من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    المكلا اليوم تكشف المستور.. الخلايا النائمة لم تعد نائمة وطرد "الغزاة" واجب وطني مقدس    ناشط حضرمي يكشف: "عنصر أمني سابق يطلق النار ثم يندس بين المتظاهرين"    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    لماذا يُستهدف اللواء الثاني دفاع شبوة؟    الترب:اليمن بموقعه الجغرافي قادر على تغيير مسار المواجهة    زلزال الشرق الأوسط الجوي 2026: أخطر من 11 سبتمبر.. لكنه ليس كورونا The Middle East Airquake 2026: More Dangerous than 9/11... but Not COVID-19    ندوة دولية بصنعاء للتضامن مع إيران ومحور المقاومة    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    إبراهيم.. قصة طفل قُتل قنصاً بحقيبته المدرسية في تعز    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    رئيس الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب: استمرار إخفاء قحطان انتهاك صارخ    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي... الحالمي يكرّم البطل الجريح علوي عبدالله بدرع الصمود    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    الرئيس الزُبيدي يُعزَّي أسرتي الشهيدين عمر باحيدرة وأحمد المطحني    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور سلام يتهم مدير مكتب الرئاسة بتحويل الوظيفة العمومية إلى حق شخصي
نشر في براقش نت يوم 28 - 05 - 2013

أجل قاضي المحكمة الإدارية الابتدائية القاضي بدر الجمرة موعد البدء بنظر الطعن المقدم من الدكتور عبدالكريم هائل سلام ضد قرارات التعيينات في مكتب رئاسة الجمهورية إلى ما بعد الاجازة القضائية التي ستبدأ في 10 يونيو القادم.
وقال الدكتور سلام وعدد من النشطاء الحقوقيين والمدنيين الذين حضروا إلى المحكمة الإدارية أمس الاثنين أنهم كانوا يتوقعون أن " تحدد المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى لما تمثله القرارات المطعون فيها من سوابق خطيرة تكرس مخالفة القوانين والانحراف عن تحقيق المصلحة العامة بتحويل الوظيفة العمومية من حق عمومي لكل اليمنيين إلى حق شخصي يتصرف بها رجل الإدارة كما يشاء ولمن يشاء من الأقارب والأصهار والأصحاب .
وأعربوا عن خيبة أملهم من قرار القاضي ترحيل الدعوى إلى مابعد الإجازة القضائية ..
وجاء في الدعوى المقدمة من الدكتور سلام وآخرون ضد قرارات مدير مكتب الرئاسة نصر طه مصطفى بصفته : أن تعيينات رؤساء الدوائر في المكتب انطوت على مخالفات قانونية صارخة ومثلت تخطياً لاستحقاقاته الوظيفية مشيراً إلى أنه التحق في المكتب بمؤهل الماجستير العام 1991م ، وقضى منذ ذلك الحين 23 عاماً باحتساب سنة الخدمة العسكرية ، إلا أن التعيينات في رؤساء دوائر المكتب تخطته بشكل مخالف للمقتضيات القانونية المنظمة للوظيفة العامة.
وأشار سلام في دعواه إلى أنه كان ينتظر أن تأتي التغييرات الأخيرة المتمخضة عن الاحتجاجات الشعبية لتنصفه مما لحق به من جور وتعسف ومخالفة للقانون ،خاصة بعد أن تغيرت قيادة المكتب ، إلا أن هذه الأخيرة سارت على نهج سابقتها في التخطي والتجاوز ومخالفة المقتضيات الدستورية والقانونية .
وأوضح سلام " أن الإدارة الجديدة عينت 11 رئيساً للدوائر من غير موظفي المكتب ، وزادت عليها أن استحدثت دائرة إضافية بالمخالفة للقانون لا وجود لها أصلاً في اللائحة التنظيمية للمكتب رقم (1) لعام 2003 م ومتجاوزة المستحقين للتعيين ومنهم المدعي ولأسباب ترجع لعلاقات قرابة وشخصية محضة ، لا تنطبق على غالبيتهم الشروط القانونية لشغل الوظائف التي عينوا فيها وبدون الرجوع للسلطة المختصة ، ما يعد تخطياً في التعيين وإهداراً لحقوق المدعي المستحقة بقوة القانون .
