أبوظبي - "الخليج": وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعه برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة على إصدار نظام إدارة الاستثمار . كما أجرى المجلس تعديلاً على نظام التداول بالهامش تلبية لطلب عدد من شركات الوساطة المرخصة -الراغبة في تقديم خدمة التداول بالهامش- بإعادة النظر في نسبة التمويل بالهامش للعميل الواحد، وتشجيعاً لهذه الشركات على طلب الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط . كان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قد عقد اجتماعه الحادي والعشرين من الدورة الرابعة برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد . وضم الاجتماع كلاً من عبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وعبدالله بن علي الهاملي، وبطي خليفة بن درويش الفلاسي . كما حضر الاجتماع أيضاً من الهيئة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ (مقرر المجلس) وعبد اللطيف الشامسي مدير إدارة الشؤون القانونية (منسق المجلس) . التداول بالهامش وفيما يخص التعديل الذي أجراه المجلس على نظام التداول بالهامش، يسري التعديل الذي أقره المجلس على نسبة التمويل بالهامش للعميل الواحد المحددة في الفقرة (3) من المادة (7) من النظام، بحيث ينص التعديل الجديد على ألا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة (10%) من الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة المحددة في الفقرة(2) من هذه المادة، وذلك بدلاً من النص الحالي الذي يتضمن ألا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة (10%) من مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال الإضافي على النحو الوارد بمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة . ومن المتوقع أن يؤدي التعديل الجديد إلى رفع نسبة تمويل العميل الواحد بما يسهم بالتالي في رفع قيمة تداولاته وزيادة حجم التداول بالسوق عامة مع المحافظة على عدم وجود مخاطر مالية مؤثرة بالنسبة لشركة الوساطة . إدارة الاستثمار وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لاستكمال منظومة التشريعات المتعلقة بصناديق الاستثمار، اعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع نظام إدارة الاستثمار، الذي يعد متطلباً جوهرياً لهذه المنظومة . يأتي ذلك بعد أن قامت إدارة الهيئة بإعداد مشروع النظام وعرضه -عبر بوابتها الإلكترونية وقنوات الاتصال المختلفة - على جمهور المتعاملين والمهتمين بأسواق المال وتلقي ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه، ثم تم عرض مسودة النظام على اللجنة الاستشارية للخدمات المالية، حيث تمت صياغته بصورته النهائية مع مراعاة كل الملاحظات التي أثيرت في هذا الشأن . ويحدد النظام شروط الترخيص، ومتطلبات التنظيم الداخلي لمدير الاستثمار سواء بشأن الاستثمار الذي يتولى إدارته أو تجاه الهيئة، وتفويض مهام مدير الاستثمار، ويتناول الجوانب الخاص بالرقابة والتفتيش والجزاءات، ومدى إمكانية مزاولة النشاط خارج الدولة . ووفقاً لبنود النظام يتعين على الشركات والجهات التي تمارس نشاط إدارة الاستثمار قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية . ويؤكد النظام، الذي يضم 16 مادة، أنه لا يجوز مزاولة نشاط إدارة الاستثمار بالدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وأنه باستثناء الترويج للمحافظ المالية المملوكة للجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، لا يجوز الترويج لنشاط إدارة الاستثمار داخل الدولة إلا للمرخصين من الهيئة بمزاولة هذا النشاط. شروط الترخيص وبحسب النظام يشترط للحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط إدارة الاستثمار أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً، متخذاً أحد الأشكال الآتية: * شركة مساهمة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط إدارة الاستثمار . * شركة مساهمة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون من ضمن أغراضها مزاولة نشاط إدارة الاستثمار، ومرخصاً لها بالعمل في مجال الأوراق المالية، وذلك وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن منع التعارض بين الأنشطة . * مصرف محلي أو فرع مصرف أجنبي أو شركة استثمار مرخصة من المصرف المركزي، بشرط عدم ممانعة المصرف المركزي بشأن مزاولة النشاط في أي من هذه الحالات . * فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية في الدولة، أو فرع شركة أجنبية، بشرط أن يكون مرخصاً للشركة بمزاولة هذا النشاط في المنطقة الحرة المالية أو الدولة الأم، وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية نظيرة، وأي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة . واشترط النظام للترخيص لمزاولة النشاط عدداً آخر من الشروط منها ألا يقل رأس