بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 19 عنصراً بتهم الإرهاب والخروج على ولي الأمر وتكفير الحكومة
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 06 - 2013

واس- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 19 عنصراً من مجموعة تضم 63 متهماً، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها:
الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن والمشاركة في القتال فيها، وتكفير الحكومة وولاة أمرها ورجال الأمن، وتزوير الأوراق الثبوتية وحيازة الأسلحة والذخائر، ومحاولة أحدهم تعلم طريقة صنع المتفجرات عن طريق حيازته فيديو يوضح ذلك، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتجهيز الشباب للخروج إلى مواطن الفتن والصراعات، وغير ذلك من تهم أخرى أدينوا بها، علماً بان إداناتهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ال19، وحُكم عليهم بالسجن ما بين سنة إلى سبع سنوات، تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات.
2- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم للقطعية.
3- إدانة المدعى عليه 11 والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات.
4- إدانة المدعى عليه 16 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات.
5- إدانة المدعى عليه 17 والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
6- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
7- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وعشرة أشهر لتهمة التستر مع نشر منطوق هذه العقوبة في أحد الصحف المحلية على نفقة المدعى عليه، وذلك بناء على المادة (1- 2) من نظام مكافحة التستر وما صدر بشأنه من تعديلات، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية مدة مماثلة لسجنه، وحيث إن المدعى عليه أنكر شربه للمسكر، وحيث إن الحدود تُدرأ بالشبهات فقد ردت المحكمة طلب المدعي بإقامة حد المسكر عليه، وعُزِّر لقاء ذلك بأن يجلد 70 جلدة دفعة واحدة؛ لقاء دوران الشبهة عليه بتناول المسكر ولقاء إدانته بتناوله الحبوب المخدرة، وجلده 100 جلدة مفرقة على دفعتين بين كل دفعة، والأخرى مدة لا تقل عن أسبوع، وذلك لقاء إقامة علاقة محرمة بالنساء، إضافة إلى العقوبة التعزيرية في سجنه.
8- إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه.
9- إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه.
10- إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات.
11- إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة أربع سنوات.
12- إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
13-إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.
14- إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
15- إدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وعشرة أشهر من تاريخ إيقافه، منها أربعة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وأربعة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.
16- إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية مدة مماثلة لسجنه.
17- إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.
18- إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وأربعة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه.
19-إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.