2013/11/10 - 35 : 05 PM المنامة في 10 نوفمبر/ بنا / تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته بمجلس النواب وإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال اجراءات إقراره. ويحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية. وتجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريراً منفصلاً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنهما. وتوجه الدعوة لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب. وعلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة وفي ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة. ويكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأبواب التي تنتهى من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعا. تكون مناقشة الميزانية في المجلس على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون. كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة، وأن تنوه اللجنة عن هذه الموافقة في تقريرها. ولا يجوز إلغاء أو تعديل دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به، أو تعديل قانون قائم عن طريق إلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية، فإذا رأى المجلس ذلك وجب تقديم اقتراح بقانون خاص بهذا الشأن. يقدم الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أولا خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس بعد اعتماده من المجلس إلى مجلس الشورى مشفوعا بملاحظاته. تسرى الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والنقل من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، كما تسرى هذه الأحكام على الميزانيات المستقلة والملحقة والاعتمادات الإضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية. ع ق بنا 1440 جمت 10/11/2013 عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2013/11/10 - 35 : 05 PM