مقتل وإصابة 15 شخصا إثر رمي قنبلة يدوية على حفل زفاف في تعز    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    دخول باكستان على الخط يسقط خيار الضربة النووية الإسرائيلية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    رئيس إيران: لا نسعى للتسلط وإسرائيل تسعى لضرب المسلمين واحدا تلو الآخر    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    للكبار فقط...    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    يديعوت أحرنوت: هجوم إيراني جديد بالطائرات المسيرة من المناطق الشمالية بعد هجوم صاروخي كبير    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    أكد تأييد اليمن للرد الإيراني على العدوان الصهيوني .. قائد الثورة : الأمة بحاجة لاستعادة معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    إيران تستهدف العقل العلمي للاحتلال    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    مرض الفشل الكلوي (8)    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديث6 التمييز تؤيد إعدام 3 أشخاص

أيدت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز اليوم برئاسة المستشار سالم الخضير وأمانة سر سعود الحجيلان حكم محكمة أول درجة والاستئناف القاضي بإعدام الشيخ فيصل عبد الله الجابر الصباح قاتل الشيخ باسل سالم صباح السالم المبارك الصباح.
كانت الدائرة الجزائية العاشرة بالمحكمة الكلية قد قضت في 13 أكتوبر من العام الماضي بإعدام المتهم بعد أن تبين للمحكمة من تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم أنه مسئول عن تصرفاته. ثم قضت الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف بتأييد الحكم.
وتخلص الواقعة فيما شهد به الشاهد الأول، الذي كان متواجداً بمكان الواقعة، بأنه في يوم 17/6/2010 وإبان تواجده بغرفة معيشة مسكن المجني عليه (الشيخ باسل الصباح) في غضون الساعة العاشرة إلا الربع مساءاً شاهد المتهم (الشيخ فيصل الصباح) يدخل إلى الغرفة ممسكاً بمسدس بيده اليمنى ثم توقف على بعد حوالي مترين من المجني عليه الذي كان يجلس على كرسي طبي متحرك.
وقام المتهم بتصويب سلاحه تجاه المجني عليه وأطلق عليه عدة أعيرة نارية أصابت المجني عليه بصدره وبطنه. واستمر المتهم في إطلاق النار من مسدسه على المجني عليه حتى نفذت الذخيرة منه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته. ثم سقط المتهم أرضاً بلا حراك. وقد وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وأيدت الدائرة نفسها حكم محكمة الاستئناف القاضي بإعدام المواطن (و. م.) المتهم بقتل صديقيه عمداً بديوانية أحدهما بعد أن استهزآ بمذهبه.
وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به ضابط مباحث قيادة منطقة الجهراء بأن تحرياته السرية أكدت أن المتهم قام بقتل المجني عليهما (ف.ع.) و (م.ف.) بديوانية المجني عليه الأول وذلك باستخدام سكين بعد أن استهزآ به لأنه اعتنق المذهب الشيعي بعد أن كان سنياً وأضاف الضابط أنه قام بضبطه بمستشفى الطب النفسي.
وبمواجهته بالتحريات أقر له بقيامه بقتل المجني عليهما لأنهما سخرا منه واستهزآ به عندما علما أنه قام بتغيير مذهبه. وأرشده لمكان السكين المستخدم في قتلهما والملابس التي كان يرتديها وقت الواقعة.
وبتوقيع الكشف الطبي على المتهم قد تبين أنه يعاني من حالة انفصام الشخصية واضطرابات عقلية ونفسية وأنه يراجع مستشفى الطب النفسي ولم هناك ملف منذ أكثر من ستة عشر عاماً حيث أنه يعاني من اضطرابات عصبية ونفسية تفقده القدرة على التحكم في أفعاله وتجعله عاجزاً عن إدراك طبيعة أفعاله كما أنها تعجزه عن توجيه إرادته.
وبتاريخ 25 يناير الماضي قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم حبساً مؤبداً. استأنفت النيابة الحكم للتشديد كما استأنف المتهم الحكم للتخفيف فقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعدام المتهم عما أسند إليه من اتهام.
كما قضت نفس الدائرة بتأييد حكم محكمة الاستئناف بإعدام قاتلة خادمتها الفلبينية عمدا مع سبق الإصرار والترصد. كما أيدت حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس زوجها المواطن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ لمساعدته في التخلص من الخادمة بعد قتلها.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في أن المتهمين قاما بقتل الخادمة الفلينية بعد أن عذبتها الزوجة بشكل يومي بعلم زوجها وعندما خشي الزوجان من افتضاح أمرهما قاما بنقل الخادمة، وكانت شبه فاقدة الوعي في سيارة خاصة بهما، وتخلصا منها في منطقة إسطبلات كبد. وقد قام الزوجان بإلقاء الخادمة من الباب الخلفي وداسا عليها بإطارات السيارة.
