تضامن حضرموت يظفر بنقاط مباراته أمام النخبة ويترقب مواجهة منافسه أهلي الغيل على صراع البطاقة الثانية    سيئون تشهد تأبين فقيد العمل الانساني والاجتماعي والخيري / محمد سالم باسعيدة    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    حضرموت هي الجنوب والجنوب حضرموت    الزنداني يلتقي بمؤسس تنظيم الاخوان حسن البنا في القاهرة وعمره 7 سنوات    حقائق سياسية إستراتيجية على الجنوبيين أن يدركوها    اليونايتد يتخطى شيفيلد برباعية وليفربول يسقط امام ايفرتون في ديربي المدينة    لغزٌ يُحير الجميع: جثة مشنوقة في شبكة باص بحضرموت!(صورة)    الضربة القاضية في الديربي.. نهاية حلم ليفربول والبريميرليغ    دعاء الحر الشديد .. ردد 5 كلمات للوقاية من جهنم وتفتح أبواب الفرج    رئيس كاك بنك يبعث برقية عزاء ومواساة لمحافظ لحج اللواء "أحمد عبدالله تركي" بوفاة نجله شايع    اليمن: حرب أم حوار؟ " البيض" يضع خيارًا ثالثًا على الطاولة!    لأول مرة.. زراعة البن في مصر وهكذا جاءت نتيجة التجارب الرسمية    عبد المجيد الزنداني.. حضور مبكر في ميادين التعليم    وحدة حماية الأراضي بعدن تُؤكد انفتاحها على جميع المواطنين.. وتدعو للتواصل لتقديم أي شكاوى أو معلومات.    الخطوط الجوية اليمنية تصدر توضيحا هاما    شبوة تتوحد: حلف أبناء القبائل يشرع برامج 2024    "صدمة في شبوة: مسلحون مجهولون يخطفون رجل أعمال بارز    البحسني يثير الجدل بعد حديثه عن "القائد الحقيقي" لتحرير ساحل حضرموت: هذا ما شاهدته بعيني!    وفاة نجل محافظ لحج: حشود غفيرة تشيع جثمان شائع التركي    إصابة مدني بانفجار لغم حوثي في ميدي غربي حجة    مليشيا الحوثي تختطف 4 من موظفي مكتب النقل بالحديدة    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    البرق بتريم يحجز بطاقة العبور للمربع بعد فوزه على الاتفاق بالحوطة في البطولة الرمضانية لكرة السلة بحضرموت    الديوان الملكي السعودي: دخول خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل لإجراء فحوصات روتينية    رئيس رابطة الليغا يفتح الباب للتوسع العالمي    يوكوهاما يصل لنهائي دوري أبطال آسيا    وزارة الداخلية تعلن الإطاحة بعشرات المتهمين بقضايا جنائية خلال يوم واحد    تحالف حقوقي يوثق 127 انتهاكاً جسيماً بحق الأطفال خلال 21 شهرا والمليشيات تتصدر القائمة    صحيفة مصرية تكشف عن زيارة سرية للارياني إلى إسرائيل    برشلونة يلجأ للقضاء بسبب "الهدف الشبح" في مرمى ريال مدريد    الذهب يستقر مع انحسار مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط    المهرة يواصل مشاركته الناجحة في بطولة المدن الآسيوية للشطرنج بروسيا    تحذير حوثي للأطباء من تسريب أي معلومات عن حالات مرض السرطان في صنعاء    بشرى سارة للمرضى اليمنيين الراغبين في العلاج في الهند.. فتح قسم قنصلي لإنهاء معاناتهم!!    دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم.. ردده بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة    «كاك بنك» فرع شبوة يكرم شركتي العماري وابو سند وأولاده لشراكتهما المتميزة في صرف حوالات كاك حواله    قيادة البعث القومي تعزي الإصلاح في رحيل الشيخ الزنداني وتشيد بأدواره المشهودة    «كاك بنك» يكرم شركة المفلحي للصرافة تقديراً لشراكتها المتميزة في صرف الحوالات الصادرة عبر منتج كاك حوالة    نزوح اكثر من 50 الف اثيوبي بسبب المعارك في شمال البلاد    أعلامي سعودي شهير: رحل الزنداني وترك لنا فتاوى جاهلة واكتشافات علمية ساذجة    كان يدرسهم قبل 40 سنة.. وفاء نادر من معلم مصري لطلابه اليمنيين حينما عرف أنهم يتواجدون في مصر (صور)    الاعاصير والفيضانات والحد من اضرارها!!    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34 ألفا و183    السعودية تضع اشتراطات صارمة للسماح بدخول الحجاج إلى أراضيها هذا العام    مؤسسة دغسان تحمل أربع جهات حكومية بينها الأمن والمخابرات مسؤلية إدخال المبيدات السامة (وثائق)    دعاء مستجاب لكل شيء    من هو الشيخ عبدالمجيد الزنداني.. سيرة ذاتية    مستشار الرئيس الزبيدي: مصفاة نفط خاصة في شبوة مطلبا عادلًا وحقا مشروعا    مع الوثائق عملا بحق الرد    لماذا يشجع معظم اليمنيين فريق (البرشا)؟    الحكومة تطالب بإدانة دولية لجريمة إغراق الحوثيين مناطق سيطرتهم بالمبيدات القاتلة    لحظة يازمن    بعد الهجمة الواسعة.. مسؤول سابق يعلق على عودة الفنان حسين محب إلى صنعاء    - عاجل فنان اليمن الكبير ايواب طارش يدخل غرفة العمليات اقرا السبب    وفاة الاديب والكاتب الصحفي محمد المساح    تصحيح التراث الشرعي (24).. ماذا فعلت المذاهب الفقهية وأتباعها؟    وزارة الأوقاف تعلن صدور أول تأشيرة لحجاج اليمن لموسم 1445ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة التأمين تصدر نظاماً جديداً متطوراً لوساطة التأمين

أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين القرار الخاص بنظام وساطة التأمين وتنظيم أعمال وسطاء التأمين .
وقال معاليه في بيان صحفي صادر عن هيئة التأمين إن النظام الجديد لوساطة التأمين والذي صدر بعد دراسات ونقاشات موسعة من قبل مجلس إدارة الهيئة يعد خطوة متقدمة لتنظيم مهنة وساطة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير أدائها وعملها وفق أفضل المعايير التنافسية.
وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية القائمة وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
ولفت إلى تكاملية نظام وساطة التأمين وشموليته من حيث احتوائه على المبادئ والأحكام الجديدة التي تعالج الفجوات والثغرات التي شهدها مجال وساطة التأمين خلال السنوات الماضية وتساهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها الأطراف ذات العلاقة وهم المتعاملون مع الوسطاء وشركات التأمين ووسطاء التأمين .
وبين أن النظام الجديد يضع الضوابط والقواعد الجديدة التي تحكم العلاقة بين شركة التأمين ووسيط التأمين وتنظم الامور المالية والفنية بين الطرفين وكذلك بعض القواعد التي تحكم العلاقة بين الوسيط والمتعاملين يساهم في تطوير أداء مهنة وساطة التأمين وضمان حماية مصالح حملة الوثائق.
وأضاف أن أحكاماً جديدة ومتطورة قد تم إدخالها في النظام الجديد من حيث التكوين القانوني لوساطة التأمين ورأسمال الشركة و الضمان المصرفي ومبالغ التأمين والتعويضات والقواعد التي تحكم العلاقة بين وسيط التأمين والمتعاملين من جهة والوسيط و شركة التأمين من جهة ثانية هدفها حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
وقال معاليه : إن وسيط التأمين يجب أن يكون شخصاً اعتبارياً متخذاً شكل شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط وساطة التأمين، أو فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية في الدولة أو فرع شركة أجنبية بشرط أن يكون مرخصاً للشركة بمزاولة هذا النشاط في المنطقة الحرة المالية أو الدولة الأم وبذات أنواع التأمين وفروعه وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية نظيرة، وأن لا تقل فترة ممارستها لوساطة التأمين عن خمس سنوات وأي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة.
وأضاف أنه تم زيادة الحد الأدنى للرأسمال المدفوع إلى ( 3 ) ملايين درهم للشركة المؤسسة داخل الدولة و إلى ( 10 ) ملايين درهم لفرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية أو فرع الشركة الأجنبية. كما تم زيادة الحد الأدنى لمبلغ الضمان المصرفي إلى (3) ملايين درهم للشركة المؤسسة داخل الدولة ومبلغ (1) مليون درهم لكل تابع لها، وإلى ( 5 ) ملايين درهم لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية للفرع و مبلغ ( 3 ) ملايين درهم لكل فرع اضافي آخر داخل الدولة . فيما تم زيادة الحد الأدنى لمبلغ التأمين في وثيقة تأمين المسؤولية المهنية إلى (2) مليون درهم للشركة المؤسسة في الدولة، على أن لا تتجاوز مبلغ التحمل فيها ( 30) ألف درهم لكل حادث، وإلى ( 3) ملايين درهم بالنسبة لفرع الشركة الأجنبي أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية على أن لا يتجاوز مبلغ التحمل عن ( 50) ألف درهم لكل حادث .
ولفت إلى أن النظام وضع شروطا جديدة لفتح فروع وسطاء التأمين منها موافقة الهيئة وأن لايقل حجم الأقساط المتحققة لوسيط التأمين في السنة المالية السابقة لطلب الموافقة عن ( 3) ملايين درهم.
وأوضح أن النظام الجديد يركز على الكادر الفني العامل في شركة وساطة التأمين خاصة المدير المسؤول والمختصين العاملين لدى الوسيط، إذ تم وضع شروط جديدة سواء من حيث الشهادة أو الخبرة الفنية، مع التأكيد على أهمية اجتياز الاختبارات الذي تجريها الهيئة لهم في الجوانب القانونية والفنية والمالية لأعمال التأمين والوساطة في أعمال التأمين.
كما يجب على وسيط التأمين كحد أدنى تعيين مدير عام أو رئيس تنفيذي ومدير عمليات ومراقب داخلي وموظف متخصص -على الأقل لكل نوع أو فرع من فروع التأمين المرخص بها.
وأضاف أن وسيط التأمين يجب أن يمارس عمله على سبيل التخصص وبالتالي لا يجوز له الجمع بين صفته كوسيط وأي من المهن الاخرى المرتبطة بالتأمين عدا أعمال الوساطة في اعادة التأمين مع مراعاة عدم الجمع بين الصفتين بالنسبة لنفس العملية ولنفس الجهة التي يعمل لحسابها كما لا يجوز أن يكون وسيط التأمين شريكاً أو وكيلاً لأي وسيط تأمين آخر.
ولفت إلى إدخال تنظيم جديد في النظام يتعلق بالقواعد التي تحكم العلاقة بين وسيط التأمين وتجاه كل من المتعاملين وشركة التأمين عبر التأكيد على وجوب ان تكون هناك اتفاقية مكتوبة تحدد صلاحيات الوسيط وتنظم الامور المالية والفنية بين الطرفين، إلى جانب تحديد الالتزامات الفنية والقانونية من قبل الوسيط تجاه هيئة التأمين.
وقال إن النظام الجديد تناول الجوانب التي تؤثر على حقوق طالبي التأمين دون التطرق إلى مقدار العمولة التي يستحقها الوسيط من شركة التأمين لقاء خدماته والخاضع لاتفاق الطرفين.
وأوضح أن النظام الجديد حدد لوسيط التأمين متابعة تحصيل أقساط التأمين في جميع أنواع أو فروع التأمين المرخص له بها واستلام أقساط التأمين من المتعاملين، باستثناء أقساط التأمين المتعلقة بأنواع أو فروع التأمين على الحياة وعمليات تكوين الاموال والتأمين الصحي الجماعي والتأمين من أخطار النقل البحري والجوي وتأمين أجسام السفن والتأمينات البترولية.
وأضاف أنه يجب على الوسيط ايداع أقساط التأمين المستلمة في الحالات التي يجوز فيها استلام اقساط التأمين في الحساب المخصص لممارسة أعمال وساطة التأمين وتحويلها للشركة خلال فترة لا تزيد عن ( 20) يوم عمل من تاريخ الاستلام وذلك دون استقطاع أي مبالغ أو فوائد أو عمولات مستحقة من تلك الأقساط مع تزويد الشركة بتقرير مفصل عنها.
وتابع معاليه إن النظام الجديد وضع بعض القواعد التي تحكم العلاقة بين الوسيط والمتعامل، إذ تم الزام الوسيط لكي يبدأ إجراءات الوساطة بأن يكون لديه تفويض مكتوب من طالب التأمين والمعتمد من قبل الهيئة، وذلك لحماية مصالح طالبي التأمين.
وأوضح أن النظام الجديد حدد بعض الأحكام الخاصة في حالات إندماج وسطاء التأمين المرخص لهم بالعمل في الدولة منها يكون اندماج وسيط التأمين بطرق الضم أو المزج، ولا ينفذ قرار الدمج إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والسلطة المختصة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وفقاً للشكل الناتج عن الاندماج.
