رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    السلام العادل يبدأ من الجنوب.. واستعادة الدولة مفتاح الاستقرار الإقليمي    الشرعية اليمنية تريد إعادة الجنوب إلى ما قبل 2015    اللواء البحسني: قرار إسقاط العضوية باطل ويهدد مسار الشراكة في المرحلة الانتقالية    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال    الفريق السامعي يطمئن على صحة الشيخ الهاشمي في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء    تكدس آلاف المسافرين في منفذ الوديعة مع استمرار اغلاق مطار صنعاء    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    تأهب عسكري إيراني وحظر للطيران جنوب البلاد غدا    محاولة التفاف سعودية - إسرائيلية للحظر اليمني على سفن الكيان    وكيلة الأمم المتحدة : غزة بلا سلام رغم التهدئة    السيد القائد يدعو لاغتنام رمضان لتصحيح مسار الأمة وتعزيز قيم الجهاد والتكافل    تدشين ثلاثة مطابخ خيرية رمضانية في بني الحارث    أمين العاصمة يدّشن توزيع وجبات الإفطار الرمضانية لرجال المرور    تدشين مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية لأسر الشهداء والمفقودين بمحافظة صنعاء    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    اللواء يحيى الرزامي يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول رمضان    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    القائم بأعمال رئيس الوزراء يناقش مع محافظ صنعاء سير تنفيذ الخطة السنوية للمحافظة    مثقفون يمنيون يناشدون سلطات صنعاء وعدن بتوفير منحة علاجية للناشط المدني نبيل الحسام    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على المرتفعات وصقيع محدود على أجزاء منها    تقرير أممي صادم: أكثر من ثلث نازحي اليمن يواجهون الجوع والمخيمات الأكثر تضرراً    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    تسويق أكثر من 16 طناً من المنتجات المحلية    منتدى أمريكي: الولايات المتحدة تخوض حرباً سرية في اليمن تستهدف فيها المدنيين الأبرياء    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    الصبيحي: المزايدة والفوضى لن تعيد الجنوب    (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    أفق لا يخص أحداً    تعز تختنق عطشًا قبيل رمضان.. أسعار صهاريج المياه تقفز إلى 100 ألف ريال    الارصاد يحذر المزارعين من اثار الصقيع ويتوقع اجواء شديدة البرودة على المرتفعات    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    حكم جائر بالمليارات على موظف صغير في مطار عدن مقارنة بإهداء العليمي للحوثيين أربع طائرات    تكريم مدربي الدورة التنشيطية لكمال الاجسام    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!!    دمعة الرئيس المشاط    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور سلام يتهم مدير مكتب الرئاسة بتحويل الوظيفة العمومية إلى حق شخصي
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 10 - 2012

براقش نت:أجل قاضي المحكمة الإدارية الابتدائية القاضي بدر الجمرة موعد البدء بنظر الطعن المقدم من الدكتور عبدالكريم هائل سلام ضد قرارات التعيينات في مكتب رئاسة الجمهورية إلى ما بعد الاجازة القضائية التي ستبدأ في 10 يونيو القادم.
وقال الدكتور سلام وعدد من النشطاء الحقوقيين والمدنيين الذين حضروا إلى المحكمة الإدارية أمس الاثنين أنهم كانوا يتوقعون أن " تحدد المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى لما تمثله القرارات المطعون فيها من سوابق خطيرة تكرس مخالفة القوانين والانحراف عن تحقيق المصلحة العامة بتحويل الوظيفة العمومية من حق عمومي لكل اليمنيين إلى حق شخصي يتصرف بها رجل الإدارة كما يشاء ولمن يشاء من الأقارب والأصهار والأصحاب .
وأعربوا عن خيبة أملهم من قرار القاضي ترحيل الدعوى إلى مابعد الإجازة القضائية ..
وجاء في الدعوى المقدمة من الدكتور سلام وآخرون ضد قرارات مدير مكتب الرئاسة نصر طه مصطفى بصفته : أن تعيينات رؤساء الدوائر في المكتب انطوت على مخالفات قانونية صارخة ومثلت تخطياً لاستحقاقاته الوظيفية مشيراً إلى أنه التحق في المكتب بمؤهل الماجستير العام 1991م ، وقضى منذ ذلك الحين 23 عاماً باحتساب سنة الخدمة العسكرية ، إلا أن التعيينات في رؤساء دوائر المكتب تخطته بشكل مخالف للمقتضيات القانونية المنظمة للوظيفة العامة.
وأشار سلام في دعواه إلى أنه كان ينتظر أن تأتي التغييرات الأخيرة المتمخضة عن الاحتجاجات الشعبية لتنصفه مما لحق به من جور وتعسف ومخالفة للقانون ،خاصة بعد أن تغيرت قيادة المكتب ، إلا أن هذه الأخيرة سارت على نهج سابقتها في التخطي والتجاوز ومخالفة المقتضيات الدستورية والقانونية .
