إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    السيد القائد يكشف الموقف من "احتلال كامل غزة وحل الدولتين"    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    الأمم المتحدة: استمرار الاشتباكات في السويداء وعدد النازحين بلغ 191 ألفا    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    عاجل: من أجل الجبايات.. الجعيملاني والعامري يأمران بانزال المدرعات إلى تريم واستخدام العنف    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    طيار هيروشيما الذي لم يندم.. كيف تقتل 140 ألف إنسان بلا رحمة؟    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي    سلة آسيا.. لبنان يكسب قطر    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    الفساد حين يهاجم الشجعان .. الفريق سلطان السامعي نموذجًا    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    ناشطون يطلقون حملة إلكترونية للإشادة بالتحسن الاقتصادي ودعم القيادة الجنوبية    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    زيدان يقترب من العودة للتدريب    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوطني الاتحادي يؤكد أهمية مشروع قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ابوظبي في10 يوليو /وام/ استحدث المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشته مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ثلاثة مواد تتعلق باختصاصات مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وباختصاصات البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبوضع قيد زمني على استفادة المشاريع والمنشآت من عضوية البرنامج... مؤكدا أهمية وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين البرنامج والجهات المعنية فضلا عن متابعة مؤشرات أداء البرنامج والمراجعة الدورية لفعالية المعايير ليكون البرنامج هو الأداة التنفيذية الفاعلة لدعم المشاريع والمنشآت.
كما حذف المجلس المادة "14" من مشروع القانون كما ورد من الحكومة وعنوانها "منح الحوافز والتسهيلات" وتنص على ما يلي" يتم منح الحوافز والتسهيلات المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار من المجلس وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون" وذلك حرصا من المجلس لعدم تأجيل منح الحوافز والتسهيلات وضرورة منحها بتوافر شروط المنح فورا.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة عشرة الختامية من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم 25 يونيو الماضي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس على مشروع القانون بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده .. مؤكدا أهمية هذا المشروع في دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتوفير فرص عمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في هذا المجال ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال .
وعكس المجلس خلال مناقشة مواد مشروع القانون الذي ورد من الحكومة في "23" مادة وأصبح بعد مناقشته وحذف مادة والموافقة عليه "25" مادة أهمية وضرورة هذا القانون كونه أول قانون على المستوى الاتحادي يتعلق بدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وارتباطه بتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية الإمارات 2021م كما تم الاطلاع على أنجح التجارب في هذا الإطار كتجربة الاتحاد الأوروبي الموحدة والتجربة الأمريكية واليابانية والكورية الجنوبية ومعايير الأمم المتحدة في تقرير الأعمال الدولية.
واستحدث المجلس مادة تفصيلية لاختصاصات مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تجعل للمجلس الدور الهام في وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين البرنامج والجهات المعنية فضلا عن متابعة مؤشرات أداء البرنامج والمراجعة الدورية لفعالية المعايير.
كما تم استحداث مادة أكثر تفصيلا باختصاصات البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يظهر منها أنه الأداة التنفيذية الفاعلة لدعم المشاريع والمنشآت.
وعدل المجلس مادة التسهيلات والحوافز بما يؤكد أن الجهات الاتحادية ملتزمة بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بنسبة من عقودها السنوية مع رفع النسبة إلى 10 بالمائة على الأقل وتم إضافة بنود جديدة لمادة التسهيلات والحوافز بوصفها جوهر هذا المشروع للتوسع في أمر التسهيلات والحوافز وبما يؤدي إلى التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25 بالمائة من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة من مجمل العقود لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية وإقامة المعارض المحلية المتخصصة أو المشاركة ضمن معارض داخلية أخرى للترويج والتسويق لمنتجات المشاريع والمنشآت وجواز إعفاء المشاريع والمنشآت لأغراضها الإنتاجية من الضريبة الجمركية كالمعدات والمواد الأولية والسلع الوسيطة وذلك بقرار من مجلس الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد كل في حدود اختصاصه بناء على توصية وزير الاقتصاد وإعفاء المشاريع والمنشآت من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها على أن يضع المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل الضوابط والشروط اللازمة للإعفاء المشار إليه.
