العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    تضحياتٌ الشهداء أثمرت عزًّا ونصرًا    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    مانشستر سيتي يسحق ليفربول بثلاثية نظيفة في قمة الدوري الإنجليزي    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديث6 التمييز تؤيد إعدام 3 أشخاص

أيدت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز اليوم برئاسة المستشار سالم الخضير وأمانة سر سعود الحجيلان حكم محكمة أول درجة والاستئناف القاضي بإعدام الشيخ فيصل عبد الله الجابر الصباح قاتل الشيخ باسل سالم صباح السالم المبارك الصباح.
كانت الدائرة الجزائية العاشرة بالمحكمة الكلية قد قضت في 13 أكتوبر من العام الماضي بإعدام المتهم بعد أن تبين للمحكمة من تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم أنه مسئول عن تصرفاته. ثم قضت الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف بتأييد الحكم.
وتخلص الواقعة فيما شهد به الشاهد الأول، الذي كان متواجداً بمكان الواقعة، بأنه في يوم 17/6/2010 وإبان تواجده بغرفة معيشة مسكن المجني عليه (الشيخ باسل الصباح) في غضون الساعة العاشرة إلا الربع مساءاً شاهد المتهم (الشيخ فيصل الصباح) يدخل إلى الغرفة ممسكاً بمسدس بيده اليمنى ثم توقف على بعد حوالي مترين من المجني عليه الذي كان يجلس على كرسي طبي متحرك.
وقام المتهم بتصويب سلاحه تجاه المجني عليه وأطلق عليه عدة أعيرة نارية أصابت المجني عليه بصدره وبطنه. واستمر المتهم في إطلاق النار من مسدسه على المجني عليه حتى نفذت الذخيرة منه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته. ثم سقط المتهم أرضاً بلا حراك. وقد وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وأيدت الدائرة نفسها حكم محكمة الاستئناف القاضي بإعدام المواطن (و. م.) المتهم بقتل صديقيه عمداً بديوانية أحدهما بعد أن استهزآ بمذهبه.
وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به ضابط مباحث قيادة منطقة الجهراء بأن تحرياته السرية أكدت أن المتهم قام بقتل المجني عليهما (ف.ع.) و (م.ف.) بديوانية المجني عليه الأول وذلك باستخدام سكين بعد أن استهزآ به لأنه اعتنق المذهب الشيعي بعد أن كان سنياً وأضاف الضابط أنه قام بضبطه بمستشفى الطب النفسي.
وبمواجهته بالتحريات أقر له بقيامه بقتل المجني عليهما لأنهما سخرا منه واستهزآ به عندما علما أنه قام بتغيير مذهبه. وأرشده لمكان السكين المستخدم في قتلهما والملابس التي كان يرتديها وقت الواقعة.
وبتوقيع الكشف الطبي على المتهم قد تبين أنه يعاني من حالة انفصام الشخصية واضطرابات عقلية ونفسية وأنه يراجع مستشفى الطب النفسي ولم هناك ملف منذ أكثر من ستة عشر عاماً حيث أنه يعاني من اضطرابات عصبية ونفسية تفقده القدرة على التحكم في أفعاله وتجعله عاجزاً عن إدراك طبيعة أفعاله كما أنها تعجزه عن توجيه إرادته.
وبتاريخ 25 يناير الماضي قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم حبساً مؤبداً. استأنفت النيابة الحكم للتشديد كما استأنف المتهم الحكم للتخفيف فقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعدام المتهم عما أسند إليه من اتهام.
كما قضت نفس الدائرة بتأييد حكم محكمة الاستئناف بإعدام قاتلة خادمتها الفلبينية عمدا مع سبق الإصرار والترصد. كما أيدت حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس زوجها المواطن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ لمساعدته في التخلص من الخادمة بعد قتلها.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في أن المتهمين قاما بقتل الخادمة الفلينية بعد أن عذبتها الزوجة بشكل يومي بعلم زوجها وعندما خشي الزوجان من افتضاح أمرهما قاما بنقل الخادمة، وكانت شبه فاقدة الوعي في سيارة خاصة بهما، وتخلصا منها في منطقة إسطبلات كبد. وقد قام الزوجان بإلقاء الخادمة من الباب الخلفي وداسا عليها بإطارات السيارة.
وقرر نجل المتهمين أن والدته اعتادت على ضرب المجني عليها وأنه دخل عليها ذات مرة وسألها عن حالتها فأجابته الضحية أنها تعاني آلاما مبرحة في البطن وقام والديه بأخذها في الساعة الثانية فجرا إلى المستشفى ولم يشاهد الخادمة بعدها.
