محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاستنئاف" تؤيد حكم إلغاء قرار "الحج" بحل مجلس جنوب آسيا
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 12 - 2013

صادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على حكم المحكمة الإدارية بمكة المكرمة القاضي بالغاء قرار وزارة الحج رقم 68359 بتاريخ 26/ 12/ 1433ه القاضي بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا وكل ما يترتب عليه من آثار.
وجاء في حيثيات الحكم الذي حصلت «المدينة»على صورة منه أن اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف الصادر بقرار وزير الحج رقم 68075 بتاريخ 2/ 2 / 1432ه نصت في مادتها الثانية على أن تختار الجمعية العمومية بكل مؤسسة أو مكتب ثلثي أعضاء المجلس بالانتخاب ويعين الوزير ثلث الأعضاء ونصت المادة السابعة على أنه يحق لكل مساهم أو مساهمة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ممن توفرت فيه الشروط التالية: (أن يكون مساهما بالمؤسسة ولا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما وتتوفر فيه الشروط الأهلية الشرعية).
ومن الثابت أن مجلس الإدارة الذي تم حله شكل بقرار من وزير الحج برقم 68085 بتاريخ 30/ 4 / 1432 ه، كما أن من الثابت أيضا اعتماد المقام السامي لطرح المجلس للعقود بين المؤسسة وأصحاب مكاتب الطوافة كما ثبت لدى المحكمة الإدارية أن رئيس المجلس المنحل عند التوقيع على محضر الاستلام والتسليم أشار إلى أن هناك وطلب التحقيق فيها والثابت أن إجراءات التحقيق مع أعضاء المجلس المنحل تمت بعد صدور القرار بحل المجلس، وبما أن المادة الأربع والعشرين من اللائحة التنفيذية لانتخابات مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف نصت على أن مجلس الإدارة يعتبر ملزماً أمام الجمعية العمومية وأمام الوزارة بإنجاز 75% على الأقل من البرامج الانتخابية المعلنة وهذا دليل على أن المجلس بأكمله ملزم بإنجاز البرامج ومن الممكن مساءلته وليس مساءلة جزء من أعضائه، ووزارة الحج حينما حلت المجلس وأعادت تشكيله أعادت ثمانية أعضاء لعضوية المجلس الجديد ولم تكتف بهذه المخالفة بل جعلت منهم الرئيس ونائبه وأمعنت في المخالفة باختيارها للمطوف زهير سقاط نائب رئيس المجلس السابق عضوا في المجلس الجديد رغم أنها قد أحالتها إلى مجلس تأديب أفراد الطوائف لعدمه إلتزامه بالحضور لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية الأمر الذي يظهر للمحكمة الإدارية أن الوزارة ميزت في معاملاتها بين أعضاء مجلس الإدارة دون مسوغ مقنع.
وكشف وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي باسم الوزارة حاتم حسن قاضي أن الوزارة لم تتلق إلى الآن حكم محكمة الاستئناف وكانت قد سبق وأن تقدمت بلائحة اعتراضية على حكم المحكمة الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.