وحرص المجلس من خلال التعديلات التي أدخلها على مشروع القانون على حل إشكالية عدم توفر دعم مالي واضح للبرنامج يمكنه من تحقيق أهداف القانون وممارسة اختصاصاته بإجراء التعديل المناسب على المادة 15 الأصلية وبما يجعل مصرف الإمارات للتنمية هو الذي يقوم بالدور الفاعل والملموس في وضع آلية تقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت المنضمة للبرنامج بالتعاون مع مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وليس العكس فضلا عن إضافة نص صريح يلزم المصرف بألا تقل التسهيلات الائتمانية والتمويل التي يقدمها المصرف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضمة للبرنامج عن 10 بالمائة من المجموع الكلي السنوي لما يقدمه المصرف من تسهيلات ائتمانية وتمويل.
كما أضاف المجلس معيارا ثالثا بشأن تصنيف المشاريع والمنشآت هو معيار رأس المال للمعيارين المنصوص عليهما بالمشروع وهما حجم العمالة وحجم العوائد السنوية لعدم كفاية المعيارين المشار إليهما للتصنيف في كافة الأحوال.
وفي ديباجة مشروع القانون أضاف المجلس قانونين هما: القانون الاتحادي رقم "6" لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله والقوانين المعدلة له والقانون الاتحادي رقم " 4" لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة حيث تمت إضافة القانون الاتحادي في شأن تنظيم المنافسة لعلاقته بالمشروع وإن تلك المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مستثناة من هذا القانون تبعا للمادة 4/3 منه وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء .
وفي المادة الأولى التي تتعلق بالتعريفات وتتكون من "8" تعريفات عدل المجلس تعريفين وحذف واحدا وأبقى على خمسة بدون تعديل حيث ورد تعريف "الجهات المعنية" من الحكومة كما يلي " السلطة المحلية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون في الإمارة المعنية" وأصبح بعد أن عدله المجلس : " السلطة أو الجهة المحلية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون" مراعاة لأن صندوق خليفة لتطوير المشاريع مثلا لا يعتبر سلطة بالمعنى الدقيق وحذف ذيل التعريف لعدم الحاجة إليه .
وعدل المجلس تعريف " المشاريع والمنشآت" الذي ورد من الحكومة :"أية شركة أو مؤسسة فردية صغيرة كانت أو متوسطة تزاول نشاطاً اقتصادياً" ليصبح بعد أن عدله المجلس: "أية شركة أو مؤسسة فردية تزاول نشاطاً اقتصادياً صغيرة كانت وبما يشمل متناهية الصغر أو متوسطة" وذلك حرصا من المجلس على تقرير مبدأ استفادة المشروعات متناهية الصغر من هذا المشروع وحتى يكون هناك إلزام بشمولها من ضمن تعريف المنشآت الصغيرة الذي سيصدره مجلس الوزراء فيما حذف المجلس تعريف " السلطة المتخصة" لعدم ورود هذا المصطلح في صلب القانون .
ومن التعريفات التي أبقاها المجلس تعريف مصطلح "المجلس" وهو مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة و"البرنامج" وهو البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي المادة الثانية وعنوانها "أهداف القانون" التي تتكون من سبعة بنود أبقى المجلس على خمسة بنود بدون تعديل كما وردت من الحكومة وهي : يهدف هذا القانون إلى تحقيق تطوير المشاريع والمنشآت حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية وتنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت وتطوير البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية المشاريع والمنشآت وتعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت.
والبندان اللذان عدلهما المجلس هما " تحفيز ودعم المواطنين لدخول سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة" وذلك لخطأ لغوي و"تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل" كما ورد من الحكومة ليصبح بعد التعديل" تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل لصالح الاقتصاد الوطني مؤكدا المجلس على أن تعزيز التنافسية يجب أن يكون لصالح الاقتصاد الوطني.
