موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    سياسيون يطلقون وسم #ارتياح_جنوبي_للتحسن_الاقتصادي    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    زيدان يقترب من العودة للتدريب    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    لا تليق بها الفاصلة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور سلام يتهم مدير مكتب الرئاسة بتحويل الوظيفة العمومية إلى حق شخصي
نشر في براقش نت يوم 28 - 05 - 2013

أجل قاضي المحكمة الإدارية الابتدائية القاضي بدر الجمرة موعد البدء بنظر الطعن المقدم من الدكتور عبدالكريم هائل سلام ضد قرارات التعيينات في مكتب رئاسة الجمهورية إلى ما بعد الاجازة القضائية التي ستبدأ في 10 يونيو القادم.
وقال الدكتور سلام وعدد من النشطاء الحقوقيين والمدنيين الذين حضروا إلى المحكمة الإدارية أمس الاثنين أنهم كانوا يتوقعون أن " تحدد المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى لما تمثله القرارات المطعون فيها من سوابق خطيرة تكرس مخالفة القوانين والانحراف عن تحقيق المصلحة العامة بتحويل الوظيفة العمومية من حق عمومي لكل اليمنيين إلى حق شخصي يتصرف بها رجل الإدارة كما يشاء ولمن يشاء من الأقارب والأصهار والأصحاب .
وأعربوا عن خيبة أملهم من قرار القاضي ترحيل الدعوى إلى مابعد الإجازة القضائية ..
وجاء في الدعوى المقدمة من الدكتور سلام وآخرون ضد قرارات مدير مكتب الرئاسة نصر طه مصطفى بصفته : أن تعيينات رؤساء الدوائر في المكتب انطوت على مخالفات قانونية صارخة ومثلت تخطياً لاستحقاقاته الوظيفية مشيراً إلى أنه التحق في المكتب بمؤهل الماجستير العام 1991م ، وقضى منذ ذلك الحين 23 عاماً باحتساب سنة الخدمة العسكرية ، إلا أن التعيينات في رؤساء دوائر المكتب تخطته بشكل مخالف للمقتضيات القانونية المنظمة للوظيفة العامة.
وأشار سلام في دعواه إلى أنه كان ينتظر أن تأتي التغييرات الأخيرة المتمخضة عن الاحتجاجات الشعبية لتنصفه مما لحق به من جور وتعسف ومخالفة للقانون ،خاصة بعد أن تغيرت قيادة المكتب ، إلا أن هذه الأخيرة سارت على نهج سابقتها في التخطي والتجاوز ومخالفة المقتضيات الدستورية والقانونية .
وأوضح سلام " أن الإدارة الجديدة عينت 11 رئيساً للدوائر من غير موظفي المكتب ، وزادت عليها أن استحدثت دائرة إضافية بالمخالفة للقانون لا وجود لها أصلاً في اللائحة التنظيمية للمكتب رقم (1) لعام 2003 م ومتجاوزة المستحقين للتعيين ومنهم المدعي ولأسباب ترجع لعلاقات قرابة وشخصية محضة ، لا تنطبق على غالبيتهم الشروط القانونية لشغل الوظائف التي عينوا فيها وبدون الرجوع للسلطة المختصة ، ما يعد تخطياً في التعيين وإهداراً لحقوق المدعي المستحقة بقوة القانون .
واضاف أن ذلك يعتبر " إمعان في الإيذاء الوظيفي الذي سارت عليه إدارة المكتب ، ما يجعلها مشوبة بعيوب ومثالب عدة تشمل : التعدي على المصلحة والحقوق الشخصية للمدعي مخالفة القانون ، الانحراف بالسلطة ، اغتصاب السلطة ، مجانبة الأهداف والغايات التي جعلت الإدارة من أجلها ولها ، وهي السهر على المصلحة العامة إلى الانتقام والأذاء لشخص أراد الإعلاء من سلطة القانون والانصياع لمقتضياته وأحكامه.

