وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً    حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف"    مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار    تفاعل غير مسبوق مع دعوات الانتقالي للتظاهر غداً بالعاصمة عدن ..    الارصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية ويحذر من الانهيارات والانزلاقات وتدني الرؤية الأفقية    الخارجية اليمنية تطالب بموقف دولي يتجاوز الإدانة لمواجهة الاعتداءات الإيرانية على السعودية    مقتل وإصابة مواطنين بنيران فصائل المرتزقة في "أحور" بأبين    الحرس الثوري: المقاومة في لبنان والعراق واليمن نفذت 120 عملية ناجحة ضمن استراتيجية استنزاف المعتدين    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية    العراق يواجه بوليفيا غدا    توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية    أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران    قاآني في رسالته إلى اليمن: في الوقت المناسب برزت صفحة ذهبية وسيف قاطع جديد    هذا الرئيس اللعنة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    بيوتٌ لا تموتْ    مجموعة السبع تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لاستقرار أسواق الطاقة    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    تدشين فعاليات الأنشطة والدورات الصيفية بصعدة    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    عدن.. مجلس إدارة البنك المركزي يتخذ عدد من القرارات التنظيمية    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف    "فترة عصيبة".. أنباء سيئة عن حالة كورتوا    24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    مرض السرطان ( 5 )    جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديث6 التمييز تؤيد إعدام 3 أشخاص

أيدت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز اليوم برئاسة المستشار سالم الخضير وأمانة سر سعود الحجيلان حكم محكمة أول درجة والاستئناف القاضي بإعدام الشيخ فيصل عبد الله الجابر الصباح قاتل الشيخ باسل سالم صباح السالم المبارك الصباح.
كانت الدائرة الجزائية العاشرة بالمحكمة الكلية قد قضت في 13 أكتوبر من العام الماضي بإعدام المتهم بعد أن تبين للمحكمة من تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم أنه مسئول عن تصرفاته. ثم قضت الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف بتأييد الحكم.
وتخلص الواقعة فيما شهد به الشاهد الأول، الذي كان متواجداً بمكان الواقعة، بأنه في يوم 17/6/2010 وإبان تواجده بغرفة معيشة مسكن المجني عليه (الشيخ باسل الصباح) في غضون الساعة العاشرة إلا الربع مساءاً شاهد المتهم (الشيخ فيصل الصباح) يدخل إلى الغرفة ممسكاً بمسدس بيده اليمنى ثم توقف على بعد حوالي مترين من المجني عليه الذي كان يجلس على كرسي طبي متحرك.
وقام المتهم بتصويب سلاحه تجاه المجني عليه وأطلق عليه عدة أعيرة نارية أصابت المجني عليه بصدره وبطنه. واستمر المتهم في إطلاق النار من مسدسه على المجني عليه حتى نفذت الذخيرة منه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته. ثم سقط المتهم أرضاً بلا حراك. وقد وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وأيدت الدائرة نفسها حكم محكمة الاستئناف القاضي بإعدام المواطن (و. م.) المتهم بقتل صديقيه عمداً بديوانية أحدهما بعد أن استهزآ بمذهبه.
وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به ضابط مباحث قيادة منطقة الجهراء بأن تحرياته السرية أكدت أن المتهم قام بقتل المجني عليهما (ف.ع.) و (م.ف.) بديوانية المجني عليه الأول وذلك باستخدام سكين بعد أن استهزآ به لأنه اعتنق المذهب الشيعي بعد أن كان سنياً وأضاف الضابط أنه قام بضبطه بمستشفى الطب النفسي.
وبمواجهته بالتحريات أقر له بقيامه بقتل المجني عليهما لأنهما سخرا منه واستهزآ به عندما علما أنه قام بتغيير مذهبه. وأرشده لمكان السكين المستخدم في قتلهما والملابس التي كان يرتديها وقت الواقعة.
وبتوقيع الكشف الطبي على المتهم قد تبين أنه يعاني من حالة انفصام الشخصية واضطرابات عقلية ونفسية وأنه يراجع مستشفى الطب النفسي ولم هناك ملف منذ أكثر من ستة عشر عاماً حيث أنه يعاني من اضطرابات عصبية ونفسية تفقده القدرة على التحكم في أفعاله وتجعله عاجزاً عن إدراك طبيعة أفعاله كما أنها تعجزه عن توجيه إرادته.
وبتاريخ 25 يناير الماضي قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم حبساً مؤبداً. استأنفت النيابة الحكم للتشديد كما استأنف المتهم الحكم للتخفيف فقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعدام المتهم عما أسند إليه من اتهام.
كما قضت نفس الدائرة بتأييد حكم محكمة الاستئناف بإعدام قاتلة خادمتها الفلبينية عمدا مع سبق الإصرار والترصد. كما أيدت حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس زوجها المواطن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ لمساعدته في التخلص من الخادمة بعد قتلها.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في أن المتهمين قاما بقتل الخادمة الفلينية بعد أن عذبتها الزوجة بشكل يومي بعلم زوجها وعندما خشي الزوجان من افتضاح أمرهما قاما بنقل الخادمة، وكانت شبه فاقدة الوعي في سيارة خاصة بهما، وتخلصا منها في منطقة إسطبلات كبد. وقد قام الزوجان بإلقاء الخادمة من الباب الخلفي وداسا عليها بإطارات السيارة.
