وزير التعليم العالي بحكومة الزنداني يوضح اسباب عدم ادائه اليمين الدستورية في الرياض    وزير التعليم العالي بحكومة الزنداني يوضح اسباب عدم ادائه اليمين الدستورية في الرياض    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    رافينيا يكشف عن جاهزيته لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس الملك    الهلال يسقط في فخ التعادل امام شباب الاهلي دبي في دوري ابطال اسيا للنخبة    رالف شربل يقود الاميركي تايسون جاكسون لانتصار أمام محكمة البات السويسرية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة اللواء نجيب عبدالله كامل    العلامة مفتاح يكرّم الفريق الفائز بلقب بطولة الشهيد القائد لكرة القدم    استشهاد 4 فلسطينيين بغارة للعدو الإسرائيلي على شقة سكنية غرب غزة    المواصفات تحذر من تلوث منتجات حليب الرضع وحليب (Nestlé) .. صور    المكلا تحتضن مليونية طرد قوات الاحتلال اليمني غدا    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "الجاثوم"    العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية    ألمانيا واليابان بنحو 30 وزيرا... وحكومة العليمي ب35 وزيرا لبلد يعيش الفقر والحرب    الجوهي: شعارات حضرموت المستقلة كانت خدعة لتسليم الوادي لقوات يمنية وإقصاء النخبة    الاتحاد الأوروبي: التوسع الاستيطاني يقوّض الحقوق الفلسطينية ويهدد الاستقرار    مفتاح: الحديدة في صدارة أولويات الحكومة التنموية والخدمية    مفتاح يدشّن المرحلة الخامسة من مشروع "التغيير الجذري" لمراكز الشرطة بصنعاء    المجلس الانتقالي يحذر من "تداعيات كارثية" للقمع العسكري بوادي حضرموت ويدعو لتدخل دولي لتقصي الحقائق    عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء)    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    رسمياً: لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة    اعمال "مشبوهة" في مدينة مأرب القديمة تثير مخاوف الخبراء    عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    وزيرة تتهم قائدًا عسكريًا بمنع فريق تحقيق من زيارة السجون في لحج وتعز    المدرسة الديمقراطية تحتفل بمرور 25 عاماً على تأسيسها    هل يصبح صلاح الوجه العالمي للدوري السعودي بعد رونالدو؟    تأكيداً على تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية.. رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال رئيس الوزراء    إرث المسافات    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ماذا لو سقطت طهران؟    تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.. الإفراج عن 190 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    أسرار الصيام بين الشفاء الروحي والانتعاش الجسدي    من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا"    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات    ماوراء جزيرة إبستين؟!    كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة    تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ ..    في ذكرى رحيل القائد عشال    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حمدان بن محمد يصدر قرارا بتعديل أحكام سباقات الهجن بدبي

حمدان بن محمد /سباقات الهجن بدبي.
دبى فى 19 اغسطس/وام/أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي قرارا بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم سباقات الهجن في إمارة دبي.
ونص القرار على استبدال نص المادة (1) المتعلقة بالتعريفات والمادة (10) المتعلقة بالتحقيق مع المخالفين في السباقات والتي تنص على 3 نقاط رئيسية وهي: 1- لا يجوز توقيع أي من العقوبات المشار إليها في الفصل الثاني من هذا القرار على المخالفين إلا بعد إجراء الفحص المخبري للعينة الأولى بواسطة اللجنة الطبية وإصدار تقرير طبي في هذا الشأن وعلى اللجنة المختصة بفرض العقوبات إجراء تحقيق خطي مع المخالف يُسمع فيها أقواله ودفاعه 2- يجوز للجنة الطبية بناء على طلب المالك المُضمّر أو المُضمّر المخالف إجراء الفحص المخبري للعينة الثانية لدى أحد المختبرات الدولية المعتمدة لدى اللجنة الطبية في هذا الشأن 3- تحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القرار إجراءات التحقيق التي تتولاها اللجنة المُختصّة مع المخُالفين لأحكام هذا القرار.