وأكد أنه تم اعطاء مهلة سنة واحدة لوسطاء التأمين المقيدين حالياً في سجلات الهيئة لتوفيق اوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة في النظام الجديد، مشيراً إلى أنها مدة كافية ومناسبة لتوفيق الأوضاع في الوقت الذي تشكل فيه هذه المدة حافزاً للوسطاء الذين لا تتوفر لديهم الإمكانيات الفنية والمالية المطلوبة على الاندماج بطرق الضم أو المزج.
وبين أن هيئة التأمين حرصت خلال مراحل إنجاز النظام على مناقشة بنوده مع شركات التأمين ووسطاء التأمين العاملين بالدولة ودراسة ملاحظاتهم وتبني مقترحاتهم بما يخدم مصلحة الإقتصاد الوطني ومصلحة السوق المحلية ويؤدي إلى تعزيز تنافسية القطاع وتطوير جاذبية السوق المحلية والارتقاء في بيئة العمل التأميني بالدولة على المستويات كافة.
وأكد معاليه أن صدور نظام وساطة التأمين تأتي ضمن سلسلة القوانين والأنظمة المتكاملة التي تعمل هيئة التأمين حاليا على اصدار ها في سبيل إعادة إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس قانونية وفنية ومالية حديثة .
وفيما يلي تفاصل قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين
الفصل الأول
أحكام عامة
ينص قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( 15) الخاص بنظام وساطة التأمين في مادته الثانية على أن أحكام هذا النظام يسري على جميع وسطاء التأمين العاملين في الدولة، ولا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط وساطة التأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يجدد سنوياً وفقاً لأحكام هذا النظام.
وتنص المادة (3) على أنه يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين أعمال الوساطة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الاموال من جهة، والوساطة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بشرط أن يتم الفصل الكامل بين النوعين سواء بالنسبة للدفاتر والسجلات أو الأشخاص العاملين في كل نوع من نوعي التأمين.
كما يجوز أن يكون وسيط التأمين متخصصاً في نوع من أنواع التأمين أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين. وكذلك يجوز لوسيط التأمين الجمع بين أعمال وساطة التأمين وفقاً لأحكام هذا النظام، ووساطة إعادة التأمين، مع مراعاة عدم الجمع بين الصفتين (وسيط تأمين، وسيط إعادة التأمين) بالنسبة لنفس العملية ولنفس الجهة التي يعمل لحسابها.
بالمقابل لا يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين صفته كوسيط تأمين من جهة ووكيل تأمين أو استشاري تأمين أو خبير كشف وتقدير الاضرار أو اكتواري من جهة أخرى.كما لا يجوز لوسيط التأمين أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأي وسيط تأمين آخر.
الفصل الثاني
شروط الترخيص والقيد
تنص المادة (4) في الجزء الأول المتعلق بشروط الترخيص لمزاولة نشاط وساطة التأمين أن يكون مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً متخذاً أحد الأشكال التالية:
‌ - شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط وساطة التأمين.
‌ - فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية في الدولة، أو فرع شركة أجنبية، بشرط أن يكون مرخصاً للشركة بمزاولة هذا النشاط في المنطقة الحرة المالية أو الدولة الأم، وبذات أنواع التأمين وفروعه، وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية نظيرة، وأن لا تقل فترة ممارستها لوساطة التأمين عن خمس سنوات، وأي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة.
كما يشترط النظام بأن لا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (3) ملايين درهم إماراتي بالنسبة للشركة المؤسسة داخل الدولة، و(10) ملايين درهم إماراتي بالنسبة لفرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية أو فرع الشركة الأجنبية.
ويلزم النظام وسيط التأمين بتقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح الهيئة وفقاً للشروط والأحكام المشار إليها في هذا النظام، وتقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية لصالح الهيئة وفقاً للشروط والأحكام المشار إليها في هذا النظام، وكذلك تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً لأحكام هذا النظام، وتوفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط.
كما يلزم بتوفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه، وتقديم صورة طبق الأصل عن الاتفاقية المبرمة بين طالب الترخيص وبين أحد البنوك العاملة في الدولة بشأن الحساب المخصص لممارسة نشاط وساطة التأمين، وسداد الرسوم المقررة.، وكذلك توفير أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة.
وحدد النظام في الجزء الثاني من هذه المادة بوجوب بأن يتوافر في وسيط التأمين وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص.
الكادر الفني والإداري
تنص المادة (5) أنه يشترط فيمن يعين بالكادر الفني والإداري لدى وسيط التأمين بأن يكون شخصاً طبيعياً، متمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والامانة دون ان يرد إليه اعتباره، وألا يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه أو يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه دون أن يرد إليه اعتباره.
ويلتزم وسيط التأمين بموجب النظام الجديد بإخطار الهيئة بشأن تعيين الموظفين المعتمدين وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن انتقالهم أو انتهاء خدمتهم وبيان أسباب ذلك، كما يلتزم بإخطار الهيئة فور شغور أي وظيفة من الوظائف المعتمدة لديه وتعيين بديل عنه لحين ملء المركز الشاغر بصورة دائمة خلال فترة لا تتجاوز (60) يوم عمل من تاريخ شغوره.
وتنص المادة (6) من نظام وساطة التأمين على أنه يجب على وسيط التأمين أن يتوافر لديه وبصورة مستمرة الكادر الفني اللازم لمزاولة النشاط المرخص له به، ويجب عليه كحد أدنى تعيين مدير عام أو رئيس تنفيذي ومدير عمليات ومراقب داخلي وموظف متخصص -على الأقل-لكل نوع أو فرع من فروع التأمين المرخص بها.
ويحدد المدير بموجب قرار صادر عنه المؤهلات والخبرات والمهام والقيود الخاصة بكل وظيفة من الوظائف المحددة سابقا، ولا يجوز الجمع بين وظيفتين من الوظائف المعتمدة من قبل الهيئة في نفس الوقت.
طلب الترخيص
تحدد المادة (7) أن طلب الترخيص لمزاولة نشاط وساطة التأمين يقدم إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعدَ لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكلٍ خاص:
 الشكل القانوني لطالب الترخيص، مع تقرير يوضح أسماء الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين والإدارة التنفيذية.
 إقرار بأن كلاً من الشركاء والمدير العام أو الرئيس التنفيذي لم يسبق لأي منهم شهر إفلاسه، وتقديم شهادة حسن سير وسلوك تؤكد عدم الحكم على أي منهم بعقوبة مقيدة للحرية.
