العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    أحاول … أن أكون مواطنًا    سبأ:الرئيس يتقدم بطلب للتحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية لحماية المدنيين في حضرموت ومساندة الجيش على فرض التهدئة    رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني    العدو الإسرائيلي يقتحم قباطية ويعتقل والد منفذ عملية بيسان    روسيا تعلق على الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة    وقفات شعبية في إب احياء لجمعة رجب ودعمًا لغزة    سوريا: ارتفاع حصيلة انفجار مسجد في حمص إلى 8 قتلى و27 جريحًا    التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    بتوجيهات قائد الثورة .. اطلاق 21 سجينا من "الحربي" بمناسبة جمعة رجب    بيان عسكري يكشف شبكة تهريب وتقطع مرتبطة بالحوثي والقاعدة في حضرموت    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    نتنياهو يعلن في بيان الاعتراف بإقليم انفصالي في القرن الأفريقي    ندبة في الهواء    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    مقتل مهاجر يمني داخل سجن في ليبيا    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    احياء مناسبة جمعة رجب في مسجد الإمام الهادي بصعدة    ريال مدريد يعير مهاجمه البرازيلي إندريك إلى ليون الفرنسي    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    غارات جوية سعودية على معسكر النخبة الحضرمية بوادي نحب (صور)    ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المشاريع الصغيرة منصة لنشر ثقافة الإبداع وريادة الأعمال
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 04 - 2012

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة التي عقدها يومي 12 و13 الجاري على إحالة مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى لجنة الشؤون المالية، وفقا للمادة (89) من الدستور التي تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (110) تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها" .
المشروع يعزز دور المنشآت الصغيرة في دعم شباب الأعمال
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي يتكون من (23) مادة وورد من الحكومة بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني ،2013 فإن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في البنية العامة لاقتصاد دولة الإمارات، وإن إصدار هذا القانون ينظم الأحكام المتعلقة بهذه المشاريع والمنشآت ويمثل خطوة متقدمة لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية في شأن الاهتمام بشريحة مهمة من أصحاب الشركات من شباب الوطن .
ويهدف المشروع إلى دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، وتسهم في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية وتسهم بدورها في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت، وإيجاد شركات جديدة بأسواق الدولة مستقبلاً .
ويسهم مشروع القانون في تعزيز دور مصرف الإمارات للتنمية في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم إنشاء المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد مصادر تمويل وائتمان لها، ويساعد على توسيع نطاق التعاون والتنسيق بين المؤسسات العاملة والداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ما يتعلق بتحديد احتياجات هذه الشريحة، مع الإبقاء على الخصوصية لكل مؤسسة لتحدد احتياجاتها ومشروعاتها في كل إمارة .
وتناولت المادتان (،1 2) من مشروع القانون تعاريف لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في مشروع القانون وأهداف مشروع القانون، فيما تطرقت المادتان (،3 4) إلى تصنيف وتعريف المشاريع والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فتحت عنوان تصنيف المشاريع والمنشآت نصت المادة (3) على أنه لأغراض هذا القانون، يتم تصنيف المشاريع والمنشآت بناء على معيارين أساسيين هما: حجم العمالة، وحجم العوائد السنوية، ويجوز لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بناءً على توصية الوزير، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة أي معيار آخر إلى المعايير المذكورة في البند (1) من هذه المادة، بالنظر إلى طبيعة ونوع الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المشاريع والمنشآت .
وبينت المادة (4) التي حملت عنوان "التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، على أن مجلس الوزراء يصدر قراراً بالتعريف الموحد للمشاريع والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بناء على توصية الوزير بعد التشاور مع الجهات المحلية المختصة .
وبينت المادة (5) التي حملت عنوان مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل مجلس يسمى "مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" يتبع الوزارة، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، ويحدد القرار نظام عمل المجلس وآلية اتخاذ قراراته، فيما نصت المادة (6) وعنوانها البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت على ما يلي: ينشأ في الوزارة برنامجاً يسمى (البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة) ويصدر به قرار من مجلس الوزراء .
وتحت عنوان تسجيل المشاريع والمنشآت بينت المادة (7) أن الجهات المعنية تقوم بتسجيل المشاريع والمنشآت الراغبة في الانضمام إلى البرنامج بعد استيفاء الشروط والمعايير المحددة من المجلس، على أن تقوم هذه الجهات بموافاة المجلس ببيانات التسجيل بشكل دوري .
