المستشار يوسف المطاوعة مؤمن المصري قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف جاسم المطاوعة برفض دعوى الطعن في المادة 25 من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960. وأكدت المحكمة في منطوق الحكم ان «الادعاء بمخالفة نص هذه المادة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتصادمه مع حرية الرأي يكون على غير أساس». وتنص المادة 25 من القانون رقم (31) لسنة 1970 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام او مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته او عاب في ذات الأمير او تطاول على مسند الإمارة».، وكان د.الكفيفة قد تقدم بالطعن على خلفية القضيتين المتهم فيهما عياد الحربي وراشد العنزي بالمساس بالذات الأميرية وفقا للمادة 25 من قانون أمن الدولة، وترافع د.الكفيفة واثبت توافر الجدية في الطعن وأكد أن ذات الأمير مصونة ويرفض التعدي عليها، مشيرا الى أن المادة 25 من قانون أمن الدولة جاءت بنصوص واسعة فضفاضة بمسمياتها وغير واضحة، وأكد للمحكمة أن الفعل المادي للجريمة يجب أن يكون واضحا ومحددا لا لبس فيه أو غموض، بحيث يمكن للمخاطب بهذا النص أن يعلم صور التجريم والعقاب حتى يغلق الباب على التفسير الخاطئ والتأويل غير الصحيح، مؤكدا أن مصطلح مسند الإمارة لا يوجد له تفسير في القانون أو الفقه أو حتى في أحكام القضاء العادي أو الدستوري وبالتالي يكون النص مجهلا أمام المخاطبين به من الجمهور. من جهة اخرى قررت محكمة الاستئناف امس رفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد الحكم ببراءة المغرد مطلق السند من شكوى امن دولة بتهمة «المساس بالذات الأميرية» وتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءته. وأسندت النيابة العامة إلى «السند» تهمة الإساءة إلى الذات الأميرية عبر تغريدات نسبت إليه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». من جانب آخر، أجلت محكمة الجنايات قضية التزوير المتهم فيها النائب السابق المبطل محمد الجويهل الى جلسة 20 يناير لحضور المتهم من محبسه، وذلك على خلفية التزوير في محرر رسمي «عقد ايجار».