استهداف نوعي لأول مرة في اليمن.. مسيرة تضرب مركبة في المهرة دون احتراقها    تراجع غاز تركمانستان ل76.5 مليار م3 ونمو طفيف بإنتاج النفط    مخطط إغراق اليمن بالمهاجرين: وصول 200 إثيوبي إلى شبوة بتسهيلات رسمية    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    ريال مدريد يتصدر أوروبا من جديد في إيرادات الملاعب    المهرة تشهد حشد جماهيري يجدد التفويض للمجلس الانتقالي الجنوبي (بيان)    الأرصاد تنبه من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة    "شبوة برس" ينشر نص البيان.. زنجبار تهتف بصوت واحد: الثبات عهدنا والصمود طريقنا حتى استعادة الدولة الجنوبية (صور)    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية    الولايات المتحدة الامريكية تلغي الحماية المؤقتة لليمنيين وتوضح طريقة مغادرتهم الآمنة    مصادر تكشف عن أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية    أمن أبين درعُ الشعب في الميادين... وأمن شبوة وصمةُ رصاصٍ قاتل في جبين المسؤولية    قضية الجنوب: حق مشروع لا تهديد لأحد    سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟    نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن    دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام    ما السلاح السري الذي استُخدم للقبض على مادورو؟    جولة حاسمة من المفاوضات بين ايران وأمريكا الثلاثاء    مصرع أحد المطلوبين في عمران    تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى    اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    أخوان توكل كرمان يسيطرون على حضرموت    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة والدة الشهيد هاني طومر    الحديدة.. جهود مثمرة في الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    بطولة الكوثر العاشرة بتعز تنطلق في رمضان    وزير المالية يضع حجر أساس مصانع ضمن توجه دعم التوطين    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    عبد السلام قطران يضرب عن الطعام في محبسه    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    الذهب والفضة ينتعشان عالمياً اليوم بعد موجة هبوط حادة    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    ارسنال مهدد بفقدان صدارة البريميرليج    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    موسم الخيبة    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديث6 التمييز تؤيد إعدام 3 أشخاص

أيدت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز اليوم برئاسة المستشار سالم الخضير وأمانة سر سعود الحجيلان حكم محكمة أول درجة والاستئناف القاضي بإعدام الشيخ فيصل عبد الله الجابر الصباح قاتل الشيخ باسل سالم صباح السالم المبارك الصباح.
كانت الدائرة الجزائية العاشرة بالمحكمة الكلية قد قضت في 13 أكتوبر من العام الماضي بإعدام المتهم بعد أن تبين للمحكمة من تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم أنه مسئول عن تصرفاته. ثم قضت الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف بتأييد الحكم.
وتخلص الواقعة فيما شهد به الشاهد الأول، الذي كان متواجداً بمكان الواقعة، بأنه في يوم 17/6/2010 وإبان تواجده بغرفة معيشة مسكن المجني عليه (الشيخ باسل الصباح) في غضون الساعة العاشرة إلا الربع مساءاً شاهد المتهم (الشيخ فيصل الصباح) يدخل إلى الغرفة ممسكاً بمسدس بيده اليمنى ثم توقف على بعد حوالي مترين من المجني عليه الذي كان يجلس على كرسي طبي متحرك.
وقام المتهم بتصويب سلاحه تجاه المجني عليه وأطلق عليه عدة أعيرة نارية أصابت المجني عليه بصدره وبطنه. واستمر المتهم في إطلاق النار من مسدسه على المجني عليه حتى نفذت الذخيرة منه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته. ثم سقط المتهم أرضاً بلا حراك. وقد وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وأيدت الدائرة نفسها حكم محكمة الاستئناف القاضي بإعدام المواطن (و. م.) المتهم بقتل صديقيه عمداً بديوانية أحدهما بعد أن استهزآ بمذهبه.
وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به ضابط مباحث قيادة منطقة الجهراء بأن تحرياته السرية أكدت أن المتهم قام بقتل المجني عليهما (ف.ع.) و (م.ف.) بديوانية المجني عليه الأول وذلك باستخدام سكين بعد أن استهزآ به لأنه اعتنق المذهب الشيعي بعد أن كان سنياً وأضاف الضابط أنه قام بضبطه بمستشفى الطب النفسي.
وبمواجهته بالتحريات أقر له بقيامه بقتل المجني عليهما لأنهما سخرا منه واستهزآ به عندما علما أنه قام بتغيير مذهبه. وأرشده لمكان السكين المستخدم في قتلهما والملابس التي كان يرتديها وقت الواقعة.
وبتوقيع الكشف الطبي على المتهم قد تبين أنه يعاني من حالة انفصام الشخصية واضطرابات عقلية ونفسية وأنه يراجع مستشفى الطب النفسي ولم هناك ملف منذ أكثر من ستة عشر عاماً حيث أنه يعاني من اضطرابات عصبية ونفسية تفقده القدرة على التحكم في أفعاله وتجعله عاجزاً عن إدراك طبيعة أفعاله كما أنها تعجزه عن توجيه إرادته.
وبتاريخ 25 يناير الماضي قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم حبساً مؤبداً. استأنفت النيابة الحكم للتشديد كما استأنف المتهم الحكم للتخفيف فقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعدام المتهم عما أسند إليه من اتهام.
كما قضت نفس الدائرة بتأييد حكم محكمة الاستئناف بإعدام قاتلة خادمتها الفلبينية عمدا مع سبق الإصرار والترصد. كما أيدت حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس زوجها المواطن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ لمساعدته في التخلص من الخادمة بعد قتلها.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في أن المتهمين قاما بقتل الخادمة الفلينية بعد أن عذبتها الزوجة بشكل يومي بعلم زوجها وعندما خشي الزوجان من افتضاح أمرهما قاما بنقل الخادمة، وكانت شبه فاقدة الوعي في سيارة خاصة بهما، وتخلصا منها في منطقة إسطبلات كبد. وقد قام الزوجان بإلقاء الخادمة من الباب الخلفي وداسا عليها بإطارات السيارة.
وقرر نجل المتهمين أن والدته اعتادت على ضرب المجني عليها وأنه دخل عليها ذات مرة وسألها عن حالتها فأجابته الضحية أنها تعاني آلاما مبرحة في البطن وقام والديه بأخذها في الساعة الثانية فجرا إلى المستشفى ولم يشاهد الخادمة بعدها.
كانت محكمة الجنايات قد قضت بإعدام المتهمين في 19/2/2012. استأنف المتهمان الحكم فقضت الاستئناف بتأييد حكم أول درجة بالنسبة للزوجة وخففت الحكم بالنسبة للزوج إلى الحبس 10 سنوات.
ومن جهة أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بمد أجل النطق بالحكم في دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة إلى جلسة 2 ديسمبر المقبل، في حين رفضت دعوى الطعن بعدم مشاركة البدون بالتجمعات.
12:37:28 AM
تصدر اليوم المحكمة الدستورية قرارها بالطعن المتعلق بالغاء المادة 25 من قانون أمن الدولة والمقدم من المحامي د.خالد فلاح الكفيفة.
وكان د.الكفيفة قد تقدم بالطعن على خلفية القضيتين المتهم بهما عياد الحربي وراشد العنزي بالمساس بالذات الاميرية وفقا للمادة 25 من قانون أمن الدولة، وترافع د.الكفيفة واثبت توافر الجدية في الطعن وأكد أن ذات الأمير مصونة ويرفض التعدي عليها، منوهاً بأن المادة 25 من قانون أمن الدولة جاءت بنصوص واسعة فضفاضة بمسمياتها وغير واضحة، وأكد للمحكمة بأن الفعل المادي للجريمة يجب أن يكون واضحا ومحددا لا لبس به أو غموض، بحيث يمكن للمخاطب بهذا النص أن يعلم صور التجريم والعقاب حتى يغلق الباب على التفسير الخاطئ والتأويل غير الصحيح، مؤكدا بأن مصطلح مسند الإمارة لايوجد له تفسير في القانون أو الفقه أو حتى في أحكام القضاء العادي أو الدستوري وبالتالي يكون النص مجهلاً أمام المخاطبين به من الجمهور، ودعم د.الكفيفة طعنه بالعديد من المبادئ والأحكام الصادرة من المحكمه الدستورية المصرية والكويتية والبحرينية.
وبعد تأجيل النطق بالحكم لثلاث جلسات متتالية، من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها اليوم بقرار الطعن الذي احالته محكمة الجنايات في قضية المتظاهرين الأربعة «البدون» بمنطقة الجهراء والصليبية والمتهم فيها «طبيبان وصحافي» وهم الدكتور عبدالحكيم الفضلي والدكتور طارق العتيبي ورضا الفضلي للفصل في الدفع المقدم من المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية المواد 1/12 2، 1/16 3، 1/20 3 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة.
وكانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية أحالت القضية الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع المقدم من المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية المواد (12/1-2) و(16/1-3) و(20/1-3) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة، حيث استجابت للطعن الذي تقدمت به المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية قانون التجمعات لمخالفته مواد الدستور الكويتي والميثاق الدولي الذي وقعت عليه الكويت، واصفة اياه ب«المخالفة الصريحة»، «لاسيما أن تجمعات البدون السلمية لم تكن سوى هايد بارك في ساحة رملية بمنطقة الجهراء لا تهدد الأمن العام ولا حتى قانون المرور».
وذكرت أن «الدستور الكويتي نص على أحقية الأفراد في حضور المواكب والتجمعات والاجتماعات، وعمم هذا الحق لجميع الأفراد ولم يقيده على من يحمل الجنسية الكويتية»، مضيفة أن «الدستور الكويتي استمد تلك المساواة من الشريعة الاسلامية».
وتساءلت المحامية فوزية الصباح «اذا كان قانون التجمعات يجرم التجمع السلمي للبدون كما تراه وزارة الداخلية فلماذا سمحت به؟ هل من حق وزارة الداخلية القول بأن التجمع في جمعة مباح وفي جمعة مجرم.
وأعربت عن ثقتها في «أن هيئة المحكمة الموقرة على علم ودراية كاملة بمعاناة هذه الفئة التي لم تحصل على حقوقها بسبب الفساد الاداري الذي استشرى في البلاد منذ سنوات طويلة، وانها ستأخذ بالدفوع الدستورية التي قدمناها، فزمن القنابل الغازية والصوتية والمياه الحارة قد انتهى وبدأ عصر الحريات، وعلينا أن نواكب هذا التطور والا فسيكون ملفنا اسود في المحافل الدولية وهذا ما لا نتمناه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.