تصدر اليوم المحكمة الدستورية قرارها بالطعن المتعلق بالغاء المادة 25 من قانون أمن الدولة والمقدم من المحامي د.خالد فلاح الكفيفة. وكان د.الكفيفة قد تقدم بالطعن على خلفية القضيتين المتهم بهما عياد الحربي وراشد العنزي بالمساس بالذات الاميرية وفقا للمادة 25 من قانون أمن الدولة، وترافع د.الكفيفة واثبت توافر الجدية في الطعن وأكد أن ذات الأمير مصونة ويرفض التعدي عليها، منوهاً بأن المادة 25 من قانون أمن الدولة جاءت بنصوص واسعة فضفاضة بمسمياتها وغير واضحة، وأكد للمحكمة بأن الفعل المادي للجريمة يجب أن يكون واضحا ومحددا لا لبس به أو غموض، بحيث يمكن للمخاطب بهذا النص أن يعلم صور التجريم والعقاب حتى يغلق الباب على التفسير الخاطئ والتأويل غير الصحيح، مؤكدا بأن مصطلح مسند الإمارة لايوجد له تفسير في القانون أو الفقه أو حتى في أحكام القضاء العادي أو الدستوري وبالتالي يكون النص مجهلاً أمام المخاطبين به من الجمهور، ودعم د.الكفيفة طعنه بالعديد من المبادئ والأحكام الصادرة من المحكمه الدستورية المصرية والكويتية والبحرينية. وبعد تأجيل النطق بالحكم لثلاث جلسات متتالية، من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها اليوم بقرار الطعن الذي احالته محكمة الجنايات في قضية المتظاهرين الأربعة «البدون» بمنطقة الجهراء والصليبية والمتهم فيها «طبيبان وصحافي» وهم الدكتور عبدالحكيم الفضلي والدكتور طارق العتيبي ورضا الفضلي للفصل في الدفع المقدم من المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية المواد 1/12 2، 1/16 3، 1/20 3 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة. وكانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية أحالت القضية الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع المقدم من المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية المواد (12/1-2) و(16/1-3) و(20/1-3) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة، حيث استجابت للطعن الذي تقدمت به المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية قانون التجمعات لمخالفته مواد الدستور الكويتي والميثاق الدولي الذي وقعت عليه الكويت، واصفة اياه ب«المخالفة الصريحة»، «لاسيما أن تجمعات البدون السلمية لم تكن سوى هايد بارك في ساحة رملية بمنطقة الجهراء لا تهدد الأمن العام ولا حتى قانون المرور». وذكرت أن «الدستور الكويتي نص على أحقية الأفراد في حضور المواكب والتجمعات والاجتماعات، وعمم هذا الحق لجميع الأفراد ولم يقيده على من يحمل الجنسية الكويتية»، مضيفة أن «الدستور الكويتي استمد تلك المساواة من الشريعة الاسلامية». وتساءلت المحامية فوزية الصباح «اذا كان قانون التجمعات يجرم التجمع السلمي للبدون كما تراه وزارة الداخلية فلماذا سمحت به؟ هل من حق وزارة الداخلية القول بأن التجمع في جمعة مباح وفي جمعة مجرم. وأعربت عن ثقتها في «أن هيئة المحكمة الموقرة على علم ودراية كاملة بمعاناة هذه الفئة التي لم تحصل على حقوقها بسبب الفساد الاداري الذي استشرى في البلاد منذ سنوات طويلة، وانها ستأخذ بالدفوع الدستورية التي قدمناها، فزمن القنابل الغازية والصوتية والمياه الحارة قد انتهى وبدأ عصر الحريات، وعلينا أن نواكب هذا التطور والا فسيكون ملفنا اسود في المحافل الدولية وهذا ما لا نتمناه».