العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    اغتيال افتهان المشهري.. رصاصة الإخوان في قلب تعز    تعز.. تظاهرة حاشدة ونصب خيمة واعتصام نسائي للمطالبة بالقبض على قتلة المشهري    ريمة .. مسيرات جماهيرية تحت شعار "مع غزة .. لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان"    تعز.. 87 مسيرة جماهيرية تؤكد الوقوف مع غزة وعدم القبول بعار الخذلان    شهيد و11 جريح إثر غارة للعدو الصهيوني على سيارة جنوبي لبنان    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    تجربة الإصلاح في شبوة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العُقُوبَاتُ التَّكْمِيْلِيّةُ فِي وَاقِعِ القَضَاء اليَمَنِي
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013


بقلم / المحامي /احمد محمد نعمان -
بقلم احمد محمد نعمان-محامي وكاتب يمني
[email protected]
العُقُوبَاتُ التَّكْمِيْلِيّةُ فِي وَاقِعِ القَضَاء اليَمَنِي
القضاء حبل الله الموصول بين السماء والأرض والقضاة يحققون العدل بين الناس وإنصاف المظلومين وإنزال العقوبة في كل متهم تثبت إدانته أمام القضاء الذي يقضي بعقوبة رادعة له وزاجرة لغيره وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والنصوص القانونية العقابية التي يجب على القضاة التقيد بها وتطبيق أحكامها. ورغم الحاجة الملحة إلى تعديل بعض النصوص العقابية في القانون اليمني إلا أن النصوص الموجودة لم تجد لها تطبيقا حقيقيا في الواقع فبعضها يُطبق بشكل غير صحيح وبعضها يتم تجاهلها من البعض وتطبيقها من البعض الآخر وهناك نصوص لا يَلْتفت إليها القضاة ولذا لا غرابة إذا قلنا أن السبب في ارتكاب كثير من الجرائم وعودة المحكوم عليهم إلى الجريمة مرة أخرى هم (بعض القضاة) بسبب أحكامهم الهزيلة التي لربما تشجع المتهم على ارتكاب الجريمة مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وذلك بالعودة للاعتداء على النفس والمال والعرض فبدلا من أن يجعل القضاة للقضاء هيبة ومنعة وعزة وكرامة ويخافه كل معتدي يتوقع قيام خصمه المجني عليه بالتوجه إلى القضاء فيقوم المعتدي بمصالحة خصمه وإرضائه خارج القضاء قبل الوصول إليه خوفا من حكم القضاء لكن الذي يحصل أن الجاني لا يبالي بتوجه خصمه إلى القضاء لعلمه بفساد بعض القضاة وإطالة أمد التقاضي وبالنهاية سيصدر القاضي حكما هزيلا مشجعا للجاني وللجريمة يجعل الجاني يعود لارتكاب جريمته مرة أخرى ضد المجني عليه أو غيره والمجتمع يقول ويردد قد قُدّم للعدالة فماذا عملت به فلا يجرؤ أي شخص بالإدلاء بشهادته ضد المتهم مرة أخرى خوفا منه لان القضاء لم يعاقبه سابقا بعقوبة رادعة وبالمقابل يكون الحكم صدمة للمجني عليه الذي خسر كل ما معه وكانت النتيجة أن الطين زاد بله وتمخض الجبل فولد فارا وصدر الحكم فزاد في تشجيع المجرم على الجريمة مع أن القانون قد نص على عقوبة رادعة لوحكم بها القاضي على المتهم لطبق شرع الله وردع المتهم وزجر غيره وحمى المجتمع والنظام العام هذا في حالة تطبيق العقوبة الأصلية كاملة فما بالك إذا حكم القاضي بالعقوبة التكميلية للعقوبة الأصلية كون المشرع اليمني لم يكتفي بعقوبة أصلية للجريمة فحسب وإنما أضاف إليها عقوبات تكميلية ضد المتهم لحكمة وغاية وهي حماية المجتمع من الجريمة ليعيش آمنا مستقرا ولا ندري هل بعض القضاة وغالبيتهم لم يفطنوا لذلك أم أنهم ليسوا جزء من المجتمع اليمني ولهم أقارب معتدى عليهم وربما يعيش بعضهم معاناة الآخرين والبعض الآخر لا يعانون لان أقاربهم قضاة فيُحكم لهم بكامل الحقوق. وفي جميع الأحوال يجب على القضاة أن يستشعروا الله في قضائهم فيطبقوا شرعه ويعملوا بالعقوبات الواردة في النصوص العقابية الزاجرة ولعلى قارئ لهذا المقال يقول ويتساءل هل صحيح أن المتهم المحكوم عليه لا يرتدع من الحكم الذي صدر ضده ويعود إلى ارتكاب جريمة أخرى ؟ نقول نعم فمثلا إذا قُدّم شخص للمحاكمة بتهمة التهديد بالقتل بان أطلق النار على غيره من سلاحه جوا فالقضية تبدأ بتقديم شكوى ومحاضر جمع استدلالات في الأمن أو الشرطة ثم تحقيقات أمام النيابة ومحاكمة أمام المحكمة والمجني عليه يتابع ويحضر أدلته ومحاميه في جميع الجهات المذكورة ليصل إلى حكم القانون الرادع خوفا على نفسه من أن يتحول التهديد إلى واقع فعلي أي قتل والقانون في المادة (254) عقوبات قد جعل عقوبة التهديد حبس سنة أو الغرامة والكل يعرف أن الغرامة لم تعد تجدي كعقوبة أصلية تعزيرية رادعة وإنما الحبس وتجد أن القاضي بعد ثبوت التهمة لديه يحكم بماذا ؟ هل تصدقون انه يحكم بالإدانة وبخمسة ألف ريال غرامة بالحق العام دون الحبس ودون مصادرة السلاح ودون المنع من حمله مستقبلا وربما يحكم بغرامة للمجني عليه لا تكاد تذكر ويا ليته ما حكم بها لضئالتها ولان فيها استهزاء بما غرمه المجني عليه من غرامة كبيرة ولو أن القاضي حكم بكامل العقوبة وهي سنة حبس مع العقوبات التكميلية وأغرام المجني عليه لحفظ حقوق المظلومين وامّن المجتمع لكن حكم القاضي يشجع المتهم فيعود إلى منزله ويطور جريمته بجريمة اكبر وهي الشروع بالقتل ولان القاضي حكم بعقوبة تشبه عقوبة التهديد عاد المتهم وارتكب جريمة القتل ويكون المتسبب في ذلك قاضي الحكم ولا قوة الا بالله ناهيك أن غالبية القضاة يتجاهلون الحكم بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (101) عقوبات فلم ترى لها وجود في أحكامهم وهي حبر على ورق وبمثابة نصوص ميتة مع أن للعقوبة التكميلية دور بارز في ردع المتهم وعدم عودته للجريمة مرة أخرى وتجفيف منابع الجريمة لان العقوبة التكميلية عقوبة تكمل العقوبة الأصلية وتتوقف على نطق القاضي بها ولا يجوز تنفيذها على المحكوم عليها إذا لم ينص عليها الحكم .والعقوبات التكميلية هي الحرمان من كل أو بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة (101) عقوبات والوضع تحت المراقبة والمصادرة فضلا عن العقوبات التكميلية التي ينص عليها القانون كجرائم معينة مادة (100) عقوبات وللمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه فضلا عن العقوبة الأصلية للجريمة بحرمانه من كل أو بعض المزايا وبعقوبة اكبر من العقوبة التكميلية مراعية في ذلك طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها وماضي المتهم ونوع العقوبة الأصلية المحكوم بها . والعقوبات التكميلية هي تولي الوظائف أو الخدمات العامة والخدمات النيابية والمهنية وان يكون وصيا أو قيما أو وكيلا وان يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة وان يكون عضوا في مجلس إدارة شركة او مديرا لها وان يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة وان يكون خبيرا أو شاهدا في عقدا أو تصرف وان يكون حاملا للسلاح وان يكون مستمرا في مزاولة المهنة وان يكون حرا في الإقامة والانتقال وان يكون مستعملا ومستغلا لمحله وان يتعهد بعدم الإخلال بالأمن والتزام حسن السيرة والسلوك مصحوبا بكفالة أو بدونها فإذا كان المحكوم عليه وقت صدور الحكم متمتعا ببعض هذه الحقوق وحرم منها ينفذ الحرمان بمجرد صدور الحكم ويكون الحرمان بصفة دائمة ولا يزول أثره إلا برد الاعتبار كما يجوز أن يكون مؤقتا بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية أو من تاريخ انقضائها لأي سبب آخر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مادة (101) عقوبات وبهذا المقال نكون قد وجهنا رسالة أخوية للسادة القضاة وذكّرناهم من خلالها بما يجب عليهم تطبيقه بشأن العقوبات الأصلية والتكميلية والذكرى تنفع المؤمنين وحماية الأفراد والمجتمع والاستثمار مرهون بالقضاء العادل النزيه الذي نتمنى سماعه في الأيام القادمة وليثق قضاتنا بأننا نحبهم ونحترمهم ونقدرهم ولكن ما نكتبه هو من باب النصيحة التي قال عنها الرسول صلى الله وعليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله وللائمة المسلمين وعامتهم ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.