ووافق المجلس في المادة الثالثة وعنوانها "تصنيف المشاريع والمنشآت" على إضافة رأس المال إلى البند الأول الذي ينص على ما يلي: لأغراض هذا القانون يتم تصنيف المشاريع والمنشآت من المجلس بناء على معيارين أساسيين أو أكثر مما يأتي:حجم العمالة وحجم العوائد السنوية ورأس المال فيما عدل البند الثاني ليصبح: يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية المجلس إضافة أي معيار آخر مناسب إلى المعايير المذكورة في البند "1" من هذه المادة بالنظر إلى طبيعة ونوع الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المشاريع والمنشآت حيث أكد المجلس أن إضافة معيار من المسائل الهامة التي فضل تركها لمجلس الوزراء ككل بناء على توصية مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واتساقا مع ما سيرد في المادة التالية.
وفي المادة الرابعة شملت تعديلات المجلس العنوان وصلب المادة حيث وردت من الحكومة بعنوان" التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" وتنص على ما يلي : يصدر مجلس الوزراء قراراً بالتعريف الموحد للمشاريع والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بناء على توصية الوزير بعد التشاور مع الجهات المحلية المختصة وأصبح عنوان المادة بعد تعديلات المجلس" التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" وصلبها " يصدر مجلس الوزراء قراراً بالتعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على توصية المجلس وبعد التشاور مع الجهات المعنية" وحذف المجلس المنشآت متناهية الصغر في العنوان وفي صلب المادة لدخولها في الصغيرة تبعا للتعريف وبالتالي لا تحتاج لإشارة خاصة بها ووضع مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدلا من الوزير لتوفير فرصة للعمل الجماعي في هذا الشأن وغير ذيل المادة التزاما بالتعريف وتوحيدا للمصطلحات.
وبالنسبة للمادة " 5" وعنوانها "مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" أضاف المجلس عضوية القطاع الخاص للتأكيد على لزوم عضويته وأصبحت المادة تنص على ما يلي:" يصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس يسمى "مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" يتبع الوزارة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص ويحدد القرار نظام عمل المجلس وآلية اتخاذ قراراته".
وتنص المادة "6" المستحدثة وعنوانها "اختصاصات المجلس" على ما يلي : يختص المجلس بما يأتي وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج والجهات المعنية ومتابعة مؤشرات أداء البرنامج واعتماد تقريره السنوي بشأن المشاريع والمنشآت والمراجعة الدورية لفعالية معايير تصنيف المشاريع والمنشآت واقتراح التعديلات المناسبة عليها ورفعها لمجلس الوزراء و وضع الشروط والمعايير لعضوية البرنامج و أية مهام أخرى ذات علاقة يسندها إليه مجلس الوزراء.
وأشار المجلس الى أنه لما كانت المادة السابقة لم تحدد اختصاصات مجلس المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة فإنه من الضروري استحداث هذه المادة لأن اختصاصات المجلس من الأحكام الجوهرية التي يجب أن ينص عليها التشريع حتى تحدد علة النص ومقصوده من إنشاء هذا المجلس ومن المهم أن يتم تضمين هذه الاختصاصات داخل المشروع وقد تم مراعاة أن تكون واردة ليس على سبيل الحصر ومن ثم تم ذكر البند الأخير.
واكدت هذه الاختصاصات دور مجلس المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في رسم السياسات وكذلك الإشراف على البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن مهام هذا البرنامج ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسات والخطط الاستراتيجية التي يمكن إعدادها أو اقتراحها في المجلس.
وأضاف المجلس البند "4 "نظرا لوجود مزايا للمشروع أو المنشأة تبعا لهذا القانون وحتى لا يدعي غيرها بأنه صغير أو متوسط خلافا للحقيقة ومن ثم لابد من مراجعة فعالية المعايير واقتراح المناسب بشأنها فيما تم إضافة البند "5" اتساقا مع الوارد في هذا الشأن بالمادة "9" الأصلية.
ووفقا للمادة "7" وعنوانها "البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت" ينشأ في وزارة الاقتصاد برنامج يسمى "البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ويصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة "8" المستحدثة وعنوانها " اختصاصات البرنامج " على ما يلي يختص البرنامج بما يأتي / التنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشاريع والمنشآت .