المال عن 5 ملايين درهم إماراتي، مع استثناء المصارف المحلية وفروع المصارف الأجنبية من هذا الشرط، وتقديم خطاب ضمان مصرفي للهيئة غير مشروط وغير مقيد ومتوجب الدفع عند الطلب بقيمة مليون درهم، وتوفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة والكوادر الإدارية والفنية التي تتحقق فيها الشروط المحددة في النظام، ونظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون ومزاولة النشاط بفعالية وأمانة وعدالة، وتوفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر . وبحسب النظام، يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط إدارة الاستثمار للهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وإيصال سداد رسوم الترخيص، على أن تصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة 30 يوماً، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر/كانون الأول من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من السنة ذاتها، ويجدد بموجب طلب يقدم للهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر كامل على الأقل بعد التحقق من استمرار التزام مدير الاستثمار بأحكام النظام وسداد رسوم تجديد الترخيص السنوية . كما منح النظام لمدير الاستثمار إمكانية إنشاء فروع له داخل الدولة بعد موافقة الهيئة . وفي حال رغب مدير الاستثمار في التوقف عن مزاولة النشاط يتعين عليه أن يقدم طلباً بذلك للهيئة، وأن يقوم بتسوية التزاماته تجاهها وتجاه العملاء، ويصدر قرار إلغاء النشاط من الهيئة وينشر فور صدوره -على نفقة مدير الاستثمار- في صحيفتين محليتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية . التزامات مدير الاستثمار كما حدد النظام التزامات مدير الاستثمار فيما يخص متطلبات التنظيم الداخلي، إذ يتعين عليه اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لمباشرة النشاط المرخص له وفق أحكام هذا النظام، مثل تشكيل لجنة استثمار تتولى التخطيط لتنفيذ السياسة الاستثمارية لإدارة الاستثمار ومتابعة الأداء الفعلي والرقابة عليه، ومراجعة نظام الرقابة الداخلية وتحديث الدليل التشغيلي لإدارة المخاطر، ووضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديه، وتمكين المراقب الداخلي من ممارسة مهامه، وعدم إقالته إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة . كما تلتزم لجنة الاستثمار بالتحقق من تمكين المراقب الداخلي من القيام بمهامه والاطلاع على كافة السجلات لدى مدير الاستثمار ومراقبة تعاملات العاملين لديه في الأوراق المالية . كذلك حدد النظام التزامات مدير الاستثمار بشأن الاستثمار الذي يتولى إدارته ضمن محفظة أوراق مالية أو صندوق استثماري بإبرام اتفاقية إدارة استثمار مع كل عميل يتولى إدارة استثماراته يوضح فيها المعلومات التي تطلبها الهيئة أو المعلومات المتعلقة بالتعريف بنشاط إدارة الاستثمار، وكافة البيانات الخاصة بالعميل والمفوضين بالتعامل نيابة عنه، ووسائل الاتصال معه، وبيان مفصل بسياسة العميل الاستثمارية والتفاصيل المتعلقة بها، وتحديد الآلية والإجراءات المعتمدة لتطبيق مبدأ (اعرف عميلك)، وبيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من مدير الاستثمار وعملائه، والأتعاب والرسوم المستحقة على العملاء، والآلية المقترحة لفض المنازعات بينه وبين عملائه، والشروط الخاصة بإنهاء الاتفاقية . الأهداف الاستثمارية وتتضمن التزامات مدير الاستثمار في السياق نفسه العمل على تحديد الأهداف الاستثمارية للعملاء، ومراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة عند مزاولة النشاط، والحرص على تحقيق مصالح العملاء بالتساوي وعدم التمييز بينهم، ومراعاة تضارب المصالح بينه وبين العملاء الذين يتولى إدارة أموالهم أو بين العملاء وبعضهم بعضاً، والإفصاح للعميل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بتقييم الأشخاص الخاصة به، ووضع الإجراءات اللازمة والكفيلة بالفصل التام بين حساباته الخاصة وحسابات العملاء، أو الفصل بين حسابات العملاء كل على حدة، وعدم استلام أي أموال أو أصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة من العملاء على أن يتم إيداع الأصول المدارة في حساب لدى حافظ أمين مرخص، والعمل على حماية أموال وأصول العملاء وعدم استغلالها لغير صالحهم، ومراعاة توفير قدر من السيولة تتناسب مع طبيعة الاستثمار الذي يتولى إدارته لمواجهة المخاطر والالتزامات، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة باستثمارات عملائه، وعدم الإفصاح عنها إلا للجهات المختصة، وعدم استغلال بيانات الاستثمار الخاصة بعملائه لتحقيق منافع لغير صالح العميل، ومسك السجلات اللازمة لمباشرة النشاط وتنظيم كافة البيانات الخاصة بحسابات عملائه حسب الأصول، وموافاة العميل بتقرير شهري يتضمن بياناً بمكونات محفظة الاستثمار، وحجم الصفقات المنفذة في