الأمم المتحدة: نأمل مغادرة موظفينا الأجانب المجمع السكني بصنعاء    توقعات بشتاء قارس في اليمن ودرجات الحرارة تنخفض إلى درجتين    مانشستر سيتي يتخطى فياريال بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا    برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا    نقابة المحامين اليمنيين تكلف لجنة لمتابعة قضية اعتقال المحامي صبرة    قراءة تحليلية لنص "قسوة وطفولة معذبة" ل"أحمد سيف حاشد"    دوري أبطال الخليج للأندية: تضامن حضرموت اليمني يصدم الشباب السعودي    نائب وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن    النائب المحرمي يشيد بإنجاز الحملة الأمنية في لحج ويؤكد استمرار مواجهة التهريب    مسير راجل لخريجي دورات" طوفان الأقصى" في بلاد الروس    السيد القائد: جولة العامين من الصراع شرسة جدا وموقف شعبنا مشرف    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين في اليوم المفتوح    الصناعة والتجارة والنقل البري تبحثان في عدن تعزيز التنسيق المشترك وترسيخ العمل المؤسسي    وزير الداخلية: الأعمال الارهابية لن تُثني الأجهزة الأمنية والعسكرية عن أداء واجبها الوطني    أقوى 6 مباريات في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا    الأمانة العامة للانتقالي تناقش تقرير المشهد السياسي على الساحة الوطنية الجنوبية    مناقشة مستوى تنفيذ المشاريع التنموية في خطة محافظة صنعاء    انطلاق مسابقة ومهرجان الشعر الرابع لطلبة الجامعات وكليات المجتمع    هآرتس: كل عصابات "إسرائيل" بغزة تفككت وحماس وحدها القادرة على الحكم    هجوم يستهدف معسكر للانتقالي في أبين    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع شركة صرافة    احتجاجات غاضبة في عدن عقب انهيار كامل للكهرباء وتفاقم معاناة السكان    الأحزاب والمكونات السياسية في عدن تطالب بتحرك عاجل لإنهاء معاناة السكان    خلال ترأسه اجتماعا للجنة الأمنية.. وزير الدفاع يشيد بالنجاحات التي حققتها شرطة تعز    الشؤون الاجتماعية تدين انتهاكات المليشيا وتدعو المنظمات لنقل مقراتها إلى عدن    مرتبات الفرقة الأولى 3 أشهر بالدولار    فريق تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم الشباب السعودي في كأس الخليج للأندية    القانون يطبق على الجميع    بن بريك: مغامرة إصلاح إقتصادي في ظل أزمة وفساد    حادث مروري مروّع في مأرب يودي بحياة أكثر من 10 ركاب (أسماء)    ارتفاع ضحايا انفجار مأرب إلى 18 قتيلاً وجريحاً على طريق الموت بالعبر    عدن.. الإفراج عن طيار في الخطوط الجوية اليمنية    رباعية تمنح الأهلي أكبر فوز على الفرق القطرية    برشلونة يمنح ألفاريز السعادة في أتلتيكو    عرض أزياء يمني في ماليزيا    دورة أوساكا.. ليلى تقصي تيريزا وتتوج باللقب    يدعم مؤسسة المياه ب20 ألف لتر ديزل لضمان استمرار إمدادات المياه    الإعلام الإخواني... صوت الفتنة ضد الجنوب    صاحب الفخامة.. وأتباعه بدون تحية    هم لدينا وديعة فقط.. وتهمتهم التواصل مع منزل    قراءة تحليلية لنص "هاشم" اسم أثقل كاهلي ل"أحمد سيف حاشد"    وفاة 15 شخصًا بينهم نساء في حادث مروري مروع بمحافظة مأرب    مرض الفشل الكلوي (24)    ثوار 14أكتوبر وعدوا شعب الجنوب بأكل التفاح من الطاقة    مليشيا الحوثي تحتجز جثمان مختل عقلياً في قسم شرطة بإب    رئيس الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية الأستاذ عبدالوهاب المهدي ل"26 سبتمبر": نطالب بتدخل أممي عاجل لوقف استهداف العدوان المباشر أو غير المباشر للمناطق الأثرية    خلال 7 دقائق.. عملية سرقة "لا تقدّر بثمن" في متحف اللوفر    شبابنا.. والتربية القرآنية..!!    