أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة أربعة عشر متهمًا من أصل سبعة وأربعين متهمًا اشتركوا في مجموعة واحدة، ورأت المحكمة تقسيم المجموعة على ثلاث دفعات، وسيتم نطق الحكم على بقية أعضاء المجوعة اليوم وغدًا بإذن الله. ومثلت أمس أمام المحكمة المجموعة الأولى المكونة من أربعة عشر متهمًا حكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد، ومن أبرز التهم التي أدينوا بها الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته عن طريق السفر إلى بعض مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك، تزوير الأوراق الثبوتية، استخراج جوازات السفر المزورة لأجل السفر لمواطن الصراع، جمع أموال التبرعات لدعم التنظيمات الإرهابية والكذب على المتبرعين وإيهامهم أن أموالهم تذهب إلى الفقراء والمساكين، حيازة بعض الاسطوانات الليزرية التي تحث على القتال والعمليات الانتحارية، إيواء بعضهم على بعض المطلوبين أمنيًا وتضليل جهات التحقيق وعدم الإبلاغ عنهم رغم علمهم بأنهم مطلوبون، اشتراك بعضهم في تعلم وصناعة البارود والأكواع المتفجرة، حيازة بعضهم للأسلحة والذخائر دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، اعتقاد بعضهم بأن ولي الأمر ارتكب أفعالًا تعد من نواقض الإسلام، تأييدهم لتنظيم القاعدة ولما يقوم به زعيمها ووجوب دعمهم بالمال، وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها، علمًا أن إداناتهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية، والمدعي العام والمدعى عليهم الأربعة عشر وبعض من ذويهم ووكلائهم، وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين ست سنوات إلى ثلاث سنوات تفصيلها كالتالي: - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنة مع غرامة مالية ألف ريال استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، وسنة استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسيل الأموال، وسنة استنادًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية،والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه. - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها ثلاث سنوات استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه. - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنتان استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، وسنة استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه. - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه، منها سنة استنادًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه. - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنة استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، وثلاث سنوات وستة أشهر استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه. 6 - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها ثلاث سنوات استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر استنادًا للمادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر, والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه . - إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنة استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، وسنتان استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه . - إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة وستة أشهر استنادًا للمادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه. - إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها عشرة أشهر استنادًا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر، وثلاث سنوات مع تغريمه ثلاثة آلاف ريال استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه. - إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنتان استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه. - إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنتان استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه. - إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه، منها أربع سنوات استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة استنادًا للمادة (40)من نظام الأسلحة والذخائر، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه. - إدانة المدعى عليه الواحد والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنة استنادًا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر، وسنة استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه. - إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه لقاء ما ثبت بحقه من تهم. - الحكم على جميع المتهمين الحاضرين بالمنع من السفر مدة مماثلة لسجنهم بعد انتهاء محكوميتهم. وأوضح فضيلة ناظر القضية أن جميع المدانين الذين قضوا أكثر من مدة عقوبتهم لهم حق المطالبة بالتعويض ويكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية. وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم عدا المدعى عليه الخامس، وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.