حساب المحفظة، وتقييمها، والمبالغ الواردة والصادرة إلى ومن حسابات المحفظة، والتغيرات فيها، والأجور المستحقة على العميل لمدير الاستثمار، والأحداث الجوهرية التي قد تؤثر في المخاطر التي يتوقعها مدير الاستثمار . دراسة المركز المالي وإضافة إلى ذلك يلتزم مدير الاستثمار ببذل كل ما يستطيع لدراسة المركز المالي للشركات والأصول التي يستثمر فيها أموال العميل التي يتولى إدارتها، وتنويع تلك الاستثمارات للتقليل من مخاطر الاستثمار التي قد يتعرض لها الصندوق بما يتفق مع سياسة الاستثمار، وألا يستخدم تلك الأموال في التأثير في أسعار الأوراق المالية في السوق، ومراعاة تحقيق (أفضل تنفيذ) للعميل، ومراعاة التوزيع الزمني لعمليات البيع والشراء والتوزيع على شركات الوساطة في السوق الذي يتعامل فيه، وألا ينحاز لبعض شركات الوساطة على نحو قد يحقق له مكاسب خاصة أو يضر بحقوق العميل، وألا تكون العمليات بهدف زيادة عمولات أو أتعاب أو مصروفات للغير . تعديل النشاط يلتزم مدير الاستثمار تجاه الهيئة بالحصول على موافقتها المسبقة قبل إضافة أو تعديل أو حذف نشاط للرخصة التجارية، أو تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو زيادة أو خفض رأسمال الشركة، والقيام بعمليات الاندماج والاستحواذ، وتغيير عنوان أو مقر الشركة، وتغيير الشركاء أو تعديل نسب تملكهم باستثناء شركات المساهمة العامة، وإطلاق أي من الحملات الإعلانية لترويج خدماته . كما يلتزم بإخطار الهيئة بأية تغييرات في نشاط مدير الاستثمار أو أي عجز يؤثر في مركزه المالي، وتعديل المعلومات أو البيانات المقدمة ضمن طلب الترخيص، وأية مخالفات تقع من موظفيه، ويتعين عليه الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والبيانات المالية المتعلقة بمركزه المالي وكافة عملائه واتفاقيات التعامل، والامتثال للقواعد والإجراءات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المراقب الداخلي، ومزاولة النشاط المرخص له به بعناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة ومراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن . ويجوز لمدير الاستثمار تفويض بعض مهامه لمدير استثمار آخر مرخص، وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط، كما يجوز له مزاولة نشاطه خارج الدولة إذا سمحت تشريعات هذه الدولة بذلك، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة، وذلك بالشروط التي حددها النظام . الرقابة والتفتيش وفقاً لبنود النظام يحق للهيئة الرقابة والتفتيش بشكل دوري ودون سابق إخطار على المرخص له بمزاولة نشاط إدارة الاستثمار بهدف التأكد من مدى التزامه بقوانين وأنظمة الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة . كما أن لها الحق في طلب كافة المعلومات والمستندات -التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق . وللهيئة في حال مخالفة مدير الاستثمار لأحكام القانون أو الأنظمة أو الضوابط الصادرة بمقتضاه توقيع أحد جزاءات تتضمن توجيه إنذار لمدير الاستثمار وإنذاره بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها، وإيقاف مدير الاستثمار عن مزاولة النشاط مدة لا تزيد على سنة . كما أن للهيئة أن تلغي ترخيص مدير الاستثمار في حال فقدان أحد شروط الترخيص أو الإخلال الجسيم بأي من الواجبات والالتزامات والتخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي أو الغرامات المقررة أو صدور حكم قضائي يقضي بإشهار إفلاس الشركة، أو حل الشركة المرخصة كمدير استثمار أو تصفيتها . على أن يتم نشر قرار إلغاء الترخيص على نفقة مدير الاستثمار في صحيفتين يوميتين بالدولة إحداهما على الأقل باللغة العربية . كذلك فإن للهيئة حال مخالفة موظفي مدير الاستثمار المعتمدين توقيع جزاءات الإنذار أو الإيقاف عن مزاولة العمل مدة لا تجاوز شهرين، أو إلغاء الاعتماد . الملاءة المالية يلتزم مدير الاستثمار تجاه الهيئة بالاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه بشكل مستمر للوفاء بالتزاماته، وتزويد الهيئة بتقارير مرحلية مالية ربع ونصف سنوية مراجعة من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال (45) يوماً من انتهاء الفترة الزمنية المحددة، وموقعة من رئيس مجلس الإدارة أو الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه في حالة ما إذا كان مدير الاستثمار شركة مؤسسة لممارسة نشاط إدارة الاستثمار فقط، وكذلك تزويد الهيئة بتقارير سنوية مدققة من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال 90 يوماً من انتهاء السنة المالية وموقعة بالطريقة الموضحة في التقارير المرحلية، وتزويد الهيئة بتقارير دورية أو عند الطلب بشأن فصل الحسابات، وتقارير دورية عن أنشطة الشركة، وتقارير دورية عن توزيعات تعاملات الشركة مع مقدمي الخدمات الذين يتم التعامل معهم، وأية بيانات أو تقارير أخرى تطلبها الهيئة.