العليمي يجتمع بهيئة مستشاريه ويؤكد أن الدولة لن تسمح بفرض أمر واقع بالقوة    الدكتور العليمي يرحب برسالة وزير الدفاع السعودي ويؤكد أن المغامرات لا تخدم الجنوب    الإفراج عن 108 من سجناء الحديدة بمناسبة جمعة رجب    اجتماع برئاسة العلامة مفتاح يناقش آلية تطوير نشاط المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل    مهرجان جماهيري ومسيرة حاشدة في المسيمير الحواشب للمطالبة بإعلان دولة الجنوب العربي    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    قراءة تحليلية لنص "لو تبلعني الارض" ل"أحمد سيف حاشد"    إيران تدين انتهاك الاحتلال الصهيوني لسيادة الصومال وتدعو لتحرك دولي حاسم    انتقالي حضرموت يقر إقامة مليونية كبرى بساحة الاعتصام المفتوح في المكلا    وزارة الإعلام تدشن خطة شاملة لإحياء شهر رجب وتعزيز الهوية الإيمانية    الرئيس يثمن الاستجابة العاجلة للتحالف من أجل حماية المدنيين في حضرموت    حملة أمنية تحرق مخيمات مهاجرين غير شرعيين على الحدود بصعدة    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة    4 كوارث تنتظر برشلونة    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور    قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي    إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟    خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع    ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو)    قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم    من يحرك أدوات الامارات في حضرموت والفاشر    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التطورات في جنوب شرق اليمن دون توجيه أي موقف عدائي للجنوب    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا    لمن يريد تحرير صنعاء: الجنوب أتخذ قراره ولا تراجع عنه.. فدعوه وشأنه لتضمنوا دعمه    لماذا يفشل خطاب الوصاية أمام التاريخ الجنوبي؟    خطورة التحريض على القوات الأمنية في حضرموت    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحكمة الجزائية": السجن والمنع من السفر ل14متهمًا افتأتوا على ولي الأمروشاركوا في مواطن الفتنة
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة أربعة عشر متهمًا من أصل سبعة وأربعين متهمًا اشتركوا في مجموعة واحدة، ورأت المحكمة تقسيم المجموعة على ثلاث دفعات، وسيتم نطق الحكم على بقية أعضاء المجوعة اليوم وغدًا بإذن الله.
ومثلت أمس أمام المحكمة المجموعة الأولى المكونة من أربعة عشر متهمًا حكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد، ومن أبرز التهم التي أدينوا بها الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته عن طريق السفر إلى بعض مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك، تزوير الأوراق الثبوتية، استخراج جوازات السفر المزورة لأجل السفر لمواطن الصراع، جمع أموال التبرعات لدعم التنظيمات الإرهابية والكذب على المتبرعين وإيهامهم أن أموالهم تذهب إلى الفقراء والمساكين، حيازة بعض الاسطوانات الليزرية التي تحث على القتال والعمليات الانتحارية، إيواء بعضهم على بعض المطلوبين أمنيًا وتضليل جهات التحقيق وعدم الإبلاغ عنهم رغم علمهم بأنهم مطلوبون، اشتراك بعضهم في تعلم وصناعة البارود والأكواع المتفجرة، حيازة بعضهم للأسلحة والذخائر دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، اعتقاد بعضهم بأن ولي الأمر ارتكب أفعالًا تعد من نواقض الإسلام، تأييدهم لتنظيم القاعدة ولما يقوم به زعيمها ووجوب دعمهم بالمال، وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها، علمًا أن إداناتهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية، والمدعي العام والمدعى عليهم الأربعة عشر وبعض من ذويهم ووكلائهم، وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين ست سنوات إلى ثلاث سنوات تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنة مع غرامة مالية ألف ريال استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، وسنة استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسيل الأموال، وسنة استنادًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية،والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها ثلاث سنوات استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنتان استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، وسنة استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه، منها سنة استنادًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنة استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، وثلاث سنوات وستة أشهر استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
6 - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها ثلاث سنوات استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر استنادًا للمادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر, والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه .
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنة استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، وسنتان استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه .
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة وستة أشهر استنادًا للمادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها عشرة أشهر استنادًا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر، وثلاث سنوات مع تغريمه ثلاثة آلاف ريال استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنتان استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنتان استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه، منها أربع سنوات استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة استنادًا للمادة (40)من نظام الأسلحة والذخائر، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الواحد والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنة استنادًا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر، وسنة استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه لقاء ما ثبت بحقه من تهم.
- الحكم على جميع المتهمين الحاضرين بالمنع من السفر مدة مماثلة لسجنهم بعد انتهاء محكوميتهم.
وأوضح فضيلة ناظر القضية أن جميع المدانين الذين قضوا أكثر من مدة عقوبتهم لهم حق المطالبة بالتعويض ويكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم عدا المدعى عليه الخامس، وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.