وقرر نجل المتهمين أن والدته اعتادت على ضرب المجني عليها وأنه دخل عليها ذات مرة وسألها عن حالتها فأجابته الضحية أنها تعاني آلاما مبرحة في البطن وقام والديه بأخذها في الساعة الثانية فجرا إلى المستشفى ولم يشاهد الخادمة بعدها.
كانت محكمة الجنايات قد قضت بإعدام المتهمين في 19/2/2012. استأنف المتهمان الحكم فقضت الاستئناف بتأييد حكم أول درجة بالنسبة للزوجة وخففت الحكم بالنسبة للزوج إلى الحبس 10 سنوات.
ومن جهة أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بمد أجل النطق بالحكم في دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة إلى جلسة 2 ديسمبر المقبل، في حين رفضت دعوى الطعن بعدم مشاركة البدون بالتجمعات.
12:37:28 AM
تصدر اليوم المحكمة الدستورية قرارها بالطعن المتعلق بالغاء المادة 25 من قانون أمن الدولة والمقدم من المحامي د.خالد فلاح الكفيفة.
وكان د.الكفيفة قد تقدم بالطعن على خلفية القضيتين المتهم بهما عياد الحربي وراشد العنزي بالمساس بالذات الاميرية وفقا للمادة 25 من قانون أمن الدولة، وترافع د.الكفيفة واثبت توافر الجدية في الطعن وأكد أن ذات الأمير مصونة ويرفض التعدي عليها، منوهاً بأن المادة 25 من قانون أمن الدولة جاءت بنصوص واسعة فضفاضة بمسمياتها وغير واضحة، وأكد للمحكمة بأن الفعل المادي للجريمة يجب أن يكون واضحا ومحددا لا لبس به أو غموض، بحيث يمكن للمخاطب بهذا النص أن يعلم صور التجريم والعقاب حتى يغلق الباب على التفسير الخاطئ والتأويل غير الصحيح، مؤكدا بأن مصطلح مسند الإمارة لايوجد له تفسير في القانون أو الفقه أو حتى في أحكام القضاء العادي أو الدستوري وبالتالي يكون النص مجهلاً أمام المخاطبين به من الجمهور، ودعم د.الكفيفة طعنه بالعديد من المبادئ والأحكام الصادرة من المحكمه الدستورية المصرية والكويتية والبحرينية.
وبعد تأجيل النطق بالحكم لثلاث جلسات متتالية، من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها اليوم بقرار الطعن الذي احالته محكمة الجنايات في قضية المتظاهرين الأربعة «البدون» بمنطقة الجهراء والصليبية والمتهم فيها «طبيبان وصحافي» وهم الدكتور عبدالحكيم الفضلي والدكتور طارق العتيبي ورضا الفضلي للفصل في الدفع المقدم من المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية المواد 1/12 2، 1/16 3، 1/20 3 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة.
وكانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية أحالت القضية الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع المقدم من المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية المواد (12/1-2) و(16/1-3) و(20/1-3) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة، حيث استجابت للطعن الذي تقدمت به المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية قانون التجمعات لمخالفته مواد الدستور الكويتي والميثاق الدولي الذي وقعت عليه الكويت، واصفة اياه ب«المخالفة الصريحة»، «لاسيما أن تجمعات البدون السلمية لم تكن سوى هايد بارك في ساحة رملية بمنطقة الجهراء لا تهدد الأمن العام ولا حتى قانون المرور».
وذكرت أن «الدستور الكويتي نص على أحقية الأفراد في حضور المواكب والتجمعات والاجتماعات، وعمم هذا الحق لجميع الأفراد ولم يقيده على من يحمل الجنسية الكويتية»، مضيفة أن «الدستور الكويتي استمد تلك المساواة من الشريعة الاسلامية».
وتساءلت المحامية فوزية الصباح «اذا كان قانون التجمعات يجرم التجمع السلمي للبدون كما تراه وزارة الداخلية فلماذا سمحت به؟ هل من حق وزارة الداخلية القول بأن التجمع في جمعة مباح وفي جمعة مجرم.
وأعربت عن ثقتها في «أن هيئة المحكمة الموقرة على علم ودراية كاملة بمعاناة هذه الفئة التي لم تحصل على حقوقها بسبب الفساد الاداري الذي استشرى في البلاد منذ سنوات طويلة، وانها ستأخذ بالدفوع الدستورية التي قدمناها، فزمن القنابل الغازية والصوتية والمياه الحارة قد انتهى وبدأ عصر الحريات، وعلينا أن نواكب هذا التطور والا فسيكون ملفنا اسود في المحافل الدولية وهذا ما لا نتمناه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.