ضبط الخلايا التجسسية.. صفعة قوية للعدو    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    التدريب في عدد من الدول.. من اعترافات الجواسيس: تلقينا تدريبات على أيدي ضباط أمريكيين وإسرائيليين في الرياض    نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    الدوري الانكليزي: مان سيتي يسترجع امجاد الماضي بثلاثية مدوية امام ليفربول    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    شعبة الثقافة الجهادية في المنطقة العسكرية الرابعة تُحيي ذكرى الشهيد    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    قبائل وصاب السافل في ذمار تعلن النفير والجهوزية لمواجهة مخططات الأعداء    هيئة الآثار تستأنف إصدار مجلة "المتحف اليمني" بعد انقطاع 16 عاما    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    حزام الأسد: بلاد الحرمين تحولت إلى منصة صهيونية لاستهداف كل من يناصر فلسطين    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    عملية ومكر اولئك هو يبور ضربة استخباراتية نوعية لانجاز امني    نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    عين الوطن الساهرة (1)    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    المستشفى العسكري يدشن مخيم لاسر الشهداء بميدان السبعين    وفاة جيمس واتسون.. العالم الذي فكّ شيفرة الحمض النووي    بحضور رسمي وشعبي واسع.. تشييع مهيب للداعية ممدوح الحميري في تعز    الهجرة الدولية ترصد نزوح 69 أسرة من مختلف المحافظات خلال الأسبوع الماضي    القبض على مطلوب أمني خطير في اب    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    ضيوف الحضرة الإلهية    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حمدان بن محمد يصدر قرارا بتعديل أحكام سباقات الهجن بدبي

حمدان بن محمد /سباقات الهجن بدبي.
دبى فى 19 اغسطس/وام/أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي قرارا بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم سباقات الهجن في إمارة دبي.
ونص القرار على استبدال نص المادة (1) المتعلقة بالتعريفات والمادة (10) المتعلقة بالتحقيق مع المخالفين في السباقات والتي تنص على 3 نقاط رئيسية وهي: 1- لا يجوز توقيع أي من العقوبات المشار إليها في الفصل الثاني من هذا القرار على المخالفين إلا بعد إجراء الفحص المخبري للعينة الأولى بواسطة اللجنة الطبية وإصدار تقرير طبي في هذا الشأن وعلى اللجنة المختصة بفرض العقوبات إجراء تحقيق خطي مع المخالف يُسمع فيها أقواله ودفاعه 2- يجوز للجنة الطبية بناء على طلب المالك المُضمّر أو المُضمّر المخالف إجراء الفحص المخبري للعينة الثانية لدى أحد المختبرات الدولية المعتمدة لدى اللجنة الطبية في هذا الشأن 3- تحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القرار إجراءات التحقيق التي تتولاها اللجنة المُختصّة مع المخُالفين لأحكام هذا القرار.
ونص القرار على إضافة مادة جديدة للقرار الأصلي برقم (7) مكرر يكون نصها كما يلي: أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر إذا ثبت للجنة المسابقات في أي مرحلة من مراحل السباق مشاركة المالك المُضمّر أو المُضمّر بأحد المطايا في غير السباقات المخصصة لها بما في ذلك عمر المطية أو ثبت عدم التزام المالك المُضمّر أو المُضمّر بتعليمات اللجان المختصة المشكلة في النادي يعاقب المُضمّر أو المُضمّر المخالف بالعقوبات التالية: 1- الحرمان من جميع جوائز السباق المخصصة للمرحلة التي تم ضبط المخالفة فيها 2- الحرمان من المشاركة في السباقات أو تدريب المطايا لمدة لا تتجاوز اثنى عشر شهرا من تاريخ ارتكاب المخالفة وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ مدة العقوبة المذكورة فتنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه 3- حرمان جميع المطايا المسجلة باسم المالك المُضمّر من المشاركة في السباقات لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا من تاريخ ارتكاب المالك المُضمّر للمخالفة وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه 4- غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف درهم.
ب?- تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية وفقا لما يلي: 1- الحرمان من جميع جوائز السباق المخصصة للمرحلة التي تم ضبط المخالفة فيها 2- الحرمان من المشاركة في السباقات أو تدريب المطايا لمدة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهرا من تاريخ ارتكاب المخالفة وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ مدة العقوبة المذكورة فتنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه 3-حرمان جميع المطايا المسجلة باسم المالك المُضمّر من المشاركة في السباقات لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين شهرا من تاريخ ارتكاب المالك المُضمّر للمخالفة وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه 4- غرامة مالية لا تزيد على مئة ألف درهم.
ج- تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة وفقا لما يلي: 1- الحرمان من جميع جوائز السباق المخصصة لمرحلة السباق التي تم ضبط المخالفة فيها 2- الحرمان التام من تدريب المطايا 3- حرمان المطية المخالفة من المشاركة في السباقات حرمانا كاملا 4- غرامة مالية لا تزيد عن مئة وخمسين ألف درهم.
د- إذا ثبتت للجنة السباقات في أي مرحلة من مراحل السباق مشاركة المالك المُضمّر أو المُضمّر بأحد المطايا في أحد فئات السباق بخلاف الفئة المخصصة للمطايا التي يشارك فيها يعاقب المالك المُضمّر أو المُضمّر المخالف بعقوبة الحرمان من جوائز السباق المخصصة للمطية في المرحلة التي تم ضبط المخالفة فيها.
ه- يعاقب كل شخص آخر شارك أو حرّض أو ساعد أو اتفق مع المالك أو المُضمّر في ارتكاب المخالفة المشار إليها في هذه المادة بالغرامة المالية المحددة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
و- يجوز للنادي نشر المخالفة المرتكبة والعقوبة المفروضة على المالك المُضمّر أو المُضمّر في صحيفة يومية تصدر داخل الدولة باللغة العربية.
ونصت المادة (3) في القرار على: 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر تعتمد الغرامات المالية للمخالفات التالية: عدم الالتزام بأوقات التدريب (المفاحيم) غرامة مالية تبلغ 500 درهم استخدام حواجز ميدان السباق لربط المطايا غرامة 500 درهم رجوع المطايا بعكس خط سير الميدان أثناء فترة المفاحيم غرامة مالية 200 درهم عدم الالتزام بتعليمات اللجان والموظفين قبل انطلاق السباق وأثناء التدريب (المفاحيم) غرامة مالية 500 درهم تعطيل أو عرقلة عمل اللجان والموظفين في ميادين السباق غرامة مالية 500 درهم 2- تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على عشرة آلاف درهم.
ونصت المادة (4) في القرار على: يكون لموظفي النادي الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن والاستعانة بأفراد الشرطة إذا لزم ذلك.
/وام/د
تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .
وام/دا/ز ا/ز م ن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.