فرحة عارمة تجتاح جميع أفراد ألوية العمالقة    الحوثيون يتلقون صفعة قوية من موني جرام: اعتراف دولي جديد بشرعية عدن!    رسائل الرئيس الزبيدي وقرارات البنك المركزي    أبرز النقاط في المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي عدن    خبير اقتصادي: ردة فعل مركزي صنعاء تجاه بنوك عدن استعراض زائف    حزام طوق العاصمة يضبط كمية كبيرة من الأدوية المخدرة المحظورة    مع اقتراب عيد الأضحى..حيوانات مفترسة تهاجم قطيع أغنام في محافظة إب وتفترس العشرات    هل تُسقِط السعودية قرار مركزي عدن أم هي الحرب قادمة؟    "الحوثيون يبيعون صحة الشعب اليمني... من يوقف هذه الجريمة؟!"    "من يملك السويفت كود يملك السيطرة": صحفي يمني يُفسر مفتاح الصراع المالي في اليمن    تحت انظار بن سلمان..الهلال يُتوج بطل كأس خادم الحرمين بعد انتصار دراماتيكي على النصر في ركلات الترجيح!    الهلال بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين    تسجيل ثاني حالة وفاة إثر موجة الحر التي تعيشها عدن بالتزامن مع انقطاع الكهرباء    براندت: لا احد يفتقد لجود بيلينغهام    الحديدة.. وفاة عشرة أشخاص وإصابة آخرين بحادث تصادم مروع    تعز تشهد مراسم العزاء للشهيد السناوي وشهادات تروي بطولته ورفاقه    مصادر دولية تفجر مفاجأة مدوية: مقتل عشرات الخبراء الإيرانيين في ضربة مباغتة باليمن    المبادرة الوطنية الفلسطينية ترحب باعتراف سلوفينيا بفلسطين مميز    شاب عشريني يغرق في ساحل الخوخة جنوبي الحديدة    الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين: 18 ألف أسرة نازحة في مأرب مهددة بالطرد من مساكنها مميز    خراب    عاجل: البنك المركزي الحوثي بصنعاء يعلن حظر التعامل مع هذه البنوك ردا على قرارات مركزي عدن    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 36 ألفا و284 منذ 7 أكتوبر    الحوثي يتسلح بصواريخ لها اعين تبحث عن هدفها لمسافة 2000 كيلومتر تصل البحر المتوسط    السعودية تضع شرطًا صارمًا على الحجاج تنفيذه وتوثيقه قبل موسم الحج    لكمات وشجار عنيف داخل طيران اليمنية.. وإنزال عدد من الركاب قبيل انطلاق الرحلة    بسبب خلافات على حسابات مالية.. اختطاف مواطن على يد خصمه وتحرك عاجل للأجهزة الأمنية    حكم بالحبس على لاعب الأهلي المصري حسين الشحات    النائب العليمي يؤكد على دعم إجراءات البنك المركزي لمواجهة الصلف الحوثي وإنقاذ الاقتصاد    قتلى في غارات امريكية على صنعاء والحديدة    الإخوان في اليمن يسابقون جهود السلام لاستكمال تأسيس دُويلتهم في مأرب    هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمراته    جماهير اولمبياكوس تشعل الأجواء في أثينا بعد الفوز بلقب دوري المؤتمر    مليشيا الحوثي تنهب منزل مواطن في صعدة وتُطلق النار عشوائيًا    قيادي في تنظيم داعش يبشر بقيام مكون جنوبي جديد ضد المجلس الانتقالي    بسبب قرارات بنك عدن ويضعان السيناريو القادم    تقرير حقوقي يرصد نحو 6500 انتهاك حوثي في محافظة إب خلال العام 2023    لجنة من وزارة الشباب والرياضة تزور نادي الصمود ب "الحبيلين"    تكريم فريق مؤسسة مواهب بطل العرب في الروبوت بالأردن    الامتحانات.. وبوابة العبور    رسميا.. فليك مدربا جديدا لبرشلونة خلفا للمقال تشافي    شاهد .. الضباع تهاجم منزل مواطن وسط اليمن وتفترس أكثر 30 رأسًا من الغنم (فيديو)    الوجه الأسود للعولمة    مخططات عمرانية جديدة في مدينة اب منها وحدة الجوار    هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة قبل القضاء؟    حكاية 3 فتيات يختطفهن الموت من أحضان سد في بني مطر    تحذير عاجل من مستشفيات صنعاء: انتشار داء خطير يهدد حياة المواطنين!    الطوفان يسطر مواقف الشرف    وزارة الأوقاف تدشن النظام الرقمي لبيانات الحجاج (يلملم)    لا غرابة.. فمن افترى على رؤيا الرسول سيفتري على من هو دونه!!    اعرف تاريخك ايها اليمني!    تحذير هام من مستشفيات صنعاء للمواطنين من انتشار داء خطير    رسالة غامضة تكشف ماذا فعل الله مع الشيخ الزنداني بعد وفاته    جزءٌ من الوحدة، وجزءٌ من الإنفصال    المطرقة فيزيائياً.. وأداتياً مميز    الفنان محمد محسن عطروش يعض اليد السلطانية الفضلية التي أكرمته وعلمته في القاهرة    ثالث حادثة خلال أيام.. وفاة مواطن جراء خطأ طبي في محافظة إب    شاب يبدع في تقديم شاهي البخاري الحضرمي في سيئون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحكمة الجزائية": السجن والمنع من السفر ل14متهمًا افتأتوا على ولي الأمروشاركوا في مواطن الفتنة