واضاف أن ذلك يعتبر " إمعان في الإيذاء الوظيفي الذي سارت عليه إدارة المكتب ، ما يجعلها مشوبة بعيوب ومثالب عدة تشمل : التعدي على المصلحة والحقوق الشخصية للمدعي مخالفة القانون ، الانحراف بالسلطة ، اغتصاب السلطة ، مجانبة الأهداف والغايات التي جعلت الإدارة من أجلها ولها ، وهي السهر على المصلحة العامة إلى الانتقام والأذاء لشخص أراد الإعلاء من سلطة القانون والانصياع لمقتضياته وأحكامه.

وذكر سلام في دعواه أن إدارة المكتب مؤخراً أرادت تدارك إمعانها في مخالفة القانون ، إلا أنها وقعت بمخالفة أجسم عندما بادرت إلى إصدار قرار تعيين للمدعي رقم (27) في 6 مايو 2013 م كمستشار بدرجة نائب وزير وذلك بالتزامن مع إصدارها مجموعة من القرارات لأشخاص من خارج المكتب وبالمخالفة للقانون .
وأعتبر سلام قرار تعيينه كمستشار في تكريس لواقع سيئ لطالما الحق الأذى بالموظفين ومثل انتهاكاً لحقوقهم وعبثاً بالوظيفة العمومية والمصلحة العامة لأنه في مراميه ومقاصده إحالة مبكرة على التقاعد مع ما يترتب عليه من حرمان من حقوق مادية ومعنوية.
ولأن المدعي واحد من بين المستحقين لشغل احدى تلك المواقع المشمولة بقرارات التعيين المتلاحقة في دوائر المكتب والأولى بها ، فقد بادر كما جاء في عريضة دعواه إلى الإعراب عن أن تعيينه كمستشار ليس إلا حرمان له من الحقوق المادية والمعنوية المترتبة عن سنوات الخدمة وعن شغل الدوائر ، وتحويل الوظيفة إلى مكرمة شخصية تتصرف بها الإدارة كما تشاء ولمن تشاء ، دونما اعتبار للقوانين النافذة المنظمة للوظيفة العامة ولاسيما منها شروط التعيين فيها ،فضلاً عن أنه ينحرف بوظيفة المرفق العام عن الأهداف التي خصص لها وهي المصلحة العامة إلى أهداف شخصية غايتها ليس تحقيق الصالح العام إنما المصلحة الشخصية.
وسرد المدعي أوجه المخالفة الدستورية والقانونية لتلك للقرارات الإدارية المتتالية مبرزاً انها تجاهلت المناط من الوظيفة العامة التي نصت عليها المادة (28) من الدستور : " الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها" .
لافتاً إلى أن الأصل فى شغل الوظائف الأعلى فى السلم الادارى كما جاء في القانون رقم (19) لعام 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أن يكون من داخل الوحدة الإدارية والاستثناء أن يكون من خارجها وأن يكون بالترقية أصلاً وبالتعيين استثناء وربطها بشروط محددة كالمؤهل والاقدمية والتخصص ..إلخ وحدد أجالاً زمنية لشغل كل درجة أو الانتقال إليها بالترفيع أو النقل والتعيين وكلها من الشروط والمعايير التي يجب أن يستوفيها الموظف للتعيين ، إلا أن إدارة المكتب قفزت على المقتضيات القانونية الواردة في المواد( 12، 17، 30) من قانون الخدمة المدنية والمواد (5، 38 ، من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والبند (1) من الفقرة (ب) المادة (1) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة
كما جاء في صحيفة دعوى سلام أن القرارات صدرت من سلطة غير مختصة فهي قرارات تقضي بتعيين رؤساء دوائر بدرجة وكلاء وزارة بناء على عرض مدير المكتب على رئيس الجمهورية وبناء على المبادرة الخليجية مع أن القانون يقضي بأن التعيين في تلك الوظائف يكون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء وفقاً للفقرة ب /مادة 30 من قانون الخدمة المدنية والمادة (39/ فقرة ب ) من لائحته التنفيذية وليس بقرار رئيس الجمهورية ما يجعلها باطلة كونها صادرة من سلطة غير مختصة ومعيبة بمخالفة نصوص قانونية صريحة وتتخطى المدعي الأكثر استحقاقاً من المعينين من خارج المكتب وفوق كل ذلك تلحق أضرار بالغة بالمصلحة العامة لما يترتب عليها من التزامات مالية تثقل كاهل الموازنة العامة بتحملات في وقت تتذبذ فيها موارد البلاد.
والتمس المدعي من عدالة المحكمة إلغاء قرارات التعيين المخالفة للقانون .التعويض المادي والمعنوي عن المستحقات المترتبة عن عمره الوظيفي بموجب القوانين النافذة ، وتحميل المدعى عليه مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.