تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المشاريع الصغيرة منصة لنشر ثقافة الإبداع وريادة الأعمال
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 04 - 2012

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة التي عقدها يومي 12 و13 الجاري على إحالة مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى لجنة الشؤون المالية، وفقا للمادة (89) من الدستور التي تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (110) تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها" .
المشروع يعزز دور المنشآت الصغيرة في دعم شباب الأعمال
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي يتكون من (23) مادة وورد من الحكومة بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني ،2013 فإن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في البنية العامة لاقتصاد دولة الإمارات، وإن إصدار هذا القانون ينظم الأحكام المتعلقة بهذه المشاريع والمنشآت ويمثل خطوة متقدمة لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية في شأن الاهتمام بشريحة مهمة من أصحاب الشركات من شباب الوطن .
ويهدف المشروع إلى دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، وتسهم في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية وتسهم بدورها في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت، وإيجاد شركات جديدة بأسواق الدولة مستقبلاً .
ويسهم مشروع القانون في تعزيز دور مصرف الإمارات للتنمية في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم إنشاء المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد مصادر تمويل وائتمان لها، ويساعد على توسيع نطاق التعاون والتنسيق بين المؤسسات العاملة والداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ما يتعلق بتحديد احتياجات هذه الشريحة، مع الإبقاء على الخصوصية لكل مؤسسة لتحدد احتياجاتها ومشروعاتها في كل إمارة .
وتناولت المادتان (،1 2) من مشروع القانون تعاريف لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في مشروع القانون وأهداف مشروع القانون، فيما تطرقت المادتان (،3 4) إلى تصنيف وتعريف المشاريع والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فتحت عنوان تصنيف المشاريع والمنشآت نصت المادة (3) على أنه لأغراض هذا القانون، يتم تصنيف المشاريع والمنشآت بناء على معيارين أساسيين هما: حجم العمالة، وحجم العوائد السنوية، ويجوز لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بناءً على توصية الوزير، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة أي معيار آخر إلى المعايير المذكورة في البند (1) من هذه المادة، بالنظر إلى طبيعة ونوع الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المشاريع والمنشآت .
وبينت المادة (4) التي حملت عنوان "التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، على أن مجلس الوزراء يصدر قراراً بالتعريف الموحد للمشاريع والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بناء على توصية الوزير بعد التشاور مع الجهات المحلية المختصة .
وبينت المادة (5) التي حملت عنوان مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل مجلس يسمى "مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" يتبع الوزارة، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، ويحدد القرار نظام عمل المجلس وآلية اتخاذ قراراته، فيما نصت المادة (6) وعنوانها البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت على ما يلي: ينشأ في الوزارة برنامجاً يسمى (البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة) ويصدر به قرار من مجلس الوزراء .
وتحت عنوان تسجيل المشاريع والمنشآت بينت المادة (7) أن الجهات المعنية تقوم بتسجيل المشاريع والمنشآت الراغبة في الانضمام إلى البرنامج بعد استيفاء الشروط والمعايير المحددة من المجلس، على أن تقوم هذه الجهات بموافاة المجلس ببيانات التسجيل بشكل دوري .
ولأصحاب المشاريع والمنشآت حسب المادة (8) التي تتمتع بعضوية البرنامج الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها القطاع العام والخاص والمتمثلة في الآتي: التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق المقدمة من القطاع الخاص، شريطة عدم تعارضها مع أية التزامات مالية أو قانونية، وقيام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5% من مجمل العقود، وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية مع مراعاة الاتفاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها، وتبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت، وفقاَ للتشريعات السارية، وتخصيص مساحة مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية التي يشارك بها أصحاب المشاريع والمنشآت وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وحددت المادة (9) من مشروع القانون التسهيلات الإضافية ونصت على ما يلي: مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التسهيلات الإضافية التي تمنح: للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار التي حققت نجاحاً اقتصادياً، وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة .
وبالنسبة للجمع بين التسهيلات والحوافز نصت المادة (10) على: يجوز للمشاريع والمنشآت المملوكة للمواطنين الجمع بين التسهيلات والحوافز المقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وحسب المادة (11) التي حملت عنوان شروط التسهيلات والحوافز فإنه يشترط لاستفادة المشاريع والمنشآت من التسهيلات والحوافز ما يلي: أن تكون مملوكة ملكية كاملة لمواطني الدولة، وأن تكون مسجلة لدى الجهات المعنية في الدولة، وأن تكون عضواً في البرنامج .
وتلتزم المشاريع والمنشآت وفقا للمادة (12) بما يأتي: استخدام التسهيلات والحوافز في الغرض المحدد لها، وعدم تغيير المشروع والمنشأة أو نقل ملكيته إلى شخص آخر أو جهة أخرى دون موافقة الجهة المعنية، والشفافية والإفصاح لدى الجهات المعنية بإصدار الترخيص .
وحسب المادة (13) التي جاءت بعنوان تأمين المنشآت فإنه يجب على أصحاب المشاريع والمنشآت الراغبين في الحصول على التسهيلات والحوافز التأمين على المنشأة لدى شركة تأمين معتمدة بالدولة وفقاً لأنواع التأمين المطلوب والذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتم حسب المادة (14) منح الحوافز والتسهيلات المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار من المجلس، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
وتناولت المادة (15) آلية تقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت، حيث يقوم مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون والتنسيق مع مصرف الإمارات للتنمية، بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت المنضمة للبرنامج، فيما بينت المادة (16) التي جاءت بعنوان التقييم السنوي لبيئة المشاريع والمنشآت، أن الجهات المعنية تقوم بإجراء تقييم سنوي للتأكد من توفير بيئة داعمة ومشجعة للمشاريع والمنشآت من خلال تطوير الخدمات وتسهيل انجاز المعاملات بشكل سريع وفاعل مما يساعد على تحقيق التنافسية للدولة، ويتم رفع تقرير بنتائج التقييم إلى المجلس، وبينت المادة (17) من مشروع القانون أن وزارة الاقتصاد تمثل المشاريع والمنشآت أمام الدول الأخرى وفي المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
وتحت عنوان المعايير الإجرائية للحصول على القروض نصت المادة (18) على ما يلي: يُصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي القواعد والمعايير الإجرائية لمنح أصحاب المشاريع والمنشآت القروض التجارية، وحسب المادة (19) تحدد بقرار من مجلس الوزراء، الرسوم الاتحادية التي تعفى منها المشاريع والمنشآت، ومدة هذا الإعفاء .
ونصت المادة (20) على ما يلي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل صاحب مشروع أو منشأة يخالف أي حكم من أحكام المادة (12) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (000 .1) ألف درهم، ولا تجاوز (000 .500) خمسمئة ألف درهم .
ويصدر مجلس الوزراء وفقا للمادة (21) بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويلغى حسب المادة (22) كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما ينشر وفقا للمادة (23) هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
وقد وافق المجلس الوطني الاتحادي على (17) مشروع قانون منذ الجلسة الأولى من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني ،2011 ولغاية الجلسة السادسة من دور انعقاده العادي الثاني التي عقدها بتاريخ 22 يناير 2013 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.