستئناف رئيساً وعضوية اثنين من قضاتها يختارهم الوزير، ولمجلس التأديب أن يندب أحد موظفي محكمة الاستئناف للقيام بأعمال أمانة السر .
الدعاوى التأديبية
وأضاف المجلس على المادة "31" التي تتكون من بندين هما: تقام الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من أحد رؤساء النيابة العامة يندبه النائب العام لذلك وترفع بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وعلى النيابة العامة تكليف الكاتب العدل الخاص بالحضور أمام المجلس قبل الموعد المحدد للجلسة بعشرة أيام على الأقل، وعليها متابعة الدعوى التأديبية حتى يتم الفصل فيها، بنداً ثالثاً ينص على "لمجلس التأديب السير في الدعوى التأديبية في غياب الكاتب العدل المحال للتأديب إذا امتنع على الحضور إلى جلسات مجلس التأديب من دون إبداء عذر مقبول" .
وجاء الفصل السادس بعنوان "إجراءات القبض والتفتيش والجرائم والعقوبات"، حيث نصت المادة "36" على "يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم"، فيما بينت المادة "37" أنه لا يجوز القبض أو التحقيق مع الكاتب العدل أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بأداء أعماله إلا بإذن النيابة العامة .
وحسب المادة "38" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أعمال الكاتب العدل من دون أن يكون مختصاً بذلك، أو أفشى سراً من الأسرار التي اطلع عليها بحكم عمله . وشدد المجلس في المادة "39" على أنه يعاقب الكاتب العدل بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون . وأوضحت المادة "40" أنه لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.