 بيان يوضح أي التزامات أو مسؤوليات قانونية أو قضائية تتعلق بطالب الترخيص.
 بيان يوضح الأنظمة الفنية المستخدمة وإجراءات العمل المقترحة لمزاولة نشاط وساطة التأمين.
 أنواع وفروع التأمين الخاصة بنوع التأمين المطلوب الترخيص له.
 خطة تدريب وتوطين الإماراتيين.
 فضلاً عما ورد أعلاه، يشترط في فرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية تقديم ما يلي:
- ‌شهادة رسمية من الجهة المختصة توضح تأسيسها وسجلها والتصريح لها بمزاولة نشاط وساطة التأمين في أنواع وفروع التأمين التي ترغب بمزاولتها داخل الدولة.
- ‌نسخة من البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين مدققة ومعتمدة ومعدة بالدرهم الاماراتي.
- صورة طبق الاصل من قرار مجلس الإدارة أو مجلس المديرين بالموافقة على فتح فرع داخل الدولة.
 تقديم تعهد باستيفاء كافة شروط الترخيص المطلوبة حال الموافقة على الطلب خلال الفترة التي تقررها الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن وعدم البدء بمزاولة النشاط قبل تحقق الهيئة من استيفاء كافة شروط الترخيص و صدور موافقتها بشأن ذلك.
 أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
النظر في طلب الترخيص
تنص المادة (8) من النظام باصدار الهيئة لقرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها أو وقف منح التراخيص وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.
وفي حال الموافقة على طلب الترخيص، يتم قيد وسيط التأمين في سجل وسطاء التأمين لدى الهيئة.
ويجيز النظام لوسيط التأمين إضافة نوع أو فرع من أنواع أو فروع التأمين إلى الترخيص الممنوح له بموجب طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بذلك.
مدة الترخيص وتجديده
تنص المادة (9) على أن مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.
ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، وذلك بعد التحقق من استمرار التزام وسيط التأمين بأحكام هذا النظام، وسداد رسوم التجديد السنوي المقرر، على أن تصدر الهيئة قرارها في الطلب خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملاً.
ومنح النظام للهيئة الحق في إيقاف وسيط التأمين عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً.
التوقف المؤقت وإلغاء الترخيص
تنص المادة (10) أنه على وسيط التأمين الذي يرغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة نشاطه أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط مع استمراره بمزاولة نشاطه لحين صدور قرار الهيئة. وللهيئة رفض طلب التوقف أو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها مناسبة بما يحقق مصالح الشركات والمتعاملين والمستفيدين، على أن لا تتجاوز مدة ذلك التوقف (3) أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة أخرى مماثلة، مع استمرار التزام وسيط التأمين بالشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة لازمة لاستمرار ترخيصه، والاحتفاظ بخطاب الضمان ووثيقة التأمين خلال تلك الفترة.
ولا يجوز لوسيط التأمين ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف، وفي جميع الأحوال يحق له طلب إعادة مزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف المؤقت سواء كان التوقف اختيارياً أو بعد زوال المانع.
وعلى وسيط التأمين الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن يقدم طلباً للهيئة بذلك، مع استمراره بممارسة نشاطه لحين استيفائه لكافة متطلبات إلغاء الترخيص التي تحددها الهيئة وصدور قرار الهيئة بشأن ذلك.
ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة ويُنشر فور صدوره في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانجليزية على نفقة وسيط التأمين، على أن يتم استرداد خطاب الضمان، وإنهاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية بعد مضي (3) أشهر من تاريخ النشر حال موافقة الهيئة على ذلك بعد تسوية كافة تعاملات وسيط التأمين والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة أو تجاه الشركات أو المتعاملين أو المستفيدين ناشئة عن مزاولته لنشاط وساطة التأمين.
الفصل الثالث
أحكام خطاب الضمان ووثيقة تأمين المسؤولية المهنية،
شروط إصدار خطاب الضمان
تنص المادة (11) على شروط خطاب الضمان والمحددة بما يلي:
 أن يكون صادراً من أحد المصارف العاملة في الدولة لصالح رئيس مجلس ادارة الهيئة بصفته ووفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.
 أن يكون غير مشروط وغير مقيَد ومتوجب الدفع عند الطلب - من قبل الهيئة - في أي وقت، ولا يتم إلغاؤه إلاّ بموافقة الهيئة الكتابية.
 أن يكون صادراً لأغراض ضمان تسوية تعاملات وسيط التأمين، ووفائه بالتزاماته الناشئة عن ممارسته لنشاطه تجاه الشركة أو المتعاملين أو المستفيدين أو تنفيذاً لقرارات الهيئة.
 أن لا تقل قيمة الضمان عن (3) ملايين درهم إماراتي بالنسبة للشركة المؤسسة في الدولة، و(1) مليون درهم إماراتي لكل فرع تابع لها، أما بالنسبة لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية فلا تقل قيمته عن (5) ملايين درهم إماراتي للفرع، و(3) ملايين درهم لأي فرع إضافي آخر داخل الدولة.
 ومنح النظام للهيئة الحق في تسييل خطاب الضمان المقدم من وسيط التأمين كلياً أو جزئياً في أي وقت لضمان وفائه بالتزاماته المستحقة عليه والناشئة عن ممارسته لنشاطه تجاه الشركة أو المتعاملين أو المستفيدين أو تنفيذاً لقرارات الهيئة.
شروط إصدار وثيقة تأمين المسؤولية المهنية
تنص المادة (12) على شروط الواجب توفرها في وثيقة تأمين المسؤولية المهنية والمحددة ما يلي:
o أن تكون صادرة عن شركة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة وبعد موافقة الهيئة على شروطها.
o أن تكون صادرة باسم وسيط التأمين ولصالح رئيس مجلس إدارة الهيئة بصفته.
o أن تكون صادرة لضمان المسؤولية المدنية المترتبة عن الاضرار الناشئة عن مزاولة نشاط وساطة التأمين والخطأ غير المقصود والسهو والإهمال غير المتعمد.
o أن تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص ويسري ذلك على تجديد الترخيص سنوياً، ولا يجوز ممارسة نشاط وساطة التأمين إلا بوجود هذه الوثيقة وسريانها
o أن لا يقل مبلغ التأمين في الوثيقة عن (2) مليون درهم إماراتي للشركة المؤسسة في الدولة، على أن لا يتجاوز مبلغ التحمل فيها (30) ألف درهم إماراتي لكل حادث، وبالنسبة لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية فلا يقل مبلغ التأمين عن (3) ملايين درهم إماراتي، على أن لا يتجاوز مبلغ التحمل عن (50) ألف درهم إماراتي لكل حادث.
o لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الوثيقة إلا بموافقة الهيئة الكتابية.
