أصدر عبدالله راشد العتيبة رئيس دائرة النقل في أبوظبي قراراً رقم 35 لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمة النقل المدرسي في إمارة أبوظبي، نص على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لخدمة النقل المدرسي في إمارة أبوظبي، وعلى القطاعات والجهات المعنية كافة، تنفيذ القرار الذي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي . ونصت اللائحة التنفيذية لخدمة النقل المدرسي في إمارة أبوظبي على أن قطاع النقل البري يختص بتنظيم خدمة النقل المدرسي بالإمارة، وتحديد الاشتراطات والمعايير الخاصة لمزاولتها والرقابة على الالتزام بها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى المدارس كافة، في الإمارة وتوفير خدمة النقل المدرسي لطلابها سواء كان مباشرة أو من خلال مشغلين خارجيين، ولا يجوز تشغيل خدمة النقل المدرسي في الإمارة إلا من قبل المدارس المرخصة أصولا، أو من قبل منشآت النقل المتخصصة التي لا تقل حصة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فيها عن 51% من رأس المال، شريطة الحصول على تصريح بالتشغيل من الدائرة . وجاء في اللائحة: على المشغل استخدام حافلات مطابقة للمواصفات المعتمدة في اللائحة، وللدائرة أن تعدل تلك المواصفات وفقاً لمقتضيات الامن والسلامة وجودة الخدمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية . ويتعين على جميع المشغلين اعتماد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي من الدائرة قبل تسجيلها أو تجديد أو نقل ملكيتها، ولا يجوز لأي مشغل توظيف أو الاستعانة بشخص للعمل كسائق حافلة مدرسية ما لم يكن حاصلا على تصريح مزاولة مهنة "سائق حافلة مدرسية" من الدائرة، ويشترط لاصدار التصريح تقديم طلب إلى الدائرة من المشغل مستوفياً ما يلي: ألا يقل عمر السائق عن 25 سنة، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة صادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة قبل سنة على الأقل من تقديم الطلب، وأن يقدم شهادة حسن السيرة والسلوك، وأن يكون ملماً باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، وأن ينهي التدريب المقرر من قبل الدائرة لسائقي الحافلات المدرسية، وتقديم تقرير طبي كل سنتين يؤكد خلوه من الأمراض منها الإعاقة وأمراض القلب والسكري والضغط والصرع والأمراض العقلية والعصبية والنفسية، وأمراض الكلى والكبد الوبائي، والجذام، وإدمان المخدرات والمسكرات، ونقص المناعة المكتسبة . كما نصت اللائحة على أنه تحدد مدة سريان جميع التصاريح الصادرة عن الدائرة بسنة واحدة وتجدد سنوياً وفقاً لأي شروط تراها مناسبة عند التجديد، ويجوز إيقاف العمل بأي تصريح أو إلغائه عند انتقاء أي من المتطلبات والشروط المقررة من قبل الدائرة، ويشترط لتسجيل حافلات مدرسية باسم المشغل تقديم طلب مرفق به المستندات المطلوبة . وحددت اللائحة مسؤوليات المدارس التي يتعين عليها توفير العدد الكافي من الحافلات المدرسية سواء المباشرة، أو عن طريق مزودي خدمة النقل المدرسي لجميع الطلاب الذين يرغبون في الاستفادة منها والتأكد من وجود المقاعد الكافية لجلوس جميع الطلاب، والاحتفاظ بأسماء الطلاب المنقولين وأرقام الاتصال بأولياء أمورهم في الحالات الطارئة وتوفيرها للمشغلين، وعدم تجاوز رسوم النقل المدرسي المعتمدة من قبل مجلس أبوظبي للتعليم، إلا بتصريح خطي من المجلس بذلك، كما حددت اللائحة مسؤوليات المشغلين والتي اشتملت على 25 متطلباً، وتم أيضاً تحديد مسؤوليات سائقي الحافلات المدرسية واشتملت على 13 متطلباً .