عبدالحميد دشتي وجّه النائب عبدالحميد دشتي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود جاء فيه: أصدر وزير الداخلية قرارا بمنح معاش استثنائي لرتبة عميد مبلغ وقدره 500 دينار وهي القيمة المخصصة للقادة وليس للضباط الأمار علما أن كل من تدرج الى رتبة العميد فإنه يكون ضمن الضباط الأمار وبالتالي لا ينطبق عليهم القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة في وزارة الداخلية والذي بموجبه تتم ترقية الضابط حتى رتبة العقيد من وزارة الداخلية ويكونون قادة وليسوا أمارا أما رتبة العميد وفيما أعلى فتكون بموجب مرسوم أميري كونهم من الضباط الأمار وهو الأمر الذي يتطلب أن تكون القيمة النقدية للمعاش الاستثنائي مبلغ 750 دينارا مساواة برتبة اللواء فيما فوق. لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: ما الأساس القانوني الذي بموجبه تم منح كل من تحصل على رتبة العميد مبلغ وقدره 500 دينار علما أن كل من تحصل على هذه الرتبة يكون من الضباط الأمار وبالتالي يستحق 750 دينارا وذلك استنادا لنص القانون والقرارات الوزارية اللاحقة له؟ ولماذا لا تتم مساواة الحاصلين على رتبة العميد بالحاصلين على رتبة اللواء فيما أعلى بخصوص المعاش الاستثنائي ليصبح 750 دينارا بدلا من 500 دينار كونهم أمراء وليسوا قادة وتتم ترقيتهم بموجب مرسوم أميري؟