كانت محكمة الجنايات قد قضت بإعدام المتهمين في 19/2/2012. استأنف المتهمان الحكم فقضت الاستئناف بتأييد حكم أول درجة بالنسبة للزوجة وخففت الحكم بالنسبة للزوج إلى الحبس 10 سنوات.
ومن جهة أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بمد أجل النطق بالحكم في دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة إلى جلسة 2 ديسمبر المقبل، في حين رفضت دعوى الطعن بعدم مشاركة البدون بالتجمعات.
12:37:28 AM
تصدر اليوم المحكمة الدستورية قرارها بالطعن المتعلق بالغاء المادة 25 من قانون أمن الدولة والمقدم من المحامي د.خالد فلاح الكفيفة.
وكان د.الكفيفة قد تقدم بالطعن على خلفية القضيتين المتهم بهما عياد الحربي وراشد العنزي بالمساس بالذات الاميرية وفقا للمادة 25 من قانون أمن الدولة، وترافع د.الكفيفة واثبت توافر الجدية في الطعن وأكد أن ذات الأمير مصونة ويرفض التعدي عليها، منوهاً بأن المادة 25 من قانون أمن الدولة جاءت بنصوص واسعة فضفاضة بمسمياتها وغير واضحة، وأكد للمحكمة بأن الفعل المادي للجريمة يجب أن يكون واضحا ومحددا لا لبس به أو غموض، بحيث يمكن للمخاطب بهذا النص أن يعلم صور التجريم والعقاب حتى يغلق الباب على التفسير الخاطئ والتأويل غير الصحيح، مؤكدا بأن مصطلح مسند الإمارة لايوجد له تفسير في القانون أو الفقه أو حتى في أحكام القضاء العادي أو الدستوري وبالتالي يكون النص مجهلاً أمام المخاطبين به من الجمهور، ودعم د.الكفيفة طعنه بالعديد من المبادئ والأحكام الصادرة من المحكمه الدستورية المصرية والكويتية والبحرينية.
وبعد تأجيل النطق بالحكم لثلاث جلسات متتالية، من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها اليوم بقرار الطعن الذي احالته محكمة الجنايات في قضية المتظاهرين الأربعة «البدون» بمنطقة الجهراء والصليبية والمتهم فيها «طبيبان وصحافي» وهم الدكتور عبدالحكيم الفضلي والدكتور طارق العتيبي ورضا الفضلي للفصل في الدفع المقدم من المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية المواد 1/12 2، 1/16 3، 1/20 3 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة.
وكانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية أحالت القضية الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع المقدم من المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية المواد (12/1-2) و(16/1-3) و(20/1-3) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة، حيث استجابت للطعن الذي تقدمت به المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية قانون التجمعات لمخالفته مواد الدستور الكويتي والميثاق الدولي الذي وقعت عليه الكويت، واصفة اياه ب«المخالفة الصريحة»، «لاسيما أن تجمعات البدون السلمية لم تكن سوى هايد بارك في ساحة رملية بمنطقة الجهراء لا تهدد الأمن العام ولا حتى قانون المرور».
وذكرت أن «الدستور الكويتي نص على أحقية الأفراد في حضور المواكب والتجمعات والاجتماعات، وعمم هذا الحق لجميع الأفراد ولم يقيده على من يحمل الجنسية الكويتية»، مضيفة أن «الدستور الكويتي استمد تلك المساواة من الشريعة الاسلامية».
وتساءلت المحامية فوزية الصباح «اذا كان قانون التجمعات يجرم التجمع السلمي للبدون كما تراه وزارة الداخلية فلماذا سمحت به؟ هل من حق وزارة الداخلية القول بأن التجمع في جمعة مباح وفي جمعة مجرم.
وأعربت عن ثقتها في «أن هيئة المحكمة الموقرة على علم ودراية كاملة بمعاناة هذه الفئة التي لم تحصل على حقوقها بسبب الفساد الاداري الذي استشرى في البلاد منذ سنوات طويلة، وانها ستأخذ بالدفوع الدستورية التي قدمناها، فزمن القنابل الغازية والصوتية والمياه الحارة قد انتهى وبدأ عصر الحريات، وعلينا أن نواكب هذا التطور والا فسيكون ملفنا اسود في المحافل الدولية وهذا ما لا نتمناه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.