الفصل الرابع:
التزامات وسيط التأمين - النظام الداخلي لوسيط التأمين
تلزم المادة (13) وسيط التأمين عند مزاولته للنشاط بما يلي:
 وضع لائحة داخلية مكتوبة خلال (3) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها مع مراعاة تعديلها بما يتفق مع أي تغييرات تطرأ على القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة وإخطار الهيئة بذلك، ويجب أن تتضمن اللائحة الداخلية البيانات الآتية :
- ‌الدورة المستندية الواجب إتباعها منذ بدء تاريخ تعامله مع الشركة والمتعاملوحتى إتمام عملية التأمين بالكامل.
- الهيكل التنظيمي لوسيط التأمين مع بيان الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات الفعلية التي يمارسها المدراء وباقي العاملين لديه .
- علاقة المركز الرئيسي لوسيط التأمين بفروعه وتحديد الصلاحيات التي يجوز للفرع ممارستها.
- نظام تسجيل المراسلات.
- نظام مسك السجلات الداخلية.
- نظام قيد شكاوى المتعاملين .
 المراجعة الدورية، والتحديث المستمر لنظام الرقابة الداخلية بما يكفل سلامة تطبيق القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة.
 إعداد دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداد وتعريف المخاطر المحددة التي قد تواجهه، وكيفية معالجتها حال تحققها، وتحديثه ومراجعته بشكل دوري بما يتناسب مع طبيعة عمل وسيط التأمين ووفقاً لما هو معمول به في هذا المجال.
 وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديه والإشراف عليهم وتنظيم عملهم بما يضمن تقيدهم بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، خاصة تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح.
 استقلال وسيط التأمين وفروعه عند ممارسته لنشاط وساطة التأمين عن أي جهة أخرى، سواء من حيث المكان أو الجوانب التنظيمية أو الفنية أو الادارية.
 التعاون والتنسيق مع المراقب الداخلي وتمكينه من ممارسة مهامه وإخطار الهيئة بأي مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه أو اللوائح الداخلية المعمول بها.
 عدم إقالة المراقب الداخلي إلا بقرار من مجلس الإدارة أو مجلس مديري وسيط التأمين على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي قبل إقالته بمدة لا تقل عن (30) يوم عمل موضحاً به أسباب ومبررات الإقالة.
التزامات وسيط التأمين تجاه الهيئة
تحدد المادة (14) التزامات وسيط التأمين تجاه الهيئة والمحددة بما يلي:
 فتح حساب مستقل في أحد المصارف العاملة في الدولة يخصص للمعاملات المالية ذات العلاقة بأعمال وساطة التأمين فقط، ويخضع هذا الحساب للتدقيق من قبل الهيئة.
 الفصل التام بين حساباته الخاصة وحساباته المتعلقة بممارسته نشاط وساطة التأمين.
 الامتناع عن الحصول على أي فوائد على الأموال الموضوعة في حساب أعمال وساطة التأمين، أو الاحتفاظ بهذه الأموال في شكل ودائع ثابتة أو الحصول على تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان هذه الأموال .
 المحافظة على الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه، وبما يحقق ضمان وفائه المستمر بالتزاماته وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة.
 التقيد بحدود أنواع وفروع التأمين المرخص له بمزاولتها.
 عدم القيام بإدارة أو تحمل أي مخاطر تأمينية.
 إبرام اتفاقيات وساطة تأمين مع الشركات وموافاة الهيئة بنسخة طبق الأصل من تلك الاتفاقيات خلال أسبوع على الاكثر من إبرامها، وكذلك موافاتها بأي تعديل أو تغيير يتم عليها فور حدوثه.
 إبرام اتفاقيتي وساطة تأمين على الأقل مع الشركات خلال (60) يوم عمل من تاريخ الترخيص.
 عدم الاعتماد على شركة واحدة فقط في أي وقت لمزاولة النشاط في الدولة.
 الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزه المالي وتعاملاته واتفاقيات وساطة التأمين مع الشركات والتفويضات الصادرة له من المتعاملين وبيانات المتعاملين ونسخ وثائق التأمين الصادرة لهم وأي مستندات أو بيانات تتعلق بممارسة النشاط وذلك لمدة (10) سنوات، على أن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية عن تلك البيانات والمستندات لذات المدة حفاظاً على بيانات المتعاملين وتعاملاتهم وعدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف، وتمكين الهيئة من الحصول عليها والاطلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبها.
 تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تعد الميزانية والحسابات الختامية بالدرهم الاماراتي.
 تزويد الهيئة بالتقارير التالية:
- تقرير ربع سنوي موقّع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو التنفيذي، ومراجع من مدقق الحسابات الخارجي عن أعمال وساطة التأمين والحسابات المتعلقة بها، خلال مدة لا تتجاوز (20) يوم عمل من انتهاء الفترة الربعية.
- تقرير سنوي موقّع من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ومراجع من مدقق الحسابات الخارجي، يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين التي مارسها خلال العام والحسابات المتعلقة بها والحسابات الختامية والميزانية السنوية مرفقاً به نسخة من اتفاقيات الوساطة التي تم عقدها مع الشركات وذلك خلال فترة لا تتجاوز (60) يوم عمل من انتهاء السنة المالية.
- أي تقارير أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
 اخطار الهيئة فوراً بأي تغيير يطرأ على البيانات أو المستندات التي تم الترخيص بناءً عليها، وذلك خلال (5) أيام عمل من تاريخ حدوث هذا التغيير، وبأي عجز يؤثر على مركزه المالي.
 إطلاع الهيئة على محتوى حملاته الإعلانية لترويج خدماته قبل عرضها على الجمهور..
 عدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات أو معاملات غير صحيحة.
 إدراج اسمه ورقم قيده لدى الهيئة على جميع أوراقه ومراسلاته ومستنداته باللغتين العربية والإنجليزية.
 عدم نقل الأعمال التي توسط فيها إلى وسيط أو وسطاء تأمين آخرين إلا بموافقة الهيئة والشركات والمتعاملين أو المستفيدين، مع اخطار الهيئة بتفاصيل عملية النقل وذلك في حال التوقف المؤقت أو إلغاء الترخيص اختياراً أو جزاءً.
