اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر    فعالية نسائية في الحديدة بذكرى الشهيد ووقفة تضامنية مع فلسطين    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    وبعدين ؟؟    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المشاريع الصغيرة منصة لنشر ثقافة الإبداع وريادة الأعمال
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 04 - 2012

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة التي عقدها يومي 12 و13 الجاري على إحالة مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى لجنة الشؤون المالية، وفقا للمادة (89) من الدستور التي تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (110) تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها" .
المشروع يعزز دور المنشآت الصغيرة في دعم شباب الأعمال
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي يتكون من (23) مادة وورد من الحكومة بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني ،2013 فإن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في البنية العامة لاقتصاد دولة الإمارات، وإن إصدار هذا القانون ينظم الأحكام المتعلقة بهذه المشاريع والمنشآت ويمثل خطوة متقدمة لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية في شأن الاهتمام بشريحة مهمة من أصحاب الشركات من شباب الوطن .
ويهدف المشروع إلى دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، وتسهم في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية وتسهم بدورها في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت، وإيجاد شركات جديدة بأسواق الدولة مستقبلاً .
ويسهم مشروع القانون في تعزيز دور مصرف الإمارات للتنمية في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم إنشاء المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد مصادر تمويل وائتمان لها، ويساعد على توسيع نطاق التعاون والتنسيق بين المؤسسات العاملة والداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ما يتعلق بتحديد احتياجات هذه الشريحة، مع الإبقاء على الخصوصية لكل مؤسسة لتحدد احتياجاتها ومشروعاتها في كل إمارة .
وتناولت المادتان (،1 2) من مشروع القانون تعاريف لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في مشروع القانون وأهداف مشروع القانون، فيما تطرقت المادتان (،3 4) إلى تصنيف وتعريف المشاريع والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فتحت عنوان تصنيف المشاريع والمنشآت نصت المادة (3) على أنه لأغراض هذا القانون، يتم تصنيف المشاريع والمنشآت بناء على معيارين أساسيين هما: حجم العمالة، وحجم العوائد السنوية، ويجوز لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بناءً على توصية الوزير، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة أي معيار آخر إلى المعايير المذكورة في البند (1) من هذه المادة، بالنظر إلى طبيعة ونوع الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المشاريع والمنشآت .
وبينت المادة (4) التي حملت عنوان "التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، على أن مجلس الوزراء يصدر قراراً بالتعريف الموحد للمشاريع والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بناء على توصية الوزير بعد التشاور مع الجهات المحلية المختصة .
وبينت المادة (5) التي حملت عنوان مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل مجلس يسمى "مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" يتبع الوزارة، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، ويحدد القرار نظام عمل المجلس وآلية اتخاذ قراراته، فيما نصت المادة (6) وعنوانها البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت على ما يلي: ينشأ في الوزارة برنامجاً يسمى (البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة) ويصدر به قرار من مجلس الوزراء .
وتحت عنوان تسجيل المشاريع والمنشآت بينت المادة (7) أن الجهات المعنية تقوم بتسجيل المشاريع والمنشآت الراغبة في الانضمام إلى البرنامج بعد استيفاء الشروط والمعايير المحددة من المجلس، على أن تقوم هذه الجهات بموافاة المجلس ببيانات التسجيل بشكل دوري .
ولأصحاب المشاريع والمنشآت حسب المادة (8) التي تتمتع بعضوية البرنامج الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها القطاع العام والخاص والمتمثلة في الآتي: التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق المقدمة من القطاع الخاص، شريطة عدم تعارضها مع أية التزامات مالية أو قانونية، وقيام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5% من مجمل العقود، وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية مع مراعاة الاتفاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها، وتبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت، وفقاَ للتشريعات السارية، وتخصيص مساحة مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية التي يشارك بها أصحاب المشاريع والمنشآت وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وحددت المادة (9) من مشروع القانون التسهيلات الإضافية ونصت على ما يلي: مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التسهيلات الإضافية التي تمنح: للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار التي حققت نجاحاً اقتصادياً، وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة .
وبالنسبة للجمع بين التسهيلات والحوافز نصت المادة (10) على: يجوز للمشاريع والمنشآت المملوكة للمواطنين الجمع بين التسهيلات والحوافز المقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وحسب المادة (11) التي حملت عنوان شروط التسهيلات والحوافز فإنه يشترط لاستفادة المشاريع والمنشآت من التسهيلات والحوافز ما يلي: أن تكون مملوكة ملكية كاملة لمواطني الدولة، وأن تكون مسجلة لدى الجهات المعنية في الدولة، وأن تكون عضواً في البرنامج .
وتلتزم المشاريع والمنشآت وفقا للمادة (12) بما يأتي: استخدام التسهيلات والحوافز في الغرض المحدد لها، وعدم تغيير المشروع والمنشأة أو نقل ملكيته إلى شخص آخر أو جهة أخرى دون موافقة الجهة المعنية، والشفافية والإفصاح لدى الجهات المعنية بإصدار الترخيص .
وحسب المادة (13) التي جاءت بعنوان تأمين المنشآت فإنه يجب على أصحاب المشاريع والمنشآت الراغبين في الحصول على التسهيلات والحوافز التأمين على المنشأة لدى شركة تأمين معتمدة بالدولة وفقاً لأنواع التأمين المطلوب والذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتم حسب المادة (14) منح الحوافز والتسهيلات المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار من المجلس، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
وتناولت المادة (15) آلية تقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت، حيث يقوم مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون والتنسيق مع مصرف الإمارات للتنمية، بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت المنضمة للبرنامج، فيما بينت المادة (16) التي جاءت بعنوان التقييم السنوي لبيئة المشاريع والمنشآت، أن الجهات المعنية تقوم بإجراء تقييم سنوي للتأكد من توفير بيئة داعمة ومشجعة للمشاريع والمنشآت من خلال تطوير الخدمات وتسهيل انجاز المعاملات بشكل سريع وفاعل مما يساعد على تحقيق التنافسية للدولة، ويتم رفع تقرير بنتائج التقييم إلى المجلس، وبينت المادة (17) من مشروع القانون أن وزارة الاقتصاد تمثل المشاريع والمنشآت أمام الدول الأخرى وفي المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
وتحت عنوان المعايير الإجرائية للحصول على القروض نصت المادة (18) على ما يلي: يُصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي القواعد والمعايير الإجرائية لمنح أصحاب المشاريع والمنشآت القروض التجارية، وحسب المادة (19) تحدد بقرار من مجلس الوزراء، الرسوم الاتحادية التي تعفى منها المشاريع والمنشآت، ومدة هذا الإعفاء .
ونصت المادة (20) على ما يلي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل صاحب مشروع أو منشأة يخالف أي حكم من أحكام المادة (12) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (000 .1) ألف درهم، ولا تجاوز (000 .500) خمسمئة ألف درهم .
ويصدر مجلس الوزراء وفقا للمادة (21) بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويلغى حسب المادة (22) كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما ينشر وفقا للمادة (23) هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
وقد وافق المجلس الوطني الاتحادي على (17) مشروع قانون منذ الجلسة الأولى من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني ،2011 ولغاية الجلسة السادسة من دور انعقاده العادي الثاني التي عقدها بتاريخ 22 يناير 2013 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.