وذكر سلام في دعواه أن إدارة المكتب مؤخراً أرادت تدارك إمعانها في مخالفة القانون ، إلا أنها وقعت بمخالفة أجسم عندما بادرت إلى إصدار قرار تعيين للمدعي رقم (27) في 6 مايو 2013 م كمستشار بدرجة نائب وزير وذلك بالتزامن مع إصدارها مجموعة من القرارات لأشخاص من خارج المكتب وبالمخالفة للقانون .
وأعتبر سلام قرار تعيينه كمستشار في تكريس لواقع سيئ لطالما الحق الأذى بالموظفين ومثل انتهاكاً لحقوقهم وعبثاً بالوظيفة العمومية والمصلحة العامة لأنه في مراميه ومقاصده إحالة مبكرة على التقاعد مع ما يترتب عليه من حرمان من حقوق مادية ومعنوية.
ولأن المدعي واحد من بين المستحقين لشغل احدى تلك المواقع المشمولة بقرارات التعيين المتلاحقة في دوائر المكتب والأولى بها ، فقد بادر كما جاء في عريضة دعواه إلى الإعراب عن أن تعيينه كمستشار ليس إلا حرمان له من الحقوق المادية والمعنوية المترتبة عن سنوات الخدمة وعن شغل الدوائر ، وتحويل الوظيفة إلى مكرمة شخصية تتصرف بها الإدارة كما تشاء ولمن تشاء ، دونما اعتبار للقوانين النافذة المنظمة للوظيفة العامة ولاسيما منها شروط التعيين فيها ،فضلاً عن أنه ينحرف بوظيفة المرفق العام عن الأهداف التي خصص لها وهي المصلحة العامة إلى أهداف شخصية غايتها ليس تحقيق الصالح العام إنما المصلحة الشخصية.
وسرد المدعي أوجه المخالفة الدستورية والقانونية لتلك للقرارات الإدارية المتتالية مبرزاً انها تجاهلت المناط من الوظيفة العامة التي نصت عليها المادة (28) من الدستور : " الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها" .
لافتاً إلى أن الأصل فى شغل الوظائف الأعلى فى السلم الادارى كما جاء في القانون رقم (19) لعام 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أن يكون من داخل الوحدة الإدارية والاستثناء أن يكون من خارجها وأن يكون بالترقية أصلاً وبالتعيين استثناء وربطها بشروط محددة كالمؤهل والاقدمية والتخصص ..إلخ وحدد أجالاً زمنية لشغل كل درجة أو الانتقال إليها بالترفيع أو النقل والتعيين وكلها من الشروط والمعايير التي يجب أن يستوفيها الموظف للتعيين ، إلا أن إدارة المكتب قفزت على المقتضيات القانونية الواردة في المواد( 12، 17، 30) من قانون الخدمة المدنية والمواد (5، 38 ، من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والبند (1) من الفقرة (ب) المادة (1) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة
كما جاء في صحيفة دعوى سلام أن القرارات صدرت من سلطة غير مختصة فهي قرارات تقضي بتعيين رؤساء دوائر بدرجة وكلاء وزارة بناء على عرض مدير المكتب على رئيس الجمهورية وبناء على المبادرة الخليجية مع أن القانون يقضي بأن التعيين في تلك الوظائف يكون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء وفقاً للفقرة ب /مادة 30 من قانون الخدمة المدنية والمادة (39/ فقرة ب ) من لائحته التنفيذية وليس بقرار رئيس الجمهورية ما يجعلها باطلة كونها صادرة من سلطة غير مختصة ومعيبة بمخالفة نصوص قانونية صريحة وتتخطى المدعي الأكثر استحقاقاً من المعينين من خارج المكتب وفوق كل ذلك تلحق أضرار بالغة بالمصلحة العامة لما يترتب عليها من التزامات مالية تثقل كاهل الموازنة العامة بتحملات في وقت تتذبذ فيها موارد البلاد.
والتمس المدعي من عدالة المحكمة إلغاء قرارات التعيين المخالفة للقانون .التعويض المادي والمعنوي عن المستحقات المترتبة عن عمره الوظيفي بموجب القوانين النافذة ، وتحميل المدعى عليه مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.