تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرافعة الدفاع الأولى: مقدمة أدبية ودفوع قانونية ببطلان التهم

بدأ المحامي جاسم النقبي مرافعته عن ثلاثة متهمين إماراتيين، وفيها قال : قبل أن أبدأ مرافعتي في هذه القضية، أقول أن الاتهام الذي وجه إلى المتهمين جاء على نحو "ويل للمصلين" دون أن يكمل " ... الذين هم عن صلاتهم ساهون" و هذا لا يكفي لإدانة المتهمين فلو صحت التهم لصح قول الشاعر :
دع المساجد للعباد تسكنها
ومل البناء نحو خمار ليسقينا
ما قال ربك ويل لأولاء سكروا
بل قال ربك ويل للمصلين
وأضاف المحامي قائلا: إن العدالة بوجهين: الإدانة وهي ما تراه النيابة العامة والبراءة التي نراها مشرقة، يقال إن القانون أعمى ونقول أنتم بصره وبصيرته، واختتم وصلته الأدبية بقوله :
يقولون
خلق المواطن مجرما حتى يدان ...
والحق ليس له لسان ..
والعدل ليس يدان ..
ودعوا إلى نصر الحوافر بعد أن قتل الحصان
لكننا نقول
خلق المواطن صالحا كي يصان ..
والحق صار له لسان ..
والعدل صار له يدان
وبحكمكم لنا بيان ..
ثم ولج إلى صلب الموضوع فقال: أسندت النيابة العامة إلى المتهمين 22 ، 26 ، 299 أنهم بتاريخ سابق على يوم 19/ 12/ 2012 علموا بوقوع الجريمة محل التهمة الأولى ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المختصة بذلك على النحو المبين في التحقيقات ووجهت إلى المتهم 22 وآخرين أنهم علموا بوقوع الجريمة محل التهمة الثالثة ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المختصة ، وطلبت عقابهم بمقتضى نص المادة 182 مكرر وأحالت القضية والمتهمين إلى دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.
أدلة ظنية بلا سند
وقال في دفاعه إن الاتهام جاء وفق أدلة ظنية ليس لها سند من الواقع أو القانون، وتلك الأدلة الظنية كانت الأداة الوحيدة التي استخدمها رجال الضبط في القبض على المتهمين، و قد أنكر المتهمون ما أسندت إليهم النيابة العامة ولم يقروا بأي اتهام مسند وخلت الأوراق من ثبوت علم المتهمين بتلك الجريمة، وهي علمهم بارتكاب جريمة اختلاس وثائق وصور وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية والمسلمة لهم من متهم مصري، ولم يثبت بالأوراق أن المتهم 22 قد علم وتواصل مع هذا التنظيم وأن الاتهام قائم على افتراض العلم و العلم لابد أن يكون يقينيا ومبنيا على يقين جازم، كما سبق محاكمة المتهمين في القضية رقم/17 2013 أمن دولة عليا وكانت ذاكرة التخزين و محتوياتها مطروحة في تلك القضية كما أن هذا الاتهام مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالوقائع محل القضية رقم 2013/17 أمن دولة عليا والعدالة تأبى أن يعاقب المرء عن ذات الفعل مرتين.
الدفع بعدم الإبلاغ
ودفع بانتفاء أركان جريمة العلم لجريمة و عدم الإبلاغ عنها وفي الاتهام بوقوع الجريمة محل التهمة الأولى، وحيث أن جريمة العلم وعدم الإبلاغ عنها ركنها المادي هو العلم بالجريمة وهذا الركن منتف تماما في الدعوى الماثلة، وهذا ما أكده شاهد الإثبات الذي أكد علم المتهمين المصريين فقط بالجريمة وأن جريمة العلم بوقوع جريمة عمدية يجب أن تثبت الجريمة أولا ثم يتم التأكيد على أنه لم يتم الإبلاغ عنها، والمتهمون لم يتم إثبات أن هناك جريمة وقعت و علموا بها و لم يبلغوا السلطات عنها، وإذن الركن المادي المتمثل في العلم بالجريمة منتف، وبالتالي ينتفي الركن المعنوي في القصد الجنائي وهذا الأمر ثابت من واقع أقوال شاهد الإثبات .
