2013/11/06 - 25 : 03 PM المنامة في 6 نوفمبر / بنا / استناداً إلى حكم المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تقضي بتحديد رئيس مجلس الوزراء للمبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤديها الغرفة بناء على توصية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ، فقد صدر عن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (72) لسنة 2013م بتحديد المبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤديها غرفة تجارة وصناعة البحرين والمشار إليها في المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م. ونصت المادة الأولى من القرار المذكور على أن يكون تحديد المبالغ المستحقة عن كافة الخدمات التي تؤديها الغرفة وفقاً لما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القرار ويشمل ذلك تسجيل العضوية بالغرفة ، والاشتراك السنوي فيها ، أو الترشح لعضوية مجلس إدارتها ، أو التصديق على وكالة ، أو التصديق على توقيع ، أو التصديق على شهادة منشأ مفصلة أو برفقتها فاتورة ، أو التصديق على صورة الفاتورة. خ ب ف/ع ع بنا 1156 جمت 06/11/2013 عدد القراءات : اخر تحديث : 2013/11/06 - 15 : 07 PM