ونص القرار على إضافة مادة جديدة للقرار الأصلي برقم (7) مكرر يكون نصها كما يلي: أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر إذا ثبت للجنة المسابقات في أي مرحلة من مراحل السباق مشاركة المالك المُضمّر أو المُضمّر بأحد المطايا في غير السباقات المخصصة لها بما في ذلك عمر المطية أو ثبت عدم التزام المالك المُضمّر أو المُضمّر بتعليمات اللجان المختصة المشكلة في النادي يعاقب المُضمّر أو المُضمّر المخالف بالعقوبات التالية: 1- الحرمان من جميع جوائز السباق المخصصة للمرحلة التي تم ضبط المخالفة فيها 2- الحرمان من المشاركة في السباقات أو تدريب المطايا لمدة لا تتجاوز اثنى عشر شهرا من تاريخ ارتكاب المخالفة وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ مدة العقوبة المذكورة فتنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه 3- حرمان جميع المطايا المسجلة باسم المالك المُضمّر من المشاركة في السباقات لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا من تاريخ ارتكاب المالك المُضمّر للمخالفة وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه 4- غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف درهم.
ب?- تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية وفقا لما يلي: 1- الحرمان من جميع جوائز السباق المخصصة للمرحلة التي تم ضبط المخالفة فيها 2- الحرمان من المشاركة في السباقات أو تدريب المطايا لمدة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهرا من تاريخ ارتكاب المخالفة وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ مدة العقوبة المذكورة فتنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه 3-حرمان جميع المطايا المسجلة باسم المالك المُضمّر من المشاركة في السباقات لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين شهرا من تاريخ ارتكاب المالك المُضمّر للمخالفة وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه 4- غرامة مالية لا تزيد على مئة ألف درهم.
ج- تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة وفقا لما يلي: 1- الحرمان من جميع جوائز السباق المخصصة لمرحلة السباق التي تم ضبط المخالفة فيها 2- الحرمان التام من تدريب المطايا 3- حرمان المطية المخالفة من المشاركة في السباقات حرمانا كاملا 4- غرامة مالية لا تزيد عن مئة وخمسين ألف درهم.
د- إذا ثبتت للجنة السباقات في أي مرحلة من مراحل السباق مشاركة المالك المُضمّر أو المُضمّر بأحد المطايا في أحد فئات السباق بخلاف الفئة المخصصة للمطايا التي يشارك فيها يعاقب المالك المُضمّر أو المُضمّر المخالف بعقوبة الحرمان من جوائز السباق المخصصة للمطية في المرحلة التي تم ضبط المخالفة فيها.
ه- يعاقب كل شخص آخر شارك أو حرّض أو ساعد أو اتفق مع المالك أو المُضمّر في ارتكاب المخالفة المشار إليها في هذه المادة بالغرامة المالية المحددة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
و- يجوز للنادي نشر المخالفة المرتكبة والعقوبة المفروضة على المالك المُضمّر أو المُضمّر في صحيفة يومية تصدر داخل الدولة باللغة العربية.
ونصت المادة (3) في القرار على: 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر تعتمد الغرامات المالية للمخالفات التالية: عدم الالتزام بأوقات التدريب (المفاحيم) غرامة مالية تبلغ 500 درهم استخدام حواجز ميدان السباق لربط المطايا غرامة 500 درهم رجوع المطايا بعكس خط سير الميدان أثناء فترة المفاحيم غرامة مالية 200 درهم عدم الالتزام بتعليمات اللجان والموظفين قبل انطلاق السباق وأثناء التدريب (المفاحيم) غرامة مالية 500 درهم تعطيل أو عرقلة عمل اللجان والموظفين في ميادين السباق غرامة مالية 500 درهم 2- تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على عشرة آلاف درهم.
ونصت المادة (4) في القرار على: يكون لموظفي النادي الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن والاستعانة بأفراد الشرطة إذا لزم ذلك.
/وام/د
تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .
وام/دا/ز ا/ز م ن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.