وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماع عقده برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، على إصدار نظام إدارة الاستثمار. وأفاد بيان صدر أمس، بأن المجلس أجرى تعديلاً على نظام «التداول بالهامش»، تلبية لطلب عدد من شركات الوساطة المرخصة الراغبة في تقديم خدمة التداول بالهامش، بإعادة النظر في نسبة التمويل بالهامش للمتعامل الواحد، وتشجيعاً لهذه الشركات على طلب الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط. ويسري التعديل الذي أقره المجلس على نسبة التمويل بالهامش للمتعامل الواحد المحددة في الفقرة (3) من المادة (7) من النظام، إذ ينص التعديل الجديد على ألا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للمتعامل الواحد نسبة 10% من الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك بدلاً من النص الحالي الذي يتضمن ألا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للمتعامل الواحد نسبة (10%) من مجموع رأس المال الأساسي، ورأس المال الإضافي على النحو الوارد بمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة. وتوقع المجلس أن يؤدي التعديل الجديد، إلى رفع نسبة تمويل المتعامل الواحد، ما يسهم بالتالي في رفع قيمة تداولاته، وزيادة حجم التداول في السوق عموماً، مع المحافظة على عدم وجود مخاطر مالية مؤثرة بالنسبة لشركة الوساطة. ويحدد نظام إدارة الاستثمار، شروط الترخيص، ومتطلبات التنظيم الداخلي لمدير الاستثمار، سواء بشأن الاستثمار الذي يتولى إدارته أو تجاه الهيئة، وتفويض مهام مدير الاستثمار، كما يتناول الجوانب الخاصة بالرقابة والتفتيش والجزاءات، ومدى إمكانية مزاولة النشاط خارج الدولة. ووفقاً لبنود النظام، فإنه يتعين على الشركات والجهات التي تمارس نشاط إدارة الاستثمار، قبل صدور هذا القرار، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. ويؤكد النظام، الذي يضم 16 مادة، أنه لا يجوز مزاولة نشاط إدارة الاستثمار في الدولة، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وأنه، باستثناء الترويج للمحافظ المالية المملوكة للجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، فإنه لا يجوز الترويج لنشاط إدارة الاستثمار داخل الدولة إلا للمرخصين من الهيئة بمزاولة هذا النشاط. وبحسب النظام، فإنه يشترط للحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط إدارة الاستثمار، أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً، متخذاً أحد الأشكال التي حددها النظام. واشترط النظام للترخيص لمزاولة النشاط، عدداً آخر من الشروط منها ألا يقل رأس المال عن خمسة ملايين درهم، مع استثناء المصارف المحلية وفروع المصارف الأجنبية من هذا الشرط، وتقديم خطاب ضمان مصرفي للهيئة غير مشروط وغير مقيد ومتوجب الدفع عند الطلب بقيمة مليون درهم، وتوفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة والكوادر الإدارية والفنية التي تتحقق فيها الشروط المحددة في النظام، ونظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون ومزاولة النشاط بفعالية وأمانة وعدالة، وتوفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر. ووفقاً لبنود النظام، فإنه يحق للهيئة، الرقابة والتفتيش بشكل دوري ودون سابق إخطار على المرخص له بمزاولة نشاط إدارة الاستثمار بهدف التأكد من مدى التزامه بقوانين وأنظمة الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة. كما أن لها الحق في طلب المعلومات والمستندات كافة، التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق.