وجّه النائب يعقوب الصانع سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح حول التأخير في إعداد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الرقيم 25/2012، بإصدار قانون الشركات الجديد، وقال في مقدمته: حيث إنه بتاريخ 16/11/2012 صدر المرسوم بقانون 25/2012 بإصدار قانون الشركات، ونشُر بالجريدة الرسمية بملحق العدد 1107 السنة الثامنة والخمسون بتاريخ 29/11/2012، وإذ تضمن القانون المذكور في المادة 3 من مواد الإصدار أنه: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. كما نصت المادة 2 من مواد الإصدار أن على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ سريانه ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وقال الصانع في سؤاله: وإذ نصت المادة 5 من مواد الاصدار أنه يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولما كان ذلك وكان المستفاد من النصوص سالفة البيان أن الشركات التجارية القائمة وقت العمل بهذا القانون يجب أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون واللائحة معا (بدلالة حرف العطف «الواو» الذي يُفيد لغة مطلق الجمع) خلال ستة أشهر من تاريخ سريانه الذي هو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذي تم فعلا في 29/11/2012. وإذ إن ميعاد الستة أشهر الذي ورد في نص المادة 2 من مواد الإصدار سالفة الإشهار هو ميعاد ناقص أي انه لابد وأن يتم توفيق الأوضاع خلاله وإذا مضت الستة أشهر دون توفيق الأوضاع فقد يترتب على ذلك وقوع هذه الشركات تحت طائلة القانون. وعلى ضوء ذلك سأل الصانع وزير التجارة عن سبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25/2012 بإصدار قانون الشركات حتى تاريخه؟ وماذا لو تجاوزت هذه المدة الستة أشهر المحددة قانونا؟ وما موقف الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال هذه المدة إذا لم تصدر اللائحة التنفيذية في الموعد القانوني، لاسيما أن القانون قد قرر ان يتم توفيق الأوضاع وفقا للقانون ولائحته معا؟