 الامتثال للقوانين وأي قرارات أو تعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب.
 الامتثال لجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المراقب الداخلي.
 مزاولة النشاط المرخص له به، وأن يبذل في ذلك عناية الرجل الحريص وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة والشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية والحرص على مصالح المتعاملين والتقيد بقواعد النزاهة والسلوك المهني في مزاولة نشاطه مع المتعاملين والشركات والغير.
التزامات وسيط التأمين تجاه الشركة
تحدد المادة (15) التزامات وسيط التأمين تجاه الشركة والمحددة بما يلي:
 توقيع اتفاقية وساطة تأمين مع كل شركة يتعامل معها على أن تكون محرَرة باللغة العربية وموقعة من الطرفين وموثقة أمام الجهات الرسميَة، على أن تظل سارية المفعول طوال فترة تعامله مع الشركة، وأن تتضمن حقوق والتزامات كل طرف بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام وعلى وجه الخصوص ما يلي:
- مدة سريان الاتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها.
- أنواع أو فروع التأمين محل الوساطة.
- المنطقة الجغرافية .
- ما يفيد تفويض وسيط التأمين في استلام أقساط التأمين لحساب الشركة في الحالات التي يجوز له فيها تحصيل الأقساط، وعدم استعمال الاقساط المحصلة لأي غرض آخر.
- عمولة وسيط التأمين المتفق عليها وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها.
 عدم تضمين الاتفاقية ما يلي:
- تفويض وسيط التأمين في إصدار وثائق التأمين أو ملاحقها أو ادخال التعديلات عليها عدا اصدار شهادات التأمين على المركبات إن رغب الطرفان بذلك .
- تفويض وسيط التأمين باستلام التعويضات المستحقة للعملاء أو المستفيدين لأجل دفعها لمستحقيها.
- منع وسيط التأمين من ممارسة نشاطه مع أي شركة أخرى.
 تقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمتعاملين والتي قد تؤثر على القرار الذي تتخذه الشركة بشأن التغطية التأمينية وأسعارها وشروطها، للتمكن من تقييم المخاطر المطلوب تأمينها أو تجديد تأمينها.
 متابعة تحصيل أقساط التأمين في جميع أنواع أو فروع التأمين المرخص له بها.
 استلام أقساط التأمين من المتعاملين، باستثناء أقساط التأمين المتعلقة بأنواع أو فروع التأمين الموضحة أدناه، والتي يتعين سدادها من المتعاملين مباشرة للشركة أو إيداعها في حسابها:
- التأمين على الحياة وعمليات تكوين الاموال.
- التأمين الصحي الجماعي.
- التأمين من أخطار النقل البحري والجوي.
- تأمين أجسام السفن.
- التأمينات البترولية.
 إيداع أقساط التأمين المستلمة من قبله في الحالات التي يجوز له فيها استلام أقساط التأمين في الحساب المخصص لممارسة أعمال وساطة التأمين.
 تحويل أقساط التأمين المستلمة للشركة خلال فترة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ استلام تلك الأقساط، وذلك دون استقطاع أي مبالغ أو فوائد أو عمولات مستحقة من تلك الأقساط، مع تزويد الشركة بتقرير مفصل عنها.
 عدم استخدام الأوراق التي تحمل اسم الشركة التي يعمل لحسابها في مراسلاته الخاصة أو مراسلاته لعملائه.
 ألا يسعى بصورة مباشرة أو غير مباشرة لإلغاء وثيقة التأمين الصادرة من الشركة من خلال وسيط تأمين آخر بغرض إعادة إبرامها من خلاله، وفي هذه الحالة لا يعتد بالوثيقة الجديدة عند حساب مستحقاته.
 المحافظة على سرية الشروط والأسعار والمعلومات والبيانات التي يحصل عليها من الشركة وعدم إفشاء تلك البيانات لشركات أخرى.
التزامات وسيط التأمين تجاه المتعاملين
تحدد المادة (16) التزامات وسيط التأمين تجاه عملائه بما يلي:
 توقيع تفويض مكتوب مع كل من عملائه لتفويضه في القيام بأعمال وساطة التأمين وذلك وفقاً للنموذج المعد لذلك والمعتمد من قبل الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص الآتي:
- صلاحيات وسيط التأمين في اجراء الاتصالات مع أي شركة مرخصة من قبل الهيئة أو مع أي شركة مرخصة يحددها المتعامل.
- مسؤوليات وصلاحيات وسيط التأمين بشأن اجراءات المطالبة بالتعويض الذي قد يستحق للعميل عند ابلاغه بالحادث المؤمن عليه.
 عدم تقييد حريته في سحب التفويض والغائه، وكذلك عدم تحميله أي أعباء مالية نتيجة ذلك.
 تقديم النصح والمشورة الفنية واطلاع المتعاملعلى أفضل الشروط والأسعار الخاصة بالشركات والاحتفاظ بالوثائق التي تثبت قيامه بذلك وتدوينها في سجلات منظمة حسب الأصول والتفاوض لمصلحته وتمثيله أمام الشركة وعدم قبض أي عمولة عن أعمال التفاوض.
 مراعاة مصالح المتعاملسواء عند المقارنة بين الشروط والأسعار ونطاق التغطية التأمينية أو من حيث تفضيل التعامل مع شركة دون الأخرى، وعدم التوصية أو تفضيل إحدى الشركات لمجرد تقديمها عمولة أكبر لوسيط التأمين.
 التأكد من إدراك المتعاملوفهمه لنوع الخدمة التي يقدمها له ولطبيعة العلاقة بينهما ومن تلبية وثيقة التأمين لمتطلبات المتعامل.
 إخطار المتعاملبكافة تفاصيل وثيقة التأمين من حيث نطاق التغطية التأمينية ونسبة تحمل المتعاملإن وجدت، وقيمة التصفية قبل حلول موعد الاستحقاق أو تحقق الخطر المؤمن منه وأي شروط أو استثناءات أو قيود على وثيقة التأمين.
 بيان أهمية الإفصاح عن المعلومات الأساسية والجوهرية عند تقديم طلب التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو عدم دقة أو عدم صحة أي بيانات أو مستندات مقدمة منه، مع بيان مسؤوليته الكاملة عن تلك البيانات والمعلومات.
 بيان أهمية الكشف عن أي تغييرات لاحقة قد تؤثر على التغطية التأمينية خلال مدة وثيقة التأمين.
 بيان آلية تسديد أقساط التأمين وأهمية سدادها في المواعيد المحددة، والآثار التي قد تترتب نتيجة عدم الالتزام بتلك المواعيد.