وإعداد تقييم دوري للمشاريع والمنشآت ورفعه للمجلس متضمنا التحديات التي تواجهها والحلول المناسبة لها و التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل وخارج الدولةو التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز للمشاريع والمنشآت والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإقليمية والدولية لدعم تطوير قطاع المشاريع والمنشآت ووضع برامج توعوية للتشجيع على إقامة المشاريع والمنشآت مع التعريف بفرص الاستثمار المتاحة والمناسبة للمشاريع والمنشآت ومخاطرها وبالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها وإنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع والمنشآت المسجلة لديه وتصنيفها وتشجيع العمل الذاتي والتعاون المشترك والاندماج بين المشاريع والمنشآت و الموافقة على طلبات منح الامتيازات للمشاريع والمنشآت الحاصلة على عضوية البرنامج من قبل الصناديق والمؤسسات والبرامج والجهات المحلية و أية مهام أخرى ذات علاقة يحددها المجلس.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي أن اختصاصات البرنامج الوطني من الاختصاصات والأحكام الجوهرية التي لا يجوز أن يتنازل عنها التشريع إضافة إلى أهمية التنسيق بين هذه الاختصاصات واختصاصات مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما أنه باستقراء التجارب الدولية المقارنة والواقع المحلي تم التأكيد على أهمية أن يوفر البرنامج الخبرة والمعونة كما هو منصوص عليه في البند الأول.
وشدد المجلس على أن البند " 6 " وضع لتوفير البيئة المعرفية التي تساعد على اتخاذ القرار المدروس في شأن إقامة المشروع ومخاطرها وبالمعارض المتخصصة في شأنها والبند "8 "هام جدا لتعميق ثقافة العمل الحر بدلا من الاتكال على العمل الحكومي كما يساعد على اندماج المشاريع في كيانات أكبر حتى تكون قادرة على الاستمرار والمنافسة والبند "9 " لتوفير تنسيق كاف بين البرنامج ومثيله على المستوى المحلي.
وعدل المجلس المادة "7" كما وردت من الحكومة والتي أصبحت المادة "9" وعنوانها "تسجيل المشاريع والمنشآت في البرنامج" حيث أصبحت كما يلي /"يقوم البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية بتسجيل المشاريع والمنشآت الراغبة في الانضمام إلى البرنامج بعد استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها المجلس على أن يتم موافاة المجلس ببيانات التسجيل بشكل دوري" حيث شدد المجلس على ضرورة جعل التسجيل لدى البرنامج ومن مسئولياته بالتعاون مع الجهة المعنية وبشرط إخطار مجلس المنشآت والمشاريع الصغرة والمتسوطة دوريا بالأمر.
وفي المادة "8" وعنوانها التسهيلات والحوافز كما وردت من الحكومة وتتكون من أربعة بنود والتي أصبحت المادة "10" وتتكون من ثمانية بنود بعد أن استحدث المجلس أربعة بنود مهمة حيث أبقى المجلس على البند الأول كما هو وينص على ما يلي " لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها القطاع العام والخاص والمتمثلة في الآتي/ التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق المقدمة من القطاع الخاص شريطة عدم تعارضها مع أية التزامات مالية أو قانونية وعدل المجلس البند الثاني والذي ورد من الحكومة كما يلي / قيام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية مع مراعاة الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها" وأصبح بعد تعديل المجلس كما يلي /" التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10بالمائة من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية" وشدد المجلس على أن النسبة الواردة في هذا البند تلتزم بها الجهات الاتحادية وتم زيادتها لتوفير الدعم الكافي للمشاريع والمنشآت.
واستحدث المجلس البند الثالث وهو/" التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25 بالمائة من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية" وأكد المجلس أهمية هذا البند لدعم المشاريع والمنشآت ومنحها فرص أكبر للنجاح وتم تخفيض نسبة العقود عن البند السابق مراعاة لأنها مجرد شركات وليست جهات اتحادية.
وعدل المجلس البند "3" والذي أصبح البند "4"ليصبح " تبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت وفقاَ للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية" وتمت إضافة عبارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاختصاص هذه الجهات بنواحي تتعلق بالترخيص والانتفاع .
كما عدل البند "4" والذي أصبح البند "5" وينص على ما يلي:" تخصيص مساحة مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية التي يشارك بها أصحاب المشاريع والمنشآت وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" وتم إضافة توفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية وذلك لأهميتها في تسويق المنتجات وفي اتخاذ قرار الاشتراك في المعارض الخارجية .