وقرر نجل المتهمين أن والدته اعتادت على ضرب المجني عليها وأنه دخل عليها ذات مرة وسألها عن حالتها فأجابته الضحية أنها تعاني آلاما مبرحة في البطن وقام والديه بأخذها في الساعة الثانية فجرا إلى المستشفى ولم يشاهد الخادمة بعدها.
كانت محكمة الجنايات قد قضت بإعدام المتهمين في 19/2/2012. استأنف المتهمان الحكم فقضت الاستئناف بتأييد حكم أول درجة بالنسبة للزوجة وخففت الحكم بالنسبة للزوج إلى الحبس 10 سنوات.
ومن جهة أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بمد أجل النطق بالحكم في دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة إلى جلسة 2 ديسمبر المقبل، في حين رفضت دعوى الطعن بعدم مشاركة البدون بالتجمعات.
12:37:28 AM
تصدر اليوم المحكمة الدستورية قرارها بالطعن المتعلق بالغاء المادة 25 من قانون أمن الدولة والمقدم من المحامي د.خالد فلاح الكفيفة.
وكان د.الكفيفة قد تقدم بالطعن على خلفية القضيتين المتهم بهما عياد الحربي وراشد العنزي بالمساس بالذات الاميرية وفقا للمادة 25 من قانون أمن الدولة، وترافع د.الكفيفة واثبت توافر الجدية في الطعن وأكد أن ذات الأمير مصونة ويرفض التعدي عليها، منوهاً بأن المادة 25 من قانون أمن الدولة جاءت بنصوص واسعة فضفاضة بمسمياتها وغير واضحة، وأكد للمحكمة بأن الفعل المادي للجريمة يجب أن يكون واضحا ومحددا لا لبس به أو غموض، بحيث يمكن للمخاطب بهذا النص أن يعلم صور التجريم والعقاب حتى يغلق الباب على التفسير الخاطئ والتأويل غير الصحيح، مؤكدا بأن مصطلح مسند الإمارة لايوجد له تفسير في القانون أو الفقه أو حتى في أحكام القضاء العادي أو الدستوري وبالتالي يكون النص مجهلاً أمام المخاطبين به من الجمهور، ودعم د.الكفيفة طعنه بالعديد من المبادئ والأحكام الصادرة من المحكمه الدستورية المصرية والكويتية والبحرينية.
وبعد تأجيل النطق بالحكم لثلاث جلسات متتالية، من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها اليوم بقرار الطعن الذي احالته محكمة الجنايات في قضية المتظاهرين الأربعة «البدون» بمنطقة الجهراء والصليبية والمتهم فيها «طبيبان وصحافي» وهم الدكتور عبدالحكيم الفضلي والدكتور طارق العتيبي ورضا الفضلي للفصل في الدفع المقدم من المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية المواد 1/12 2، 1/16 3، 1/20 3 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة.
وكانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية أحالت القضية الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع المقدم من المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية المواد (12/1-2) و(16/1-3) و(20/1-3) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة، حيث استجابت للطعن الذي تقدمت به المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية قانون التجمعات لمخالفته مواد الدستور الكويتي والميثاق الدولي الذي وقعت عليه الكويت، واصفة اياه ب«المخالفة الصريحة»، «لاسيما أن تجمعات البدون السلمية لم تكن سوى هايد بارك في ساحة رملية بمنطقة الجهراء لا تهدد الأمن العام ولا حتى قانون المرور».
وذكرت أن «الدستور الكويتي نص على أحقية الأفراد في حضور المواكب والتجمعات والاجتماعات، وعمم هذا الحق لجميع الأفراد ولم يقيده على من يحمل الجنسية الكويتية»، مضيفة أن «الدستور الكويتي استمد تلك المساواة من الشريعة الاسلامية».
وتساءلت المحامية فوزية الصباح «اذا كان قانون التجمعات يجرم التجمع السلمي للبدون كما تراه وزارة الداخلية فلماذا سمحت به؟ هل من حق وزارة الداخلية القول بأن التجمع في جمعة مباح وفي جمعة مجرم.
وأعربت عن ثقتها في «أن هيئة المحكمة الموقرة على علم ودراية كاملة بمعاناة هذه الفئة التي لم تحصل على حقوقها بسبب الفساد الاداري الذي استشرى في البلاد منذ سنوات طويلة، وانها ستأخذ بالدفوع الدستورية التي قدمناها، فزمن القنابل الغازية والصوتية والمياه الحارة قد انتهى وبدأ عصر الحريات، وعلينا أن نواكب هذا التطور والا فسيكون ملفنا اسود في المحافل الدولية وهذا ما لا نتمناه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.