السعودية تقر عقوبات مالية ضد من يطلب إصدار تأشيرة لشخص يحج دون تصريح    تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك    رئاسة المجلس الانتقالي تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية على الساحتين المحلية والإقليمية    ضمن تصاعد العنف الأسري في مناطق سيطرة الحوثي.. شاب في ريمة يقتل والده وزوجته    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    شبكة امريكية تكشف تكلفة عملية ترامب العسكرية على اليمن    وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر    في واقعة غير مسبوقة .. وحدة أمنية تحتجز حيوانات تستخدم في حراثة الأرض    انفجارات عنيفة تهز مطار جامو في كشمير وسط توتر باكستاني هندي    وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الإسمنت يشاركان في مراسم تشييع الشهيد الذيفاني    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    *- شبوة برس – متابعات خاصة    الرئيس : الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون مزلزلًا    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    السيد القائد: العدوان الإسرائيلي على غزة "جريمة القرن" وتفريط الأمة له عواقب    السيد القائد: فضيحة سقوط مقاتلات F-18 كشفت تأثير عملياتنا    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    السودان.. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية    مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور سلام يتهم مدير مكتب الرئاسة بتحويل الوظيفة العمومية إلى حق شخصي
نشر في براقش نت يوم 28 - 05 - 2013

أجل قاضي المحكمة الإدارية الابتدائية القاضي بدر الجمرة موعد البدء بنظر الطعن المقدم من الدكتور عبدالكريم هائل سلام ضد قرارات التعيينات في مكتب رئاسة الجمهورية إلى ما بعد الاجازة القضائية التي ستبدأ في 10 يونيو القادم.
وقال الدكتور سلام وعدد من النشطاء الحقوقيين والمدنيين الذين حضروا إلى المحكمة الإدارية أمس الاثنين أنهم كانوا يتوقعون أن " تحدد المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى لما تمثله القرارات المطعون فيها من سوابق خطيرة تكرس مخالفة القوانين والانحراف عن تحقيق المصلحة العامة بتحويل الوظيفة العمومية من حق عمومي لكل اليمنيين إلى حق شخصي يتصرف بها رجل الإدارة كما يشاء ولمن يشاء من الأقارب والأصهار والأصحاب .
وأعربوا عن خيبة أملهم من قرار القاضي ترحيل الدعوى إلى مابعد الإجازة القضائية ..
وجاء في الدعوى المقدمة من الدكتور سلام وآخرون ضد قرارات مدير مكتب الرئاسة نصر طه مصطفى بصفته : أن تعيينات رؤساء الدوائر في المكتب انطوت على مخالفات قانونية صارخة ومثلت تخطياً لاستحقاقاته الوظيفية مشيراً إلى أنه التحق في المكتب بمؤهل الماجستير العام 1991م ، وقضى منذ ذلك الحين 23 عاماً باحتساب سنة الخدمة العسكرية ، إلا أن التعيينات في رؤساء دوائر المكتب تخطته بشكل مخالف للمقتضيات القانونية المنظمة للوظيفة العامة.
وأشار سلام في دعواه إلى أنه كان ينتظر أن تأتي التغييرات الأخيرة المتمخضة عن الاحتجاجات الشعبية لتنصفه مما لحق به من جور وتعسف ومخالفة للقانون ،خاصة بعد أن تغيرت قيادة المكتب ، إلا أن هذه الأخيرة سارت على نهج سابقتها في التخطي والتجاوز ومخالفة المقتضيات الدستورية والقانونية .
وأوضح سلام " أن الإدارة الجديدة عينت 11 رئيساً للدوائر من غير موظفي المكتب ، وزادت عليها أن استحدثت دائرة إضافية بالمخالفة للقانون لا وجود لها أصلاً في اللائحة التنظيمية للمكتب رقم (1) لعام 2003 م ومتجاوزة المستحقين للتعيين ومنهم المدعي ولأسباب ترجع لعلاقات قرابة وشخصية محضة ، لا تنطبق على غالبيتهم الشروط القانونية لشغل الوظائف التي عينوا فيها وبدون الرجوع للسلطة المختصة ، ما يعد تخطياً في التعيين وإهداراً لحقوق المدعي المستحقة بقوة القانون .
