راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    إب.. اندلاع حريق في مركز تجاري والدفاع المدني يتأخر في الوصول    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    النفيعي يعلن القائمة الأولية لمنتخب الشباب استعدادا لكأس الخليج بالسعودية    واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط    وجبات التحليل الفوري!!    صنعاء : التربية تعمم بشأن الرسوم    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين للعدو الاسرائيلي بعد استهداف تلفزيونها الرسمي    صنعاء تعلن الغاء نقطتي تحصيل "مأرب والضالع"    العلامة مفتاح: اليمن غيرت كل المعادلات وغزة مدرسة ونشيد بموقف باكستان    الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإنسانية للعام 2025 بسبب نقص التمويل    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    باكستان: إسرائيل "دولة مارقة" وقدراتها النووية تشكل تهديدا للسلام العالمي    غزة.. عشرات الشهداء بمجازر جديدة وانقطاع الإنترنت وسط وجنوبي القطاع    بطولة برلين للتنس.. أنس جابر تبدأ بنجاح مشوارها في برلين    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    اليمن يستهدف عمق الكيان    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    للكبار فقط...    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية: ترفض الطعن على المادة 25 من قانون أمن الدولة
نشر في الجنوب ميديا يوم 13 - 11 - 2013


المستشار يوسف المطاوعة
مؤمن المصري
قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف جاسم المطاوعة برفض دعوى الطعن في المادة 25 من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960. وأكدت المحكمة في منطوق الحكم ان «الادعاء بمخالفة نص هذه المادة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتصادمه مع حرية الرأي يكون على غير أساس».
وتنص المادة 25 من القانون رقم (31) لسنة 1970 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام او مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته او عاب في ذات الأمير او تطاول على مسند الإمارة».، وكان د.الكفيفة قد تقدم بالطعن على خلفية القضيتين المتهم فيهما عياد الحربي وراشد العنزي بالمساس بالذات الأميرية وفقا للمادة 25 من قانون أمن الدولة، وترافع د.الكفيفة واثبت توافر الجدية في الطعن وأكد أن ذات الأمير مصونة ويرفض التعدي عليها، مشيرا الى أن المادة 25 من قانون أمن الدولة جاءت بنصوص واسعة فضفاضة بمسمياتها وغير واضحة، وأكد للمحكمة أن الفعل المادي للجريمة يجب أن يكون واضحا ومحددا لا لبس فيه أو غموض، بحيث يمكن للمخاطب بهذا النص أن يعلم صور التجريم والعقاب حتى يغلق الباب على التفسير الخاطئ والتأويل غير الصحيح، مؤكدا أن مصطلح مسند الإمارة لا يوجد له تفسير في القانون أو الفقه أو حتى في أحكام القضاء العادي أو الدستوري وبالتالي يكون النص مجهلا أمام المخاطبين به من الجمهور.
من جهة اخرى قررت محكمة الاستئناف امس رفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد الحكم ببراءة المغرد مطلق السند من شكوى امن دولة بتهمة «المساس بالذات الأميرية» وتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءته. وأسندت النيابة العامة إلى «السند» تهمة الإساءة إلى الذات الأميرية عبر تغريدات نسبت إليه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». من جانب آخر، أجلت محكمة الجنايات قضية التزوير المتهم فيها النائب السابق المبطل محمد الجويهل الى جلسة 20 يناير لحضور المتهم من محبسه، وذلك على خلفية التزوير في محرر رسمي «عقد ايجار».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.