ولأصحاب المشاريع والمنشآت حسب المادة (8) التي تتمتع بعضوية البرنامج الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها القطاع العام والخاص والمتمثلة في الآتي: التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق المقدمة من القطاع الخاص، شريطة عدم تعارضها مع أية التزامات مالية أو قانونية، وقيام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5% من مجمل العقود، وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية مع مراعاة الاتفاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها، وتبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت، وفقاَ للتشريعات السارية، وتخصيص مساحة مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية التي يشارك بها أصحاب المشاريع والمنشآت وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وحددت المادة (9) من مشروع القانون التسهيلات الإضافية ونصت على ما يلي: مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التسهيلات الإضافية التي تمنح: للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار التي حققت نجاحاً اقتصادياً، وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة .
وبالنسبة للجمع بين التسهيلات والحوافز نصت المادة (10) على: يجوز للمشاريع والمنشآت المملوكة للمواطنين الجمع بين التسهيلات والحوافز المقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وحسب المادة (11) التي حملت عنوان شروط التسهيلات والحوافز فإنه يشترط لاستفادة المشاريع والمنشآت من التسهيلات والحوافز ما يلي: أن تكون مملوكة ملكية كاملة لمواطني الدولة، وأن تكون مسجلة لدى الجهات المعنية في الدولة، وأن تكون عضواً في البرنامج .
وتلتزم المشاريع والمنشآت وفقا للمادة (12) بما يأتي: استخدام التسهيلات والحوافز في الغرض المحدد لها، وعدم تغيير المشروع والمنشأة أو نقل ملكيته إلى شخص آخر أو جهة أخرى دون موافقة الجهة المعنية، والشفافية والإفصاح لدى الجهات المعنية بإصدار الترخيص .
وحسب المادة (13) التي جاءت بعنوان تأمين المنشآت فإنه يجب على أصحاب المشاريع والمنشآت الراغبين في الحصول على التسهيلات والحوافز التأمين على المنشأة لدى شركة تأمين معتمدة بالدولة وفقاً لأنواع التأمين المطلوب والذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتم حسب المادة (14) منح الحوافز والتسهيلات المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار من المجلس، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
وتناولت المادة (15) آلية تقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت، حيث يقوم مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون والتنسيق مع مصرف الإمارات للتنمية، بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت المنضمة للبرنامج، فيما بينت المادة (16) التي جاءت بعنوان التقييم السنوي لبيئة المشاريع والمنشآت، أن الجهات المعنية تقوم بإجراء تقييم سنوي للتأكد من توفير بيئة داعمة ومشجعة للمشاريع والمنشآت من خلال تطوير الخدمات وتسهيل انجاز المعاملات بشكل سريع وفاعل مما يساعد على تحقيق التنافسية للدولة، ويتم رفع تقرير بنتائج التقييم إلى المجلس، وبينت المادة (17) من مشروع القانون أن وزارة الاقتصاد تمثل المشاريع والمنشآت أمام الدول الأخرى وفي المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
وتحت عنوان المعايير الإجرائية للحصول على القروض نصت المادة (18) على ما يلي: يُصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي القواعد والمعايير الإجرائية لمنح أصحاب المشاريع والمنشآت القروض التجارية، وحسب المادة (19) تحدد بقرار من مجلس الوزراء، الرسوم الاتحادية التي تعفى منها المشاريع والمنشآت، ومدة هذا الإعفاء .
ونصت المادة (20) على ما يلي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل صاحب مشروع أو منشأة يخالف أي حكم من أحكام المادة (12) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (000 .1) ألف درهم، ولا تجاوز (000 .500) خمسمئة ألف درهم .
ويصدر مجلس الوزراء وفقا للمادة (21) بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويلغى حسب المادة (22) كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما ينشر وفقا للمادة (23) هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
وقد وافق المجلس الوطني الاتحادي على (17) مشروع قانون منذ الجلسة الأولى من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني ،2011 ولغاية الجلسة السادسة من دور انعقاده العادي الثاني التي عقدها بتاريخ 22 يناير 2013 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.