قراءة تحليلية لنص "رغبة في التحليق" ل"أحمد سيف حاشد"    وزارة الإعلام تُكرم الفائزين بمسابقة أجمل صورة للعلم اليمني    إشادة بتمكن عامر بن حبيش في احتواء توتر أمني بمنفذ الوديعة    لو فيها خير ما تركها يهودي    المداني خلفا للغماري .. بعضاً مما قاله خصمه اللدود عفاش في الحروب الست    اليمن انموذجا..أين تذهب أموال المانحين؟    معهد امريكي: شواء اللحوم يزيد خطر الاصابة بالسرطان    متى يبدأ شهر رمضان 2026/1447؟    الرمان... الفاكهة الأغنى بالفوائد الصحية عصيره يخفض ضغط الدم... وبذوره لها خصائص مضادة للالتهابات    ما فوائد تناول المغنيسيوم وفيتامين «بي-6» معاً؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور سلام يتهم مدير مكتب الرئاسة بتحويل الوظيفة العمومية إلى حق شخصي
نشر في براقش نت يوم 28 - 05 - 2013

أجل قاضي المحكمة الإدارية الابتدائية القاضي بدر الجمرة موعد البدء بنظر الطعن المقدم من الدكتور عبدالكريم هائل سلام ضد قرارات التعيينات في مكتب رئاسة الجمهورية إلى ما بعد الاجازة القضائية التي ستبدأ في 10 يونيو القادم.
وقال الدكتور سلام وعدد من النشطاء الحقوقيين والمدنيين الذين حضروا إلى المحكمة الإدارية أمس الاثنين أنهم كانوا يتوقعون أن " تحدد المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى لما تمثله القرارات المطعون فيها من سوابق خطيرة تكرس مخالفة القوانين والانحراف عن تحقيق المصلحة العامة بتحويل الوظيفة العمومية من حق عمومي لكل اليمنيين إلى حق شخصي يتصرف بها رجل الإدارة كما يشاء ولمن يشاء من الأقارب والأصهار والأصحاب .
وأعربوا عن خيبة أملهم من قرار القاضي ترحيل الدعوى إلى مابعد الإجازة القضائية ..
وجاء في الدعوى المقدمة من الدكتور سلام وآخرون ضد قرارات مدير مكتب الرئاسة نصر طه مصطفى بصفته : أن تعيينات رؤساء الدوائر في المكتب انطوت على مخالفات قانونية صارخة ومثلت تخطياً لاستحقاقاته الوظيفية مشيراً إلى أنه التحق في المكتب بمؤهل الماجستير العام 1991م ، وقضى منذ ذلك الحين 23 عاماً باحتساب سنة الخدمة العسكرية ، إلا أن التعيينات في رؤساء دوائر المكتب تخطته بشكل مخالف للمقتضيات القانونية المنظمة للوظيفة العامة.
وأشار سلام في دعواه إلى أنه كان ينتظر أن تأتي التغييرات الأخيرة المتمخضة عن الاحتجاجات الشعبية لتنصفه مما لحق به من جور وتعسف ومخالفة للقانون ،خاصة بعد أن تغيرت قيادة المكتب ، إلا أن هذه الأخيرة سارت على نهج سابقتها في التخطي والتجاوز ومخالفة المقتضيات الدستورية والقانونية .
وأوضح سلام " أن الإدارة الجديدة عينت 11 رئيساً للدوائر من غير موظفي المكتب ، وزادت عليها أن استحدثت دائرة إضافية بالمخالفة للقانون لا وجود لها أصلاً في اللائحة التنظيمية للمكتب رقم (1) لعام 2003 م ومتجاوزة المستحقين للتعيين ومنهم المدعي ولأسباب ترجع لعلاقات قرابة وشخصية محضة ، لا تنطبق على غالبيتهم الشروط القانونية لشغل الوظائف التي عينوا فيها وبدون الرجوع للسلطة المختصة ، ما يعد تخطياً في التعيين وإهداراً لحقوق المدعي المستحقة بقوة القانون .
واضاف أن ذلك يعتبر " إمعان في الإيذاء الوظيفي الذي سارت عليه إدارة المكتب ، ما يجعلها مشوبة بعيوب ومثالب عدة تشمل : التعدي على المصلحة والحقوق الشخصية للمدعي مخالفة القانون ، الانحراف بالسلطة ، اغتصاب السلطة ، مجانبة الأهداف والغايات التي جعلت الإدارة من أجلها ولها ، وهي السهر على المصلحة العامة إلى الانتقام والأذاء لشخص أراد الإعلاء من سلطة القانون والانصياع لمقتضياته وأحكامه.