وينص البند "6" المستحدث على ما يلي / إقامة المعارض المحلية المتخصصة أو المشاركة ضمن معارض داخلية أخرى للترويج والتسويق لمنتجات المشاريع والمنشآت فيما ينص البند "7" على " جواز إعفاء المشاريع والمنشآت لأغراضها الإنتاجية من الضريبة الجمركية كالمعدات والمواد الأولية والسلع الوسيطة وذلك بقرار من مجلس الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد كل في حدود اختصاصه بناء على توصية الوزير" حيث سيساهم الإعفاء في تخفيض نفقات الإنشاء والتشغيل ويوفر فرصة أفضل لنجاح المشروع أو المنشأة.
وينص البند "8" المستحدث على ما يلي /" إعفاء المشاريع والمنشآت من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها على أن يضع المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل الضوابط والشروط اللازمة للإعفاء المشار إليه" .
واستحدث المجلس المادة "11" وتنص على ما يلي :" تكون الاستفادة من البنود "4"و "7" و 8"" من المادة السابقة خلال الثلاث سنوات التالية لعضوية البرنامج وللبرنامج مد فترة الاستفادة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة" وأكد المجلس ضرورة وضع قيد زمني على استفادة المشاريع والمنشآت من عضوية البرنامج حتى لا تكون استفادتها أبدية ولا تتكل على المزايا التي يوفرها هذا القانون.
وأبقى المجلس على المادة "9" وعنوانها التسهيلات والحوافز كما وردت من الحكومة والتي أصبحت المادة "12" وتنص على مايلي:مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التسهيلات الإضافية التي تمنح للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار التي حققت نجاحاً اقتصادياً وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة.
وعدل المجلس المادة10" كما وردت من الحكومة وعنوانها "الجمع بين التسهيلات والحوافز" وتنص على ما يلي /"يجوز للمشاريع والمنشآت المملوكة للمواطنين الجمع بين التسهيلات والحوافز المقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" لتصبح المادة "13" وتنص على ما يلي/" يجوز للمشاريع والمنشآت المملوكة للمواطنين الجمع بين التسهيلات والحوافز المقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص" حيث تم حذف ذيل المادة اكتفاء بما سيرد بالمادة التالية ولأنه لا حاجة لتدخل اللائحة في الأمر.
وحذف المجلس البند الثاني من المادة "11" والتي أصبحت المادة "14" وعنوانها "شروط التسهيلات والحوافز" لأن التسجيل يكون للانضمام للبرنامج وبعد استيفاء الشروط وتنص على ما يلي/ يشترط لاستفادة المشاريع والمنشآت من التسهيلات والحوافز ما يلي أن تكون مملوكة ملكية كاملة لمواطني الدولة و أن تكون مسجلة لدى الجهات المعنية في الدولة و أن تكون عضواً في البرنامج .
وبالنسبة للمادة "12" وعنوانها التزامات المشاريع والمنشآت وتنص على مايلي: تلتزم المشاريع والمنشآت بما يأتي استخدام التسهيلات والحوافز في الغرض المحدد لها وعدم تغيير المشروع والمنشأة أو نقل ملكيته إلى شخص آخر أو جهة أخرى دون موافقة الجهة المعنية والشفافية والإفصاح لدى الجهات المعنية.
فقد حذف المجلس من ذيل البند الثالث " بإصدار الترخيص" لتكون الشفافية والإفصاح لدى الجهات المعنية على إطلاق تبعا للتعريف وليست المسؤولة عن الترخيص فقط .
وأبقى المجلس على المادة "13" وعنوانها "تأمين المنشآت" بندون تعديل كما وردت من الحكومة وتنص على ما يلي :"يجب على أصحاب المشاريع والمنشآت الراغبين في الحصول على التسهيلات والحوافز التأمين على المنشأة لدى شركة تأمين معتمدة بالدولة وفقاً لأنواع التأمين المطلوب والذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
فيما حذف المجلس المادة "14" وعنوانها منح الحوافز كما وردت من الحكومة وتنص على مايلي :"يتم منح الحوافز والتسهيلات المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار من المجلس وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون".
