أمام محكمة الأحوال الشخصية وقفت الزوجة تطلب اثبات تطليق زوجها لها وتطلب قيمة مصوغاتها الذهبية التي قالت إنه أخذها منها، إضافة إلى قيمة فواتير قدمتها وقالت إنها ثمن منقولات البيت ومصاريف العرس التي ادعت أنها تكفلت بها منفردة، وفي نفس الوقت رفعت قضية أخرى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بمبلغ 200 ألف درهم هي قيمة نفس الفواتير مضافاً إليها مبلغ 20 ألف درهم قالت إنه استدانه منها. وفي محكمة الأحوال الشخصية تم إحالة القضية إلى حكمين لتقرير إمكانية الاصلاح، وجاء قرارهما بأن الخلاف مستحكم بما لا يمكن معه الاصلاح بينهما فحكمت محكمة الأحوال الشخصية بطلاق الزوجين واثبات ترك الزوجة المطالبة باسترجاع ثمن المصوغات الذهبية ومفروشات المنزل، والحكم بإلزام الزوج بأداء مؤخر الصداق ونفقة مطلقته ومسكن العدة. أما في المحكمة المدنية فقد أصرت المرأة على طلباتها وقدمت أصول الفواتير التي كانت جميعها باسمها، وطلبت توجيه اليمين الحاسمة لزوجها بصيغة "أقسم بالله العظيم أنني لم أستدن أو آخذ منها مبلغ العشرين ألف درهم أو أي مبلغ آخر". أما الزوج فقدم إلى المحكمة مذكرة قال فيها إن جميع الفواتير المقدمة كان قد سجلها باسمها بظروف خاصة وفي فترة حرجة قبل الزواج، وإنه هو من سدد ثمنها. وأوضحت المحكمة أن هناك دائماً حقيقتين الأولى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ثم طرفا النزاع، والحقيقة الثانية قانونية تستخلصها المحكمة من الأوراق والمستندات، مع الأخذ بعين الاعتبار حجج كل طرف، بينما يكمن العدل في تحقيق التوازن بين الطرفين مع الأخذ بروح القانون، وبناء على ذلك قالت المحكمة إنه من المتعارف عليه عند كثير من الجنسيات. ومنها الجنسية التي ينتمي لها طرفا النزاع أن تجهيز مسكن الزوجية من منقولات وأثاث يتشارك فيه الزوجان، وتكون هذه المشاركة عادة بالمناصفة، وعليه وجدت المحكمة بأن المدعية تستحق نصف قيمة فواتير شراء المنقولات البالغة 150 ألف درهم، أي إلزام المدعى عليه بان يؤدي لها مبلغ 75 ألف درهم. ووفق نفس المبدأ قضت المحكمة بأن يؤدي المدعى عليه أيضاً نصف قيمة المصوغات الذهبية أي 15 ألف درهم. أما عن طلب المدعية بمبلغ 20 ألف درهم فقد رفضته المحكمة على اعتبار أن الحياة الزوجية تقوم على المشاركة في حال صح أن يكون قد أخذ منها هذا المبلغ، ومن جهة أخرى فإن حقيقة هذا الأمر يعتبر من الأمور التي يصعب التحقق منها لأنها حدثت بين زوج وزوجته ولا يوجد دليل عليها، أما توجيه اليمين الحاسمة فقد رفضته المحكمة للتعسف الواضح فيه. تنشر الصحيفة صباح كل أحد بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي قصصاً من أروقة القضاء بهدف نشر التوعية