 ارسال وثائق التأمين إلى المتعاملين دون تأخير غير مبرر مرفقاً بها إشعاراً بضرورة قراءة الوثيقة بعناية.
 بيان الإجراءات التي يتوجب على المتعاملالقيام بها حال وقوع الخطر المؤمن منه، والمساعدة في المفاوضات التي تتم مع الشركة والخاصة بالمطالبات التي تنتج عن وقوع ذلك الخطر، مع إخطار المتعاملفوراً بقرار الشركة بشأن قبول تقديم التغطية التأمينية الخاصة بتلك المطالبات أو رفضها.
 عدم السماح لوسطاء تأمين آخرين بالقيام بأعمال وساطة التأمين الخاصة بالمتعاملدون الحصول على موافقة المتعاملوشركة التأمين الخطية على ذلك.
 ابلاغ المتعاملكتابة قبل (20) يوم عمل من انتهاء وثيقة التأمين بموعد انتهائها لبيان رغبته الكتابية بشأن:
- تجديد وثيقة التأمين مع وسيط التأمين ذاته من عدمه.
- تجديد وثيقة التأمين مع ذات الشركة وبذات الشروط، أو مع ذات الشركة وبشروط مغايرة، أو مع شركة أخرى وفقاً لعروض أخرى يطلعه عليها وسيط التأمين.
 التعامل وفقاً لما تقتضيه مبادئ حسن النية والشفافية وقواعد ممارسة المهنة وآدابهامع مراعاة سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمتعاملين.
الفصل الخامس
حقوق وسطاء التأمين
تنص المادة (17) على أنه لا يحق للشركة إجراء الإتصالات المباشرة مع المتعاملالذي فوّض وسيط التأمين إلا إذا كان ذلك بناء على رغبة المتعاملالكتابية.
كما لا يحق لها تقديم شروط أو أسعار مغايرة لوسيط تأمين آخر لذات العملية التأمينية إلا إذا كان وسيط التأمين الآخر قد قدم معلومات مغايرة تؤثر في قرار الشركة بالنسبة لشروط التأمين وأسعاره.
الفصل السادس
فروع وسطاء التأمين
تنص المادة (18) على أنه لا يجوز لوسيط التأمين أن يفتح فروعاً له داخل الدولة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدة، ووفقاً لعدة شروط هي صدور قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لدى وسيط التأمين بفتح فرع له، وتعيين مسؤول للفرع تتوافر فيه الشروط المحددة في الضوابط التي سيصدرها المدير، ويقدم مسؤول الفرع إقراراً بمسؤوليته الكاملة عن الإدارة الفعلية للفرع، وأن يعمل الفرع الجديد تحت الإشراف المباشر للمدير العام أو الرئيس التنفيذي في المركز الرئيسي لوسيط التأمين، وتقديم سند ملكية مقر الفرع أو عقد إيجاره معتمداً من الجهات المعنية، وتقديم بيان يوضح التجهيزات الفنية الموجودة بالفرع وكذلك بيان بأسماء موظفيه ومسمياتهم الوظيفية، وأن يكون قد مضى على ترخيص وسيط التأمين مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالهما النشاط بصورة فعلية ولم تفرض عليه فيهما أي جزاءات أو مخالفات إدارية، والحصول على موافقة السلطة المختصة في الامارة ذات العلاقة، وألا يقل حجم الأقساط التي حققها وسيط التأمين في السنة المالية السابقة على طلب الموافقة عن (3) مليون درهم .
وحدد النظام بتقديم طلب فتح الفرع من الممثل القانوني لوسيط التأمين على النموذج المعدَ لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وما يفيد سداد الرسوم المقررة وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على فتح الفرع أو رفضه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً إلى الهيئة. ويجدد قيد الفرع بموجب طلب يقدم إلى الهيئة وبعد التحقق من استمرار التزام وسيط التأمين بأحكام هذا النظام وسداد رسوم التجديد السنوي المقرر.
وتسري بشأن نشاط الفرع كافة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، ويجوز لوسيط التأمين أن يطلب غلق الفرع وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على إغلاقه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً إلى الهيئة.
ويجوز لهيئة التأمين مع عدم الإخلال بالجزاءات الواردة بهذا النظام، إلغاء الموافقة الصادرة للفرع إذا فقد شرطاً من الشروط الصادر على أساسها قرار الموافقة أو خالف أحد أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة تنفيذاً له.
الفصل السابع
الاندماج وتسوية المنازعات و اندماج وسطاء التأمين
تحدد المادة (19) بتطبيق الأحكام التالية في حالات اندماج وسطاء التأمين المرخص لهم بالعمل في الدولة، مع مراعاة أحكام الاندماج المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
 يكون اندماج وسيط التأمين بطرق الضم أو المزج، ولا ينفذ قرار الدمج إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والسلطة المختصة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وفقاً للشكل الناتج عن الاندماج.
 إذا كان الاندماج بين وسيطي تأمين أو أكثر بطريق الضم، فإنه يتعين تقديم الطلب للهيئة مؤيداً بالمستندات التالية:
- قرار معتمد من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لوسيط التأمين الدامج والمندمج، يؤكد رغبتهما في الاندماج.
- نسخة من عقد الاندماج .
- كشف موقع من المدقق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي لوسيط التأمين يوضح الالتزامات الخاصة بكل وسيط تأمين وحقوق عملائه.
- القوائم المالية لكل وسيط تأمين مدققة حسب الأصول لأقرب تاريخ عند تقديم الطلب.
- تقويم صافي أصول وسيط التأمين المندمج طبقاً لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
- تعهد وسيط التأمين الدامج بزيادة رأس ماله بمجرد الموافقة على الاندماج وذلك وفقاً لنتيجة تقويم وسيط التأمين المندمج .
- تعهد كل طرف في عملية الاندماج بالالتزام بكافة حقوق المتعاملين والمستفيدين، والشركات والالتزامات المتعلقة بذمة وسيط التأمين المندمج وفقاً للتقرير النهائي.
 إذا كان الاندماج بين وسيطي تأمين أو أكثر بطريق المزج فيلتزم الوسطاء طالبو الاندماج بكافة الالتزامات والاجراءات الموضحة في البندين (2) و(7) من هذه المادة، على أن يصدر كل وسيط تأمين من الوسطاء المندمجين قراراً بحله، ويؤسس وسيط التأمين الجديد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون رأس ماله هو صافي نتائج تقويم وسطاء التأمين المندمجين وتنقل إليه كافة التزاماتهم وحقوقهم وفقاً لآخر تقرير تم تقديمة للهيئة قبل عملية الدمج مباشرة .