مبرر عدم العلم
ووفقا للثابت في الأوراق فإن المعلومات والوثائق والصور والخرائط المدعى بها في الذاكرة التخزينية لا يمكن الجزم بأنها تخص جهة حكومية أو أنها من قبل الأسرار الخاصة بأمن الدولة، وإلا ما تركت في يد مساعد أول في جهاز أمن الدولة يطلعها على من يشاء وهذه الأشياء خالية من خاتم شعار الدولة مما يدحض صفة الرسمية وينفي عنها الأهمية أو السرية.
كما أن شاهد الإثبات وهو رائد في أمن الدولة أكد على عدم علم المتهمين بهذه الجريمة محل التهمة الأولى إذن لا توجد جريمة فهل هناك جريمة، وعقوبة بغير نص في القانون و هل من الممكن أن يساق الشخص إلى الاتهام دونما دليل جازم على ثبوت ارتكابه جريمة ما ؟ إذن بأي جرم تم إحالة المتهمين إلى المحاكمة في الدعوى الماثلة .
معلومات في متناول الجميع
وتابع المحامي : وبفض الأحراز في القضية رقم 2013/17 أمن دولة عليا لم يعد هناك أسرار بشأن ما حوته تلك الأحراز ومن بينها الذاكرة التخزينية محل القضية الماثلة وأضحت تلك المعلومات في متناول يد الجميع ولا يجوز إحالة المتهمين إلى المحاكمة بالاتهام بالعلم بوقوع الجريمة محل التهمة الأولى، ولم يبادروا بإبلاغ السلطات العامة ما يعني أن الجريمة المسندة إلى المتهمين لم تقع من الأساس.
وأما عن الاتهام بالعلم بوقوع الجريمة محل التهمة الثالثة فلا يجوز إحالة المتهم 22 بالاتهام بالعلم بوجود فرع لتنظيم ذي صفة دولية بغير ترخيص من حكومة الإمارات ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، والأوراق خلت تماما من تأكيد هذا العلم وقد أكد شاهد الإثبات عدم وجود علاقة مباشرة في ما بين المتهمين والمتهم الثالث فكيف يستقيم الاتهام القائم على الظن ؟ كما أن الأوراق قد خلت تماما من إثبات تواصل المتهمين الموجه إليهم الاتهام بالبند الثالث والمتهم 22 وهو الأمر الذي يكون معه أن هذا الاتهام قائم على افتراض علم بمجهول ولم يبلغ عنه وهنا نتساءل أين أجهزة أمن الدولة ؟ أليست هي الجهة المنوط بها الكشف عن تلك الجرائم وتعقب مرتكبيها أم أن الأمر يتم تركه للأفراد للكشف عن تلك الجرائم، نستبين مما سبق انهيار الجريمة بركنيها المادي والمعنوي .
الجريمة الأشد
كما دفع المحامي جاسم النقبي بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها في الدعوى رقم 2013/17أمن دولة عليا، وفيه قال إنه من الثابت أنه تمت محاكمة المتهمين عن الوقائع المعروضة في هذه الدعوى المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة و التي يعتبرها المشرع جريمة واحدة ومنها حيازة البيانات، فحسب المادة رقم 87 " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها "، وحسب المادة 88 إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم "، وكان المتهمون قد تمت محاكمتهم باتهامات ذات صلة وثيقة بالذاكرة التخزينية محل الاتهام الماثل وكانت الوقائع المطروحة بالدعوى السابقة والاتهام الماثل مرتبطين مع بعضهما البعض و متحدين في الزمن وانتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها البعض . وقد تمت محاكمة المتهمين عن الجريمة الأشد وهي الاشتراك في تأسيس ما يسمى بدعوة الإصلاح بهدف مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه وكان ذلك في القضية رقم 2013/17 أمن دولة عليا .
