كتب - نشأت أمين: وفرت إدارة المرور 6 مواقف كبيرة لمبيت الشاحنات على أطراف الدوحة في الشمال والجنوب ودخان والصناعية بالتعاون مع هيئة الاشغال العامة اشغال التي ستنتهي من تجهيز تلك المواقف خلال أسبوع. يأتي هذا الاجراء تنفيذا لقرار إدارة المرور بحظر وقوف الشاحنات والمعدات والجرارات والمركبات الميكانيكية سواء كانت قاطرة أو مقطورة في الأماكن السكنية وغير المصرح بالوقوف فيها اعتبارًا من 30 يناير الجاري وذلك تفعيلاً للمادة 77 من قانون المرور وتعديلاتها. وأكدت الإدارة أنه سيتمّ بناء على ذلك حظر وقوف الشاحنات داخل العاصمة أو ضواحيها، والتي تشمل، الدوحة، لوسيل، الغرافة، الوجبة، معيذر، الريان، المطار، الهلال ومسيمير، باستثناء وقوف هذه المركبات لتحميل أو تفريغ حمولاتها، مشيرة الى انه سوف يصدر خلال أيام قليلة قرار وزاري بتحديد الأماكن المصرح للشاحنات بالوقوف فيها خارج الدوحة. وقالت مصادر مطلعة ل الراية إنه لم يتمّ تفعيل التعديلات التي تمّ إدخالها على قانون المرور رقم 19 لسنة 2007 والخاصة بحظر وقوف الشاحنات في غير الأماكن المصرح لها عقب صدورها في مارس 2010 بموجب القانون رقم 5 لسنة 2010، لأنه لم تكن هناك بدائل أخرى أمام سائقي الشاحنات، إلا أن الوضع تغير تمامًا في الوقت الحالي، حيث تمّ توفير 6 مواقف كبيرة على أطراف العاصمة في الشمال والجنوب ودخان والصناعية، مشيرة إلى أن هيئة الأشغال العامة ستنتهي من تجهيزها خلال أسبوع لتكون معدة للاستخدام قبل بدء تفعيل القانون بفترة كافية. ونوّهت المصادر إلى أنه سيتمّ وضع أعداد كافية من اللوحات ب 5 لغات لإرشاد السائقين إلى مواقع تلك المواقف، داعية جميع سائقي الشاحنات إلى الالتزام بها حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات التي نصّ عليها القانون، حيث تنصّ المادة «78/ مكرر» منه على أنه «يحظر وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق من الجهات المختصة». كما نصّت المادة «95/ مكرر» على مايلي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ ينصّ عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة «78/مكرر» من هذا القانون». كما أضيفت تعديلات جديدة على القانون تجيز لمدير المرور، أو من ينوب عنه، أن يأمر إداريًا بحجز الشاحنات والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي تقف في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها والتي سوف يصدر بتحديدها قرار وزاري بالتنسيق مع الجهات المختصة لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط الواقعة أو تولى التحقيق فيها. والمعنى العام للتعديلات أن قائدي الشاحنات والمقطورات الذين سيقفون في الأماكن غير المخصص لهم الوقوف فيها سيعاقبون بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرًا وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف القانون فضلاً عن إمكانية احتجاز المركبة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا. ونصّ القانون أيضًا على تعديل جدول التصالح في جرائم قانون المرور بإضافة بند تصالح على المادة (78 مكرر) بما يعني إمكانية التصالح في مخالفات وقوف الشاحنات والمقطورات مع إدارة المرور ولكن بعد سداد مبلغ 10000 ريال. وأكّدت المصادر أن القانون أعطى لمدير المرور سلطة تفعيل أي مادة في القانون، لافتة إلى أنه بعد تاريخ 30 يناير سوف يكون بإمكان الإدارات الأمنية استقبال البلاغات الخاصة بوقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية أو في أي مكان غير مخصص لذلك، مؤكدة أنه كان يتعذر على الإدارات الأمنية استقبال تلك البلاغات قبل هذا التاريخ بسبب عدم تفعيل تعديلات قانون المرور. وقالت إن جميع الإدارات المعنية في وزارة الداخلية، سواء المرور أو الفزعة، إلى جانب قوة لخويا سيكون بإمكانها التعامل مع تلك الظاهرة، مؤكدة أن الهدف من حظر وقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية هو الحفاظ على الوجه الحضاري للعاصمة وكذلك البُعد الأمني. جريدة الراية القطرية