وأوضح سلام " أن الإدارة الجديدة عينت 11 رئيساً للدوائر من غير موظفي المكتب ، وزادت عليها أن استحدثت دائرة إضافية بالمخالفة للقانون لا وجود لها أصلاً في اللائحة التنظيمية للمكتب رقم (1) لعام 2003 م ومتجاوزة المستحقين للتعيين ومنهم المدعي ولأسباب ترجع لعلاقات قرابة وشخصية محضة ، لا تنطبق على غالبيتهم الشروط القانونية لشغل الوظائف التي عينوا فيها وبدون الرجوع للسلطة المختصة ، ما يعد تخطياً في التعيين وإهداراً لحقوق المدعي المستحقة بقوة القانون .
واضاف أن ذلك يعتبر " إمعان في الإيذاء الوظيفي الذي سارت عليه إدارة المكتب ، ما يجعلها مشوبة بعيوب ومثالب عدة تشمل : التعدي على المصلحة والحقوق الشخصية للمدعي مخالفة القانون ، الانحراف بالسلطة ، اغتصاب السلطة ، مجانبة الأهداف والغايات التي جعلت الإدارة من أجلها ولها ، وهي السهر على المصلحة العامة إلى الانتقام والأذاء لشخص أراد الإعلاء من سلطة القانون والانصياع لمقتضياته وأحكامه.
وذكر سلام في دعواه أن إدارة المكتب مؤخراً أرادت تدارك إمعانها في مخالفة القانون ، إلا أنها وقعت بمخالفة أجسم عندما بادرت إلى إصدار قرار تعيين للمدعي رقم (27) في 6 مايو 2013 م كمستشار بدرجة نائب وزير وذلك بالتزامن مع إصدارها مجموعة من القرارات لأشخاص من خارج المكتب وبالمخالفة للقانون .
وأعتبر سلام قرار تعيينه كمستشار في تكريس لواقع سيئ لطالما الحق الأذى بالموظفين ومثل انتهاكاً لحقوقهم وعبثاً بالوظيفة العمومية والمصلحة العامة لأنه في مراميه ومقاصده إحالة مبكرة على التقاعد مع ما يترتب عليه من حرمان من حقوق مادية ومعنوية.
ولأن المدعي واحد من بين المستحقين لشغل احدى تلك المواقع المشمولة بقرارات التعيين المتلاحقة في دوائر المكتب والأولى بها ، فقد بادر كما جاء في عريضة دعواه إلى الإعراب عن أن تعيينه كمستشار ليس إلا حرمان له من الحقوق المادية والمعنوية المترتبة عن سنوات الخدمة وعن شغل الدوائر ، وتحويل الوظيفة إلى مكرمة شخصية تتصرف بها الإدارة كما تشاء ولمن تشاء ، دونما اعتبار للقوانين النافذة المنظمة للوظيفة العامة ولاسيما منها شروط التعيين فيها ،فضلاً عن أنه ينحرف بوظيفة المرفق العام عن الأهداف التي خصص لها وهي المصلحة العامة إلى أهداف شخصية غايتها ليس تحقيق الصالح العام إنما المصلحة الشخصية.
وسرد المدعي أوجه المخالفة الدستورية والقانونية لتلك للقرارات الإدارية المتتالية مبرزاً انها تجاهلت المناط من الوظيفة العامة التي نصت عليها المادة (28) من الدستور : " الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها" .
لافتاً إلى أن الأصل فى شغل الوظائف الأعلى فى السلم الادارى كما جاء في القانون رقم (19) لعام 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أن يكون من داخل الوحدة الإدارية والاستثناء أن يكون من خارجها وأن يكون بالترقية أصلاً وبالتعيين استثناء وربطها بشروط محددة كالمؤهل والاقدمية والتخصص ..إلخ وحدد أجالاً زمنية لشغل كل درجة أو الانتقال إليها بالترفيع أو النقل والتعيين وكلها من الشروط والمعايير التي يجب أن يستوفيها الموظف للتعيين ، إلا أن إدارة المكتب قفزت على المقتضيات القانونية الواردة في المواد( 12، 17، 30) من قانون الخدمة المدنية والمواد (5، 38 ، من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والبند (1) من الفقرة (ب) المادة (1) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة
كما جاء في صحيفة دعوى سلام أن القرارات صدرت من سلطة غير مختصة فهي قرارات تقضي بتعيين رؤساء دوائر بدرجة وكلاء وزارة بناء على عرض مدير المكتب على رئيس الجمهورية وبناء على المبادرة الخليجية مع أن القانون يقضي بأن التعيين في تلك الوظائف يكون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء وفقاً للفقرة ب /مادة 30 من قانون الخدمة المدنية والمادة (39/ فقرة ب ) من لائحته التنفيذية وليس بقرار رئيس الجمهورية ما يجعلها باطلة كونها صادرة من سلطة غير مختصة ومعيبة بمخالفة نصوص قانونية صريحة وتتخطى المدعي الأكثر استحقاقاً من المعينين من خارج المكتب وفوق كل ذلك تلحق أضرار بالغة بالمصلحة العامة لما يترتب عليها من التزامات مالية تثقل كاهل الموازنة العامة بتحملات في وقت تتذبذ فيها موارد البلاد.
والتمس المدعي من عدالة المحكمة إلغاء قرارات التعيين المخالفة للقانون .التعويض المادي والمعنوي عن المستحقات المترتبة عن عمره الوظيفي بموجب القوانين النافذة ، وتحميل المدعى عليه مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.
المشهد اليمني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.