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة أربعة عشر متهمًا من أصل سبعة وأربعين متهمًا اشتركوا في مجموعة واحدة، ورأت المحكمة تقسيم المجموعة على ثلاث دفعات، وسيتم نطق الحكم على بقية أعضاء المجوعة اليوم وغدًا بإذن الله.
ومثلت أمس أمام المحكمة المجموعة الأولى المكونة من أربعة عشر متهمًا حكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد، ومن أبرز التهم التي أدينوا بها الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته عن طريق السفر إلى بعض مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك، تزوير الأوراق الثبوتية، استخراج جوازات السفر المزورة لأجل السفر لمواطن الصراع، جمع أموال التبرعات لدعم التنظيمات الإرهابية والكذب على المتبرعين وإيهامهم أن أموالهم تذهب إلى الفقراء والمساكين، حيازة بعض الاسطوانات الليزرية التي تحث على القتال والعمليات الانتحارية، إيواء بعضهم على بعض المطلوبين أمنيًا وتضليل جهات التحقيق وعدم الإبلاغ عنهم رغم علمهم بأنهم مطلوبون، اشتراك بعضهم في تعلم وصناعة البارود والأكواع المتفجرة، حيازة بعضهم للأسلحة والذخائر دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، اعتقاد بعضهم بأن ولي الأمر ارتكب أفعالًا تعد من نواقض الإسلام، تأييدهم لتنظيم القاعدة ولما يقوم به زعيمها ووجوب دعمهم بالمال، وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها، علمًا أن إداناتهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية، والمدعي العام والمدعى عليهم الأربعة عشر وبعض من ذويهم ووكلائهم، وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين ست سنوات إلى ثلاث سنوات تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنة مع غرامة مالية ألف ريال استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، وسنة استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسيل الأموال، وسنة استنادًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية،والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها ثلاث سنوات استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنتان استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، وسنة استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه، منها سنة استنادًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنة استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، وثلاث سنوات وستة أشهر استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
6 - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها ثلاث سنوات استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر استنادًا للمادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر, والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه .
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنة استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، وسنتان استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه .
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة وستة أشهر استنادًا للمادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها عشرة أشهر استنادًا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر، وثلاث سنوات مع تغريمه ثلاثة آلاف ريال استنادًا للمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنتان استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنتان استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه، منها أربع سنوات استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة استنادًا للمادة (40)من نظام الأسلحة والذخائر، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الواحد والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنة استنادًا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر، وسنة استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي لقاء بقية التهم الثابتة بحقه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه لقاء ما ثبت بحقه من تهم.
- الحكم على جميع المتهمين الحاضرين بالمنع من السفر مدة مماثلة لسجنهم بعد انتهاء محكوميتهم.
وأوضح فضيلة ناظر القضية أن جميع المدانين الذين قضوا أكثر من مدة عقوبتهم لهم حق المطالبة بالتعويض ويكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم عدا المدعى عليه الخامس، وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.