وفيما يخص المادة "15" التي وردت من الحكومة بعنوان "آلية تقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت" وتنص على ما يلي :" يقوم المجلس بالتعاون والتنسيق مع مصرف الإمارات للتنمية بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت المنضمة للبرنامج" فقد حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعديلها وتقسيمها إلى بندين وأصبحت المادة "17" وتنص على ما يلي/ يقوم مصرف الإمارات للتنمية بالتعاون والتنسيق مع المجلس بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت المنضمة للبرنامج .
ويلتزم مصرف الإمارات للتنمية بألا تقل التسهيلات الائتمانية والتمويل التي يقدمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضمة للبرنامج عن 10 بالمائة من المجموع الكلي السنوي لما يقدمه المصرف من تسهيلات ائتمانية وتمويل وتم وضع المسؤولية أساسا على مصرف الإمارات للتنمية في البند الأول بالتعاون مع مجلس المنشآت والمشاريع وليس العكس على حسب ما ورد بالمشروع تفعيلا لدور مصرف الإمارات للتنمية في حين تم استحداث البند الثاني لأنه لوحظ أن أحد إشكاليات هذا القانون هو عدم توفير رأسمال للمجلس والبرنامج يمكن من خلاله دعم المشاريع والمنشآت خلافا للوضع ببعض الدول الأخرى بل حتى بالوضع المحلي داخل الدولة كصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولحل هذه الإشكالية بصورة مناسبة تمت الإضافة بذيل المادة والتي توفر للمشاريع والمنشآت حدا أدنى من النشاط التمويلي السنوي للمصرف .
وتم نقل المادة "18" كما وردت من الحكومة لتأخذ نفس الرقم بعد تعديلات المجلس وعنوانها "المعايير الإجرائية والفنية للحصول على القروض" وتنص على ما يلي "يُصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي القواعد والمعايير الإجرائية والفنية لمنح أصحاب المشاريع والمنشآت القروض التجارية" حيث تم إضافة كلمة الفنية لمزيد من الشمولية في المعايير التي يضعها المصرف المركزي .
وأبقى المجلس على المادة "16" بدون تعديل كما وردت من الحكومة وعنوانها "التقييم السنوي لبيئة المشاريع والمنشآت" والتي أصبحت المادة "19" وتنص على ما يلي :"تقوم الجهات المعنية بإجراء تقييم سنوي للتأكد من توفير بيئة داعمة ومشجعة للمشاريع والمنشآت من خلال تطوير الخدمات وتسهيل انجاز المعاملات بشكل سريع وفاعل مما يساعد على تحقيق التنافسية للدولة ويتم رفع تقرير بنتائج التقييم إلى المجلس".
كما أبقى على المادة "17 " والتي أصبحت المادة "20" بدون تعديل وعنوانها" تمثيل الوزارة للمشاريع والمنشآت" وتنص على مايلي / تُمثل الوزارة المشاريع والمنشآت أمام الدول الأخرى وفي المنظمات الدولية والإقليمية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبعد المادة "18" التي تم نقلها فقد أبقى المجلس على المادة "19" وعنوانها "الإعفاء من الرسوم" كما وردت من الحكومة بدون تعديل والتي أصبحت المادة "21" وتنص على مايلي /تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم الاتحادية التي تعفى منها المشاريع والمنشآت ومدة هذا الاعفاء" .
وفي المادة "20" وعنوانها العقوبات كما وردت من الحكومة وتنص على ما يلي :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل صاحب مشروع أو منشأة يخالف أي حكم من أحكام المادة "12" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم فقد رفع المجلس الحد الأدنى للعقوبة حيث أصبحت المادة "23" وتنص على مايلي :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل صاحب مشروع أو منشأة يخالف أي حكم من أحكام المادة "15" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم".
وبالنسبة للمادة "21" وتنص كما وردت من الحكومة على مايلي:" يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون" فقد أصبحت بعد تعديل المجلس عليها المادة "23" وتنص على ما يلي :" يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به" وذلك حتى لا يتأخر اصدار اللائحة التنفيذية.
وأبقى المجلس على المادتين " 22" و"23" واللتين أصبحتا "24" و"25" وتنصان على مايلي :" يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون" و"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره".
/ياس.
تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .
وام/ياس/هج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.