واضاف أن ذلك يعتبر " إمعان في الإيذاء الوظيفي الذي سارت عليه إدارة المكتب ، ما يجعلها مشوبة بعيوب ومثالب عدة تشمل : التعدي على المصلحة والحقوق الشخصية للمدعي مخالفة القانون ، الانحراف بالسلطة ، اغتصاب السلطة ، مجانبة الأهداف والغايات التي جعلت الإدارة من أجلها ولها ، وهي السهر على المصلحة العامة إلى الانتقام والأذاء لشخص أراد الإعلاء من سلطة القانون والانصياع لمقتضياته وأحكامه.

وذكر سلام في دعواه أن إدارة المكتب مؤخراً أرادت تدارك إمعانها في مخالفة القانون ، إلا أنها وقعت بمخالفة أجسم عندما بادرت إلى إصدار قرار تعيين للمدعي رقم (27) في 6 مايو 2013 م كمستشار بدرجة نائب وزير وذلك بالتزامن مع إصدارها مجموعة من القرارات لأشخاص من خارج المكتب وبالمخالفة للقانون .
وأعتبر سلام قرار تعيينه كمستشار في تكريس لواقع سيئ لطالما الحق الأذى بالموظفين ومثل انتهاكاً لحقوقهم وعبثاً بالوظيفة العمومية والمصلحة العامة لأنه في مراميه ومقاصده إحالة مبكرة على التقاعد مع ما يترتب عليه من حرمان من حقوق مادية ومعنوية.
ولأن المدعي واحد من بين المستحقين لشغل احدى تلك المواقع المشمولة بقرارات التعيين المتلاحقة في دوائر المكتب والأولى بها ، فقد بادر كما جاء في عريضة دعواه إلى الإعراب عن أن تعيينه كمستشار ليس إلا حرمان له من الحقوق المادية والمعنوية المترتبة عن سنوات الخدمة وعن شغل الدوائر ، وتحويل الوظيفة إلى مكرمة شخصية تتصرف بها الإدارة كما تشاء ولمن تشاء ، دونما اعتبار للقوانين النافذة المنظمة للوظيفة العامة ولاسيما منها شروط التعيين فيها ،فضلاً عن أنه ينحرف بوظيفة المرفق العام عن الأهداف التي خصص لها وهي المصلحة العامة إلى أهداف شخصية غايتها ليس تحقيق الصالح العام إنما المصلحة الشخصية.
وسرد المدعي أوجه المخالفة الدستورية والقانونية لتلك للقرارات الإدارية المتتالية مبرزاً انها تجاهلت المناط من الوظيفة العامة التي نصت عليها المادة (28) من الدستور : " الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها" .
لافتاً إلى أن الأصل فى شغل الوظائف الأعلى فى السلم الادارى كما جاء في القانون رقم (19) لعام 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أن يكون من داخل الوحدة الإدارية والاستثناء أن يكون من خارجها وأن يكون بالترقية أصلاً وبالتعيين استثناء وربطها بشروط محددة كالمؤهل والاقدمية والتخصص ..إلخ وحدد أجالاً زمنية لشغل كل درجة أو الانتقال إليها بالترفيع أو النقل والتعيين وكلها من الشروط والمعايير التي يجب أن يستوفيها الموظف للتعيين ، إلا أن إدارة المكتب قفزت على المقتضيات القانونية الواردة في المواد( 12، 17، 30) من قانون الخدمة المدنية والمواد (5، 38 ، من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والبند (1) من الفقرة (ب) المادة (1) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة
كما جاء في صحيفة دعوى سلام أن القرارات صدرت من سلطة غير مختصة فهي قرارات تقضي بتعيين رؤساء دوائر بدرجة وكلاء وزارة بناء على عرض مدير المكتب على رئيس الجمهورية وبناء على المبادرة الخليجية مع أن القانون يقضي بأن التعيين في تلك الوظائف يكون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء وفقاً للفقرة ب /مادة 30 من قانون الخدمة المدنية والمادة (39/ فقرة ب ) من لائحته التنفيذية وليس بقرار رئيس الجمهورية ما يجعلها باطلة كونها صادرة من سلطة غير مختصة ومعيبة بمخالفة نصوص قانونية صريحة وتتخطى المدعي الأكثر استحقاقاً من المعينين من خارج المكتب وفوق كل ذلك تلحق أضرار بالغة بالمصلحة العامة لما يترتب عليها من التزامات مالية تثقل كاهل الموازنة العامة بتحملات في وقت تتذبذ فيها موارد البلاد.
والتمس المدعي من عدالة المحكمة إلغاء قرارات التعيين المخالفة للقانون .التعويض المادي والمعنوي عن المستحقات المترتبة عن عمره الوظيفي بموجب القوانين النافذة ، وتحميل المدعى عليه مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.