وقفة مسلحة في آزال تؤكد التفويض الكامل لقائد الثورة ودعم المحور    الرئيس الزُبيدي يُعزَّي أسرتي الشهيدين عمر باحيدرة وأحمد المطحني    وزارة التربية والتعليم تدشّن والقبول الإلكتروني الموحد للعام الجامعي 1448ه    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الدكتور الأفندي يدعو الشرعية للعمل بكل السبل على الإفراج عن المختطفين وفي مقدمتهم قحطان    عندما يصبح الرمز كابوسًا    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 19 عنصراً بتهم الإرهاب والخروج على ولي الأمر وتكفير الحكومة
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 06 - 2013

واس- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 19 عنصراً من مجموعة تضم 63 متهماً، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها:
الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن والمشاركة في القتال فيها، وتكفير الحكومة وولاة أمرها ورجال الأمن، وتزوير الأوراق الثبوتية وحيازة الأسلحة والذخائر، ومحاولة أحدهم تعلم طريقة صنع المتفجرات عن طريق حيازته فيديو يوضح ذلك، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتجهيز الشباب للخروج إلى مواطن الفتن والصراعات، وغير ذلك من تهم أخرى أدينوا بها، علماً بان إداناتهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ال19، وحُكم عليهم بالسجن ما بين سنة إلى سبع سنوات، تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات.
2- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم للقطعية.
3- إدانة المدعى عليه 11 والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات.
4- إدانة المدعى عليه 16 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات.
5- إدانة المدعى عليه 17 والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
6- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
7- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وعشرة أشهر لتهمة التستر مع نشر منطوق هذه العقوبة في أحد الصحف المحلية على نفقة المدعى عليه، وذلك بناء على المادة (1- 2) من نظام مكافحة التستر وما صدر بشأنه من تعديلات، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية مدة مماثلة لسجنه، وحيث إن المدعى عليه أنكر شربه للمسكر، وحيث إن الحدود تُدرأ بالشبهات فقد ردت المحكمة طلب المدعي بإقامة حد المسكر عليه، وعُزِّر لقاء ذلك بأن يجلد 70 جلدة دفعة واحدة؛ لقاء دوران الشبهة عليه بتناول المسكر ولقاء إدانته بتناوله الحبوب المخدرة، وجلده 100 جلدة مفرقة على دفعتين بين كل دفعة، والأخرى مدة لا تقل عن أسبوع، وذلك لقاء إقامة علاقة محرمة بالنساء، إضافة إلى العقوبة التعزيرية في سجنه.
8- إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه.
9- إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه.
10- إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات.
11- إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة أربع سنوات.
12- إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
13-إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.
14- إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
15- إدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وعشرة أشهر من تاريخ إيقافه، منها أربعة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وأربعة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.
16- إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية مدة مماثلة لسجنه.
17- إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.
18- إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وأربعة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه.
19-إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.