 لكل ذي مصلحة الاعتراض على عملية الاندماج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشهاره في السجل التجاري، ويتم تقديم الاعتراض مسبباً ومشتملاً على كافة البيانات والحقوق المتعلقة بذمة وسيط التأمين إلى السلطة المختصة والهيئة معاً ولا يجوز الموافقة على الاندماج إلا بعد زوال الاعتراض رضاءً أو قضاءً.
 يتم التفتيش على وسيط التأمين الدامج والمندمج للتأكد من كافة البيانات والمعلومات والالتزامات والحقوق المتعلقة بكل منهما وإعداد تقرير بذلك.
 يتم عرض طلب الاندماج مستوفياً كافة المستندات والشروط الموضحة على المجلس ليتخذ قراره بشأنه .
 يلتزم وسيط التأمين المندمج بالآتي:
- تنفيذ قرار الاندماج وإصدار قرار حل وسيط التأمين بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إشهاره في السجل التجاري، على أن يتم الإعلان عن التاريخ الفعلي لحل وسيط التأمين واندماجه في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما – على الأقل – باللغة العربية.
- يلتزم الوسيط المندمج بعدم التصرف في أي من أصوله وموجوداته بعد أن يتم تقييمها من قبل اللجنة المشكلة لذلك، وفي حال التصرف في أي منها لسبب طارئ فإنه يلتزم بإخطار الهيئة بذلك فور حدوثه.
- إبلاغ الهيئة بأية تغييرات تحدث على ذمته المالية، وكذلك تقديم كشف يوضح حقوق الشركات والمتعاملين والمستفيدين والتزاماتهم اتجاهه مدققاً حسب الأصول منذ تاريخ تقديم الطلب وحتى اليوم السابق لحل وسيط التأمين فعلياً وتنفيذه قرار الاندماج على أن يكون موقعاً من مجلس ادارة أو مجلس مديري وسيط التأمين ومدقق حساباته.
- يلتزم وسيطا التأمين الدامج والمندمج بمتابعة مزاولة نشاطهما بالشكل الإعتيادي إلى حين صدور قرار الهيئة والسلطة المختصة بالموافقة على الاندماج.
تسوية المنازعات
تجيز المادة (20) من النظام للشركات والمتعاملين والمستفيدين، ووسطاء التأمين تقديم الشكاوى إلى الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.
الفصل الثامن
الرقابة والجزاءات، الرقابة والتفتيش
تنص المادة (21) بقيام هيئة التأمين بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ ودون سابق إخطار على وسطاء التأمين بهدف التأكد من مدى التزامهم بالقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
ويجوز للهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات -التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق -من وسيط التأمين أو أي من العاملين لديه أو الشركات أو المتعاملين أو المستفيدين.
ويلزم النظام وسيط التأمين بوضع كافة سجلات ومستندات وقيود الوساطة تحت تصرف الهيئة وموظفيها وأن يتعاون معهم ويستجيب لطلباتهم من أجل القيام بأعمالهم بشكل كامل، وكذلك تقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة وخلال المدة التي تحددها.
الجزاءات
تجيز المادة (22) من النظام الجديد لهيئة التأمين توقيع أي من الجزاءات الاتيه في حال مخالفة وسيط التأمين لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه توقيع أي من الجزاءات الآتية:
‌- توجيه إنذار إلى وسيط التأمين وإلزامه بإزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكابها مستقبلاً.
‌- إيقاف وسيط التأمين عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة.
كما تجيز المادة ذاتها للهيئة إلغاء ترخيص وسيط التأمين في أي من الحالات التالية:
- فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.
- الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات.
- التخلف عن تجديد الترخيص أو سداد رسم تجديد الترخيص السنوي أو غرامات التأخير المقررة.
- صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس وسيط التأمين.
- حل وسيط التأمين وتصفيته.
- إذا لم يزاول النشاط المرخص له به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.
- إذا لم يزاول أعماله بعد انتهاء فترة التوقف المؤقت.
- إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة أو بناء على تعهد لم يتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة.
و يترتب على إلغاء الترخيص ما يلي:
- نشر قرار إلغاء ترخيص وسيط التأمين وشطبه من سجل وسطاء التأمين فور صدوره في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية على نفقة وسيط التأمين، ويجوز للهيئة سداد تلك النفقات من خطاب الضمان الخاص بوسيط التأمين.
- استرداد خطاب الضمان وإنهاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية بعد مضي (3) أشهر من تاريخ النشر حال موافقة الهيئة على ذلك، وبعد تسوية كافة تعاملات وسيط التأمين، والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة أو تجاه عملائه أوالشركات أو أي من المستفيدين ناشئة عن مزاولته لأعمال وساطة التأمين.
- عدم جواز تقديم طلب ترخيص جديد قبل مضي (3) سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص.
كما تجيز المادة (23) لهيئة التأمين في حال مخالفة موظفي وسيط التأمين للقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه توقيع أياً من الجزاءات الاتيه:
- الإنذار .
- الإيقاف عن مزاولة العمل لمدة لا تجاوز شهرين.
- إلغاء الاعتماد حال الإخلال الجسيم بالقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة.
التظلم
تحدد المادة (25) بجواز التظلم من القرار الصادر برفض الموافقة على طلب الترخيص أو القيد أو الإلغاء أو الشطب من السجل خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم لمجلس إدارة الهيئة للبت فيه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويعتبر قراره قطعيا.
الفصل التاسع
أحكام ختامية
تلزم المادة (26) من النظام الجديد على كل من يمارس أعمال وساطة التأمين توفيق أوضاعه وفقا لهذا النظام خلال مدة لا تزيد عن سنه من تاريخ نفاذه.
وتستوفي الهيئة الرسوم المقررة عن أي من الإجراءات أو الخدمات التي تقوم بها وفق أحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
ومع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية في حال تصفية وسيط التأمين تصفية اختيارية أو اجبارية، فإن ذلك يتم باشراف هيئة التأمين.
ويمتنع التعامل مع أي شخص يمارس أعمال وساطة التأمين دون أن يكون مرخصاً بذلك من قبل الهيئة وفق احكام هذا النظام.
وتنص المادة (27) على اصدار مدير عام هيئة التأمين القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
كما تنص المادة (28) على الغاء قرار وزارة الاقتصاد رقم(543) لسنة 2006 في شأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين.
وتحدد المادة (29) بنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.