وذكر سلام في دعواه أن إدارة المكتب مؤخراً أرادت تدارك إمعانها في مخالفة القانون ، إلا أنها وقعت بمخالفة أجسم عندما بادرت إلى إصدار قرار تعيين للمدعي رقم (27) في 6 مايو 2013 م كمستشار بدرجة نائب وزير وذلك بالتزامن مع إصدارها مجموعة من القرارات لأشخاص من خارج المكتب وبالمخالفة للقانون .
وأعتبر سلام قرار تعيينه كمستشار في تكريس لواقع سيئ لطالما الحق الأذى بالموظفين ومثل انتهاكاً لحقوقهم وعبثاً بالوظيفة العمومية والمصلحة العامة لأنه في مراميه ومقاصده إحالة مبكرة على التقاعد مع ما يترتب عليه من حرمان من حقوق مادية ومعنوية.
ولأن المدعي واحد من بين المستحقين لشغل احدى تلك المواقع المشمولة بقرارات التعيين المتلاحقة في دوائر المكتب والأولى بها ، فقد بادر كما جاء في عريضة دعواه إلى الإعراب عن أن تعيينه كمستشار ليس إلا حرمان له من الحقوق المادية والمعنوية المترتبة عن سنوات الخدمة وعن شغل الدوائر ، وتحويل الوظيفة إلى مكرمة شخصية تتصرف بها الإدارة كما تشاء ولمن تشاء ، دونما اعتبار للقوانين النافذة المنظمة للوظيفة العامة ولاسيما منها شروط التعيين فيها ،فضلاً عن أنه ينحرف بوظيفة المرفق العام عن الأهداف التي خصص لها وهي المصلحة العامة إلى أهداف شخصية غايتها ليس تحقيق الصالح العام إنما المصلحة الشخصية.
وسرد المدعي أوجه المخالفة الدستورية والقانونية لتلك للقرارات الإدارية المتتالية مبرزاً انها تجاهلت المناط من الوظيفة العامة التي نصت عليها المادة (28) من الدستور : " الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها" .
لافتاً إلى أن الأصل فى شغل الوظائف الأعلى فى السلم الادارى كما جاء في القانون رقم (19) لعام 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أن يكون من داخل الوحدة الإدارية والاستثناء أن يكون من خارجها وأن يكون بالترقية أصلاً وبالتعيين استثناء وربطها بشروط محددة كالمؤهل والاقدمية والتخصص ..إلخ وحدد أجالاً زمنية لشغل كل درجة أو الانتقال إليها بالترفيع أو النقل والتعيين وكلها من الشروط والمعايير التي يجب أن يستوفيها الموظف للتعيين ، إلا أن إدارة المكتب قفزت على المقتضيات القانونية الواردة في المواد( 12، 17، 30) من قانون الخدمة المدنية والمواد (5، 38 ، من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والبند (1) من الفقرة (ب) المادة (1) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة
كما جاء في صحيفة دعوى سلام أن القرارات صدرت من سلطة غير مختصة فهي قرارات تقضي بتعيين رؤساء دوائر بدرجة وكلاء وزارة بناء على عرض مدير المكتب على رئيس الجمهورية وبناء على المبادرة الخليجية مع أن القانون يقضي بأن التعيين في تلك الوظائف يكون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء وفقاً للفقرة ب /مادة 30 من قانون الخدمة المدنية والمادة (39/ فقرة ب ) من لائحته التنفيذية وليس بقرار رئيس الجمهورية ما يجعلها باطلة كونها صادرة من سلطة غير مختصة ومعيبة بمخالفة نصوص قانونية صريحة وتتخطى المدعي الأكثر استحقاقاً من المعينين من خارج المكتب وفوق كل ذلك تلحق أضرار بالغة بالمصلحة العامة لما يترتب عليها من التزامات مالية تثقل كاهل الموازنة العامة بتحملات في وقت تتذبذ فيها موارد البلاد.
والتمس المدعي من عدالة المحكمة إلغاء قرارات التعيين المخالفة للقانون .التعويض المادي والمعنوي عن المستحقات المترتبة عن عمره الوظيفي بموجب القوانين النافذة ، وتحميل المدعى عليه مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.