الشك لصالح المتهم
ودفع المحامي بأن الشك يفسر لصالح المتهمين فقد أتى إسناد النيابة العامة الاتهام إلى المتهمين على أساس من الافتراض البعيد عن الواقع و القانون، فافترضت في ما يبدو مسؤوليته الجنائية عما وقع من أعمال قررت سلطة الاتهام أنها تخضع لأحكام قانون العقوبات الاتحادي وتخالف نواهيه .
فإذا توافر لدى القاضي شك و لم يستطع أن يتبين قصد المشرع و تشكك في الوصول إلى قصد المشرع وكان الوصول إليه مستحيلا، كان عليه أن يفسر الشك لمصلحة المتهم ، وقد بنيت الاتهامات الموجهة إلى المتهم على أساس من الاستنتاجات و الافتراضات التي لا تجد لها أساسا من القانون أو الواقع ودون أي دليل قولي أو كتابي أو فني يدعمها يقطع بإدانة المتهمين، فالشك يفسر لمصلحة المتهم والأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن و الاحتمال . وإذا نظرنا إلى الاتهام لوجدنا أنه قدم دون تدعيم بمستندات أو شهادة شهود وتم بناء كل منها على مجرد افتراضات وتكهنات وبالمخالفة للمبادئ الدستورية، حيث يلتزم المتهم بإثبات أنه بريء في مواجهة اتهامات جاءت وصيغت بعبارات فضفاضة وبالتقول بأن المتهم علم وتواصل مع التنظيم محل الاتهام وقد نص الدستور في المادة 28 على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة و للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة ".
الدفع بالإهمال
ودفع كذلك بتلفيق الاتهامات المسندة إلى المتهمين فالجريمة وقعت وأجهزة أمن الدولة على علم بها وبالتالي لا يجوز الدفع بالمتهمين إلى قفص الاتهام بهذا الاتهام الملفق، فالثابت في الاوراق أن المعلومات المبينة في الذاكرة التخزينية قد وصلت إلى المتهم الثالث نتيجة إهمال رجل الشرطة الذي سلم ذاكرة تخزينية تخص جهة عمله إلى المتهم الثالث الذي اغتنم الفرصة ونسخ ما بها من معلومات وفي هذه اللحظة وقعت الجريمة لكن الاتهام لم يطله. واختتم مرافعته بالدفع بانعدام القصد الجنائي فقال إن المتهمين لم يكونوا على علم بالاتهام المسند إليهم وبالتالي ينعدم لديهم القصد الجنائي.
a
من أروقة المحكمة
هجوم على الصحافة
شهدت جلسة الأمس التي استمرت قرابة ثلاث ساعات هجوم أحد المتهمين المصريين على تصريحات أمين سر جمعية حقوق الإنسان في الدولة على تصريحاته التي نشرتها الزميلة جريدة الاتحاد مشيراً إلى أن هذه التصريحات غير صحيحة عن المتهمين المصريين.
مطالبة تحمل التناقض
طلب عضو جمعية حقوق الإنسان الذي حضر الجلسة الرابعة من أهالي المتهمين المصريين تقديم أي شكوى بشأن عدم التمكن من لقاء المتهمين المصريين بالمحامي إلى الجمعية مباشرة وقد رفض الأهالي تقديم أي شكوى رغم أنهم قالوا إن المتهمين لم يلتقوا المحامي.
متهم لا يرد على موكله
أحد المحامين كان موكلوه يطلبونه منذ الأسبوع الماضي ولم يرد عليهم عبر الهاتف رغم ترتيب مواعيد زيارة له للالتقاء بموكليه.
التقيا موكليهما فترافعا
المحاميان جاسم النقبي وحمدان الزيودي التقيا موكليهما خلال الأسبوع وتم الترافع عنهما في جلسة الأمس وتقديم مذكرات الترافع المطلوبة للقاضي.
تسريع المرافعة الشفهية
طلب القاضي من المحامي الكميتي سرعة إعداد المرافعة الشفهية للترافع الأسبوع المقبل مشيراً إلى أن القضية أخذت شهرا ونصف الشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.