تلوث نفطي في سواحل عدن    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس أركان الجيش الإيراني الجديد    ماكرون يكشف عن عرض أمريكي إلى إيران بشأن وقف إطلاق النار    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    قصة مؤلمة لوفاة طفلة من ردفان في أحد مستشفيات عدن    فعالية بذمار احياء لوفاة العالم السيد المجاهد/بدرالدين الحوثي    انهيار مخيف الدولار يقترب من 2700 ريال في عدن    الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال    أمنية تعز تعلن ضبط عدد من العناصر الإرهابية المتخادمة مع مليشيا الحوثي الارهابية    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    هجوم إيراني في عمق الاحتلال    قائمة أولية لمنتخب الشباب    د.الوالي: لن نشارك في تظاهرة هدفها ضد استقلال الجنوب العربي ورمزها الوطني    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية    الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب!    تسوية تتخلق في المنطقة العرب فيها مجرد ممولين إعادة الاعمار    صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام    اخماد حريق بمركز تجاري في اب    قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    بعض السطور عن دور الاعلام    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وجبات التحليل الفوري!!    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحكمة الجزائية": السجن والمنع من السفر ل14متهمًا افتأتوا على ولي الأمروشاركوا في مواطن الفتنة
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة أربعة عشر متهمًا من أصل سبعة وأربعين متهمًا اشتركوا في مجموعة واحدة، ورأت المحكمة تقسيم المجموعة على ثلاث دفعات، وسيتم نطق الحكم على بقية أعضاء المجوعة اليوم وغدًا بإذن الله.
ومثلت أمس أمام المحكمة المجموعة الأولى المكونة من أربعة عشر متهمًا حكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد، ومن أبرز التهم التي أدينوا بها الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته عن طريق السفر إلى بعض مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك، تزوير الأوراق الثبوتية، استخراج جوازات السفر المزورة لأجل السفر لمواطن الصراع، جمع أموال التبرعات لدعم التنظيمات الإرهابية والكذب على المتبرعين وإيهامهم أن أموالهم تذهب إلى الفقراء والمساكين، حيازة بعض الاسطوانات الليزرية التي تحث على القتال والعمليات الانتحارية، إيواء بعضهم على بعض المطلوبين أمنيًا وتضليل جهات التحقيق وعدم الإبلاغ عنهم رغم علمهم بأنهم مطلوبون، اشتراك بعضهم في تعلم وصناعة البارود والأكواع المتفجرة، حيازة بعضهم للأسلحة والذخائر دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، اعتقاد بعضهم بأن ولي الأمر ارتكب أفعالًا تعد من نواقض الإسلام، تأييدهم لتنظيم القاعدة ولما يقوم به زعيمها ووجوب دعمهم بالمال، وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها، علمًا أن إداناتهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية، والمدعي العام والمدعى عليهم الأربعة عشر وبعض من ذويهم ووكلائهم، وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين ست سنوات إلى ثلاث سنوات تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنة مع غرامة مالية ألف ريال استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، وسنة استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسيل الأموال، وسنة استنادًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية،والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها ثلاث سنوات استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنتان استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، وسنة استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه، منها سنة استنادًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنة استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، وثلاث سنوات وستة أشهر استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
6 - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها ثلاث سنوات استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر استنادًا للمادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر, والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه .
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنة استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، وسنتان استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه .
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة وستة أشهر استنادًا للمادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها عشرة أشهر استنادًا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر، وثلاث سنوات مع تغريمه ثلاثة آلاف ريال استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنتان استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنتان استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه، منها أربع سنوات استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة استنادًا للمادة (40)من نظام الأسلحة والذخائر، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الواحد والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنة استنادًا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر، وسنة استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه لقاء ما ثبت بحقه من تهم.
- الحكم على جميع المتهمين الحاضرين بالمنع من السفر مدة مماثلة لسجنهم بعد انتهاء محكوميتهم.
وأوضح فضيلة ناظر القضية أن جميع المدانين الذين قضوا أكثر من مدة عقوبتهم لهم حق المطالبة بالتعويض ويكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم عدا المدعى عليه الخامس، وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.